Réf
79926
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5376
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2017/8206/5927
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'éviction, Refus de réception, Procès-verbal de signification, Procédure civile, Nullité de la notification, Notification, Identification de la personne, Huissier de justice, Faux incident, Bail commercial, Annulation du jugement, Absence de qualité du réceptionnaire
Base légale
Article(s) : 39 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 405 - 410 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. Par voie d'appel incident, le preneur contestait la régularité de la signification du commandement, au motif que la personne mentionnée sur le procès-verbal comme ayant refusé l'acte était inconnue de ses services et non identifiée. La cour retient que pour qu'un refus de réception vaille signification, il doit émaner d'une personne dont l'identité complète et la qualité pour recevoir l'acte au nom de la société sont établies sans équivoque par l'agent instrumentaire, conformément à l'article 39 du code de procédure civile. Or, la cour relève que le procès-verbal est entaché d'une contradiction dirimante, l'agent ayant mentionné un prénom tout en précisant que l'intéressée avait refusé de décliner son identité, ce qui rend la constatation du refus inopérante. Faute de signification régulière du commandement de payer, la clause résolutoire n'a pu être valablement mise en œuvre. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, et statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/11/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2017 تحت عدد 10285 ملف عدد 5057/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ المبلغ للمدعى عليها شركة (ل. ك.) بتاريخ 17/04/2017 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها او بإدنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] المعاريف البيضاء وبأدائها مبلغ 121.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2015 الى متم مارس 2017 مع تعويض قدره 1500 درهم والحكم برفض الطلب المتعلق بأداء نسبة الزيادة في السومة الكرائية وبتحميل كل خاسر طلب صائر طلبه وبرفض باقي الطلبات
وحيث تقدمت المستأنف عليها اصليا بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مع طلب الطعن بالزور الفرعي ومقال ادخال الغير المؤدى عنهم بتاريخ 29/01/2018 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم المشار اليه اعلاه
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة اصليا
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة اصليا بكون مقال الاستئناف الفرعي لم يتضمن نوع الشركة ومقرها الاجتماعي , فإنه دفع مردود على اعتبار انه وطبقا للفصل 49 من ق م م فلا بطلان بدون ضرر, وطالما ان مصالح الطرف لم تتضرر من ذلك خاصة وان الاستئناف الاصلي تضمن الاشارة الى المستأنف عليها ومقرها الاجتماعي
وحيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة فرعيا , وبالتالي فبإمكانها تقديم استئناف اصلي او فرعي خاصة وانها لم تبلغ الا اثناء سريان المسطرة امام محكمة الاستئناف , وهو ما اكده قرار محكمة النقض الذي جاء فيه : " بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه "يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الاحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم" ومؤدى عبارة "في جميع الاحوال" تفيد انه يحق للمستأنف عليه ان يطعن في الحكم سواء أكان صادرا لغير فائدته كليا او جزئيا, والمحكمة لما دهبت خلاف ذلك وقضت بعدم قبول الاستئناف الفرعيبعلة ان الطرف الذي صدر الحكم لغير صالحه في جميع مقتضياته لا يمكن ان يطعن في الحكم الا بالاستئناف الاصلي تكون قد اضافت شرطا شرطا غير وارد في النص اعلاه وجاء قرارها خارقا للقانون." قرار 676 بتاريخ 22/11/2017 في الملف التجاري عدد 1522/3/3/2016 منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض – الغرفة التجارية- العدد 35 الصفحة 124
وحيث يكون الاستئناف الفرعي بذلك مقدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وتبعا لذلك يتعين التصريح بقبوله.
وحيث ان طلب الطعن بالزور الفرعي ومقال ادخال الغير قدما وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/05/2017 و الذي جاء فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] المعاريف و الذي انتقل إليها بعد أن حلت محل شركة (إ. ا.) و تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة , وان الشركة المدعى عليها تعتمره منها على وجه الكراء بسومة كرائية قدرها 7623 درهم و ان المكترية تقاعست عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة عن 01 52015 إلى متم مارس 2017 وجب فيها مبلغ 175.320,00 درهم
وان المدعية لهذه الغاية وطبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون رقم 49_16 فإن المكري لا يلزم باداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار حسب المادة 8 من نفس الفانون .
لأجله تلتمس المدعية الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 17 42017 والقول بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] المعاريف و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإذن للمدعية بالإستعانة بالقوة العمومية عند الإقتضاء مع الحكم عليها بأداء مبلغ 175.320,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01 52015 إلى متم مارس 2017 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 7623 درهم مع مبلغ 30000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع نسبة الزيادة في السومة الكرائية بمبلغ 752,00 درهم مضروب في 15 شهرا فيكون المبلغ المستحق في مبلغ 11.434,05 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
و أرفق المقال بأصل القانون الأساسي الذي يتعلق بتحويل الشركة , صورة من عقد الكراء و بأصل الإنذار مع محضر التبيلغ
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة اصليا و جاء في أسباب استئنافها ان المحكمة قضت بواجبات الكراء على اساس سومة شهرية قدرها 5500 درهم شهريا المحددة في عقد الكراء ودون اعتماد السومة الحقيقية المحددة في مبلغ 7623 درهم شهريا . وما يؤكد ان السومة الحقيقية هي 7623 درهم شهريا ان المكترية سبق ان اودعت واجبات الكراء على اساسها وتقدمت العارضة بطلب الادن بسحبها واشارت في مقالها الى السومة الحقيقة وهو الامر الذي لم تعارض فيه المكترية , وبالتالي فما ذهب اليه الحكم المستأنف يعتبر مخالفا للقانون ويتعين رفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطلوب.
كما ان الحكم الابتدائي مخالف للقانون حينما قضى برفض طلب الزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة . وهو بذلك جاء مخالفا للمادة 3 و 4 من القانون رقم 03/07 المتعلق بمراجعة السومة الكرائية.
اضافة الى ان الحكم جاء مخالفا للمادة 147 من ق م م حينما رفض شمول طلب اداء واجبات الكراء بالنفاذ المعجل .
ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وتحديد الواجبات الكرائية عن المدة من 01/05/2015 الى متم مارس 2017 حسب سومة قدرها 7623 درهم والتي وجب فيها مبلغ 175.320 درهم بدل 121.000,00 درهم المحكوم به ,
والحكم بإلغاء الحكم فيما قضى به بخصوص الزيادة في السومة الكرائية والحكم وفق طلب العارضة المنصب على الزيادة في السومة الكرائية عن المدة من 01/01/2016 الى متم مارس 2017 بحسب مبلغ 11434,05 درهم
والغاء الحكم جزئيا فيما قضى به بخصوص رفض طلب النفاذ المعجل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع مقتضياته وتأييده في الباقي
مدليا بنسخة من الحكم ونسخة امر استعجالي
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المرفق بطلب الطعن بالزور الفرعي ومقال ادخال الغير في الدعوى المؤدى عنهم بتاريخ 29/01/2018 والذي جاء فيه ان العارضة غابت عن الحضور خلال المرحلة الابتدائية لعدم استدعائها بشكل قانوني بادعاء عدم العثور على عنوانها رغم ان الانذار المزعوم الذي ادعي انه وجه لها قد قام بالعثور عليها بعنوانها دون اي عائق
وان المستأنفة الاصلية اعتمدت على محضر مفوض قضائي هو موضوع مذكرة بحت نظرا لاختلاساته المتعددة وخيانة الامانة التي قام بارتكابها وبالتالي فالمحضر المنجز من طرفه لا قيمة قانونية له, خاصة امام الشكاية من اجل الزور المقدمة ضد المفوض القضائي.
حول الاستئناف الفرعي فالعارضة لا ترى اي داع لمناقشة المقال الاستئنافي للمستأنفة الاصلية على اعتبار ان هذه الاخيرة لا تتوفر على اية صفة لمقاضاة العارضة او توجيه اي انذار لها. وانها تتقدم باستئناف فرعي ضد شركة (ا.) .
اولا : بخصوص انعدام صفة شركة (ا.) في اقامة اي دعوى ضد العارضة :
ذلك ان العارضة ترتبط بعلاقة كرائية مع الشركة المسماة (إ. ا.) كما هو ثابت من عقد الكراء , كما ان شهادة الملكية تؤكد ان العقار لازال مملوكا لشركة (إ. ا.) . ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب,
واحتياطيا فالتقاضي يجب ان يكون بحسن نية طبقا للفصل 5 من ق م م , خاصة وان العارضة تكتري محلا معلوما ويظل مفتوحا طيلة الاسبوع بما في ذلك يوم الاحد , ويتجلى سوء النية في العثور على العارضة عندما كان يراد تبليغها بالانذار , الا ان عنوانها اصبح مجهولا عند مباشرة دعوى المصادقة على الانذار , والهدف هو حرمان العارضة من حقها في الدفاع عن مصالحها امام محكمة الدرجة الاولى. كما ان العارضة تعيب على المحكمة عدم مراقبة مسطرة القيم التي انجزت بشكل مخالف للقانون, وذلك من خلال عدم وجود ما يفيد قيام القيم بواجبه القانوني, وخاصة محضر الضابطة القضائية الذي ينبغي انجازه بتعليمات من النيابة العامة والذي من شأنه تأكيد قيام جميع الاجراءات القانونية من اجل البحت عن العارضة ,
ثانيا : حول الطعن بالزور الفرعي
تلتمس العارضة الاشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي المسمى بوشعيب (هر.) والذي ادعى تبليغها بإنذار من اجل اداء واجبات الكراء وانها رفضت التوصل بواسطة شخصية مجهولة تسمى نرجس. وانها تؤكد عدم توصلها بأي انذار كما انها لا تربطها اية علاقة شغلية او غيرها مع تلك الشخصية المجهولة المسماة نرجس, وانها تدلي بإشهادات تؤكد ذلك. ولذلك فالعارضة تقدمت بشكاية من اجل الزور واستعماله ضد كل من المفوض القضائي والمستأنفة اصليا ,
وان العارضة تلتمس سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من ق م م مع ما يترتب عن ذلك قانونا وخاصة استبعاد محضر المفوض القضائي بوشعيب (هر.) من ملف النازلة. خاصة وانه هرب خارج المغرب,
ثالثا: حول مقال ادخال الغير في الدعوى
ترى العارضة من اللازم ادخال المفوض القضائي بوشعيب (هر.) في الدعوى وتلتمس استدعاءه قصد اخد افادته في الموضوع
ملتمسا عدم قبول الاستئناف الاصلي وفي الاستئناف الفرعي استدعاء شركة (ا.) والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي لانعدام اية علاقة معها والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وفي الزور الفرعي سلوك مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 92 من ق م م وفي مقال ادخال الغير في الدعوى ادخال المفوض القضائي بوشعيب (هر.) في الدعوى قصد تسلم افادته بخصوص واقعة التزوير في محضر تبليغ الانذار
مدليا بشهادة ملكية وتوكيل خاص واشهادين ورسالة مع محضر تبليغ ورسالة الانذار مع محضر التبليغ
وبناء على جواب نائب المستأنفة اصليا والذي جاء فيه ان المكترية لم تؤد واجبات الكراء الى يومنا , كما انها لا تنازع في السومة الكرائية , وبخصوص الاستئناف الفرعي فالمقال لم يتضمن ذكر نوع الشركة المستأنفة فرعيا ومقرها الاجتماعي, لذلك يتعين التصريح بعدم قبوله. وبخصوص التمسك بانعدام الصفة فشركة (ل. ك.) سبق لها ان اقرت قضائيا بقيام العلاقة الكرائية كما اقرت بكون العارضة بلغتها بحلولها محل شركة (إ. ا.). وذلك حسب الثابت مما تضمنه الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 16/12/2014 ملف عدد 4114/1/2014 . فضلا عن كون العارضة ادلت بالنظام الاساسي الذي يثبت حلولها محل شركة (إ. ا.) . وان العارضة تقدمت بدعواها ضد المستأنف عليها بعنوانها وان الجهة التي خولها المشرع تبليغ الانذارات والاستدعاءات هي من قامت بالتبليغ وليس العارضة , وان المفوض القضائي وبصفته جهة رسمية انتقل الى عنوان المستأنف عليها ووجد محلها مغلقا وان المحكمة وقبل تعيين القيم قامت باستدعائها عن طريق البريد المضمون وبعدها تمت اجراءات القيم التي كانت سليمة خاصة وان المستأنف عليها اصليا بلغت بالمقال الاستئنافي . وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن مسطرة تبليغ الانذار سليمة وجاءت وفق ما حدده المشرع في الفصل 39 من ق م م . وبخصوص التمسك بكون المسماة نرجس لا تشتغل عندها , فإن الاشهادات صادرة عن عمالها وانها لا ترقى الى درجة الاعتبار مقارنة مع محضر التبليغ بصفته ورقة رسمية. وان السيدة نرجس كانت تشتغل بالمحل موضوع الكراء الى غاية بداية ماي 2017 وتدلي العارضة بإشهاد صادر عن السيدة مريم (ع.) تشهد بمقتضاه انها كانت تشتغل الى جانبها بالمحل التجاري كما اقرت بأن احد المفوضين القضائيين انتقل الى المحل موضوع الكراء قصد تبليغ الانذار الا ان السيدة نرجس رفضت التبليغ. وبالتالي فالتبليغ صحيح والتزوير غير ثابت. كما ان مقال الادخال مخالف للمادة 142 من ق م م شكلا لعدم تحديد نوعها ومقرها الاجتماعي , كما انه وطبقا للفصول من 103 الى 108 من ق م م فتطبيقها قاصر على المرحلة الابتدائية ولا وجود لأي نص قانوني يقضي بتطبيقها على المرحلة الاستئنافية وان الغاية من الادخال هو التسويف والمماطلة.
مدليا بصورة مقال استعجالي ونسخة أمر وصورة قرارين واشهاد
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة فرعيا والذي جاء فيه ان المستأنفة الاصلية لم تدل بشهادة ملكيتها للعقار وبالتالي فالدعوى قدمت من غير ذي صفة. وبخصوص التمسك بكون العارضة لا تنازع في صفتها فهو دفع مردود اذ انه لو لم يكن هناك نزاع لسلمتها واجبات الكراء , وان العارضة اسندت النظر للمحكمة لتتخد ما تراه مناسبا. وان العقار لا يزال في ملكية شركة (إ. ا.) وقد قامت العارضة بمراسلة هذه الاخيرة من اجل مدها بما يفيد تغيير اسمها التجاري وما يؤكد تبعا لذلك تملك الشركة الجديدة للعقار المتنازع عليه ولكن دون جدوى. وان العارضة تعذر عليها معرفة من له الحق في تسلم الكراء فقامت بإيداعه بصندوق المحكمة وان العارضة تؤكد ان مسطرة القيم انجزت بشكل مخالف للقانون, كما ان الشكاية التي تقدمت بها بالزور واستعماله امام السيد وكيل الملك تم ارسالها الى الضابطة القضائية المختصة
مدليا بمجموعة من الوثائق
وبناء على ادلاء نائب المستأنفة الاصلية بإشهاد
وبناء على مذكرة نائب المستأنفة اصليا والتي جاء فيها ان المكترية لا تنازع في السومة الكرائية وقد قامت بإيداع واجبات الكراء بتاريخ 28/02/2018 على اساس سومة قدرها 7623 درهم شهريا.
وانه بالرجوع الى مذكرة المستأنفة فرعيا المدلى بها خلال المسطرة الاستعجالية وكذا بالرجوع الى الامر الاستعجالي يتضح انها اقرت قضائيا بالعلاقة الكرائية مع العارضة بل انها اكدت انها توصلت من العارضة بما يفيد احلالها محل شركة (إ. ا.), وبخصوص القول بملكية العقار فموضوع النازلة حق شخصي متعلق بالعلاقة الكرائية ولا يتعلق بالمنازعة في حق عيني عقاري, وان العارضة ادلت بما يفيد تحويل حصص شركة (إ. ا.) كما تدلي بنمودج ج . وبخصوص ايداع واجبات الكراء فإن ذلك لا ينفي التماطل, وان المكترية تحاشت مناقشة الاشهاد المدلى به , ملتمسا الحكم وفق مقالها الاستئنافي .
مدليا بصورة قرارين قضائيين وشهادة السجل التجاري
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة فرعيا والذي جاء فيه ان العارضة تدلي بإشهاد صادر عن المسماة سميرة (ب.) التي سبق للمستأنفة اصليا ان ادلت بإشهاد صادر عنها , والتي تؤكد ان شهادتها تم تحريرها تحت الضغط في محاولة لتوريطها بالكذب.
ملتمسا الغاء الحكم والتصريح من جديد برفض الطلب
مدليا بإشهاد
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة اصليا والذي جاء فيه ان المستأنفة فرعيا هي التي مارست الضغط على الشاهدة قصد الحصول على الاشهاد المدلى به. وما يؤكد ذلك هو شهادة كل من مريم (ع.) وعبد اللطيف (م.) اللذين لم يتراجعا عن شهادتهما. ملتمسا الحكم وفق مقالها الاستئنافي
وبناء على مذكرة نائب المستأنفة فرعيا والذي جاء فيه انها تعيب على الحكم خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه , اذ ان العارضة تتمسك ببطلان اجراءات التبليغ لعدم استدعائها طبقا للفصل 39 من ق م م , ذلك محكمة الدرجة الاولى لم تسمح للقيم بالقيام بالبحت عن العارضة بمساعدة النيابة العامة والسلطة الادارية اذ حجزت القضية للمداولة وبتت فيها قبل التوصل بجواب النيابة العامة حسب الثابت من محضر القيم المؤرخ في 26/10/2017 . كما ان القيم المنصب من قبل المحكمة السيد عبد الله (ز.) ليس هو من قام بتحرير محضر جواب القيم , فقد ترك للسيد عبد الله (هن.) مهمة تحرير وتوقيع محضر جواب القيم دون ان يعين هذا الاخير من قبل المحكمة كقيم عن العارضة وبالتالي يكون قد حرر محضر جواب القيم دون كموظف لا يتوفر على صفة القيم . كما ان المدة الفاصلة بين تاريخ الامر بتعيين القيم وتاريخ جوابه هي 03 ايام مما يفيد ان القيم لم يقم ببحت حقيقي عن العارضة بمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية . وبالتالي فإجراءات القيم باطلة وان خرق الفصل 39 من ق م م يؤدي الى بطلان الحكم مما يتعين الغاؤه وارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون.
وان ادلاء شركة (ا.) بنظامها الاساسي الذي يتعلق بتحويل شركة (إ. ا.) الى شركة (ا.) لاثبات توفرها على الصفة غير منتج , اذ يجب عليها اثبات انها مالكة العقار. لأن العبرة بمن هو مقيد بالرسم العقاري طبقا للفصلين 66 و 67 من قانون التحفيظ العقاري
مدليا بصورة من الامر بتعيين القيم وصورة من محضر جواب القيم
وبناء على ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى سلوك الاجراءات المنصوص عليها في المادة 92 من ق م م
وبناء على المذكرة المرفقة بشكاية مباشرة مع ملتمس ايقاف البت المدلى بها من طرف نائب المستأنفة فرعيا والتي جاء فيها ان المفوض القضائي بوشعيب (هر.) وعوض تبليغ العارضة بالانذار فقد اكتفى بتسليم المستأنفة اصليا محضرا للتبليغ يتضمن شخصية وهمية تدعى نرجس بصفتها مستخدمة لدى العارضة حسب افادته بمحضر التبليغ , وان ما اقدم عليه المفوض القضائي يشكل جريمة تزوير في محرر رسمي طبقا للفصول 351 و 353 و 354 من القانون الجنائي , وهو ما دفع العارضة الى تقديم شكاية مباشرة الى السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ملتمسا ايقاف البت الى حين البت في الشكاية المباشرة
مدليا بشكاية مباشرة
وبناء على مذكرة نائب المستأنفة فرعيا والتي جاء فيها ان الشكاية المباشر لازالت موضوع بحت وتحقيق,
وبخصوص الاخلالات بقواعد التبليغ ومسطرة القيم , فإن اجراءات التبليغ تعتبر من النظام العام , وان الحكم الصادر دون استدعاء الخصم يعتبر هو والعدم سواء , وان الحكم لم يتضمن الاشارة الى الاجراءات المتخدة قبل الوصول الى تعيين القيم كما انه لم يشر الى تاريخ تعيين القيم , وان الثابت من الاجتهاد القضائي المستقر انه وحتى في حالة رجوع البريد المضمون بملاحظة كون العنوان غير صحيح او عدم العثور على المراد تبليغه بموطنه الحقيقي , فإن ذلك لا يبرر وحده اجراء مسطرة القيم في حق المدعى عليه , بل وكما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 07/02/1993 ( لا يمكن اتباع هذه الوسيلة الاستثنائية من التبليغ سوى في حالة استحالة اكتشاف موطن المعني بالامر بعد استنفاد كافة وسائل البحت المطبوعة بطابع الحرص وقواعد حسن النية لتفادي صيرورتها وسيلة لإبعاد المدعى عليه من قضائه الطبيعي وحرمانه من حق الدفاع) وان الحكم يكون قد خرق الفصل 39 من ق م م وهو ما حرم العارضة من حق الدفاع. ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب
وبناء على ادلاء نائب المستأنفة اصليا بملتمس اسناد النظر مع الادلاء بأمر بعدم المتابعة وبعدم فتح تحقيق والذي جاء فيه انها تدلي بالامر الصادر عن السيد التحقيق والقاضي بعدم المتابعة وبعدم فتح تحقيق
ملتمسا اسناد النظر للمحكمة
وبناء على مذكرة دفاع المستأنف عليها فرعيا مع طلب الطعن في اجراءات التبليغ المؤدى عنها بتاريخ 18/09/2019 والتي جاء فيها ان قرار قاضي التحقيق تم الطعن فيه بالاستئناف امام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف . وان العارضة لم تبلغ بالانذار وان الحكم قضى وفق مطالب المستأنفة اصليا دون التحري فيما اذا كان الانذار قد بلغ بصفة صحيحة ام لا , وان مسطرة تبليغ الانذار واستدعاء العارضة شابتهما عدة خروقات وان الشخصية التي اشار اليها المفوض القضائي في محضر التبليغ وهمية ولا تربطها اية علاقة بالعارضة كما جاء في تصريح ممثل العارضة امام السيد قاضي التحقيق والذي استمع الى شاهدين اثبتا انعدام اية علاقة بين العارضة والشخص المبلغ اليه الانذار
وان الاستدعاء بالنسبة الى الشركة يجب ان يوجه الى الممثل القانوني بصفته هاته كما يشترط ذلك الفصل 516 من ق م م . وقد ثبت في نازلة الحال اضافة الى التزوير الذي شاب تبليغ الانذار للعارضة واختلاق شخصية وهمية لا تربطها اية علاقة بالعارضة التي اناطت بمستخدمتها نعيمة (هد.) مهمة استقبال وكذا تسلم التبليغات والاوامر مقابل اشهاد بالتوصل مضمن به خاتم الشركة , وان المقر الاجتماعي للعارضة كان دائما مفتوحا . وانه لا يعقل ان ترفض العارضة تسلم الانذار مع علمها ما يمكن ان يترتب عليه قانونا, وبالتالي تتأكد صورية التبليغ
ومن جهة ثانية فقد تم خرق الفقر الثانية من الفصل 39 من ق م م والتي تنص انه في حالة تعذر المكلف بالتبليغ او السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او اي شخص في موطنه او محل اقامته على وجوب الصاق اشعار بدلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ كما نصت على وسيلة اثبات احترام هذا الاجراء من خلال وجوب الاشارة الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة المحكمة المعنية , وهو ما لم يتم احترامه . وان الحكم لم يعلل قضاءه تعليلا قانونيا بإقراره ضمنيا ان التبليغ تم وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ق م م , وكذلك اغفاله ما شاب تبليغ الانذار من خروقات,
وفضلا عن ذلك فالمستأنف عليها فرعيا خرقت مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق م م التي توجب عند تعذر التبليغ وفقا للمسطرة العادية , الاستدعاء بالبريد المضمون وعند رجوع الطي البريدي بملاحظة ان محل الاقامة غير معروف انذاك فقط قرر المشرع وجوب تعيين القيم للبحت عن المتغيب بمساعدة النيابة العامة وكذا بما يفيد الاعلان والنشر في احدى الجرائد المخول لها نشر الاعلانات القضائية وان هذه الاجراءات لم يتم سلوكها من قبل المستأنف عليها, وبالتالي لا يمكن ترتيب اي اثر قانوني عن هذا التبليغ . وبخصوص مسطرة القيم فقد جاء في المحضر انه تعذر الاهتداء الى العنوان وبالتالي فالاجراء لم يتم , ذلك ان العارضة لم تغادر مقرها الاجتماعي وان ما جاء في جواب القيم يؤكد انه لم ينتقل قط الى العنوان ولم يقم بالاجراءات التي يتعين عليه القيام بها . والمفروض في القيم البحت عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية, وما يؤكد سوء نية المستأنف عليها فرعيا انها تتوفر على عنوان اخر للممثل القانوني للعارضة وسبق لها ان بلغت العارضة فيه بخصوص مسطرة سابقة.
وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على اساس واقعي وقانوني سليم فالمحكمة استندت في قضائها على ثبوت التماطل ,والحال ان شروط ثبوت المطل غير متوفرة لانتفاء تبليغ العارضة بالانذار , كما انه لينتقل الحق في الكراء من مكري الى مكري ويصبح المكتري في حالة مطل عند عدم الاداء , يتعين تبليغه بانتقال الحق ولا يكفي مجرد اعلامه , وان العارضة تمسكت بكون المالكة القانونية هي المشار اليها في شهادة الملكية وان العارضة ما فتئت تنذر المستأنف عليها فرعيا بتبليغها رسميا بما يفيد انتقال الملكية الى شركة (ا.) , وبالتالي لا يعتبر عدم الكراء اليها تماطلا , وان العارضة لا يمكن مواجهتها بتغيير تسمية الشركة , وانه لا يمكن مطالبة العارضة بالاداء لفائدة شخص معنوي يحمل تسمية مخالفة للمالك الاصلي والقانوني , وان المستأنف عليها ظلت مجهولة بالنسبة للعارضة طالما ان صفتها كمكرية اتجاه الاغيار بما فيهم العارضة لم تتحقق قبل مباشرة الدعوى ولم يتحقق كذلك شرط تبليغ تحقق هذه الصفة المستمدة من انتقال حق الملكية لها بمقتضى ما هو مضمن بالرسم العقاري
وان العارضة ورغم ذلك واثباثا لحسن نيتها فقد قامت بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة
ملتمسا الغاء الحكم والقول ببطلان الانذار وببطلان اجراءات التبليغ والحكم بعدم قبول الدعوى
مدليا بصورة محضر جواب القيم وصورة حكم وصورة قرار استئنافي
وبناء على مذكرة نائب المستأنفة اصليا والتي جاء فيها ان المستأنف عليها هي التي تتقاضى بسوء نية من خلال محاولتها انكار علاقتها بالعارضة رغم انها اقرت قضائيا بقيام العلاقة الكرائية وبأن العارضة بلغتها بحلولها محل شركة (إ. ا.) وذلك في اطار المسطرة الاستعجالية التي سبقت الاشارة اليها سابقا
وان الاقرار القضائي طبقا للفصل 405 من قلع هو الاعتراف الذي يقوم به الخصم امام المحكمة والذي يبقى حجة طبقا للفصل 410 من قلع
وبخصوص الطعن في اجراءات التبليغ فالمستأنف عليها سلكت كافة المساطر من الطعن بالزور الفرعي الذي اكدت العارضة عدم صوابيته الى تقديم شكاية مباشرة والتي انتهت بعد المتابعة , وبذلك فالطعن في التبليغ غير جدير بالاعتبار نظرا لعدم ثبوت مزاعم المدعى عليها في الطعن بالزور الاصلي
وان مسطرة تبليغ الانذار جاءت سليمة , وان تمسكها بما صرح به شهودها امام السيد قاضي التحقيق لا يمكن الركون اليه لكونها تصريحات صادرة عن عمالها , كما ان التصريحات امام قاضي التحقيق لا ترقى الى درجة الاعتبار مقارنة مع محضر التبليغ بصفته ورقة رسمية . وان مؤسسة القيم هي مؤسسة قضائية وان الاجراءات الصادرة عنها تكتسي صبغة الرسمية وهي مستقلة عن اطراف النزاع وان المحاضر المنجزة في اطارها محاضر رسمية
ملتمسا الحكم وفق مقالها
مدليا بصورة مقال استعجالي ومذكرة وامر استعجالي
وبناء على تعقيب المستأنفة فرعيا المدلى به بواسطة نائبيها والذي جاء فيه انه بخصوص اقرار العارضة بحوالة الحق , فإن الامر يتعلق بمسطرة استعجالية لم تبث في جوهر النزاع وتبقى اجراء وقتيا وان العارضة لا تمانع في تسلم واجبات الكراء عن طريق المحكمة لعدم ترتيب اية مسؤولية عن العارضة , لكن لا يمكن ان تتحمل العارضة شخصيا مسؤولية تسليمها الوجيبة الكرائية مباشرة باعتبار ان المستأنف عليها لم تكتسب الصفة لتبليغ حوالة الحق الا بتاريخ 08/11/2018
وانه لا يمكن الحديث عن تبليغ حوالة الحق قبل اكتساب المستأنف عليها لصفة المالك في مواجهة العارضة , وانه في ظل ثبوت وجود نزاع في صفة المالك بإقرار الممثل القانوني للمستأنف عليها امام قاضي التحقيق , فإن العارضة لم تكن لتركن لادعاءات المستأنف عليها , وان الصفة في تبليغ حوالة الحق للعارضة لم تكتسبها المستانف عليها الا بتاريخ لاحق على مباشرتها اجراءات الدعوى,
وبخصوص طعن العارضة في اجراءات التبليغ فهو مؤسس على مقتضيات قانونية, وبخصوص صدور امر بعدم المتابعة فإن امر قاضي التحقيق لا يمكن ان يغل يد القضاء المدني المختص للنظر في الخروقات الشكلية والجوهرية التي شابت مسطرة التبليغ. كما ان امر قاضي التحقيق تم استئنافه, وان الامر بعدم المتابعة صدر بالنظر لتعذر التحقيق مع المفوض القضائي الموجود في حالة فرار, وان شهادة الشهود في الامر بالاحالة هي حجة صحيحة طبقا للفصل 296 من ق م ج كما نص الفصل 404 من قلع على حجية الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء المدني , وان مراقبة شروط التبليغ يبقى من اختصاص القضاء المدني. مع العلم ان الفقرة الثانية من الفصل 419 من قلع نصت على امكانية اثبات عكس ما جاء في ورقة رسمية بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج الى القيام بدعوى التزوير اذا وقع الطعن في الورقة بسبب اكراه او احتيال او تدليس او صورية او خطأ مادي
وانه بالرجوع الى قرار الاحالة يتضح ان شهادة الشهود جاءت لتثبت صورية التبليغ اذ اكدت الشاهدتين ان المسماة نرجس لا تشتغل بالشركة وهو ما تؤكده وثائق هذه الاخيرة التي لا تتضمن اية اشارة اليها,
وان امر قاضي التحقيق لم يتضمن ان شهادة الشهود غير جديرة بالاعتبار وانما اكتفى فقط باعتبار ان الملف لم يتضمن ما يفيد مساهمة الممثل القانوني في الافعال الاجرامية لتعذر الاستماع الى المتهم الرئيسي الموجود في حالة فرار, وهو ما لا ينقص من قيمة الشهادة, وان المشرع لم يغل القضاء من مراقبة استيفاء مسطرة القيم للشروط القانونية
ملتمسا الحكم وفق مطالبها
مدليا بشهادة السجل التجاري ووصل ايداع الضريبة عن سنوات 2017 و 2018 ووصل ايداع الضريبة عن سنوات 2015 و 2016 و 2017 و 2018
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة اصليا والذي جاء فيه ان المستأنف عليها تقدمت باستئناف فرعي بتاريخ 29/01/2018 وتقدمت بطلب الطعن في اجراءات التبليغ في 18/09/2019
وان الطعن في اجراءات التبليغ هو من قبيل الدفوع الشكلية والتي يجب ان ثتار في ان واحد وقبل كل دفع في الجوهر وذلك طبقا للفصل 49 من ق م م وان عدم تقديم طلب الطعن في اجراءات التبليغ في وقته هو عدم القبول
وبخصوص ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين فقد تمسكت بما سبق ان اثارته سابقا ,
وبخصوص ثبوت صحة تبليغ الانذار فإن المستأنف عليها وبعد ان تمسكت بتأخير الملف في انتظار صدور امر قاضي التحقيق من اجل اثبات زورية التبليغ , الا انها وبعد صدور الامر بعدم المتابعة اعتبرت ان احتجاج العارضة به للقول بصحة التبليغ غير مقبول, وان الغرفة الجنحية اصدرت قرارا بتأييد الامر الصادر عن السيد قاضي التحقيق , وبذلك فالطعن في التبليغ غير مؤسس .
اما الشهود المتمسك بشهادتهم فكلهم عمال يشتغلون لدى شركة مستقلة ولها اصل تجاري مستقل ومقر اجتماعي مستقل ولا علاقة لها بالعارضة وبالتالي لا يمكن اعتبار شهادتهم , علما ان قاضي التحقيق وان استمع اليهم الا انه لم يعتمد شهادتهم. وان تبليغ الانذار تم بمقرها الاجتماعي والسيدة نرجس التي تشتغل بالمقر الاجتماعي ملتمسا الحكم وفق مقالها الاستئنافي
مدليا بمذكرة جوابية وامر استعجالي وقرار استئنافي وصورة نمودجين من السجل التجاري
وبناء على تعقيب المستأنفة فرعيا بواسطة دفاعها والذي جاء فيه ان العارضة تمسكت في مقالها الاستئنافي وفي مذكراتها بكون الحكم لم يرتب الاثر القانوني عن خرق قواعد جوهرية وشكلية تهم الانذار وكذا تبليغ الدعوى , وان قضاء محكمة النقض اقر البطلان كجزاء للاخلال بهذه الشروط الاساسية. وان العارضة محقة في اثارة هذه الاخلالات التي مست حقوقا ومبادئ اساسية من النظام العام
وان وسائل الاستئناف الفرعي انصبت على الاخلالات التي شابت مسطرة التبليغ وعاب الاستئناف الفرعي على الحكم المستأنف عدم مراقبة مسطرة التبليغ التي انجزت بشكل مخالف للقانون قبل ان تتقدم العارضة بالزور الفرعي والذي بدوره ليس الا طعنا في التبليغ
وان تسليم العارضة في اطار مسطرة استعجالية عدم امتناعها عن تسلم المستأنف عليها للمبالغ المودعة في صندوق المحكمة لا يشكل اقرارا منها بصفتها كمكرية , كما ان العارضة سبق لها ان نازعت في صفة المستأنف عليها كمكرية , وان حوالة الحق لم تتم الا بعد مباشرة اجراءات الدعوى.
وبخصوص المسطرة الجنحية فهي لم ثبت في الفعل الاجرامي ولا في المسؤولية الجنائية للممثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا لوجود المتهم الرئيسي في حالة فرار, وهو ما يؤكده قرار قاضي التحقيق حفظ الملف الى حين ظهور ادلة جديدة, وان عدم متابعة الممثل القانوني لا يثبت استيفاء الشروط الشكلية والجوهرية لصحة تبليغ الانذار . وان شهادة الشهود صحيحة لكونها تمت امام القضاء ,
وان العارضة ادلت بوثائق تفيد ان شركة (ل. ك.) لا تربطها اية علاقة شغلية بأي أجير وانها تابعة لمجموعة شركات وان الممثل القانوني يقوم بتسيير وتنفيذ نشاط العارضة من خلال اجراء مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي باسم شركة اخرى تابعة له وهي شركة (C.) وهو ما اكدته الشاهدتين نعيمة (هد.) ولبنى (و.) امام قاضي التحقيق
ملتمسا الحكم وفق مطالب العارضة
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/11/2019
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها اعلاه
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بانعدام صفة المستانفة اصليا كمكرية لعدم تبليغها بحوالة الحق ولعدم تسجيلها بالرسم العقاري , فإن الامر في النزاع الحالي يتعلق بالعلاقة الكرائية ولا علاقة له بحق الملكية وبالتالي فإن عدم التسجيل بالرسم العقاري لا أثر له على صحة الدعوى , اما بخصوص التمسك بعدم تبليغ حوالة الحق ,فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة اصليا حلت محل شركة (إ. ا.)
وحيث انه بالاطلاع على الامر الاستعجالي رقم 4156 ملف 4114/1/14 بتاريخ 30/12/2014 والصادر بين الطرفين يتضح ان المستأنفة فرعيا اقرت من خلال جوابها بالعلاقة الكرائية بين الطرفين وبالتالي فالدفع بانعدام الصفة وعدم تبليغ حوالة الحق يكون مردودا
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة اصليا بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 7623 درهم في حين ان الحكم المطعون فيه اعتبر السومة محددة فقط في مبلغ 5500,00 درهم فإن الثابت من وصل الايداع المدلى به ان المستأنفة فرعيا قامت بإيداع واجبات الكراء المحكوم بها على اساس سومة قدرها 7623 درهم شهريا وبالتالي فالدفع اصبح متجاوزا
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون الحكم المطعون فيه لم بستجب لطلب الزيادة في السومة الكرائية , فإنه وطبقا للقانون رقم 03/07 المتعلق بالزيادة في وجيبة الكراء فقد حدد مسطرة خاصة للزيادة كما انه اسند النظر في طلب الزيادة للمحاكم الابتدائية وبالتالي فإن تقديم طلب الزيادة في اطار الدعوى الحالية يكون مخالفا للمقتضيات المنظمة للزيادة في السومة الكرائية وبالتالي يتعين رد ما تمسكت به المستأنفة
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون الحكم لم يشمل واجبات الكراء بالنفاذ المعجل , فإنه وفضلا عن كون واجبات الكراء المطلوبة تم ايداعها, فإن الامر يتعلق بقرار استئنافي انتهائي وبالتالي فطلب النفاد المعجل بخصوص الاداء اصبح غير ذي موضوع.
وحيث انه واعتبارا لذلك يتعين رد الاستئناف الاصلي وجعل الصائر بالنسبة
في الاستئناف الفرعي:
حيث ان المستأنفة فرعيا تمسكت بعدم صحة تبليغ الانذار وتقدمت بمذكرة تتعلق بالطعن في اجراءات التبليغ , وانه انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها فرعيا بعدم قبول مذكرة الطعن في التبليغ لتقديمها بعد تقديم الاستئناف الفرعي , فإنه يبقى دفع مردود طالما ان الاستئناف الفرعي انصب على المنازعة في تبليغ الانذار والتبليغ خلال سريان الدعوى وخاصة اجراءات القيم وبالتالي فإن مذكرة الطعن في التبليغ تعتبر تأكيدية فقط لما تضمنه الاستئناف الفرعي
وحيث نازعت المستأنفة فرعيا في تبليغ الانذار متمسكة بكون المسماة نرجس التي رفضت التوصل بالانذار لا تربطها بها اية علاقة , وانه بالاطلاع على محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي بوشعيب (هر.) بتاريخ 17/04/2017 يتضح انه رجع بعبارة " رفضت المسماة نرجس تسلم الانذار ورفضت التوقيع وما يفيد هويتها" . وما يلاحظ على المحضر المذكور انه لا يتضمن الاسم الكامل للمبلغ اليها خاصة وانه اشار الى انها رفضت تسلم الانذار وما يفيد هويتها وبالتالي فإذا كانت لم تفصح عن هويتها فكيف تأتى له معرفة اسمها الشخصي , خاصة وان الرفض المعتبر تبليغا صحيحا يجب ان يصدر من شخص معلوم الهوية الكاملة . وهذا ما اكدته محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا) في القرار عدد 442 بتاريخ 25/02/1987 ملف 129/96 والذي جاء فيه ما يلي: "ان الفصل 39 من ق م م لم يشر اطلاقا الى الحالة التي يرفض فيها الشخص الذي يقدم له الطي اعطاء اسمه وان عون التبليغ كان عليه في مثل هذه الحالة الا يسلم الطي لانه بالاسم تعرف هوية المتسلم وصفته في التسلم عندما يكون نزاع حول هذه النقطة " (قرار منشور بكتاب قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي – محمد بفقير – ص 112 )
وحيث انه وفضلا عن ذلك فإن محضر تبليغ الانذار لا يشير الى علاقة التبعية بالشركة وصفتها فيها , والحال ان الفقرة الرابعة من الفصل 39 من ق م م تنص على ما يلي: اذا رفض الطرف او الشخص الذي له الصفة , تسلم الاستدعاء اشير الى ذلك في الشهادة . وان رفض التوصل الذي يعتبر توصلا هو الرفض الصادر من ذي صفة لتسلم الاستدعاء , بينما في النازلة الحالية فإن محضر التبليغ لم يشر الى علاقة المسماة نرجس بالشركة المعنية بالتبليغ خاصة امام المنازعة في علاقة هذه الاخيرة بالشركة وهو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض( المجلس الاعلى سابقا) جاء فيه ما يلي: "ملاحظة عون التبليغ بان الاستدعاء سلم للمسؤول عن الشركة دون بيان اسمه الشخصي والعائلي حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالشركة تجعل التبليغ غير صحيح ومخالف للفصل 39 من ق م م ."
(قرار صادر بتاريخ 15/01/97 تحت عدد 164 ملف منشور بالمرجع المشار اليه اعلاه ص 114)
وحيث انه وفضلا عن ذلك فإن المستأنفة فرعيا تقدمت بشكاية مباشرة من اجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيها ضد كل من المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ والمستأنف عليها فرعيا في شخص الممثل القانوني وان قاضي التحقيق اصدر امرا بعدم متابعة الممثل القانوني كما اصدر امرا بعدم فتح تحقيق في مواجهة المفوض القضائي لعدم العثور عليه ولكونه خارج ارض الوطن . وانه بالاطلاع على الامر الصادر عن قاضي التحقيق يتضح انه استمع الى شاهدتين بعد ادائهما اليمين القانونية واللتين اكدتا عدم وجود المسماة نرجس من ضمن مستخدمي شركة (ل. ك.) . وان الشهادة المذكورة قدمت امام جهة قضائية وبالتالي تبقى لها حجيتها
وحيث انه فيما يخص ادلاء المستانف عليها فرعيا بإشهادين يتضمنان تصريحهما بكون المسماة نرجس كانت تشتغل لدى شركة (ل. ك.) , فإن الشاهدين لم يتم الاستماع اليهما امام قاضي التحقيق , فضلا عن انه لم يتم الادلاء بأية وثيقة لها حجية ثتبت اشتغالها لدى الطاعنة خاصة وان هذه الاخيرة ادلت بمجموعة من الوثائق المتعلقة بها والتي لا تتضمن اية اشارة الى المسماة نرجس من ضمن اجرائها.
وحيث انه في غياب اثبات ان المسماة نرجس تشتغل لدى المستأنفة فرعيا خاصة وان المفوض القضائي الذي قام بعملية التبليغ لم يتم الاستماع اليه امام قاضي التحقيق بعد تعذر العثور عليه وافيد عنه انه يتواجد خارج المغرب. وبالتالي فتبليغ الانذار المحتج به يكون غير مستوفي للشروط القانونية وان اعتماده من طرف محكمة الدرجة الاولى يكون غير مؤسس ويتعين الغاء الحكم فيما قضى به من افراغ استنادا الى التبليغ المذكور وحعل الصائر بالنسبة
في الطعن بالزور الفرعي:
حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بالطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي المتعلق بتبليغها بالانذار
وحيث ان المستأنفة فرعيا تقدمت كذلك بشكاية مباشرة من اجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيها ضد كل من المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ والمستأنف عليها فرعيا في شخص الممثل القانوني
وحيث انه وبتقديم الشكاية المباشرة من اجل التزوير في محرر رسمي واستعماله , فإن الطعن بالزور الفرعي لم يعد له موضوع ويتعين رده
في طلب ادخال المفوض القضائي في الدعوى:
حيث ان المستأنفة فرعيا تقدمت بطلب ادخال المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ في الدعوى من اجل اخد افادته في موضوع الدعوى
وحيث ان المستأنفة تقدمت في مواجهة المفوض القضائي بشكاية مباشرة من اجل التزوير في محرر رسمي والتي انتهت بعدم فتح تحقيق في مواجهته لعدم العثور عليه لكونه خارج المغرب , وبالتالي فإن طلب ادخاله في الدعوى يكون غير ذي موضوع ويتعين رده
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي
في الموضوع : برد الاستئناف الاصلي واعتبار الاستئناف الفرعي وذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025