Réf
55525
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3268
Date de décision
10/06/2024
N° de dossier
2024/8213/1826
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus d'execution, Procès-verbal de refus, Obligation de communication de pièces, Liquidation de l'astreinte, Exécution partielle, Exécution des décisions, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Banque, Astreinte
Source
Non publiée
Saisie d'une demande en liquidation d'astreinte pour inexécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que l'établissement bancaire débiteur avait finalement communiqué les pièces requises.
L'appelant soutenait que le refus d'exécuter était caractérisé par un procès-verbal d'abstention, nonobstant une remise ultérieure et prétendument partielle des documents. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal initial constatait une exécution seulement partielle et non un refus catégorique de l'établissement bancaire.
Elle retient ensuite que la communication ultérieure d'un nombre substantiel de documents, sans que le créancier ne précise les pièces demeurant manquantes, fait obstacle à la caractérisation du refus d'exécuter. La cour considère ainsi qu'il incombe au créancier de l'obligation de faire de démontrer la persistance de l'inexécution après une remise significative de pièces par le débiteur, surtout lorsque l'ordonnance initiale ne quantifiait pas les documents à produire.
L'inexécution n'étant pas établie, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [السيد أبو علام (إ.)] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2022 تحت عدد9846 ملف عدد 7337/8202/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعي المصاريف.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه يتوفر على عدة حسابات بنكية مفتوحة لدى [الشركة ع.م.أ.] وكالة [مصطفى (م.)] التي انتقلت الى وكالة [عمر (س.)] بيانها كالتالي:
-حساب تحت عدد: 0001200009018321
- حساب تحت عدد :0001200003800691
- حساب تحت عدد: 0001200080054331
- حساب تحت عدد: 0001200080091579
وأن المدعي فوجئ بعد مراجعة حساباته الشخصية، أن هناك مجموعة من السحوبات بواسطة شيكات الشباك تبقى مجهولة بالنسبة اليه حيث في هذا الإطار طالب العارض المؤسسة البنكية بتمكينه من نسخ من شیكات الشباك التي تمت عملياتها خلال الفترة الممتدة من 2012/01/01 إلى غاية 2020/12/31 الا أنها امتنعت من ذلك واكتفت بتسليمه جزء ضئيل من هذه الشيكات المتعلقة لسنة 2012 والتي بعد تفحصها من قبل العارض اكتشف أن شیکين يتضمنان توقيع غير مطابق تماما لنموذج التوقيع المودع لدى البنك من طرفه وعلى اثر هذه العملية المشبوهة طالب العارض المدعى عليها عدة مرات بموافاته بالوثائق المطلوبة للتأكد من صحة العمليات المدرجة بها لكن دون جدوى على اثر ذلك اضطر العارض إلى اللجوء إلى القضاء واستصدر في مواجهة المدعى عليه أمرا قضائيا بتاریخ 2022/01/24 قضى بأمر المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بتسليم العارض صور شیکات الشباك التي بمقتضاها تم سحب المبالغ المالية من حساباته المفتوحة لديها عن الفترة من 2012/01/01 إلى غاية 2020/12/31 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 4000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبعد تبليغ الأمر الاستعجالي أعلاه ومحاولة تنفيذه في مواجهة المدعى عليها امتنعت هذه الأخيرة عن تنفيذه وعوض تنفيذ المدعى عليها لمقتضيات الأمر الاستعجالي أعلاه وموافاة العارض بالوثائق المطلوبة بادرت الى استئنافه وفي نفس الوقت تقدمت بطلب إيقافه أمام السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الا أن طلبيها قوبلا بالرفض وأن المدعى عليها أصرت على عدم تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي أعلاه رغم جميع المحاولات التي قام بها المفوض القضائي [السيد يوسف (م.)] معها اذ أنه منذ تبليغها بالإعذار بالتنفيذ بتاريخ 2022/01/28 وهو يتردد على المؤسسة البنكية بقصد تنفيذ الأمر القضائي المشار لمراجعة أعلاه الا أنه اصطدم بتعنت وامتناع المدعى عليها عن تنفيذه الشيء الذي اضطر معه الى تحرير محضر امتناع في مواجهتها بتاريخ 2022/05/06 وأنه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 118، قمم يكون من حق العارض الذي استصدر حكما مقرونا بالغرامة التهديدية وباشر إجراءات تنفيذ وامتنعت المدعي عليها من التنقيد أن يتقدم بمقاله الحالي لمحكمة الموضوع التحكم له بتصفية الغرامة التها، پارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الغرامة التهديدية المحددة في الحكم وتعسف المنفذ عليها وتعتها في التنفيذ وأن امتناع المدعى عليها عن التنفيذ ثابت من خلال محضر المفوض القضائي [السيد يوسف (م.)] المنجز بتاریخ 2022/05/06 والذي يستشف منه أن العارض بلغ المدعى عليها بالإعذار من أجل التنفيذ مقتضيات الحكم أعلاه بتاريخ 2022/01/28 دون جدوى ؛ وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة بقبول مقاله شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها [الشركة ع.م.أ.] بأدائها لفائدة العارض مبلغ 320.000,00 درهم كتعويض ناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في إطار الملف الاستعجالي عدد 2021/8101/6776 عن المدة من 2022/05/06 الى 2022/07/22 مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة صوائر الدعوى؛
وبناء على رسالة الإدلاء المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 06/09/2022 جاء فيها أن [السيد أبو علام (إ.)] يدلي بالوثائق موضوع الملف المشار إليه أعلاه وهي كالآتي نسخ من الكشوفات الحسابية ونسخ من مراسلات العارض للبنك و نسخة من الامر الاستعجالي ومحضر الامتناع ونسخة من القرارين أعلاه ؛ ملتمسا الأمر بضم هذه الوثائق الملف النازلة و الإشهاد على ذلك و الحكم وفق ملتمسات العارضة ؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/09/2022 جاء فيها أنه يتعين الإشارة إلى أنه سنة 2021، اتصل [السيد أبو علام (إ.)] بالبنك العارض لتسليمه نسخة من شيكات الشباك المسجلة خلال الفترة من 2012 إلى 2020 المتعلقة بخمسة حسابات أربعة حسابات منها وباسمه الشخصي وحساب واحد باسم شركة [A.A.] التي يبقى [السيد أبو هلام (إ.)] ممثلها القانوني وأنه بحكم طلب الزبون يتعلق بعدة عمليات، فقد حاولت الوكالة تلبية طلبه وبدأت في تزويده بالمستندات المطلوبة بصفة تدريجية حيث تم تسليمه المستندات المحفوظة على مستوى الأرشيف مقابل إقرار بالاستلام في انتظار العثور على الباقي الذي كان البحث لازال جاريا عليه في دجنبر من سنة 2021 رفع [السيد أبو علام (إ.)] دعويين ضد البنك العارض سعيا منه الاستصدار أوامر قضائية بتمكينه من شيكات الشباك المسجلة في الحسابات الخمسة المذكورة أعلاه مع غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير وبتاریخ 2022/01/24 صدر أمران عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار هاتين القضيتين يقضيان على البنك العارض بتسليم جميع شيكات الشباك للسيد أبو علام اعتبارا من 2012/01/01 حتى 2020/12/31( [رقم الحساب]/80054331/3800691/9018231) تحت غرامة تهديدية قدرها 4.000.00 درهم عن كل يوم تأخير بتسليم جميع شبكات الشباك لصالح شركة [A.A.] من 2015/01/01 حتى 2020/12/31 (رقم 27260820) ودفع غرامة تهديدية قدرها 4.000.00 درهم عن كل يوم تأخير هذه الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل علما ن البنك العارض قد أدلى خلال جریان المسطرتين بالوثائق المطلوبة التي كانت قد أسفرت عنها الأبحاث الجارية في الأرشيف آنذاك خصوصا وأن جزء مهما من الأرشيف يتم تدبيره من قبل شركات خاصة مختصة في ارشفة الوثائق لفائدة المؤسسات المالية أو ما في حكمها فصدور الأمرين القضائيين لم تكن له أية قيمة مضافة بالنسبة للبنك العارض على اعتبار أنه لم يتوقف قط على البحث عن الوثائق المطلوبة تبعا لطلب الزبون الذي يظهر أن هدفه هو إعجاز البنك العارض وإظهاره في موقف المخل بالتزاماته علما أن المطالبة تتعلق بمئات العمليات البنكية المتفرقة على مدى 8 سنوات وخمس حسابات بنكية ولعل المحكمة الموقرة ستقف على ذلك إذ أن خير دليل هو الدعوى الحالية التي تتضمن معطيات مغلوطة على جميع المستويات ذلك أن المفوض القضائي المكلف بتنفيذ الأمر القضائي المذكور أعلاه حضر لدى مصالح العارض قصد التنفيذ بتاریخ 2022/05/06 حيث تم تسليم المستندات التي تم العثور عليها الى غاية ذات التاريخ وطلب منه مهلة قصيرة إتمام البحث وتمكينه من بقية المستندات المطلوبة في اقرب الآجال وانه للأسف لم يلح العارض على المفوض القضائي بتسليمه إيصالا بالوثائق المسلمة إليه في ذات التاريخ الذي برر رفضه بعدم تسليم كافة الوثائق موضوع الأمر حيث أخبر البنك العارض أنه سيعود لاستلام بقية المستندات في غضون 10 أيام وقبل انصرام الأجل المذكور ربطت مصالح العارض الاتصال بالمفوض القضائي الإشعاره بالقدوم إلى المقر الاجتماعي قصد تسلم باقي المستندات موضوع الأمر الاستعجالي وأنه ظل يسوف العارض ولم يستجل لطلبه ولمواجهة هذا الموقف وتجنبا لأية إدانة محتملة قد تنشأ عن عدم الاستجابة لمنطوق الأمر الاستعجالي، فقد وجه العارض عبر دفاعه الموقع أسفله جميع المستندات المتبقية والمتمثلة في 637 وتيقه إلى المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ [السيد يوسف (م.)] وذلك بتاريخ 2022/05/26 حسب الثابت من الرسالة المرفقة بوثائق الموجهة إليه ومحضر تبليغها عن طريق مفوض قضائي وبالتالي يكون المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي [السيد يوسف (م.)] على غير أساس ولا يعكس الحقيقة ويتضمن معطيات مغلوطة قصد الإيهام بوجود حالة امتناع عن التنفيذ قصد افساح المجال الطالب الإجراء الإطلاق العنان لألته الحاسبة للمطالبة بتعويض على شكل غرامة تهديدية غير مستحقة إلى في مخيلته وأنه بثبوت تسلیم العارض لمأمور التنفيذ كافة الوثائق موضوع الأمر القضائي تكون الدعوى الحالية على غير اساس ويتعين التصريح برفضها على حالتها وعلاتها وأن العارض يلتمس حفظ حقه في الطعن بالزور الفرعي في محضر الامتناع المزعوم في حالة استمرار المدعي في التمسك بمزاعمه الواهية ؛ ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا التصریح برفض الطلب وحفظ حق العارضة في التقدم بالطعن بالزور الفرعي في محضر الامتناع المزعوم في حالة استمرار المدعي في التمسك بمزاعمه الواهية وتحميل المدعي الصائر ؛أرفقت بنسخة رسالة مرفقة بوثائق مع نسخة محضر التبليغ ؛
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2022 جاء فيها حول الإقرار القضائي للمدعي عليها بمطالبة العارض لها حبيا بتسليمه لوثائق حساباته البنكية عن الفترة الممتدة من 2012 الى 2020 و رفضها ذلك فباذئ بدا فان المدعى عليها تقر إقرار قضائيا صريحا في بداية الصفحة 2 من مذكرتها الجوابية كون العارض اتصل بها عند بداية سنة 2021 مطالبا إياها بمده بوثائق حسابية البنكية عن الفترة الممتدة من 2012 الى 2020 الى انها لم تعمل على ذلك وفي هذا الإطار جاء في إقرارها القضائي ما يلي '' يتعين الإشارة الى انه سنة 2021 اتصل [السيد أبو علام (إ.)] بالبنك العارض لتسليمه نسخة من شيكات الشباك المسجلة خلال الفترة من 2012 إلى 2020 المتعلقة بخمسة حسابات أربعة حسابات منها بالاسم الشخصي [للسيد أبو علام (إ.)] و حساب واحد باسم شركة [A.A.] التي سيبقى [السيد أبو علام (إ.)] ممثلها القانوني " وأن إقرارها هذا بعدم تسليم الوثائق المطلوبة للعارض رغم صدور قرار استئنافي نهائي هو إقرار قضائی و تواجه به عملا بالفصلين 405 و 410 من ق ل ع وفيما عدا ذلك و بخصوص زعمها المنصب أن البنك حاول تلبية طلب الزبون و بدا في تزويده ببعض المستندات في انتظار تمكينه من الباقي هو زعم لا أساس له من الصحة و تم الاشهاد على ذلك بمقتضى الأمر الاستعجالي رقم 269 الصادر بتاريخ 2022/01/24 في الملف رقم 2021/8101/6776 الذي قضى ضمن حيثيات تعليله " وحيث أن البين من ظاهر وثائق الملف أن المدعي هو صاحب الحساب البنكي موضوع النزاع و بالتالي له كامل الحق و الصلاحية في الاطلاع على حساباته وأخذ الوثائق المتعلقة بوضعيته في المقابل فان الظاهر من وثائق الملف أن المدعي راسل المدعى عليها من اجل تزويده بصور شيكات الشباك التي بمقتضاها تم سحب المبالغ المالية من حساباته المفتوحة لديها في المقابل فان الملف خال مما يفيد تسليم المدعي صور تلك الشيكات كما جاء في مذكرة المدعى عليها التي ارفقتها بصور وثائق مكررة كما ان اشتراطها تقديم شكاية كتابية لا يعتبر مبررا او شرطا لتسليم صور الشيكات و انه يكفي مراسلة البنك من اجل تسليم الوثائق المطلوبة "وأن واقعة عدم تسليم البنك المدعى عليها للوثائق المطلوبة من قبل العارض هو ما عاينه كذلك القرار الاستئنافي عدد 840 الصادر بتاريخ 2022/02/24 في الملف رقم 64/8110/2022 القاضي برفض طلب البنك وهذا مع الإشارة هنا إلى أن المدعى عليها تعاود إقرارها بعدم تسليم العارض للوثائق المطلوبة من طرفه ضمن الفقرة الأخيرة من الصفحة 2 من مذكرتها الجوابية حينما أكدت " أن البنك لم يتوقف قط على البحث عن الوثائق المطلوبة تبعا لطلب الزبون " وأن العبرة مما يؤكد مماداتها في الامتناع عن تنفيذ أمر قضائی هو انه يكفي الاطلاع على محضر الامتناع المنجز من طرف مأمور التنفيذ [يوسف (م.)] بتاريخ 2022/05/06 موضوع ملف التنفيذ عدد 2022/8507/501 الذي أكد من خلاله هذا الأخير أنه وجه اعذار للمنفذ عليها [الشركة ع.م.أ.] بتاريخ 2022/01/28 قصد اعذارها بتنفيذ الامر الاستعجالي عدد 269 المشار اليه أعلاه و انه الى غاية 2022/05/06 أي ما يناهز 5 اشهر ( و ليس في غضون 10 أيام كما جاء في مذكرة المدعى عليها ) لم تعمل المنفذ عليها على تنفيذ مقتضياته الشيء الذي حرر معه مامور التنفيذ محضر امتناع بتاريخ 2022/05/06 وبثبوت ذلك و بثبوت امتناع البنك عن تسليم العارض الوثائق المطلوبة منها و الصادر بشأنها أمر استعجالي نهائي و هذا الامتناع ثابت بإقرار قضائي منها كذلك فان هذا ما يبرر ضرورة صرف النظر عن جميع مزاعم المدعى عليها الواردة في هدا الصدد بما في ذلك تناقضها الصارخ الذي حاولت بمقتضاه في نهاية مذكرتها الزعم انها عملت على تسليم مامور التنفيد كافة الوثائق المطلوبة دون أي اثبات متناقضة في ذلك مع سبق أن أكدته في ذات المذكرة بخصوص كونها لم تسلم للعارض كافة الوثائق التي تحتاج منها مزيدا من الوقت وأن هذا كاف لصرف النظر عن كافة دفوعاتها و بالتالي القول و الحكم وفق ما جاء في مقال العارض الافتتاحي وحول استقرار الاجتهاد القضائي على الحكم بتصفية الغرامة التهديدية متى كان هناك امتناع بين عن التنفيذ وأن أولى ما تجدر الإشارة اليه في هذا الصدد آن امتناع المدعى عليها على تنفيذ الامر الاستعجالي القاضي بتمكين العارض من كافة وثائقه البنكية لثابت من الاقرار القضائي البين للمدعى عليها و كذا من محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي [السيد يوسف (م.)] المدلى به أعلاه الذي لم يكن محط أي منازعة جدية من قبل [الشركة ع.م.أ.] وفي هذا الاطار فقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على اعتبار " اكن حيث ان المستقر عليه اجتهادا و قضاءا أن الغرامة التهديدية تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالضرر الذي يلحق المتضرر بعد الحكم بها (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 24 الصادر بتاريخ 2006/01/04 في الملف التجاري عدد 05/1/3/644 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 109 يوليوز - غشت 2007 ص 128 ) و انه في نازلة الحال فان المستانف امتنع عن تنفيد امر قضائي اصبح نهائيا و حائزا لقوة الشيء المقضي به رغم تبليغه و اعذاره بالتنفيد طبقا للقانون مما يجعل طلب تصفية الغرامة التهديدية كوسيلة الاجباره عن التنفيد مؤسسا قانونا و طبقا للفصل 448 من ق م م " وفي اجتهاد آخر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وانه يحق للمدعية التي استصدرت الحكم المقرون بالغرامة التهديدية و الذي ابد استئنافيا و باشرت إجراءات التنفيذ و امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه حتى تاريخ و 19/03/2020 طلب تصفية الغرامة التهديدية " الحكم رقم 2486 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/11 في الملف رقم 2020/8202/1248 وفي اجتهاد آخر عن نفس المحكمة'' وحيث أن ما أثاره الطرف المدعى عليه من دفوع لا يستقيم و نازلة الحال على اعتبار آن موضوع الدعوى الحالية هو تصفية غرامة تهديدية بناءا على احجام هذه الأخيرة عن تنفيذ مقتضيات الأمر أعلاه الحائز لقوة الشيء المقضي به و خاصة أن التنفيذ ممكن و غیر مستحيل و أن النزاعات الجانبية بين الأطراف و التي تخرج عن كنه النزاع الحالي لا يمكن ان تحول دون تنفيذ الأمر المذكور مما تبقى معه الدفوع المثارة في هذا الاتجاه غير ذات موضوع و يتعين ردها " الحكم رقم 1975 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/03/02 في الملف رقم 2020/8202/1969 في اجتهاد آخر لذات المحكمة "و حيث انه يمكن للطرف الذي استصدر حكما مقرونا بالغرامة التهديدية و باشر إجراءات التنفيذ و امتنع المنفذ عليه عن التنفيذ ان يتقدم بمقال لمحكمة الموضوع التحكم له بتصفية الغرامة التهديدية و ذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 448 من ق م م مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الغرامة التهديدية المحددة في الحكم و تعسف المنفذ عليه و تعنته في التنفيذ " وفي جميع الأحوال فان تعنت و إصرار المدعى عليها عن الامتناع عن التنفيذ ثابت بمقتضى وثائق الملف و كذلك إقرارها القضائي سيما وأن الأمر يتعلق فقط بتسليم العارض صور من شيكات الشباك المتعلق بحسابه البنكي المفتوح لدى المدعى عليها و التي من الهين عليها كمؤسسة بنكية و كمؤسسة ائتمان رائدة في ميدان الاعلاميات تتوفر على احدث برنامج معلوماتي و بوسعها مد العارض بالمطلوب خلال مدة أسبوع أو أسبوعين الا سنتين ويجدر اعمال الاجتهادات القضائية أعلاه و الحكم بالتالي وفق ما ورد في مقال العارض الافتتاحي وفي جميع الأحوال يتبين بجلاء کون مزاعم المدعى عليها لا ترتكز على أساس قانونی سلیم مما يجدر ؛ ملتمسا الحكم وفق ما ورد في مقال العارض الافتتاحي ؛
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرض الطاعن : حول مجانبة الحكم المتخد للصواب فيما اعتمد على الرسالة المرفقة بالوثائق المؤرخة في 2022/05/26 : ان الحكم المتخذ جانب الصواب حينما قضى برفض طلب العارض مستندا في ذلك ان البنك قد ادلى بمحضر تبليغ رسالة مرفقة بالوثائق المطلوبة من قبل العارض والمؤرخ في 2022/05/26 تنفيذا للأمر المحتج به بين يدي المفوض القضائي الذي انجز محضر الامتناع المذكور آنفا لفائدة العارض و ان [السيد أبو علام (إ.)] لم يجب عن مضمون هذا المحضر و لم يناقشه رغم تسلمه ، الشيء الذي اعتبر معه الحكم المتخذ مجانبا للصواب انه قد يكون اقر بمضمونه طبقا للفصل 406 من ق ل ع
وانه بادئ ذي بدأ فانه برجوع محكمة الاستئناف الموقرة للمحضر المعتمد من طرف الحكم الابتدائي أي المحضر المؤرخ ب 2022/05/26 فان المحكمة الموقرة ستعاين أنه يتعلق بنازلة أخرى و اطراف غير اطراف النازلة الحالية اذ ان المحضر يتعلق بتبليغ رسالة مرفقة بوثائق تخص شركة [إ.د.ك.أ.أ.] و ليس العارض [السيد أبو علام (إ.)] ، و بذلك يكون الحكم المتخذ ضم وثيقة لا علاقة لها بأطراف نازلة الحال و بث على ضوئها و بذلك يكون جانب الصواب و عرض حكمه للبطلان و الإلغاء ، واضافة الى ذلك فان الرسالة المرفق بالوثائق التي نتج عنها محضر تبليغ المؤرخ ب 2022/05/26 سبق و ان كانت موضوع مطالبة تصفية غرامة تهديدية مقامة من طرف شركة [إ.د.ك.أ.أ.] ضد [الشركة ع.م.أ.] ) أي دعوى مماثلة لدعوى العارض [السيد أبو علام (إ.)] ( و صدر بشأنها حكم رقم 485 بتاريخ 2023/01/18 في الملف رقم 22/8202/7338 قضى بالحكم على المدعى عليها [الشركة ع.م.أ.] بأدائها لفائدة المدعية تعويضا مقدرا في مبلغ 100.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة الممتدة من 2022/05/06 الى غاية 2022/07/22 مع تحميلها الصائر
و بذلك وخلافا لما اعتبره الحكم المتخذ فان العارض أجاب عن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2022/05/26 و اكد انها لم تسلمه كافة الوثائق المطلوبة منه ، هذا فضلا عن كون تلك الوثائق وعددها 55 وثيقة لن تعدو ان تكون سوى نسخ للوثائق الجزئية التي سبق ان توصل بها العارض و التمست على اثرها ذات المؤسسة البنكية بمهلة لتمكينه بباقي الوثائق الشيء الذي لم تلتزم به اطلاقا الى غاية تاريخ يومه و على أساس ذلك حرر [السيد (م.)] محضر إمتناع بتاريخ 2022/05/06 ، وبذلك فلا مجال للحكم المتخذ قصد اعمال الفصل 406 من ق ل ع لعدم وجود أي إقرار قضائي صادر عن العارض في نازلة الحال ، و بذلك وخلافا لما جاء به الحكم المستأنف فان العبرة بثبوت كون المستأنف عليها و بتاريخ لاحق لمحضر الامتناع المؤرخ ب 2022/05/06 لم تسلم العارض أي وثائق مما هو مطلوب منها و ان ما جاء به المحضر المؤرخ ب 2022/05/26 أي 55 وثيقة لن تعدو ان تكون سوى نسخ للوثائق الجزئية التي توصل بها العارض سابقا والتي في الغالب صور لوثائق مكررة لأكثر من مرة حيث الى جانب ذلك فإن العارض يعيب على الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا بالاستئناف تحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه غذ ان المحكمة اعتمدت على حيثية غريبة لما اعتبرت أن المدعى عليها سلمت المدعي الوثائق المطلوبة من قبله بنفس يوم تحرير محضر الامتناع فلا توجد مدة فارقة بينهما لاحتساب أجل الامتناع عن التنفيذ وبذلك فإنها لا تعتبر في حكم الممتنع عن التنفيذ ، و ان حقيقة الامر خلاف ذلك إذ ان قاضي البدء اعتبر ان المستأنف عليها حاليا سلمت الوثائق المطلوبة للعارض دون معاينتها أو تحديده عددها ونوعيتها بل الأكثر من ذلك أخطأ لما اعتبر ان تاريخ تسليم الوثائق (المزعوم) هو نفس تاريخ تحرير محضر الامتناع ولا توجد مدة فارقة بينهما والحال ان هناك خلاف بينهما إذ ان تاريخ تحرير محضر الوثائق ( المزعومة ) تم بتاريخ 2022/5/26 في حين ان محضر الامتناع تم تحريره بتاريخ 2022/5/6 الشيء الذي يوضح وجلاء كون حيثيات الحكم فاسدة والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قار على ان تحريف قضاة الموضوع لوثائق حاسمة تم الادلاء بها امامهم يجعل الحكم الذي يصدر بناء على ذلك التحريف مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه ومستوجبا بالتالي الابطال ، و بهذا يكون الحكم المتخذ جانب الصواب الشيء الذي يجدر معه الغائه في جميع ما قضی به وذلك بتصحيحه على نحو يجعله متفقا مع حقيقة الوقائع والمسببات ومطابقا للقانون.
و حول خرق الحكم المتخذ للفصل 50 من ق م م : ان الحكم المتخذ عندما قضى برفض طلب العارض الرامي الى تصفية الغرامة التهديدية يكون اعتمد في ذلك على تعليلا فاسدا ، و انه لم يراع القواعد المسطرية المنصوص عليها في الفصل 50 من ق م م التي تنص على انه يجب ان تكون الاحكام دائما معللة ، و ان الفصل 50 من ق م م الانف ذكره يوازي الفصل 9 من ظهير 4 غشت 1918 الذي يوجب على المحكمة ان تعلل حكمها من الناحتين الواقعية و القانونية ، وعلى ذلك فان الفصل 13 من ظهير 1957/9/27 المؤسس لمحكمة النقض يجعل من اسباب النقض عدم التعليل او نقصان التعليل المواز لانعدامه ، وان تعليل الحكم من الناحتين الواقعية و القانونية يوجب على المحكمة المرفوعة اليها الدعوى ان تجيب عن الوسائل التي استدل بها الفريقان المتداعيان للدفاع عن حقوقهما لان جوابها عن هذه الوسائل يثبت انها نظرت فيها و اعطت ما تستحقه من قيمة ، و بالرغم من كون محكمة الدرجة الأولى عاينت ان العارض التمس استبعاد المحضر المتمسك به من طرف [الشركة ع.م.أ.] المحرر بتاريخ 2022/05/26 لكون لا يتضمن كافة الوثائق المطلوبة من قبل العارض و التي صدر بشأنها محضر امتناع المحرر من طرف [السيد (م.)] ، و ان انعدام التعليل او نقصانه يؤدي الى الغائه اعمالا بنص الفصل 50 من ق م م المومأ ، ملتمسا شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا الحكم بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف وهو الحكم 9846 الصادر بتاريخ 2022/10/18 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي تبت من جديد والحكم على المدعى عليها [الشركة ع.م.أ.] بأدائها لفائدة العارض مبلغ 320.000,00 درهم كتعويض ناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في اطار الملف الاستعجالي عدد 2021/8101/6776 عن المدة من 2022/05/06 الى 2022/07/22 مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه و ترك جميع الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها
وارفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/4/2024 جاء فيها صراحة يستغرب البنك العارض لوجه الاستئناف الأساسي الذي أثاره المستأنف في طعنه لمحاولة هدم ما بنى عليه الحكم المستأنف قضاءه بخصوص محضر تسليم الوثائق موضوع التنفيذ للمفوض القضائي بتاريخ 2022/05/26، ذلك ان الطاعن يتقاضى بسوء نية بغرض مغالطة المحكمة وذلك بالتمسك بدفوع غير صحيحة وكاذبة،
ذلك انه دفع يكون محضر تبليغ الرسالة المرفقة بالوثائق يتعلق بشركة [إ.ك.أ.أ.] ضد [الشركة ع.م.أ.] واضاف عبارة أي دعوى مماثلة لدعوى العارض [السيد أبو علام (إ.)] (ابراهيم واضاف أنه صدر بشأنها حكم قضى بتصفية الغرامة التهديدية ، و أن دفع الطاعن هذا يبقى دفعا كاذبا على اعتبار ان الرسالة المرفقة بالوثائق موضوع محضر التبليغ المؤرخ في 2022/05/26 تتعلق بتنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي عدد 269 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/01/24 في إطار الملف عدد 2021/8201/6776 و هو الأمر الصادر لفائدة المستأنف [السيد أبو علام (إ.)] ، و أن افتراء الطاعن لم يقف عند هذا الحد بل أنه بادر إلى التصريح كذلك أن ذات الرسالة والمحضر مرفقين فقط ب 55 وثيقة اعتبر أنها لا تعدو أن تكون سوى نسخ للوثائق الجزئية التي توصل بها سابقا والحال انه بمراجعة المحضر المدلى به ابتدائيا والذي تدلي به العارضة مجددا لكل غاية مفيدة يتبين انه مرفق ب 637 وثيقة تم التوصل بها من طرف كاتبة المفوض القضائي [يوسف (م.)] دون أي تحفظ ، و سيتبين للمحكمة أن الحكم المستأنف وتعليله بريئين من المؤاخذات المضللة التي حاول الطاعن مغالطتها بها ، و أنه بثبوت تسليم العارض 637 وثيقة للمفوض القضائي محرر محضر الامتناع وان هذا التسليم تم بتاريخ 2022/05/26 دون أن يصدر على العارض أي امتناع صرح عن التنفيذ بكون الاستئناف الحالي على غير أساس ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن كافة الصوائر.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها اكد فيها الأطراف سابق دفوعاتهم .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/06/2024 حضرها [الأستاذ نصري] عن [الأستاذ خليفة] و[الأستاذ نعيمي] عن [الأستاذ الكتاني] الذي ادلى بمذكرة رد على تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث انه و بالاطلاع على محضر تبليغ رسالة المؤرخ في 26/5/2022 المستدل به من قبل المستانف عليها يتبين بانه منجز في اطار ملف التنفيذ عدد 501/8507/2022 و هو ملف التنفيذ الذي يخص المستانف [أبو علام (إ.)] و المستانف عليها مما يبقى معه الدفع بكون المحضر المذكور يهم شركة أخرى لا أساس له.
و حيث ان المحكمة و باطلاعها على محضر الامتناع المنجز من قبل المفوض القضائي [يوسف (م.)] بتاريخ 6/5/2022 و الذي استند عليه المستانف لاثبات واقعة امتناع المستانفة عن التنفيذ يتبين بان المفوض القضائي دون بمحضره انه لم يتم تسليمه جميع صور شيكات الشباك التي بمقتضاها تم سحب المبالغ المالية من الحسابات المفتوحة لديها تحت عدد :
-0001200009018321.
-000120003800691.
-0001200080054331.
-0001200080091579.
للفترة من 1/1/2012 الى 31/12/2020 مما تعذر عليه القيام بالمطلوب و بالتالي فان الواضح من المحضر ان المستانف عليها قامت بالتنفيذ الجزئي للامر القضائي الصادر في مواجهتها و كما ان المحضر ليس فيه ما يثبت ان المستانفة رفضت تسليم صور باقي الشيكات للمفوض القضائي هذا من جهة و من جهة أخرى فان الثابت من خلال الرسالة المرفقة بوثائق و محضر تبليغها المؤرخ في 26/5/2022 ان المستانف عليها قامت و بعد مرور 20 يوما على محضر الامتناع بتبليغ رسالة مرفقة بصور شيكات الشباك المتعلقة بعمليات السحب و عددها 637 وثيقة للمفوض القضائي و هي الرسالة التي لم تبد المستاتف أي طعن مقبول بخصوصها و لم يوضح للمحكمة ماهي الوثائق التي لم يتم تسليمها له حتى تكون المستانف عليها في موضع الممتنعة عن التنفيذ خاصة و ان الامر الاستعجالي عدد 269 ملف عدد6776/8101/2021 لم يوضح عدد الشيكات التي تم سحبها عن الفترة من 1/1/2012 الى 31/12/2020 و المستانف عليها قامت بتسليم المفوض القضائي صور مجموعة من شيكات الشباك و المستانف الذي يدعي خلاف ذلك ملزم باثبات ما يدعية و خاصة و ان المفوض القاضي لم يبد اية ملاحظة بتاريخ الرسالة المبلغة له في 26/5/20222 او بتاريخ لاحق و نفس الامر ينطبق على المستانف و بالتالي فان قيام الامتناع عن التنفيذ يكون غير قائم في حق المستانف عليها وهو ما خلص إليه عن صواب الحكم المستأنف.
و حيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025