La demande d’ajout d’une condamnation solidaire à un arrêt ne relève pas de la procédure d’interprétation mais constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60770

Identification

Réf

60770

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2629

Date de décision

13/04/2023

N° de dossier

2023/8206/1398

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interprétation d'une décision et la formulation d'une demande nouvelle. Le créancier, se heurtant à des difficultés dans l'exécution d'une condamnation au paiement prononcée à l'encontre de deux débiteurs, demandait à la cour d'ajouter la mention de la solidarité au dispositif de sa décision.

La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, la procédure d'interprétation est subordonnée à l'existence d'une ambiguïté ou d'une obscurité dans le dispositif de la décision. Elle retient que la demande d'ajout de la solidarité ne vise pas à éclaircir un point obscur mais constitue une demande nouvelle, étrangère à l'instance initiale et qui aurait dû être formulée au cours des débats au fond.

La cour jugeant que le dispositif condamnant les intimés au paiement était dénué de toute ambiguïté, la requête en interprétation est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على الطلب الذي تقدم به السيد الحسن (أ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/03/2023 عرض من خلاله أنه سبق وتقدم باستئناف الحكم الصادر بتاريخ 26/11/2020 بالملف عدد 7048/8219/2020 عن المحكمة التجارية بالبيضاء حيث أصدرت قرارها تحت عدد 3061 بتاريخ 9/6/2021 بالملف عدد 630/8206/2021 قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 127600 درهم والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنف مبلغ 78600 درهم المتبقى من واجبات الكراء عن سنوات 2017-2018 و 2019 وكذا المتبقى من مبلغ الحق في الكراء وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة ، موضحا أن المفوض القضائي عند مباشرته لمسطرة التنفيذ تعذر عليه تنفيذ القرار الصادر في الموضوع بالنظر الى أن هذا الأخير لم يحدد أي الطرفين هو الملزم بالأداء في غياب عبارة التضامن فيما بينهما ، وأنه في سبيل انسياب مسطرة التنفيذ يتقدم بالطلب الحالي قصد تفسير القرار الصادر في الموضوع وذلك بإضافة كون الأداء هو في مواجهة المستأنف عليهما معا مع الحكم عليهما بالأداء على وجه التضامن ملتمسا إصدار قرار يقضي كون القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه أعلاه والقاضي بالأداء هو في مواجهة المستأنف عليهما معا على وجه التضامن مع تحميلهما الصائر وأرفق المقال بنسخة من القرار و محضر اخباري.

و بناءا على إدراج الملف بجلسة 6/4/2023 تخلف نائب طالب تفسير القرار فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/4/2023 .

محكمة الاستئناف

في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث إن الطلب يرمي الى تفسير قرار وفق ما هو مسطر بالوقائع أعلاه .

وحيث لئن كانت مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية تخول المحكمة النظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها فإن ذلك يقتضي أن تكون تلك الأحكام أو القرارات في منطوقها مشوبة بغموض أو شك في تفسيرها أو تحتمل أكثر من معنى ولا يمكن معه معرفة حقيقة ما قصدته المحكمة ، ولأن طلب إضافة عبارة بالتضامن الى منطوق القرار الاستئنافي لايدخل في إطار الفصل 26 من ق م م المتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام وإنما هو طلب خارج عن الادعاء الأصلي ، هذا بالإضافة الى أنه وبالرجوع الى منطوق القرار الاستئنافي تبين أن المحكمة مصدرته قضت بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنف وبالتالي فإنه لم يتسرب إليه أي غموض حتى يلجأ الى طلب تفسيره طبقا للفصل أعلاه ، مما يتعين معه رد الطلب لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل رافع الطلب الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا:

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile