Réf
34502
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
139/1
Date de décision
14/02/2023
N° de dossier
2022/1/5/2700
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Travaux de rénovation, Rupture du contrat, Rejet, Qualification de la rupture, Pouvoir souverain d'appréciation, Licenciement abusif, Injonction de retour au travail, Impossibilité matérielle de travailler, Fermeture du lieu de travail, Départ volontaire, Contrat de travail, Constat d'huissier, Abandon de poste
Base légale
Article(s) : 356 - 358 - 365 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu’une salariée s’était présentée à son lieu de travail pour y reprendre son service mais avait trouvé les locaux fermés pour cause de travaux, fait attesté par un constat d’huissier, la cour d’appel en a exactement déduit que l’impossibilité matérielle pour la salariée de regagner son poste rendait le grief d’abandon de poste infondé. C’est par conséquent à bon droit que les juges du fond ont qualifié la rupture de licenciement abusif, l’injonction de retour au travail adressée à la salariée étant sans effet face à la fermeture avérée des lieux par l’employeur.
قرار عدد 1/139 مؤرخ في 2023/02/14 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/2700 * رسالة الرجوع إلى العمل – إغلاق محل العمل بسبب الإصلاح – أثره. إن رسالة الرجوع المتمسك بها من طرف المشغل غير منتجة في النازلة على اعتبار أن الأجيرة لم تتوصل بها، كما أن هذه الأخيرة رجعت إلى العمل بنفس التاريخ فوجدت المحل مغلقا حسبما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، كما وجدت الإعلان بخصوص الإصلاحات معلقا بمقر العمل، فتكون مطالبتها بالرجوع إلى العمل غير مجدية أمام ثبوت إغلاق المحل للسبب المذكور، ويكون الدفع بالمغادرة التلقائية غير مرتكز على أساس، والمحكمة لما اعتبرت فصل الأجيرة تعسفيا تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 7174 الصادر بتاريخ 2021/12/07 في الملف رقم 2021/1501/5463 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2020/08/18 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالب بمختبر التحليلات الطبية منذ سنة 1991 بأجرة شهرية قدرها 1200 درهم إلى أن تم فصلها تعسفيا من العمل بتاريخ 2020/02/26 والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه التمس من خلاله عدم قبول الطلب لخرق الفصل 1 من ق.م.م، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأدائه لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، العطلة السنوية، مدرك الأجور والأقدمية مع منحها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي مستنتجا أن الفصل الذي تعرضت له المطلوبة فصل تعسفي بانيا قناعته على كون محضر المعاينة المرفق بالمقال الافتتاحي يفيد استجابة المطلوبة لمراسلة الطالب من أجل الالتحاق بالعمل سواء بالرسالة المؤرخة في 2020/03/03 أو 2020/03/04 المتمسك بهما نظرا لكون المحضر أنجز بتاريخ 2020/03/04 الشيء الذي تبقى معه المغادرة التلقائية غير قائمة، لكنه بالرجوع إلى الرسالة الثانية المؤرخة في 2020/03/04 سيتضح بأنها لا تشير فقط للأجير بالرجوع إلى العمل إذ كانت أكثر وضوحا وجاء فيها رسالة رجوع للعمل مع إخبار، فضلت الأجيرة عدم التوصل بها بسوء نية رغم تردد المفوض القضائي على عنوانها أكثر من مرة وهو نفس العنوان الذي توصلت به بالرسالة الأولى المحررة في 2020/03/03، ذلك أن الطاعن طلب من المطلوبة الرجوع للعمل فور الانتهاء من أشغال الصيانة والصباغة في متم مارس 2020 وأنه سيستمر في أداء أجرتها كاملة وأن أعمال الصيانة لن تؤثر على علاقة الشغل التي تربطهما، وأنه بالفعل استمر في أداء أجرتها لمدة 03 أشهر إضافية أي إلى غاية ماي 2020، بسبب جائحة كورونا وتوقف أشغال الإصلاح بالمختبر وهو ما أقرت به المطلوبة صراحة خلال جلسة البحث المنجزة ابتدائيا، أي أنها توصلت بأجرة 03 أشهر وليس أجرة شهر كما تم الاتفاق لدى مفتش الشغل، إذ أنه لا يعقل أن الطالب يفصلها تعسفيا من عملها ويستمر في أداء أجرتها وتستمر الأجيرة في قبضها، وفي الأخير فضلت المغادرة التلقائية بحيث لم تلتحق بعملها بعد انتهاء الإصلاحات اللازمة بشكل متعمد عكس ما ذهب إليه القرار الاستئنافي. ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخاصة المادتين 358 و365 من مدونة الشغل إذ أن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويض على أساس الحد الأدنى للأجر معتبرة أن الأجيرة كانت تتقاضى أجرا يقل عن الحد الأدنى القانوني المعمول به طبقا للمادة 356 من مدونة الشغل، إلا أنها كانت تشتغل فقط نصف اليوم، مما يبقى معه القرار المؤيد للحكم الابتدائي بهذا الخصوص في غير محله ومخالفا للقانون عند اعتماده الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويضات المسطرة بالحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، لذلك يتعين نقض القرار. لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الطالب لئن تمسك بأن المطلوبة كانت تشتغل نصف اليوم فإنه لم يحدد عدد ساعات عملها كما لم يبين ما هو الأجر الذي كانت تتقاضاه عن الساعة حتى يتسنى معرفة هل كانت تتقاضى الحد الأدنى للأجر أم لا، فيكون ما إنهاء علاقة الشغل أثير غير واضح ومبهم فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن رسالة الرجوع مع إخبار المؤرخة في 2020/03/04 المتمسك بها من طرف الطالب غير منتجة في النازلة على اعتبار أن المطلوبة لم تتوصل بها كما أن هذه الأخيرة رجعت إلى العمل بنفس التاريخ فوجدت المحل مغلقا كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع. غ)، كما وجدت الإعلان بخصوص الإصلاحات معلقا بمقر العمل، فتكون مطالبتها بالرجوع إلى العمل غير مجدية أمام ثبوت إغلاق المحل للسبب المذكور، ويكون الدفع بالمغادرة التلقائية غير مرتكز على أساس، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر فصل الأجيرة تعسفيا تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015