Réf
73470
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2631
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8227/2646
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution, Nature civile du litige, Loi n° 49-16, Juridiction de droit commun, Incompétence du Tribunal de commerce, Dépôt de garantie, Confirmation du jugement d'incompétence, Compétence matérielle, Bailleur non-commerçant, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 1 - 4 - 35 - 37 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature, civile ou commerciale, d'une action en restitution de dépôt de garantie et en délivrance de quittances de loyer consécutive à la résiliation amiable d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le litige relevait de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle confère une compétence exclusive au juge commercial. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande ne porte pas sur l'application des dispositions spécifiques de ladite loi, mais sur la simple restitution du dépôt de garantie. Elle relève en outre que le bailleur est une personne physique n'ayant pas la qualité de commerçant. Dès lors, la cour considère que le litige, étranger à l'application directe de la loi n° 49-16 et opposant un commerçant à un non-commerçant pour une créance de nature civile, ne relève pas de la compétence du juge commercial. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé avec renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2562 الصادر بتاريخ 14/03/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 12481/8205/2018 والقاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط المنصوص عليها قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/12/2018 والذي عرضت من خلاله أنها كانت تكتري منذ منتصف شهر يوليوز 2017 من المدعى عليه المحل التجاري الكائن في دوار [العنوان] حد السوالم بسومة شهرية قدرها 100.000,00 درهم وأن المدعى عليه قد تسلم لأجل ذلك مبلغ الضمانة وقدرها 400.000,00 درهم كما هو ثابت من البند السادس من عقد الكراء وأنه بتاريخ فاتح فبراير 2018 تم فسخ العقد المذكور رضائيا بين الطرفين بواسطة عقد مصحح الإمضاء في 02/01/2018 وأنه تخلد بذمة المدعى عليه مبلغ 140.000,00 درهم من مبلغ الضمانة بعد اقتطاع مبلغ السومة الكرائية عن الفترة الغير المؤداة حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين كالتالي:
_ مبلغ 200.000,00 درهم عن السومة الكرائية عن شهري دجنبر 2017 ويناير 2018.
_ مبلغ 60.000,00 درهم عبارة عن تكملة مبلغ السومة الكرائية للأشهر غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر 2018 وأنها كانت تؤدي خلال الفترة مبلغ 85.000,00 درهم باتفاق مع المكري بشرط أداء مبلغ التكملة ابتداء من السنة الثانية وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه من أجل استرجاع المبلغ المذكور بقيت بدون جدوى، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليه بالأداء لفائدة مبلغ 140.000,00 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ ترتيب الحق إلى غاية التنفيذ والحكم عليه بأداء مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبتسليمها تواصيل الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2017 إلى متم شهر يناير 2018 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفقت المقال بصورة لعقد كراء وبصورة لاتفاق فسخ عقد الكراء وبصورة إنذار وبصورة لمحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 10/01/2019 والتي أفاد من خلالها أن الطلب وجه ضد المدعى عليه وهو شخص مدني ليست له صفة تاجر مما يجعل النزاع يكتسي طابعا مدنيا صرفا ويكون البت فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أثير قبل كل دفع أو دفاع، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وإحالته على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 17/01/2019 والتي أفاد من خلالها أن المدعية كانت تكتري من المدعى عليه محلا تجاريا مخصص لمكاتبها ولبضاعتها كما هو واضح بالبند 2 من عقد الكراء وأن ألفاظ عقد الكراء واضحة تثبت بالبند 17 منه أن النزاعات الناشئة عن عقد الكراء تخضع لمقتضيات القانون 49/16 وأن النزاع الحالي نشأ بسبب امتناع المدعى عليه عن إرجاع مبلغ الضمانة المنصوص عليه بعقد الكراء السالف الذكر وأن الفصل 35 من القانون 49/16 ينص صراحة على أن المحكمة التجارية تكون مختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيقه، وأنه من جهة أخرى فإن المحل التجاري المكترى يتعلق بفرع من فروع الشركة المدعى عليها والذي يشكل عنصرا من عناصر الأصل التجاري للمدعى عليها متمسكا المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ملتمسا رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم وفق الطلب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
أن محكمة الدرجة الاولى قد جانبت الحقيقة و الصواب حينما أصدرت حكمها الابتدائي المستأنف دون الأخذ بالدفوعات الجدية و الحاسمة للمستأنفة ، كما يظهر من التفصيل التالي :
حول الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية :
أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها المطعون فيه، بأن "عقد الكراء التي كان يربط بين الطرفين لم يستوفي شرط المادة المنصوص عليه في المادة 4 من القانون 16/49 والمجاهد في سنتين وبالتالي فإنه لا يخضع لمقتضيات القانون 16/49 ، وانما يخضع لمقتضيات ق ل ع طبقا للمادة 37 من القانون المذكور و استند هذا التعليل على المادة 4 من القانون 16/49 التي لا صلة لنصها بموضوع التعليل و إن المادة 4 من القانون 16/49 ، تنظم كيفية استفادة المكتري من حق تجديد العقد والذي لا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية والمتمثل في طلب استرجاع مبلغ الضمان المنصوص عليه في العقد و المتخلذ بذمة المستانف عليه و ليس بتجديد عقود الكراء وخلافا لما انتهى إليه خطأ الحكم المستأنف، فإن شرط مدة السنتين المنصوص عليها بالمادة 4 المذكورة يتعلق بتجديد العقد من طرف المكتري ولا ينظم مجال تطبيق القانون 16/49 بالنسبة العقود الكراء و يظهر بأن الحكم المطعون فيه قد اختلطت عليه الأمور حينما أخضع النزاع الحالي رغم أنفه لمقتضيات ق.ل.ع طبقا للمادة 37 من القانون المذكور في الوقت الذي تبقى مقتضيات القانون16/49 واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى الغلو في التأويل و إن المادة 37 منه تنص على أنه تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، ما لم تخضع القوانين خاصة و بالرجوع إلى مضمون الباب الأول من قانون 16/49 ، وبالأخص المادة الأولى منه سيتبين بأن مقتضيات هذا القانون تطبق كلية على عقد الكراء المبرم بين العارضة والمكري، لكونه عقد كراء محل يستغل فيه الأصل التجاري وملحق بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري مما يتوجب معه استبعاد تطبيق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود و ساير الحكم الابتدائي خطأ مزاعم المستأنف عليه، حينما أغفل الطابع التجاري لعقد الكراء الذي يجمع بين الطرفين وتجاهل من جهة بنود العقد المبرمة التي تنص صراحة على اكتراء المحل من اجل إقامة مكاتب الشركة و لتخزين بضاعتها، و من جهة أخرى من كون المحل التجاري المكتري يتعلق بفرع من فروع الشركة والذي يشكل عنصرا من عناصر الأصل التجاري للمستأنفة و إن العبرة في نازلة الحال ليست بأطراف العقد بل بمضمونه المتفق عليه من قبل الطرفين و راكم الحكم المستأنف مجموعة من الخلط عندما اعتبر "غياب اتفاق الطرفين على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في النزاع الناشى بينهما إذا لم ينتبه إلى إرادة الطرفين التي انسحبت بالمادة 17 من عقد الكراء على تطبيق القانون 16/49 لحل النزاعات الناشئة بمناسبة تنفيذ بنود هذا العقد. مما يثبت بأن الطرفين كانوا على دراية تامة بطبيعة العقد المبرم وطابعه التجاري وبخضوعه لمقتضيات هذا القانون، وبالتالي بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بل إن الحكم المطعون فيه قد تجاهل عمدا المادة 35 من القانون 16/49 والتي تنظم صراحة اختصاص المحاكم وتحيل تلقائيا النزاع على المحكمة التجارية بالبيضاء مادام أن الأطراف قد اسندوا الاختصاص المكاني لمحاكم الدارالبيضاء بالمادة 17 من عقد الكراء مما يكون معه تعليل محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا، تعليلا مجانبا للصواب، وغير ذي أساس قانوني سليم. يستوجب معه التصريح برده والقول بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة .
- بخصوص الدين المتخلذ بذمة المستانف عليه :
أنه سبق للمستأنف عليه وأن تسلم مبلغ الضمانة وقدره 400.000,00 درهم، أثناء إبرام عقد الكراء و انه بتاريخ فاتح فبراير 2018، تم فسخ هذا العقد رضائيا بين الطرفين بواسطة عقد مصحح الإمضاء في 02 يناير 2018 و سبق للطرفين الاتفاق على اقتطاع من مبلغ الضمانة للمبالغ التالية :
- مبلغ 200.000,00 درهم عن السومة الكرائية عن شهري دجنبر 2017 ويناير 2018.
- مبلغ 60.000,00 درهم عبارة عن تكملة مبلغ السومة الكرائية للأشهر غشت، شتنبر، اكتوبر، نونبر 2018، إذ كانت العارضة تؤدي خلال هاته الفترة مبلغ 85.000,00 درهم باتفاق مع المكري بشرط أداء مبلغ التكملة ابتداء من السنة الثانية و امتنع المستأنف عليه على إرجاع المبلغ المتبقي من مبلغ الضمانة، المتخلد بذمته وقدره 140.000,00 درهم رغم جميع المحاولات الودية التي بادرت بها العارضة. الشيء الذي اضطر بهذا الأخير إلى رفع الدعوى الحالية و أن المستانفة قد تضررت حقوقه ومصالحه من جراء صدور هذا الحكم المطعون فيه ضده والذي لم يكن مصادفا للصواب والعدل، كما سبقت الإشارة إلى ذلك بتفصيل سابقا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في النزاع الحالي، و بعد التصدي، الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة المبالغ المسطرة بمقال الدعوى ، ملتمسة التصريح و القول بإلغاء فيما قضى به و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع و تصديا التصريح و الحكم على المستانف عليه السيد ابت (ب.) بأدائه لفائدة العارضة شركة (و. د.) مجموع الدين المترتب بذمته و قدره 140.000,00 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ ترتب الحق إلى غاية التنفيذ و تعويض عن التماطل عن الاداء قدره 20.000,00 درهم ، و التصريح بتسليم المستأنفة تواصيل الكراء عن الفترة الممتدة من شهر يوليوز 2017 الى متم شهر يناير 2018 و تحميل المستأنف عليه الصائر ، مرفقة طيه نسخة من الحكم الابتدائي .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 30/05/2019 وألفي بالملف ملتمسات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لاخر الجلسة .
محكمة الاستئناف
حيث إن موضوع النزاع و كما ذهبت إلى ذلك المستأنفة نفسها لا يهدف الى تطبيق مقتضيات القانون رقم 49.16 المطبق على عقود كراء المحلات التجارية و الصناعية و الحرفية و إنما بهدف موضوع الدعوى الى الحكم بأداء مبلغ الضمانة و تسليم تواصيل الكراء .
و حيث إنه ما دام أن الطرف المدعى عليه المكري هو طرف مدني و أن موضوع النزاع لا علاقة له بتطبيق القانون رقم 49.16 فإن المحكمة المختصة نوعيا بنظر النزاع هي المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة و هو ما خلص إليه و عن صواب الحكم المستأنف ، مما يستدعى تأييده و رد الاستئناف مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025