La division matérielle d’un local commercial par l’occupant ne fait pas obstacle à son éviction par voie de référé pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82211

Identification

Réf

82211

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

847

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2018/8225/3907

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'une partie d'un local qu'il aurait illicitement cloisonnée après une première décision d'éviction. L'appelant soutenait occuper un bien distinct et non une simple partie du local objet du premier litige. La cour retient que la charge de la preuve d'un titre d'occupation légitime pèse sur l'occupant et que celui-ci a failli à cette obligation. Elle écarte l'argument tiré de l'existence de deux locaux distincts, se fondant sur un procès-verbal de constatation établissant que la superficie totale des deux espaces litigieux correspondait à celle d'un seul local commercial avoisinant. La cour juge en outre qu'un acte de notoriété attestant d'une longue possession est insuffisant à établir une relation juridique opposable et ne peut faire échec à une demande d'expulsion fondée sur l'absence de titre. L'occupation sans droit ni titre étant ainsi caractérisée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد أحمد (ع.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/07/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 2657 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2018 في الملف التجاري عدد 1951/8101/2018 القاضي بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من الجزء المحدث داخل المحل التجاري الكائن بسوق اللباطة كوري العبدي طريق [العنوان] ورفض طلب الغرامة التهديدية.

وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف وعدم قبول المقال الإضافي بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 15/01/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أنه بتاريخ 18/04/2018 تقدم المدعي السيد نبيل (أ.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الفتاح (ق.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه صدر لفائدته حكم بتاريخ 08/09/2016 في الملف التجاري عدد 5414/8205/2016 قضى بإفراغ السيد أحمد (ع.) ومن معه من المحل الكائن برقم [العنوان] سوق اللباطة كوري العيدي طريق مديونة القديم عمالة الفداء وأن المدعى عليه قام باحتلاله بدون موجب قانوني واستنادا لواقعة الاحتلال صدر حكم قضى بإفراغ السيد أحمد (ع.) هو ومن يقوم مقامه من المحل المعتمر من طرفه والذي تم تأييده استئنافيا وبعد مباشرة التنفيذ عمد إلى تقسيم المحل إلى جزئين وقام ببناء حائط فاصل داخل المحل واحتل جزءا منه وبذلك تكون واقعة احتلال جزء بدون سند ثابتة في حقه وتكون حالة الاستعجال قائمة والتمس الحكم بطرد المدعى عليه أحمد (ع.) من الجزء المحدث داخل المحل التجاري الكائن بسوق اللباطة كوري العبدي المتواجد بطريق [العنوان] هو ومن يقوم مقامه وبإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ وشمول الأمر بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم ابتدائي وصورة قرار استئنافي.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة أشار فيها بأن العقار المنفذ عليه مملوك للدولة كملك خاص وأن استغلال هذه المحلات لا يعدو أن يكون ملكا مؤقتا وبخصوص ادعاء تقسيم المحل فليس هناك أي قسمة وهناك استحالة ذلك وأمام عدم إثبات ملكية المحل فإنه يتعين رفض الطلب واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص.

وعقب المدعى بأنه لتأكيد تواجد المدعى عليه بالجزء الذي لايزال يحتله حاليا هي الأقوال الصادرة عنه بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 14/5/2018 وأثناء جميع المساطر فإنه لم يدل بما يثبت صفته وعلاقته بالمحل التجاري المطلوب إفراغه وبذلك فإن ما يدعيه لا يرتكز على أساس والتمس الحكم وفق المقال.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إليه أعلاه الذي استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن التعليل الذي اعتمده الأمر الابتدائي لا ينبني على أساس، ذلك أن محضر الإفراغ لم يشر إلى تقسيم المحل ولم يعترض العارض على تنفيذ القرار، وأن جميع وثائق الملف لا تثبت احتلال العارض للمحل المذكور، وأنه كان على المحكمة لتتأكد من واقعة الاحتلال تعيين خبير للقول ما إذا كان قد تم تقسيم المحل أم لا، وان الوثائق المدلى بها بالملف والتي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها المطعون فيه لا تعدو أن تكون قرارا تم تنفيذه ولا يثبت أن المحل المجاور تم إحداثه وأن الطلب الذي يرمي إليه المستأنف عليه يريد به الاغتناء على حساب الغير، ويريد بقرار استئنافي واحد الذي حكم بالإفراغ لمحل تجاري واحد بأن يبسط يده على محل ثاني لا علاقة له بالمحل المشار إليه بالحكم، وبذلك يكون الأمر غير مبرر ولا ينبني على أساس ومجانبا للصواب فيما قضى به. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون. وأرفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه.

وبناء على المقال الإضافي للمستأنف المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/10/2018 جاء فيه أن تعليل الأمر الاستعجالي استند على محضر تنفيذ القرار الاستئنافي، غير أنه بالرجوع إلى محضر التنفيذ يتضح أنه لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى تقسيم المحل، وأن العارض يؤكد للمحكمة أن المحل المراد إفراغه منه قديم ولا علاقة له بالمحل المنفذ عليه وأن العارض استصدر أمرا قضائيا عن المحكمة الإدارية من أجل الحصول على وثائق من عمالة مرس السلطان الفداء بناء على الشكايات التي تقدم بها المستأنف عليه لدى عمالة الفداء مرس السلطان بقسم مراقبة البنايات والتي أمرت بإجراء معاينتين الأولى بتاريخ 13/02/2018 والثانية بتاريخ 23/05/2018 والتي تبين لها أن اللجنة لم تقف على أية أشغال حديثة

أو سارية في حينه، كما أن اللجنة لم تتمكن من تحديد تاريخ بناء الحائط، كما أن هناك أثر الرطوبة والصباغة القديمة، وأن محضر المعاينة التي قامت بها اللجنتان جاء بتوصيات من ضمنها القيام بخبرة لمعاينة قدم المحل المذكور، كما أن العارض يتوفر على لفيف عدلي يشهد له بحيازته للمحل المذكور لما يزيد عن 40 سنة، ملتمسا في نهاية مذكرته التصريح بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وأرفق المقال بنسخة من أمر قضائي ونسخة من محضر معاينة ونسخة من لفيف عدلي.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2018 أسند فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال للشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم القبول وفي الموضوع أوضح أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/03/2017 في الملف التجاري عدد 12/8232/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والقرار بشأن إعادة النظر ملف عدد 3083/8232/2017 الصادر بتاريخ 01/02/2018 يتبين أن الأمر الاستعجالي موضوع الملف الحالي جاء معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس قانوني، وأن السبب المتمسك به من طرف المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني. وأن الهدف منه الإضرار بالعارض وحرمانه من التصرف في محله التجاري خاصة وأنه يعلم علم اليقين بأن تواجده بالجزء الثاني للمحل موضوع الدعوى هو تواجد غير قانوني للاحتلال، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أثناء النظر في دعوى الموضوع وملف إعادة النظر المقدم من طرفه أجابت عن جميع الدفوع المثارة، وأن قراراتها جاءت قانونية ومعللة تعليلا قانونيا، بالإضافة إلى أن الأصل التجاري المذكور كان محتلا من طرف كل من المستأنف الحالي أحمد (ع.) والمسمى محمد (و.)، وأن هذا الأخير غادر وأفرغ المحل بمحض إرادته وظل المسمى أحمد (ع.) يتواجد به، ملتمسا في النهاية إضافة هذه المذكرة إلى الملف والحكم وفق ما جاء فيها.

وأرفق مذكرته بنسخة من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 29/03/2017 في الملف عدد 12/8232/2017 وصورة من عقد شراكة.

وبناء على المذكرة التعقيبية للمستأنف عليه المدلى بها بجلسة 04/12/18 جاء فيها أنه بالرجوع إلى المقال الإضافي يتبين أنه يتضمن طلبا جديدا، كما أنه لم يقدم إلا بتاريخ 30/10/2018 بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تاريخ تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله، واحتياطيا فإن الأمر الاستعجالي المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وقانونيا وأن تواجد المستأنف بالجزء المحتل بدون سند قانوني، وأنه ليومه لم يستطع الإدلاء بأية حجة تثبت سند تواجده، مع العلم أنه هو بنفسه يقر بكون المحل المحتل من طرفه في ملكية السيد حسن (ب.) الذي تنازل عنه لفائدة السيدة فدوى (ح.) حسب الإشهاد الصادر عنه بموجب رسم لفيف المؤرخ ب27/06/2001 كناش 60 صحيفة 448 توثيق المحكمة الابتدائية

بابن امسيك سيدي عثمان الدار البيضاء، وهو إقرار صريح أمام عدلين، وبالتالي تبقى مزاعمه واهية ولا ترقى إلى درجة الاعتبار خاصة وأنه عمل على تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي المستأنف حسب الثابت من محضر موضوع ملف التنفيذ عدد 833/8512/2018، حيث أفرغ الجزء المحتل للمحل المملوك للعارض دون ضغط أو إكراه وبمحض إرادته، إذ عمل على إفراغه من جميع محتوياته وإغلاقه وسلم المفاتيح لمأمور إجراءات التنفيذ، أما بخصوص المعاينة فإنها تبين على أن المحل واحد مماثل للمحلات المجاورة، مما تكون معه مزاعم المستأنف لا أساس لها من الصحة، وبالتالي يكون الأمر المستأنف مصادفا للصواب، ويتعين تأييده. وأرفق مذكرته بصورة محضري إفراغ وصور لمراسلات وصورة من رسم موجب لفيف عدلي مؤرخ ب27/06/2001.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 04/12/2018 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/12/2018.

وبناء على قرار المحكمة القاضي بإخراج الملف من المداولة لوجود حالة التنافي في حق الأستاذ خالد اليوسفي.

وبناء على ذلك أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 08/01/2019 حضر خلالها دفاع

كلا الطرفين وأكد كل منهما ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وجعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/01/2019.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/01/2019 والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 05/02/2019 حضر خلالها المستأنف رفقة نائبه كما حضر المسمى المعطي (أ.) بصفته وكيلا عن المستأنف عليه وأدلى بوكالة وحضر إلى جانبه الأستاذ عبد الفتاح (ق.) وتناول الكلمة المستأنف الذي صرح بأن المحل الذي تم إفراغه منه بمقتضى حكم قضائي كان يشغله بناء على عقد شراكة مع المسمى حسن (ب.)، أما المحل موضوع الدعوى الحالية فقد كان يستغله مع أبنائه وذلك منذ ما يقارب 30 سنة وكان يستغله في بيع الثلاجات المستعملة، مضيفا أن خصمه المستأنف عليه تقدم بعدة شكايات لدى الجهات المختصة كان مآلها الرد، وأعطيت الكلمة لوكيل المستأنف عليه الذي صرح أن الأمر يتعلق بمحل واحد وقد تم تشييده من طرف المسمى حسن (ب.) بعد حصوله على ترخيص بذلك من الجهات المختصة لأن المحل في البداية كان عبارة عن براريك وأن المستأنف كان آنذاك مجرد بائع متجول وبعد التحاقه بالمسمى حسن (ب.) أبرم مع هذا الأخير عقد شراكة وهو العقد الذي ظل قائما بينهما إلى أن توفي حسن (ب.)، حيث تنازلت أرملة هذا الأخير عنه لفائدة المستأنف عليه، وعن سؤال المحكمة للمستأنف حول ما إذا كان المحل الذي يعتمره يحمل رقما معينا وما هو رقمه أجاب بأنه لا يذكر رقمه بحكم عامل السن. وعن سؤال تقدم به دفاع المستأنف حول ما إذا كان المستأنف عليه يعلم أن المستأنف له محل آخر غير المحل موضوع النزاع، أجاب وكيل المستأنف عليه بالنفي مؤكدا أن المستأنف يتواجد بمحل واحد هو المحل موضوع النزاع وليس له محل آخر مضيفا أنه عند مباشرة إجراءات التنفيذ لإفراغ المستأنف والتي استغرقت وقتا طويلا، أي ما يقارب السنة، استغل المستأنف هذا الوضع وظل يشغل المحل المتنازع في شأنه، وعند مباشرة إجراءات التنفيذ في حقه، فوجئ المستأنف عليه بوجود بناء حائط فاصل بين المحلين، مما حدا به إلى رفض تسلم مفاتيح المحل، محتجا في ذلك على ما قام به المستأنف من تجزئة المحل إلى قسمين.

وعن سؤال تقدم به دفاع المستأنف حول ما إذا كان المحل يتوفر على باب آخر، أجاب وكيل المستأنف عليه أن المستأنف قام فعلا بإضافة باب ثان إلى المحل موضوع النزاع وهو ما جعل المستأنف عليه يقوم بمراسلة الجهات المختصة لمعاينة الباب الذي قام المستأنف بإحداثه، إلا أن تلك الشكايات لم تسفر على أية نتيجة، وكانت الجهات المختصة تبرر ذلك بأنها لم تعاين وضع أي مواد للبناء من طرف المستأنف. وعن سؤال تقدم به دفاع المستأنف عليه حول ما إذا كان المستأنف يتوفر على قرار بالاستفادة، أجاب المستأنف بأنه لا أحد يتوفر على ذلك، وتدخل دفاع المستأنف لطرح السؤال حول ما إذا كان المستأنف عليه يتوفر على ذلك القرار بالاستفادة فأجاب هذا الأخير بالإيجاب، وتقرر ختم البحث مع إشعار نائبي الطرفين بالتعقيب على ضوئه بجلسة 19/02/2019.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بجلسة 19/02/2019 وأدلى نائب المستأنف بمذكرة مستنتجات بعد البحث أورد فيها أن الوثائق المدلى بها بالملف والتي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها لا تعدو أن تكون قرارا تم تنفيذه ولا يثبت أن المحل المجاور قد تم إحداثه، وأن الطلب الذي تقدم به المستأنف عليه يريد به الإثراء على حساب الغير، ويريد بقرار استئنافي واحد والذي حكم بالإفراغ لمحل تجاري واحد أن يبسط يده على محل ثان لا علاقة له بالمحل المشار إليه بالحكم، وأن المدعو نبيل (أ.) تقدم بشكايات إلى عمالة الفداء مرس السلطان بقسم مراقبة البنايات والتي أمرت بإجراء خبرتين الأولى بتاريخ 13/02/2018 والثانية ب23/05/2018، والتي تبين لها أن اللجنة لم تقف على أية أشغال حديثة أو سارية في حينه، كما أن اللجنة لم تتمكن من تحديد تاريخ بناء الحائط لظهور أثر الرطوبة والصباغة القديمة، وأن محضر المعاينة التي قامت بها اللجنتان جاء بتوصيات من ضمنها القيام بخبرة لمعاينة قدم المحل المذكور، وانه خلال جلسة البحث أكد المستأنف عليه أن المحل كائن بكوري العبدي، وأنه امتنع من تسلم مفتاح المحل بعد تنفيذ الإفراغ بدعوى أن المحل المذكور تم إحداث محل آخر بداخله، وأكد أن المحل الثاني موضوع النزاع له باب قديم، وأن الجدران قديمة، وأجاب عن سؤال ما إذا كان يتوفر على رخصة من السلطات المحلية لاستغلال المحل أكد أنه

لا يتوفر عليها مثل المستأنف عليه، وأن العارض يتوفر على لفيف عدلي يشهد له بحيازته للمحل المذكور لما يزيد عن 40 سنة، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة بعد البحث للمستأنف عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2019 أورد فيها أنه يتضح من خلال ما راج بجلسة البحث وتصريحات الطرفين أن الأمر يتعلق بمحل واحد في ملك العارض والذي كان يستغل من طرف المسمى أحمد (ع.) والمسمى محمد (و.)، هذا الأخير أفرغ المحل وبقي السيد أحمد (ع.) يحتله بدون سند قانوني، ملتمسا لذلك إضافة هذه المذكرة إلى الملف والحكم وفق ما جاء فيها مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 19/02/19 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/02/2019 وتمديدها لجلسة 28/02/2019.

التعليل

حيث إن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المدعي – المستأنف عليه- يطالب الحكم بإفراغ المستأنف ومن يقوم مقامه من الجزء المحدث بداخل المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه وذلك للاحتلال بدون سند قانوني.

وحيث ظل المستأنف يتمسك في كافة مراحل الدعوى بأن المحل الذي يتواجد به لا علاقة له بالمحل الذي تم إفراغه منه قضائيا، مؤكدا على أنه لم يقم باقتسام المحل إلى قسمين كما يدعيه المستأنف عليه.

لكن حيث إنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها أن أساس الدعوى هو الاحتلال بدون سند وأن المستأنف لم ينف عنه الاحتلال بإدلائه بالحجج المؤيدة لادعاءاته القائلة بأنه يتواجد بمحل النزاع بصفة قانونية، كما لم يدل بأية وثيقة تبرر تواجده بالمحل موضوع النزاع خلال المرحلة الاستئنافية، وأن ما يدعيه المستأنف من كون الأمر يتعلق بمحلين أحدهما تم إفراغه منه قضائيا والآخر يتواجد به بصفة قانونية لا ينبني على أساس ويفنده ما ورد في محضر المعاينة من كون مساحة المحلين موضوع النزاع توازي في مجموعها مساحة محل واحد من المحلات المجاورة، مما تبقى معه واقعة الاحتلال ثابتة في حق المستأنف، وما أدلى به من إشهاد عدلي لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن ينفي عنه الاحتلال لأنه لا يثبت العلاقة القانونية للمستأنف بالمحل موضوع النزاع.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الأمر المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وتحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف وعدم قبول المقال الإضافي وإبقاء الصائر على رافعه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/01/2019.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile