La fermeture du lieu de travail pour rénovation fait obstacle à la qualification d’abandon de poste (Cass. soc. 2023)

Réf : 34502

Identification

Réf

34502

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

139/1

Date de décision

14/02/2023

N° de dossier

2022/1/5/2700

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 356 - 358 - 365 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu’une salariée s’était présentée à son lieu de travail pour y reprendre son service mais avait trouvé les locaux fermés pour cause de travaux, fait attesté par un constat d’huissier, la cour d’appel en a exactement déduit que l’impossibilité matérielle pour la salariée de regagner son poste rendait le grief d’abandon de poste infondé. C’est par conséquent à bon droit que les juges du fond ont qualifié la rupture de licenciement abusif, l’injonction de retour au travail adressée à la salariée étant sans effet face à la fermeture avérée des lieux par l’employeur.

Texte intégral

قرار عدد 1/139 مؤرخ في 2023/02/14 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/2700 * رسالة الرجوع إلى العمل – إغلاق محل العمل بسبب الإصلاح – أثره. إن رسالة الرجوع المتمسك بها من طرف المشغل غير منتجة في النازلة على اعتبار أن الأجيرة لم تتوصل بها، كما أن هذه الأخيرة رجعت إلى العمل بنفس التاريخ فوجدت المحل مغلقا حسبما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، كما وجدت الإعلان بخصوص الإصلاحات معلقا بمقر العمل، فتكون مطالبتها بالرجوع إلى العمل غير مجدية أمام ثبوت إغلاق المحل للسبب المذكور، ويكون الدفع بالمغادرة التلقائية غير مرتكز على أساس، والمحكمة لما اعتبرت فصل الأجيرة تعسفيا تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 7174 الصادر بتاريخ 2021/12/07 في الملف رقم 2021/1501/5463 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2020/08/18 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالب بمختبر التحليلات الطبية منذ سنة 1991 بأجرة شهرية قدرها 1200 درهم إلى أن تم فصلها تعسفيا من العمل بتاريخ 2020/02/26 والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه التمس من خلاله عدم قبول الطلب لخرق الفصل 1 من ق.م.م، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأدائه لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، العطلة السنوية، مدرك الأجور والأقدمية مع منحها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي مستنتجا أن الفصل الذي تعرضت له المطلوبة فصل تعسفي بانيا قناعته على كون محضر المعاينة المرفق بالمقال الافتتاحي يفيد استجابة المطلوبة لمراسلة الطالب من أجل الالتحاق بالعمل سواء بالرسالة المؤرخة في 2020/03/03 أو 2020/03/04 المتمسك بهما نظرا لكون المحضر أنجز بتاريخ 2020/03/04 الشيء الذي تبقى معه المغادرة التلقائية غير قائمة، لكنه بالرجوع إلى الرسالة الثانية المؤرخة في 2020/03/04 سيتضح بأنها لا تشير فقط للأجير بالرجوع إلى العمل إذ كانت أكثر وضوحا وجاء فيها رسالة رجوع للعمل مع إخبار، فضلت الأجيرة عدم التوصل بها بسوء نية رغم تردد المفوض القضائي على عنوانها أكثر من مرة وهو نفس العنوان الذي توصلت به بالرسالة الأولى المحررة في 2020/03/03، ذلك أن الطاعن طلب من المطلوبة الرجوع للعمل فور الانتهاء من أشغال الصيانة والصباغة في متم مارس 2020 وأنه سيستمر في أداء أجرتها كاملة وأن أعمال الصيانة لن تؤثر على علاقة الشغل التي تربطهما، وأنه بالفعل استمر في أداء أجرتها لمدة 03 أشهر إضافية أي إلى غاية ماي 2020، بسبب جائحة كورونا وتوقف أشغال الإصلاح بالمختبر وهو ما أقرت به المطلوبة صراحة خلال جلسة البحث المنجزة ابتدائيا، أي أنها توصلت بأجرة 03 أشهر وليس أجرة شهر كما تم الاتفاق لدى مفتش الشغل، إذ أنه لا يعقل أن الطالب يفصلها تعسفيا من عملها ويستمر في أداء أجرتها وتستمر الأجيرة في قبضها، وفي الأخير فضلت المغادرة التلقائية بحيث لم تلتحق بعملها بعد انتهاء الإصلاحات اللازمة بشكل متعمد عكس ما ذهب إليه القرار الاستئنافي. ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخاصة المادتين 358 و365 من مدونة الشغل إذ أن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويض على أساس الحد الأدنى للأجر معتبرة أن الأجيرة كانت تتقاضى أجرا يقل عن الحد الأدنى القانوني المعمول به طبقا للمادة 356 من مدونة الشغل، إلا أنها كانت تشتغل فقط نصف اليوم، مما يبقى معه القرار المؤيد للحكم الابتدائي بهذا الخصوص في غير محله ومخالفا للقانون عند اعتماده الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات المسطرة بالحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، لذلك يتعين نقض القرار. لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الطالب لئن تمسك بأن المطلوبة كانت تشتغل نصف اليوم فإنه لم يحدد عدد ساعات عملها كما لم يبين ما هو الأجر الذي كانت تتقاضاه عن الساعة حتى يتسنى معرفة هل كانت تتقاضى الحد الأدنى للأجر أم لا، فيكون ما إنهاء علاقة الشغل أثير غير واضح ومبهم فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن رسالة الرجوع مع إخبار المؤرخة في 2020/03/04 المتمسك بها من طرف الطالب غير منتجة في النازلة على اعتبار أن المطلوبة لم تتوصل بها كما أن هذه الأخيرة رجعت إلى العمل بنفس التاريخ فوجدت المحل مغلقا كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع. غ)، كما وجدت الإعلان بخصوص الإصلاحات معلقا بمقر العمل، فتكون مطالبتها بالرجوع إلى العمل غير مجدية أمام ثبوت إغلاق المحل للسبب المذكور، ويكون الدفع بالمغادرة التلقائية غير مرتكز على أساس، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر فصل الأجيرة تعسفيا تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس

Quelques décisions du même thème : Travail