La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée en l’absence de moyens sérieux de nature à réformer la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69012

Identification

Réf

69012

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1502

Date de décision

07/07/2020

N° de dossier

2020/8109/63

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par l'appelant. Le tribunal de commerce avait validé un congé et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des loyers, le tout assorti de l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, arguant du paiement des sommes dues en se fondant sur une expertise comptable réalisée dans un litige antérieur. L'intimé contestait ce moyen en faisant valoir que ladite expertise et les paiements allégués concernaient un local commercial distinct de celui faisant l'objet de la procédure.

La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve pertinente et non équivoque du paiement des loyers spécifiquement dus pour le local objet du litige, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 04/02/2020 تقدمت شركة (ت.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2019 تحت عدد 9727 في الملف عدد 7527/8219/2019 القاضي: بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 15/04/2019، و بافراغها ومن يقوم مقامها من العين المكتراة وبأدائها لفائدة المدعي مبلغ 1.045.927,53 درهم مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/11/2013 الى 31/07/2019 بسومة قدرها 15.158,37 درهم شهريا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص اداء الوجيبة الكرائية.

و أنها تلتمس ايقاف التنفيذ المعجل المأمور به بمقتضى الحكم المذكور الى ان يقع البت في الاستئناف ، مستندة على ذلك على كون الحكم اعلاه صدر في غيابها ودون تمكينها من ابسط أوجه دفاعها ، وكون المطلوبة في الايقاف مارست التقاضي بسوء نية ذلك انها مارست التدليس على المحكمة عبر حجبها لمعطيات النازلة المجسدة في اداء المبالغ و سبقية اقامة الدعوى من طرفها في مواجهة العارضة في الملف عدد 2541/8206/2018 و التي اتبثت خبرته الحسابية باداء العارضة للمبالغ الكرائية المتعلقة بالمحل B2 و المستغل كمطعم تحت اسم (v. i.)، و ان هدفها هو الاثراء على حساب الغير و استخلاص المبالغ مرتين بدون وجه حق. و ان اي تنفيذ معجل للأمر موضوع الطعن سيلحق بالعارضة ضررا جسيما و محققا قد يتعذر تعويضه فيما بعد، خاصة اذا ما صدر قرار عن محكمة الاستئناف يستجيب لما طرحته العارضة من اسباب وجيهة كافية لالغاء الأمر المستأنف.

وأرفقت المقال بصورة من الحكم الابتدائي، وصورة من المقال الاستئنافي.

وحيث انه بجلسة 18/02/2020 اجابت المطلوب ضدها ان الدعوى السابقة التي تحيل عليها الطالبة و كذا الخبرة المنجزة بصددها تتعلق بالعقد الذي يهم المحل رقم B1 ولا علاقة لها بالعقد موضوع الدعوى الحالية و الذي يتعلق بالمحل رقم B2 . وان العارضة تدلي طيه بنسخة من تقرير الخبرة و كذا القرار الاستئنافي الصادر في الملف الاول . و ان ادعاء الاداء لا يمكن الأخذ به الا بواسطة الادلاء بما يفيد الاداء. ملتمسة التصريح تبعا لذلك برفض الطلب، و تحميل رافعه الصائر.

وحيث عقبت الطالبة بانه سبق للخبير بادىء الأمر ان اجرى الخبرة على المحلين معا B1و B2 و التي توصل فيها على ان الواجبات الكرائية التي ادتها العارضة عن طريق التحويلات البنكية بالنسبة للمحل B2 بلغت مبلغا قدره 1.085.373,54 درهم، و ان المحكمة ستتأكد من خلال تقرير الخبرة بان المبلغ المحكوم به في القرار الابتدائي قد سبق للمطلوبة في الايقاف ان استخلصته كاملا مما تكون واقعة الاداء ثابتة لا محالة. و ان كل هذه المعطيات ستتم مناقشتها بشكل مفصل اثناء المرحلة الاستئنافية . مما يكون معه أي تنفيذ معجل فيه اجحاف في حق العارضة و اضرار بمصالحها . ملتمسة الحكم وفق الطلب.

وأرفقت التعقيب بصورة من عقد الكراء، وصورة من الكشوفات البنكية، وصورة من تقرير الخبرة.

وحيث اجابت المطلوب ضدها، ان الخبرة المنجزة في المسطرة السابقة هي حجة على الطالبة. ذلك ان الخبرة المذكورة و على عكس ما تدعيه الطالبة ، فانها تثبت و تؤكد عمارة ذمتها حيال العارضة بمبلغ 440.804,71 درهم و ذلك الى حدود نهاية 2018 علما ان الدعوى موضوع النازلة الحالية تهم واجبات الكراء الى يوليوز 2019. و ان ما تدعيه الطالبة من اداء للمبلغ المحدد في الخبرة بكامله هو منتهى البهتان لأن الاداء الذي قامت به يهم المحل رقم 1 في حين ان الدعوى الحالية يهم المحل رقم 2. ملتمسة التصريح تبعا لذلك برفض الطلب.

وحيث انه بجلسة 10/03/2020 ادلت المطلوبة بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ما جاء في مذكرتها الجوابية السابقة.

وأرفقت المذكرة بصورة تقرير خبرة الخبير السيد عمر (ن.).

وحيث انه بجلسة 16/06/2020 ادلت الطالبة بمذكرة جوابية اكدت بموجبها سابق ما جاء في مكتوباتها.

وأرفقت المذكرة بصورة نسخة قرار عدد 1352، صورة توصيل ،و صورة شيك

وحيث ادلت المطلوب ضدها بجلسة 30/06/2020 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان ما تدعيه الطالبة من اداء يتعلق بالمحل رقم 1 و لا علاقة له بالمحل رقم 2 موضوع الدعوى الحالية . و أنه يكفي للتأكد من ذلك الرجوع الى القرار الذي يتعلق بالمحل رقم 1 الصادر بتاريخ 28/03/2019 في الملف عدد 2541/8206/2018 و الذي هو موضوع الاداء المتشبت به من طرف الطالبة و الذي سبق للعارضة ان ادلت به رفقة مذكرتها السابقة اضافة الى تقرير الخبرة التكميلية. اضافة الى ان الوصل المدلى به من طرف الطالبة و التي تحاول بواسطته تغليط المحكمة يتعلق بمسطرة التنفيذ المتعلقة بالمحل رقم 1 موضوع القرار الصادر بتاريخ 28/03/2019 في الملف عدد 2541/8206/2018. ملتمسة تبعا لذلك رفض الطلب.

وأرفقت المذكرة بصورة خبرة تكميلية تحدد مبلغ الكراء المتعلق بالمحل رقم 1 الذي كان موضوع القرار الصادر بتاريخ 28/03/2019 و الذي قامت الطالبة بادائه .

وحيث ادرجت القضية بجلسة 30/06/2020 تخلف خلالها الاستاذ (م.) عن المطلوبة و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، حازت الاستاذة (ع.) عن الطالبة نسخة منها و اسندت النظر، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/07/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile