Gestion déléguée de service public : la société délégataire est personnellement responsable et ses comptes bancaires sont saisissables (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60593

Identification

Réf

60593

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

191

Date de décision

05/01/2023

N° de dossier

2022/8226/4290

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constitueraient des deniers publics insaisissables en vertu des dispositions de la loi de finances. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale, d'autant que la débitrice est une société commerciale. La cour rappelle ensuite que, en application de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre l'État ou une collectivité territoriale, les dispositions dérogatoires de la loi de finances relatives à l'exécution sur les fonds publics sont jugées inapplicables. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède également à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du tiers saisi dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance est par conséquent confirmée, sous réserve de la rectification de cette erreur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2022 تستانف بموجبه الامر عدد 151 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/4/2022 في الملف عدد 68/8114/2022 والقاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي ب.م.ت.ص. بمقتضى الأمر 952 الصادر بتاريخ 05-11-2021 في ملف عدد 952/8105/2021 الحكم على المحجوز لديه بادائه لفائدة الطالب (ب.) المبلغ المحجوز في مبلغ 620552.00 درهم مع النفاد المعجل وحيث تقدم (ب.) بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2022 يستانف بموجبه الامر المذكور في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالامر بتاريخ 26/5/2022 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 12/4/2022 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول . وحيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الاصلي ويدور معه وجودا وعدما ومادام انه مستوف لكافة الشروط فهو مقبول. في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والامر المطعون فيه ان المستانف عليه (ب.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 9/2/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يلتمس المصادقة على الحجز المضروب على مبلغ 630552.00 درهما العائد للمحجوز عليه بين يدي ب.م.ت.ص. الواقع بمقتضى الأمر عدد 952الصادر بتاريخ 05-11-2021 في ملف عدد 952/8105/2021 استنادا للقرار الاستنافي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18-05-2021 موضوع ملف عدد 935-8232-2021 . وارفق المقال بنسخة طبق الاصل من النسخة تنفيذية للقرار المذكور , نسخة من امر الحجز , محضر اخبار واصل محضر الامتناع . و بتاريخ 12/4/2022 صدر الامر موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف صدر غيابيا في مواجهتها ، مما يخولها حق الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، لان الأموال موضوع المصادقة هي اموال عمومية ترجع في اصلها للسلطة المفوضة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 80 من عقد التدبير المفوض، وانه عندما تنصرف المنازعة الى اموال عمومية فانه تكون المحكمة المختصة نوعيا للبت في الطلب هي المحكمة الادارية و ليس المحكمة التجارية. كذلك، ان الطاعنة متعاقدة في اطار عقد التدبير المفوض مع السلطة المفوضة وذلك من أجل تدبير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل وكل ذلك في اطار الإلتزامات والحقوق المحددة في عقد التدبير المفوض وكذا دفتر التحملات، و انه عملا بمقتضيات عقد التدبير المفوض فإن محطات الضخ تعتبر من ضمن الممتلكات المستعادة و التي تعتبر ملكا خاصا بالسلطة المفوضة ، الأمر الذي يفيد بأن تدبير الإستغلال و التصرف يخضع للفصول والمواد المنظمة في ظل عقد التدبير المفوض سواء من حيث الأصول والخصوم، و ان الأموال المرصودة لتلك الممتلكات المستعاد تعتبر اموالا عمومية مملوكة قانونا وواقعا للسلطة المفوضة ، وبالتالي فإن الأموال المحجوزة بناءا على تدبير واستغلال الممتلكات المستعادة تعتبر اموالا خاصة للجماعات الترابية المكونة للسلطة المفوضة، على اعتبار ان تلك الأموال يتم تحويلها لحساب هذه الأخيرة عندم القيام بإجراءات المحاسبة المنظمة في عقد التدبير المفوض. وانه من الثابت نصا و المستقر عليه قضاءا ان مسطرة الحجز لدى الغير تدخل في باب التنفيذ وفق احكام مقتضيات قانون المسطرة المدنية، كما ان المشرع المغربي ومن خلال قانون المالية لسنة 2020 جعل باب التنفيذ على الأموال المرصودة للجماعات الترابية يخضع لمقتضيات المادة 9 من القانون السالف الذكر، وبما ان النص الخاص يقدم على النص العام، الأمر الذي تكون معه مقتضيات المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 هي واجبة الإعمال وليس الإهمال، ملتمسة الغاء الامر المستانف وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الملف وانعقاد الاختصاص للمحكمة الادارية بالرباط واحتياطيا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا رفضه موضوعا مع تحميل المستانف عليهما صائر الطعن. وبجلسة 29/9/2022 أدلت المستانف عليها الاولى بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء في جوابها بخصوص السبب المتعلق بالاختصاص أن الدفع بعدم الاختصاص، يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع، وإن المستانفة لم تثر هذا الدفع خلال مسطرة التقاضي المتعلقة بالأداء، اذ لم تره ابتدائيا في الملف عدد 769/8213/2020 حكم عدد 1622، ولا خلال المرحلة الاستئنافية في ملف عدد 935/8232/2021 وإن إثارة الدفع بعدم الاختصاص أول مرة، بعد انتهاء نزاع الموضوع، وصدور قرار نهائي بشأنه و بعد استنفاذ الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ، في إطار مسطرة التنفيذ الجبري للقرار النهائي وسلوك مسطرة الحجز لدى الغير، التي أفضى إليها امتناع المستأنفة عن التنفيذ، تكون غير متأتية ولا مقبولة مسطريا. كما ان الدفع بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 ، لا محل له في نازلة الحال، على اعتبار أن المحكوم ضدها والمنفذ عليها، هي شركة، وأن الدين موضوع مسطرة الحجز لدى الغير، يتعلق بالمستانفة وأن الدعوى موضوع التنفيذ، مناطها مسؤولية التاجر عن أعماله وتابعيه الذين تحت عهدته والأشياء التي هي في حراسته وأن الحجز لم يطل أموالا عمومية، بل حسابا بنكيا تابعا لها وفي الاستئناف الفرعي إن مسطرة الحجز لدى الغير والمصادقة عليها، موضوع النازلة، تمت في مواجهة المحجوز بين يديه: ب.م.ت.ص. ، الذي قدم تصريحه الإيجابي يفيد توفر المحجوز عليها على حساب بنكي لديه، يسجل رصيدا إيجابيا، وأن البنك قام فعلا بحجز هذا الرصيد في حدود مبلغ:620.552,00 درهما. و إن الحكم المطعون فيه، أشار في بيان أطراف الدعوى إلى أن المحجوز بيد يديه هو ب.م.ت.ص.، كما جاء في معرض بيان وقائع النازلة وفي التعليل إسم المؤسسة البنكية المحجوز بين يديها، إلا أن منطوقه تضمن اسم ب.م.ت.خ.، وهو بنك آخر لا علاقة له بالنازلة، مما يتعين معه اصلاحه بخصوص اسم المؤسسة البنكية المحجوز بين يديها، ملتمسا في الاستئناف الاصلي برده لعدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليمين، وفي الاستئناف الفرعي تاييد الحكم المستانف مع تدارك اسم المحجوز بين يديه الصحيح في منطوق الحكم وهو ب.م.ت.ص. و البت في الصائر طبقا للقانون. وادلى بنسخة من الامر وحيث أدرج الملف بجلسة 15/12/2022 حضر خلالها دفاع الطرفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، مما تقرر معه حجزها للمداولة لجلسة 05/01/2023 محكمة الاستئناف في الاستئناف الاصلي: حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى على اعتبار ان الاموال موضوع المصادقة تعد اموالا عمومية وترجع في اصلها للسلطة المفوضة طبقا لمقتضيات الفصل 80 من عقد التدبير المفوض، فان الثابت من وثائق الملف ان الامر بالحجز صدر عن المحكمة التجارية، وان مسطرة المصادقة عليه هي مسطرة خاصة ومرتبطة به، وتبقى مخولة للمحكمة التي اصدرت الامر بالحجز، سيما وان الطاعنة هي شركة تجارية، مما يبقى معه الدفع المثار مردود. وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الامر من انعدام الارتكاز على اساس، بدعوى ان الاموال موضوع المصادقة هي اموال عمومية ترجع في اصلها للسلطة المفوضة طبقا للفصل 80 من عقد التدبير المفوض، وان المشرع المغربي من خلال قانون المالية لسنة 2020 جعل باب التنفيذ على الاموال المرصودة للجماعات الترابية خاضع لمقتضيات احكام المادة 9 من القانون المذكور، فانه وبمقتضى القانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، سيما المواد 3 و 21 و 24 و 28، فان المفوض اليه مسؤول شخصيا عن المرفق العام ويدبره على مسؤوليته ومخاطره تجاه المفوض نفسه والاغيار، وفق ما اكدته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 440 بتاريخ 3/6/2010، ومؤداه ان الطاعنة هي من تتحمل المسؤولية الشخصية عن المرفق العام المفوض لها تدبيره تجاه المفوض والاغيار، كما انه بالرجوع الى المادة 9 المتمسك بها فانها تنص على ان الدائنين الحاملين لاحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة او الجماعات الترابية ومجموعاتها يتعين عليهم الا يطالبوا بالاداء الا امام مصالح الامر بالصرف للادارة العمومية او الجماعات الترابية المعنية، في حين ان السند التنفيذي اساس الحجز موضوع الدعوى الماثلة لم يصدر في مواجهة اي طرف من الاطراف المذكورة في المادة 9 السالفة الذكر، بل صدر في مواجهة الطاعنة بصفتها شركة مساهمة مفوض اليها في اطار عقد تدبير مفوض مما لا محل معه للتمسك بالمادة اعلاه لانه لا مجال لاعمالها. وحيث تبعا لما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير منتجة ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه. في الاستئناف الفرعي: حيث رام المستانف عليه اصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الامر المطعون فيه بخصوص المحجوز بين يديه. وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المحجوز بين يديه هو ب.م.ت.ص.، وليس ب.م.ت.خ.، مما يكون معه الامر مجرد خطأ مادي ويتعين اصلاحه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في الشكل بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي في الموضوع برد الاصلي و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه و في الاستئناف الفرعي باصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الامر المستانف و القول بأن اسم المحجوز بين يديه هو ب.م.ت.ص. بدلا من ب.م.ت.خ. مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile