Réf
73470
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2631
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8227/2646
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution, Nature civile du litige, Loi n° 49-16, Juridiction de droit commun, Incompétence du Tribunal de commerce, Dépôt de garantie, Confirmation du jugement d'incompétence, Compétence matérielle, Bailleur non-commerçant, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 1 - 4 - 35 - 37 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature, civile ou commerciale, d'une action en restitution de dépôt de garantie et en délivrance de quittances de loyer consécutive à la résiliation amiable d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le litige relevait de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle confère une compétence exclusive au juge commercial. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande ne porte pas sur l'application des dispositions spécifiques de ladite loi, mais sur la simple restitution du dépôt de garantie. Elle relève en outre que le bailleur est une personne physique n'ayant pas la qualité de commerçant. Dès lors, la cour considère que le litige, étranger à l'application directe de la loi n° 49-16 et opposant un commerçant à un non-commerçant pour une créance de nature civile, ne relève pas de la compétence du juge commercial. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé avec renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2562 الصادر بتاريخ 14/03/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 12481/8205/2018 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط المنصوص عليها قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/12/2018 والذي عرضت من خلاله أنها كانت تكتري منذ منتصف شهر يوليوز 2017 من المدعى عليه المحل التجاري الكائن في دوار [العنوان] حد السوالم بسومة شهرية قدرها 100.000,00 درهم وأن المدعى عليه قد تسلم لأجل ذلك مبلغ الضمانة وقدرها 400.000,00 درهم كما هو ثابت من البند السادس من عقد الكراء وأنه بتاريخ فاتح فبراير 2018 تم فسخ العقد المذكور رضائيا بين الطرفين بواسطة عقد مصحح الإمضاء في 02/01/2018 وأنه تخلد بذمة المدعى عليه مبلغ 140.000,00 درهم من مبلغ الضمانة بعد اقتطاع مبلغ السومة الكرائية عن الفترة الغير المؤداة حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين كالتالي:
_ مبلغ 200.000,00 درهم عن السومة الكرائية عن شهري دجنبر 2017 ويناير 2018.
_ مبلغ 60.000,00 درهم عبارة عن تكملة مبلغ السومة الكرائية للأشهر غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر 2018 وأنها كانت تؤدي خلال الفترة مبلغ 85.000,00 درهم باتفاق مع المكري بشرط أداء مبلغ التكملة ابتداء من السنة الثانية وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه من أجل استرجاع المبلغ المذكور بقيت بدون جدوى، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليه بالأداء لفائدة مبلغ 140.000,00 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ ترتيب الحق إلى غاية التنفيذ والحكم عليه بأداء مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبتسليمها تواصيل الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2017 إلى متم شهر يناير 2018 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفقت المقال بصورة لعقد كراء وبصورة لاتفاق فسخ عقد الكراء وبصورة إنذار وبصورة لمحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 10/01/2019 والتي أفاد من خلالها أن الطلب وجه ضد المدعى عليه وهو شخص مدني ليست له صفة تاجر مما يجعل النزاع يكتسي طابعا مدنيا صرفا ويكون البت فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أثير قبل كل دفع أو دفاع، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وإحالته على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 17/01/2019 والتي أفاد من خلالها أن المدعية كانت تكتري من المدعى عليه محلا تجاريا مخصص لمكاتبها ولبضاعتها كما هو واضح بالبند 2 من عقد الكراء وأن ألفاظ عقد الكراء واضحة تثبت بالبند 17 منه أن النزاعات الناشئة عن عقد الكراء تخضع لمقتضيات القانون 49/16 وأن النزاع الحالي نشأ بسبب امتناع المدعى عليه عن إرجاع مبلغ الضمانة المنصوص عليه بعقد الكراء السالف الذكر وأن الفصل 35 من القانون 49/16 ينص صراحة على أن المحكمة التجارية تكون مختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيقه، وأنه من جهة أخرى فإن المحل التجاري المكترى يتعلق بفرع من فروع الشركة المدعى عليها والذي يشكل عنصرا من عناصر الأصل التجاري للمدعى عليها متمسكا المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ملتمسا رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم وفق الطلب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
أن محكمة الدرجة الاولى قد جانبت الحقيقة و الصواب حينما أصدرت حكمها الابتدائي المستأنف دون الأخذ بالدفوعات الجدية و الحاسمة للمستأنفة ، كما يظهر من التفصيل التالي :
حول الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية :
أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها المطعون فيه، بأن "عقد الكراء التي كان يربط بين الطرفين لم يستوفي شرط المادة المنصوص عليه في المادة 4 من القانون 16/49 والمجاهد في سنتين وبالتالي فإنه لا يخضع لمقتضيات القانون 16/49 ، وانما يخضع لمقتضيات ق ل ع طبقا للمادة 37 من القانون المذكور و استند هذا التعليل على المادة 4 من القانون 16/49 التي لا صلة لنصها بموضوع التعليل و إن المادة 4 من القانون 16/49 ، تنظم كيفية استفادة المكتري من حق تجديد العقد والذي لا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية والمتمثل في طلب استرجاع مبلغ الضمان المنصوص عليه في العقد و المتخلذ بذمة المستانف عليه و ليس بتجديد عقود الكراء وخلافا لما انتهى إليه خطأ الحكم المستأنف، فإن شرط مدة السنتين المنصوص عليها بالمادة 4 المذكورة يتعلق بتجديد العقد من طرف المكتري ولا ينظم مجال تطبيق القانون 16/49 بالنسبة العقود الكراء و يظهر بأن الحكم المطعون فيه قد اختلطت عليه الأمور حينما أخضع النزاع الحالي رغم أنفه لمقتضيات ق.ل.ع طبقا للمادة 37 من القانون المذكور في الوقت الذي تبقى مقتضيات القانون16/49 واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى الغلو في التأويل و إن المادة 37 منه تنص على أنه تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، ما لم تخضع القوانين خاصة و بالرجوع إلى مضمون الباب الأول من قانون 16/49 ، وبالأخص المادة الأولى منه سيتبين بأن مقتضيات هذا القانون تطبق كلية على عقد الكراء المبرم بين العارضة والمكري، لكونه عقد كراء محل يستغل فيه الأصل التجاري وملحق بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري مما يتوجب معه استبعاد تطبيق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود و ساير الحكم الابتدائي خطأ مزاعم المستأنف عليه، حينما أغفل الطابع التجاري لعقد الكراء الذي يجمع بين الطرفين وتجاهل من جهة بنود العقد المبرمة التي تنص صراحة على اكتراء المحل من اجل إقامة مكاتب الشركة و لتخزين بضاعتها، و من جهة أخرى من كون المحل التجاري المكتري يتعلق بفرع من فروع الشركة والذي يشكل عنصرا من عناصر الأصل التجاري للمستأنفة و إن العبرة في نازلة الحال ليست بأطراف العقد بل بمضمونه المتفق عليه من قبل الطرفين و راكم الحكم المستأنف مجموعة من الخلط عندما اعتبر "غياب اتفاق الطرفين على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في النزاع الناشى بينهما إذا لم ينتبه إلى إرادة الطرفين التي انسحبت بالمادة 17 من عقد الكراء على تطبيق القانون 16/49 لحل النزاعات الناشئة بمناسبة تنفيذ بنود هذا العقد. مما يثبت بأن الطرفين كانوا على دراية تامة بطبيعة العقد المبرم وطابعه التجاري وبخضوعه لمقتضيات هذا القانون، وبالتالي بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بل إن الحكم المطعون فيه قد تجاهل عمدا المادة 35 من القانون 16/49 والتي تنظم صراحة اختصاص المحاكم وتحيل تلقائيا النزاع على المحكمة التجارية بالبيضاء مادام أن الأطراف قد اسندوا الاختصاص المكاني لمحاكم الدارالبيضاء بالمادة 17 من عقد الكراء مما يكون معه تعليل محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا، تعليلا مجانبا للصواب، وغير ذي أساس قانوني سليم. يستوجب معه التصريح برده والقول بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة .
- بخصوص الدين المتخلذ بذمة المستانف عليه :
أنه سبق للمستأنف عليه وأن تسلم مبلغ الضمانة وقدره 400.000,00 درهم، أثناء إبرام عقد الكراء و انه بتاريخ فاتح فبراير 2018، تم فسخ هذا العقد رضائيا بين الطرفين بواسطة عقد مصحح الإمضاء في 02 يناير 2018 و سبق للطرفين الاتفاق على اقتطاع من مبلغ الضمانة للمبالغ التالية :
- مبلغ 200.000,00 درهم عن السومة الكرائية عن شهري دجنبر 2017 ويناير 2018.
- مبلغ 60.000,00 درهم عبارة عن تكملة مبلغ السومة الكرائية للأشهر غشت، شتنبر، اكتوبر، نونبر 2018، إذ كانت العارضة تؤدي خلال هاته الفترة مبلغ 85.000,00 درهم باتفاق مع المكري بشرط أداء مبلغ التكملة ابتداء من السنة الثانية و امتنع المستأنف عليه على إرجاع المبلغ المتبقي من مبلغ الضمانة، المتخلد بذمته وقدره 140.000,00 درهم رغم جميع المحاولات الودية التي بادرت بها العارضة. الشيء الذي اضطر بهذا الأخير إلى رفع الدعوى الحالية و أن المستانفة قد تضررت حقوقه ومصالحه من جراء صدور هذا الحكم المطعون فيه ضده والذي لم يكن مصادفا للصواب والعدل، كما سبقت الإشارة إلى ذلك بتفصيل سابقا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في النزاع الحالي، و بعد التصدي، الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة المبالغ المسطرة بمقال الدعوى ، ملتمسة التصريح و القول بإلغاء فيما قضى به و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع و تصديا التصريح و الحكم على المستانف عليه السيد ابت (ب.) بأدائه لفائدة العارضة شركة (و. د.) مجموع الدين المترتب بذمته و قدره 140.000,00 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ ترتب الحق إلى غاية التنفيذ و تعويض عن التماطل عن الاداء قدره 20.000,00 درهم ، و التصريح بتسليم المستأنفة تواصيل الكراء عن الفترة الممتدة من شهر يوليوز 2017 الى متم شهر يناير 2018 و تحميل المستأنف عليه الصائر ، مرفقة طيه نسخة من الحكم الابتدائي .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 30/05/2019 وألفي بالملف ملتمسات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لاخر الجلسة .
محكمة الاستئناف
حيث إن موضوع النزاع و كما ذهبت إلى ذلك المستأنفة نفسها لا يهدف الى تطبيق مقتضيات القانون رقم 49.16 المطبق على عقود كراء المحلات التجارية و الصناعية و الحرفية و إنما بهدف موضوع الدعوى الى الحكم بأداء مبلغ الضمانة و تسليم تواصيل الكراء .
و حيث إنه ما دام أن الطرف المدعى عليه المكري هو طرف مدني و أن موضوع النزاع لا علاقة له بتطبيق القانون رقم 49.16 فإن المحكمة المختصة نوعيا بنظر النزاع هي المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة و هو ما خلص إليه و عن صواب الحكم المستأنف ، مما يستدعى تأييده و رد الاستئناف مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025