La notification délivrée à l’ancien siège social d’une société est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58605

Identification

Réf

58605

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5520

Date de décision

12/11/2024

N° de dossier

2024/8201/3999

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée".

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de citation régulière à son nouveau siège. La cour retient que la mention du déménagement de la société sur le procès-verbal de l'agent d'exécution suffisait à rendre la procédure de signification irrégulière au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Elle juge qu'un tel vice, en ce qu'il prive une partie d'un degré de juridiction, constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes légales.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 794 الصادر بتاريخ 05/03/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3597/8228/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة ف. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ر. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 150.607,18 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بتاريخ 24/6/2024 وبادرت الى تقديم المقال الاستئنافي بتاريخ 4/7/2024 أي داخل الاجل القانوني .

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة ر. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2023 والذي تعرض من خلاله أنها أبرمت مع مؤسسة ت.ب.ج.ع. المشكلة من الجماعات التابعة لعمالات الرباط سلا وتمارة اتفاقية للتدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ، التي وضعت رهن اشارتها جميع ممتلكات الجهة الموضة قصد تلبية حاجيات عقد التدبير المفوض ورتبت على عاتقها التزاما داما بصيانة هذه الممتلكات وتجديدها واستبدالها مع القيام بجميع الأشغال اللازمة للاستغلال الجيد لتكييف وتوسيع المرافق المفوضة، قد عرضت المدعى عليها بعض هذه التجهيزات للإتلاف ( 11 حبلا كهربائيا و 7 قنوات للماء الصالح للشرب)، وهي الحوادث التي كلفتها انفاق مبلغ 140.627,18 درهم لإصلاح نتائج هذا الفعل الذي الحق بها الضرر، المبلغ الذي امتنعت عن أدائه رغم العديد من المراسلات الموجهة اليها في الموضوع ، ملتمسة الحكم بادائه لفائدتها مع مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن الضرر والفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر . مرفقة مقالها بمحاضر اقرار ومحاضر معاينة واثبات حال وفواتير وانذارات ومرجوعات بريدية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستانف صدر في غير محله ولم يكن مصادفا للصواب عندما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة بعد رجوع شهادة التسليم بملاحظة محل مغلق واعادة التبليغ بالبريد المضمون ذلك ان المستأنفة تتوصل بجميع المراسلات والتبليغات بالعنوان الكائن بالحي الصناعي الساحل حد السوالم عمالة برشيد وانها تركت بباب مقرها الرئيسي الكائن بالعنوان الوارد بشهادة التسليم ونموذج "ج" اشعارا لتبليغها بجميع المراسلات بحد السوالم بعد تحويل مكاتبها اليه وان المستانفة حرمت من درجة من درجات التقاضي وانها تؤمن مسؤوليتها عن جميع الحوادث التي تقع بأوراشها بما فيها الحوادث موضوع الملف الحالي لدى شركة ت.ا. وشركة ت.أ.س. لذلك تلتمس اساسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى والامر بإدخال الشركتين المذكورتين وذلك من أجل احلالهما محلها في أداء التعويض المحكوم به ابتدائيا بعد اثبات المستأنف عليها للحوادث والاضرار المزعومة والمسؤول عنها واحتياطيا الغاء الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية بالرباط للبت في المسؤولية عن الحوادث الواقعة بأوراش المستأنفة والمسؤول عنها واحلال المدخلتين في الدعوى في اي تعويض قد تحكم به المحكمة مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها الختامية بعد الإحالة .

وارفق المقال بنسخة حكم، ظرف تبليغ، عقدي التأمين، شواهد التأمين، قرار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ت.ا. بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 جاء فيها أساسا ان ما استقر عليه العمل القضائي هو عدم جواز ادخال الغير الذي لم يكن طرفا في المسطرة الابتدائية واحتياطيا ان شهادة التأمين المرفقة بالمقال الاستئنافي تفيد ان الفترة المشمولة بالضمان بدايتها 15/07/2021 الى غاية 14/09/2021 وان جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستانفة وعلى الاخص تلك المتعلقة بالاعتراف بالحادث تخص فترات سابقة للفترتين أعلاه وبالضبط الفترات بدءا من سنة 2020 الى غاية 26/04/2021 والأكثر من ذلك فان الاعتراف المؤرخ في 20/11/2020 يشير الى ان مؤمنة شركة ف. هي شركة ت.أ.س. وفق بوليصة التأمين المشار الى مراجعها في نفس الوثيقة لذلك تلتمس العارضة اساسا الامر بعدم قبول طلب الادخال في الدعوى واحتياطيا وفي كل الاحوال الامر بإخراجها من الدعوى .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ت.أ.س. بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 جاء فيها أنها تتمسك بعدم قبول طلب المستانفة الحالي لانعدام الصفة من جهه وعدم امكانية المطالبة بادخال أحد الاطراف لأول مرة في المرحلة الاستئنافية وانه بتصفح الوثائق المدلى بها من قبلها يتأكد انعدام اي صفة لها في ادخال العارضة في دعوى الحال والمطالبة باحلالها محلها في الاداء وذلك لعدم ارتباطها مع العارضة باي رابطة قانونية او تعاقدية وان عقد التامين المدلى به اكتتبته المستأنفة لدى شركة ت.ا. لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول مقال ادخالها في الدعوى وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 جاء فيها ان المحكمة التجارية بالرباط وجهت للمستانفة الاستدعاء للحضور رفقة مفوض قضائي وبواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل في عنوان مركزها التجاري المضمن في سجلها التجاري وبما ان هذا الاستدعاء أرجع بملاحظة أنها انتقلت من العنوان فان المحكمة التجارية تكون قد التزمت بالمقتضيات المنصوص عليها في المواد 37 -38-39 و 522 من ق.م.م ومن جهة ثانية ان مقتضيات قانون المسطرة المدنية لا تسمح بادخال الغير في الدعوى لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية لذلك تلتمس العارضة التصريح بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى والتصريح برد استئناف المستانفة وتاييد الحكم المستانف وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 جاء فيها أنها حرمت من درجة من درجات التقاضي وانه سبق الادلاء رفقة مقالها الاستئنافي بنسخة قرار صدر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضية مماثلة قضت فيها بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه بحكم حضوري بعد استدعاء العارضة بعنوانها الحالي الكائن بالحي الصناعي الساحل حد السوالم عمالة برشيد ومن حيث الدفع بانعدام الضمان انه سبق للمستانفة رفقها مقالها الادلاء ب3 شواهد للتامين عن الحوادث المؤمن عليها كما أدلت بعقدي التأمين عن المسؤولية بينها وبين شركتي التأمين الوفاء واطلنطا –سند لذلك تلتمس اساسا ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون بعد استدعائها بصفة قانونية واحتياطيا الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2024 حضرت [ذة/ الدرهم] عن [ذ/سيد عثمان] وتسلمت نسخة من مذكرة دفاع المستأنفة فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم صدوره بكيفية مخالفة للقانون لعدم احترام إجراءات التبليغ والتمس الغاء الحكم المستانف واحالته من جديد على محكمة الدرجة الأولى حتى يتم استدعاء الأطراف بصفة قانونية.

وحيث يتبين من إجراءات التبليغ المجراة امام محكمة البداية ان هاته الأخيرة وجهت الى المدعى عليها (المستانفة) استدعاء في عنوانها المنصوص عليه في المقال زنقة أبو الهذيل العلاف ساحة بيلير الطابق الأول حي GAUTIER سيدي بليوط البيضاء من اجل الحضور لجلسة 19/12/2023 والذي رجع بملاحظة "محل مغلق" اثناء التنقل وحسب تصريح الجوار فان الشركة المعنية بالأمر انتقلت من العنوان المذكور ليتم استدعاؤها بواسطة البريد المضمون بنفس العنوان الذي رجع بملاحظة "غير مطلوب"، وانه بالرجوع الى مقال موضوع الدعوى يتبين انه موجه الى الشركة في عنوانها الذي يعد مقرها الاجتماعي(حسب الثابت من السجل التجاري للمستأنفة المستدل به في الملف) وبناء على ما ورد في ملاحظة الاستدعاء من كون المدعى عليها (المستانفة) انتقلت من العنوان تكون عملية تبليغ الدعوى غير سليمة لانها تمت خلافا للشكل المطلوب قانونا طبقا للفقرة 7 من الفصل 39 من ق.م.م.

وحيث انه تأسيسا على ماتم تفصيله أعلاه فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع، لأن أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه : « حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك انه بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ، وان محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى ، تكون حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض » ، مما يتعين معه اعتبار استئناف شركة ف. وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile