Réf
63491
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4568
Date de décision
18/07/2023
N° de dossier
2022/8202/4788
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de la marchandise, Vente commerciale, Recouvrement de créance, Force probante, Facture, Expertise comptable, Exception d'inexécution, Défaut d'action dans les délais, Cautionnement solidaire, Cachet de la société, Bon de livraison, Acceptation tacite
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد خالد (ف.) و شركة ب. بواسطة دفاعهما ذ/ هشام (ص. ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/08/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2022 تحت عدد 2901 في الملف رقم 7706/8235/2020 والقاضي : في الشكل: قبول الدعوى. في الموضوع: بأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المستأنف عليها مبلغ 303.568,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و بتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 182 الصادر بتاريخ 14/02/2023. وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ت.و.م. التابعة لمجموعة س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2020 تعرض من خلاله أنها دائنة للمستأنفة الثانية بمبلغ 303.568,62 درهم الممثل لما تبقى من الدين الثابت بمقتضى فواتير مقرونة بسندات التسليم ، و أنه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك لإنذار الموجه اليها و ان المستأنف الأول سلمها كفالة شخصية تضامنية لا رجعة فيها عن ديون المدينة الاصلية و تنازل بمقتضاها عن حقه بالدفع بالتجريد، لذلك تلتمس الحكم تضامنا عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 303.568,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر تضامنا، و عززت المقال بفواتير مع سندات التسليم، انذار مع محضر تبليغه و صورة كفالة تضامنية. وبناء على ادلاء نائب المستأنف الأول بمذكرة جوابية بجلسة 08/12/2020 جاء فيها ان البت في الطلب ينعقد للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لكون الطلب يرمي الى الحكم عليه بأداء مبالغ مالية ناجمة عن عقد كفالة باعتباره شخصا مدنيا، لذلك يلتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة و بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء صاحبة الاختصاص و احتياطيا فانه يرجئ اثارة دفوعاته الشكلية و الموضوعية حول النازلة المعروضة الى ما بعد البث في دفعه المتعلق بالاختصاص النوعي و تحميل المستأنف عليها الصائر. و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب بجلسة 15/12/2020 جاء فيها ان الدعوى تتعلق بالأساس بأداء دين ناتج عن معاملة تجارية بينها و المستأنفة الأولى و ان مقاضاة المستأنف في الدعوى الحالية كانت بصفته كفيلا للشركة و بالتالي فان كونه شخصا مدنيا لا ينفي باي حال الاختصاص للمحكمة الحالية، لذلك تلتمس التصريح بالاختصاص النوعي للبت في الطلب لهذه المحكمة مع الحكم لها وفق ما ورد في مقالها الافتتاحي للدعوى. و بناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها الكتابية. و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص و التصريح باختصاصها نوعيا للبث في الطلب بحكم مستقل و امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخذ. و بناء على الحكم الصادر بتاريخ 22/12/2020 تحت عدد 1377 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب . و بناء على قرار محكمة النقض عدد 1533/1 المؤرخ في 16/09/2021 القاضي بعدم قبول الطلب . و بناء على ادلاء نائب المستأنفين بمذكرة جوابية مع طلب رام الى اجراء تحقيق في الدعوى بجلسة 08/03/2022 جاء فيهما أن المستأنف عليها أخفت الحقيقة التي أدت إلى توقف المعاملات ما بين الطرفين وذلك بعدما تعرضت مجموعة من شاحنات شركة ب. للأضرار على مستوى محركاتهابالنظر للغش الذي كان في الكازوال المستعمل و أن العارض راسل المستأنف عليها من اجل معرفة سبب هذا الغش و المسؤول عنه في تغيير الكازوال بمواد أخرى و التي بقيت بدون جواب مقنع رغم حضور تقني المستأنف عليها و معاينتهم الواقعة و أخد صور من الموادالتي ما تزال مخزنة بالصهريج، و أن المستأنف عليها و رغم المراسلات المتعددة الموجهة لها من اجل إصلاح الوضعية الكارتية التي ساهمت فيها بالغش في التزويد بالكازوال و دونما اخد بعين الاعتباررقم المعاملات الذي كان يفوق 3 ملايين درهم معها و بدون جواب مقنع اضطرت إلى وقف كافة معاملاتها مع المستأنف عليها و المطالبة بوقف صرف شيك كان مسلما لها على سبيل الضمان بمبلغ مليون درهم تحت عدد [رقم الشيك] المسحوب عن ب.م.ت.ص.، معززا ذلك بنسخ من التقارير التقنية المنجزة من طرف س. في إطار الخدمة ما بعد البيع و المثبتة لوقوع غش في خزان الكازوال للشاحنات التالية من نوع S. و أن المستأنف عليها تبعا لذلك الواجب عليها تعويض شركة ب. عن الأضرار التي لحقتها بشاحناتها الحديثة الصنع و الناجم عن هوس و رغبة بعض مستخدميها في الإثرار الغير مشروع بأي وسيلة كانت و ذلك باختلاس مادة الكازوال و تعويض قيمتها بمواد سائلة أخرى مضرة و غير صالحة لاستعمال وما تزال عيناتها موجودة بصهريجها و انه إذا ما أمرت بإجراء بحث سيتضح لها حقيقة هذه الواقعة المعلومة بالنظر لحضور ممثلي اللجنة التقنية التابعة للمدعية ومعاينتهم للواقعة التي أنجزوا بصددها محاضر غير انها بقيت حبرا على ورق و رفضت اداء قيمة إصلاح الشاحنات لدى الشركة S. و التي وجب فيها مبلغ يصل إلى 78.491.42موضوع الفاتورات عدد 19100029 الشاحنة عدد22027A9 ومبلغ الفاتورة عدد191000030 عن الشاحنة عدد 28416A9 والفاتورة عدد 191000028 عن الشاحنة عدد 84812A26، كما انه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتضح على أنها حاولت استغلال وثائق من صنع يدها من اجل تضخيم المديونية بعدما علمت بوقف المعاملات ما بين الطرفين و الناجمة عن أخطاء مستخدميها في الغش بالتزويد بمادة الكازوال والذي كلف شركة ب. أضرارا مادية كبيرة و حرمها من الاستفادة من شاحناتها و كذا الصهريج المتواجد به الكازوال المغشوش بمواد غير صالحة للاستعمال، و أن الفواتير المدلى بها لا يوجد إلا توقيع وحيد عليه وهي موضوع الغش و الأخرى لم يسبق توجيهيها لها ولا التأشير عليها بالقبول من طرفها، لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و برد مزاعم المستأنف عليها و الحكم برفض الطلب موضوعا و تحميل المستأنف عليها الصائر، و احتياطيا الحكم تمهيديا باجراء بحث بين الطرفين للوقوف على كافة ملابسات و وقائع الملف و الاخلالات المرتكبة من قبل المستأنف عليها في التزويد بمادة الكازوال موضوع فاتورة عدد FA/18070406 بالنظر لعدم قبول الفاتورتين الاخرتين من شركة ب.، و ارفق المذكرة بتقارير، فاتورات أداء، مراسلات الكترونية، انذار، امر و قرار محكمة النقض. و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/03/2022 جاء فيها انها شركة مستقلة بكيانها و طبيعتها، فهي مساهمة يرأسها مجلسها الإداري ، لها رأس مالها الخاص بها، و مقرها التجاري المستقل عن مقر شركة س. ، بالتالي فإنه لا خلاف حول واقعة إستقلال الذمة المالية لها عن شركة س.؛و هو ما تم فعلا إقراره بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/21 في إطار الملف رقم 2018/8301/5874 الذي قام بتأييد الحكم الابتدائي الصادر سابقا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2018/11/05 في إطار الملف عدد 2017/8321/171 الذي سبق أن أقر بإستقلال الذمة المالية للعارضة عن شركة س.؛ و انه خلافا لما يزعمه المستأنف من مزاعم واهية بخصوص المنازعة في الدين موضوع الدعوى الحالية، فإن هذا الادعاء غير مستند على أساس قانوني ذلك أن الزعم الذي دفع به الطرف المستأنف عن سوء نية بخصوص جودة المنتوج الموزع منها، يبقى دفعا مردودا و لا حجة له، إذ فضلا عن کون المستأنف لم يدل بما يثبت أن الوقود الذي زعم تسببه في محركاته هو نفسه ذلك الذي تم تزويده به منها، مشيرة أنه قبل أي توزيع يتم إخضاع عينات المنتوج إلى تحاليل مخبرية دقيقة من طرف مختبر مرخص له بذلك من طرف مديرية الجمارك و ذلك طبقا لمقتضيات القانون المنظم هذا النشاط، الامر الذي لا يستقيم معه التشكيك في جودته؛ و ان دعواها مؤسسة على مجموعة من الفواتير الصادرة عنها والمرفقة بسندات التسليم التي امتنعا المستأنف عن أداء ما بذمتهما رغم جميع المحاولات الودية من طرفها، إذ لم تستجيب للإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2020/03/17، و ان المستأنفان ما لم يسلكا الطرق القانونية المتاحة لهما للطعن في خاتم الشركة الموضوع على الفواتير و كذا على سندات التسليم، و أن الفاتورة المدلى بها من طرفها تتضمن نوع البضاعة وعددها وثمنها،و هي معززة بسند التسليم المذيل بخاتم المستأنفة ومن يمثلها، دون أي إنكار لذلك، و انه سواء تعلق الأمر بالخاتم أم بالتوقيع، فإنهما يشكلان قرينة على تسلم المدعی عليها للبضائع المضمنة بالفاتورة، و ان إنكار المديونية يعوزه الإثبات إذ البينة على المدعي، وإلا رد عليه ادعاؤه، لذلك تلتمس التصريح برد أوجه جميع الدفوع و الحكم عليهما بادائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 303.568,62 درهم العالق بذمتهما، و ارفقت المذكرة بمستخرج سجل تجاري. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث يدفع المستأنفان بعدم رفع الدعوى من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة س. : إذ المستأنف عليها أكدت من خلال مقالها كونها تابعة لمجموعة سامير و أن المستأنفين أثارا الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفع المقال من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة س. باعتباره المؤهل قانونا بذلك وفق ما تقتضيه المادة 619 من مدونة التجارة سابقا و التي تقابلها المادة 675 من مدونة التجارة بعد تعديل الكتاب الخامس منها وان العمل القضائي سار في نفس الاتجاه الذي نحاه المشرع بمقتضى المادة 675 من مدونة التجارة ممثلا في القرار الصادر عن الاستئنافية التجارية بمراكش بتاريخ 07/03/15 تحت عدد 315 في الملف عدد 06/1191 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 3 و 4 ص 148 و ما يليها وقد تبنى هذه القاعدة: "مادامت المقاولة قد أصبحت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية فان سنديك التسوية القضائية له وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين و لفائدتهم و في هذا الإطار يستفيد من الإعفاء من أداء الرسوم القضائية على كل الدعاوي و الطعون المرفوعة وعليه يكون الطلب المقدم من غير ذي صفة غير نظاميا ازاء مقتضيات الفصل 675 من مدونة التجارة أمام عدم إدخال السنديك تحت طائلة التصريح بعدم القبول" ومن جهة ثانية، فان المستأنف عليها ناقشت الدفع بادعاء أن القرار الاستئنافي الصادر في الملف 5874/8301/2018 لم يقحمها ضمن الشركات التابعة لشركة س. خلافا لما هو وارد في مقالها الافتتاحي و أن الحكم المستأنف و على الرغم من ارتباط مساطر صعوبات المقاولة بالنظام العام و كذا مسالة إثبات الصفة فانه تبنى تعليلا مخالفا لما أثاره الأطراف بالتصريح بكون المستأنفين لم يدلوا بالحكم القاضي بالتصفية القضائية في حق شركة س. و الحال أن ملف التصفية القضائية لشركة س. فهو موضوع حديث العام قبل الخاص و تم نشره بالجريدة الرسمية و المستأنف عليها ناقشت دفع المستأنفين بالإدلاء بمراجع قرار لمحكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء و أن المحكمة التجارية لم تطالب الأطراف بالإدلاء بنسخة الحكم أو القرارات الصادرة في حق شركة م.س. للوقوف على حقيقة الدفع و مدى أهلية المستأنف عليها في رفع الدعوى خلافا لما تقتضيه الإجراءات المسطرية للتثبت من الصفة إذ يتعين بناءا عليه التصريح بإبطال الحكم الابتدائي المستأنف في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم بالإرجاع للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون. و بخصوص بطلان الحكم المستأنف لمخالفته لمقتضيات الفصل 50 من ق م م : انه بالاطلاع على وقائع الملف المضمنة بالحكم الابتدائي يتضح على انه يشير إلى أن الملف أدرج بأخر جلسة مؤرخة في 16/03/2021 حضرها نائب المستأنف عليها و أدلى بمذكرة تعقيبية فيما تخلف نائب المستأنف فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 22/03/2022 و انه بمراجعة محاضر الجلسات ابتدائيا فان الملف لم يدرج مطلقا بأي جلسة بتاريخ 16/03/2021 2 و انه لا يتصور منطقيا ان يحجز الملف للمداولة في أكثر من سنة ما بين تاريخ 16/03/2021 الوارد بوقائع القرار و تاريخ 22/03/2022 و إن عدم مطابقة وقائع الحكم المستأنف مع محاضر الجلسات يترتب عنها بطلان الإجراءات المتخلذة خلافا لذلك يتعين تبعا لذلك التصريح بابطال الحكم الابتدائي المستانف في جميع مقتضياته و بعد التصدي الحكم بالارجاع للمحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون. و بخصوص انعدام المعاملة موضوع المطالبة القضائية : أن المستأنف عليها تطالب بمبلغ 303.568.62 درهم الذي تدعي على انه يمثل باقي مستحقاتها عن الدين الثابت بمقضتي فواتيرها عنها و أن تصريحها بحد ذاته يؤكد بالملموس الاداءات التي من طرف المستأنفة لمعظم المعاملات التي تمت بين الطرفين باعتبار ان المبلغ المطالب به هو مجرد أداء محتمل لفاتورات متبقاة صادرة عنها و أن المستأنف عليها اخفت الحقيقة التي أدت إلى توقف المعاملات ذلك بعدما تعرضت مجموعة من شاحنات شركة ب. للأضرار على مستوى محركاتها بالنظر للغش الذي كان في الكازوال المستعمل و أنه راسل المستأنف عليها من اجل معرفة سبب هذا الغش والمسؤول عنه في تغيير الكازوال بمواد أخرى و التي بقيت بدون جواب مقنع رغم حضور تقني المستأنف عليها و معاينتهم الواقعة و صور من المواد التي ما تزال مخزنة بالصهريج و أن المستأنف عليها و رغم المراسلات المتعددة الموجهة لها من اجل إصلاح الوضعية الكارتية التي ساهمت فيها بالغش في التزويد بالكازوال و دونما اخذ بعين الاعتبار رقم المعاملات التذي كان يفوق 3 ملايين درهم مع المستأنفة و بدون جواب مقنع اضطرت إلى وقف كافة معاملاتها مع المستأنف عليها والمطالبة بوقف شيك كان مسلما لها على سبيل الضمان بمبلغ مليون درهم تحت عدد [رقم الشيك] المسحوب عن ب.م.ت.ص. و أن المستأنف سبق وان ادلى للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية بنسخ من التقارير التقنية المنجزة من طرف "س. س. S." في إطار الخدمة ما بعد البيع و المثبتة لوقوع غش في خزان الكازوال للشاحنات التالية من نوع S. : 84812A26 -22027A9- 28416A9 و ان المستأنف عليها تبعا لذلك هي الواجب عليها تعويض شركة ب. عن الأضرار التي لحقتها بشاحناتها الحديثة الصنع و الناجم عن هوس و رغبة بعض مستخدميها في الإثراء الغير مشروع بأي وسيلة كانت ذلك باختلاس مادة الكازوال و تعويض قيمتها بمواد سائلة أخرى مضرة وغير صالحة لاستعمال و ما تزال عيناتها موجودة بصهريج المستأنفة و أن المحكمة إذا ما أمرت بإجراء بحث سيتضح لها حقيقة هذه الواقعة المعلومة بالنظر لحضور ممثلي اللجنة التقنية التابعة للمدعية و معاينتهم للواقعة التي نجزوا بصددها محاضر غير أنها بقيت حبرا على ورق ورفضت أداء قيمة إصلاح الشاحنات لدى الشركة S. و التي وجب فيها مبلغ يصل إلى 78.491.42 موضوع الفاتورات عدد 19100029 الشاحنة عدد 22027A9 ومبلغ الفاتورة عدد 191000030 الشاحنة عدد 28416A9 و الفاتورة عدد 191000028 عن الشاحنة عدد.84812A26 إذ يتعين بناء عليه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر . و بخصوص سوء تعليل الحكم الابتدائي الناجم عن عدم قبول الفاتورات ويون التسليم : انه خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي الذي لم يجب عن دفوع المستأنفين فانه بالاطلاع على الفاتورات و بونات التسليم المدلى بها فهي لا تشير مطلقا إلى توقيع المستأنفين بالقبول عليها و انه لا وجود مطلقا لأي توقيع عليها و ذلك ما يتضح من خلال اطلاع بسيط عليها و المستأنفين يعيدون استنساخها في مقالهم لتوضيح الصورة أمام المحكمة و ان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من وجود توقيع لشركة ب. عليها هو تصريح عار من أي صحة واقعا و لا قانونا و الوثائق تؤكد ذلك و انه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتضح على أنها حاولت استغلال وثائق من صنع يدها من اجل تضخيم المديونية بعدما علمت بوقف المعاملات ما بين الطرفين و الناجمة عن أخطاء مستخدميها في الغش بالتزويد بمادة الكازوال و الذي كلف شركة ب. أضرارا مادية كبيرة وحرمها من الاستفادة من شاحناتها وكذا الصهريج المتواجد به الكازوال المغشوش بمواد غير صالحة للاستعمال. و أن الفواتير المدلى بها لا يوجد إلا توقيع وحيد عليه و هي موضوع الغش و الأخرى لم يسبق توجيهيها للعارضة ولا التأشير عليها بالقبول من و انه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 426 من قانون الالتزامات و العقود فهي تنص صراحة في فقرتها الثانية على ما يلي " و يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه و ان يرد في اسفل الوثيقة و لا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه و ان هذه القاعدة قد كرستها محكمة النقض في قرارها عدد 3105 الصادر بتاريخ 98/05/13 في الملف المدني عدد 3907/1/5/97 والدي ورد في تعليله أن الدليل الكتابي لا ينتج عن الفواتير الصادر عن الشخص المحتج بها إلا ادا كانت مقبولة من طرف الشخص المحتج بها ضده استنادا لقاعدة انه لا يجوز لشخص أن يصنع حجته بنفسه ومن ثم فان الفاتورات التي يعدها التاجر للغير طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هدا الأخير إلا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا وأن المجلس الأعلى سابقا من خلال قراره الصادر بتاريخ 09/11/1989 عن القسم الأول بالغرفة المدنية في الملف عدد 84/13205 تحت عدد 2985 قضى بما يلي: وحيث أنه حقا لقد صح ما عابه الطاعن ذلك ان كشف الحساب الذي اعتمدته المحكمة لإثبات المبلغ الزائد عن الكمبيالة هو من صنع المطعون ضدها، وأنها هي التي شهدت بمطابقته لسجل حساباتها، وأنه بالرغم من أن الطاعن لاحظ لديها عدم وجود أية قوة إثباتية له والتمس إجراء خبرة حسابية للتحقق من مبلغ الدين فإنها اعتمدت كشف الحساب المطعون فيه و اعتبارا منها أنه مشهود بمطابقته لدفاترها التجارية مع ان تلك الشهادة صدرت كذلك عن نفس المطعون ضدها، ودون أن ترد على طلب إجراء الحساب الذي تقدم به الطاعن الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس و أن الفواتير الغير مقبولة لا تصح ان تعتمد كسند حتى لاستصدار أمر بالحجز التحفظي ذلك كما جاء في الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدر البيضاء في الملف المختلف عدد 31250/8106/201 و الذي جاء في حيثياته :" حيث أن الفواتير المدلى بها سند الطالبة لإيقاع الحجز غير مؤشر عليها بالقبول وفق المقر في الفصل 417 من ق ل .ع. وكذا القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 04/03/2020 قرار عدد 3/113 في الملف التجاري عدد 1587/3/3/2018 وعليه تكون الفواتير المحتج بها من طرف الخصم غير مؤشر عليها بالقبول وفق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وغير معززة ببونات الطلب أو بونات التسليم و بذلك فهي لا ترقى إلى درجة الدليل الكتابي وغير مستوفية لجميع البيانات المنصوص عليها في المادة 4 من مرسوم 2.12.503 الصادر بتاريخ 4 ذي القعدة 1434 (11) سبتمبر (2013) بتطبيق بعض أحكام القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك و أن المنوب عنها تتمسك بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع في مواجهة المستأنف عليها بمقتضى فواتير لم تستجمع الشروط المنصوص عليها وفق هذا المقتضى أمام عدم الإدلاء ببونات التسليم أو حتى بونات الطلب ، خاصة أنها مجردة من توقيع المستأنفة عليها بالقبول و بالتالي لا تعدو حجة في مواجهتها طبقا لما تقتضيه المادة المذكورة ينتج الدليل الكتابي و يمكن أن ينتج أيضا و الفواتير المقبولة و بالتالي فان ما دفعت به المستأنف عليها يجرد الفواتير المحتج بها من طرفها من أية حجية ثبوتية طبقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع خاصة في غياب الإدلاء ببونات التسليم ، لذلك يلتمسون أساسا التصريح بإبطال الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم بالإرجاع للمحكمة التجارية قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا التصريح بإبطال الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير يطلع على كافة المعاملات التي تكمن ما بين الطرفين و للوقوف على حقيقة المعاملات الأخيرة و مدى تقييدها في دفاتر الطرفين معا و الأضرار اللاحقة بـشركة ب. جراء الغش في عملية التزويد بالكازوال ومدى ارتباطها بالمعاملات موضوع المطالبة الحالية و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أدلوا : نسخة الحكم المستأنف وصورة حكم التصفية القضائية لشركة س. و صور من البونات غير موقع عليها من طرفه. و بجلسة 13/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات جوابية جاء فيها أنه خلافا لما زعمه الطرف المستأنف عن غير صواب من أجل التسويف والمماطلة في محاولة يائسة منه للتملص من أداء الدين الثابت في حقه ، فإن العارضة شركة ت.و.م. هي شركة مستقلة بكيانها و طبيعتها، فهي مساهمة يرأسها مجلسها الإداري ، لها رأس مالها الخاص بها و مقرها التجاري المستقل عن مقر شركة س. ، بالتالي فإنه لا خلاف حول واقعة إستقلال الذمة المالية للمستأنف عليها عن شركة س. و هو ما تم فعلا إقراره بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2020 في إطار الملف رقم 5874/8301/2018 الذي قام بتاييد الحكم الابتدائي الصادر سابقا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2018 في إطار الملف عدد 2017/8321/171 الذي سبق أن أقر بإستقلال الذمة المالية للمستانف عليهاعن شركة س. ، فضلا عن ذلك فإن الثابت قانونا بمقتضى المادة 592 من مدونة التجارة يحق لرئيس المقاولة أن يمارس الدعاوى و طرق الطعن المقاولة في طور التسوية القضائية لم يعهد للسنديك تسييرها الكلي و إنه وكما هو معلوم، المسير خلال مسطرة التسوية القضائية لا تغل يده عن التصرف و الإدارة و التقاضي بقوة القانون ذلك أن الثابت قضاء انه: " يحق لرئيس المقاولة أن يمارس الدعاوى و طرق الطعن لمقاولة في طور التسوية القضائية لم يعهد إلى السنديك تسييرها الكلي لا المراقبة و الإشراف ." قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 17/09/2008 تحت عدد 1171 في الملف التجاري عدد 1125/03/1/07 منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في مساطر التسوية و التصفية القضائية لعمر أزوكار ص 48 و ما يليها الأمر الذي لا يستقيم معه القول بأن الدعوى الحالية مختلة شكلا لعدم إدخال السنديك فيها ، كما انه و بخصوص الدفع الغريب الذي أثاره المستأنف حول تاريخ صدور الحكم في الموضوع، الذي يبقى دفعا دون جدوى و لا يرغب وراءه من جديد سوى المماطلة و الإطناب، فإنه بإطلاع المحكمة على أوراق الملف سيتبين له بجلاء أن السبب وراء كل ذلك الوقت الذي إستغرقته المحكمة في إصدار حكمها في الموضوع راجع بالأساس إلى المستأنف نفسه الذي إستعمل أسلوبا إحتياليا معتادا من أجل التسويف و الإطالة لربح مزيد من الوقت حتى يتأتى له التملص من الدين الثابت في حقه، فعمد إلى إثارة دفع بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية الأمر الذي إضطرت معه هذه الأخيرة إلى البت في دفعه بحكم قضى باختصاصها و رغم ذلك أصر على الطعن فيه ليصدر بعد ذلك حكم قضى بتأييد الحكم الإبتدائي، و لإحالة الملف من جديد على محكمة الموضوع للبت فيه و إنه خلافا لما يزعمه المستأنف من مزاعم واهية بخصوص المنازعة في الدين موضوع الدعوى الحالية، فإن هذا الإدعاء غير مستند على أساس قانوني ذلك أن الزعم الذي دفع به الطرف المستأنف عن سوء نية بخصوص جودة المنتوج الموزع من العارضة، يبقى دفعا مردودا و لا حجة له، إذ فضلا عن كون المستانف لم يتمكن من الإدلاء بما يثبت أن الوقود الذي زعم تسببه في فساد محركاته هو نفسه ذلك الذي تم تزويده به من المستأنف عليها ، فإنه تجدر الإشارة إلى أنه قبل أي توزيع يتم إخضاع عينات المنتوج إلى تحاليل مخبرية دقيقة من طرف مختبر مرخص له بذلك من طرف مديرية الجمارك و ذلك طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا النشاط الأمر الذي لا يستقيم معه التشكيك في جودته و ان دعوى العارضة مؤسسة على مجموعة من الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها و المرفقة بسندات التسليم المفصلة في صحيفة دعواها و ان المستأنف امتنع عن أداء ما بذمتهم رغم جميع المحاولات الودية من طرف المستأنف عليها إذ لم يستجب للإنذار الذي توصل به بتاريخ 17/03/2020 وهذا يدل على محاولة التملص من التزاماته المالية العالقة بذمته و إنه كما لا يخفى عن المحكمة المحكمة أن يثبت إدعاءه." قرار محكمة النقض عدد 4800 بتاريخ 30/10/2012 في الملف 011/7/1/2654 وإن الطرف المستأنف لم يدل بأي حجة من شانها دحض ما تضمنته كلا الفواتير من مبالغ واجبة الأداء، و اكتفى بالتذرع بأسباب خارجة عن الواقع و سرد مجموعة من الأكاذيب للتسويف والمماطلة و إن المتفق عليه في قضاء محكمة النقض انه: " تعتبر عدم منازعة المدين في التوقيع الوارد بسند الدين إقرار بصحة هذا الأخير" قرار محكمة النقض عدد 224 في 10/01/2012 ملف عدد 161/1/2/2011 و إن المستأنف لم يسلك الطرق القانونية المتاحة له للطعن في خاتم الشركة الموضوع على الفواتير و كذا على سندات التسليم، وهي بذلك تلزمه طبقا لمقتضيات الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود و إنه بمقتضى المادة 19 من مدونة التجارة فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بينهم ، كما انه بمقتضى الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود فإن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج من المراسلات والفواتير المقبولة و إن الفاتورة المدلى بها من طرف العارضة تتضمن نوع البضاعة وعددها وثمنها و هي معززة بسند التسليم المذيل بخاتم المستأنف ، دون أي إنكار لذلك و أنه سواء تعلق الأمر بالخاتم أم بالتوقيع، فإنهما يشكلان قرينة على تسلم المستأنفة للبضائع المضمنة بالفاتورة و إن إنكار المديونية يعوزه الإثبات إذ البينة على المدعي، وإلا رد عليه ادعاؤه كما هو حال المستأنف ، بخلاف المستأنف عليها التي أسندت لدعواها بحجج ثابتة التاريخ والمضمون و حاملة لقبول المستأنفة بخاتمها ، لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف مع التفضل بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته . و بجلسة 03/01/2023 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية أكد فيها جميع دفوعه السابقة ، و التمس التصريح بإبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أدلوا : بصورة قرار . و بجلسة 24/01/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات ختامية أكد فيها ما سبق . و بناء على قرار التمهيدي عدد 182 الصادر بتاريخ 14/02/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عين لها للخبير السيد حسن (ع.) الذي أفيد عنه انه انتقل من العنوان فاستبدل بالخبير السيد عبد الرحيم (ح.) الذي خلص في تقريره ان المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف عليها ثابتة من خلال محاسبة الطرفين المتنازعين غير أن الخلاف يكمن في منازعة الشركة المستأنفة في وجود عيب بالمحروقات المسلمة لها بموجب الفاتورة عدد FA/19070173 بقيمة 297.098,80 درهم الصادرة بتاريخ 11/07/2019 و التي تبعها تشكي المستأنفة للمستأنف عليها بموجب الايمايلات (المرفق 5) وقطع العلاقات التجارية بين الطرفين و تعطل ثلاثة شاحنات و اصدار تقرير عن شركة S. بعدم مطابقة المحروقات المسلمة لمعايير الجودة (المرفق رقم 6) وهو ما يجعل منازعة الشركة المستأنفة جدية و مبررة كما ان الفارق بين المبالغ المطالب بها و مبلغ الفاتورة عدد FA/19070173 هو قيمة 6469,82 درهم و يتعلق برصيد عن فواتير سابقة لا زالت عالقة بذمة الشركة المستأنفة ما لم تنجز شركة س.د.س.س. لفواتير الخصم عنه . و بجلسة 27/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها إن الخبير المذكور قد أنجز تقريره الذي خلص من خلاله بعد إطلاعه على جميع الوثائق المحاسبية التي أمدته بها العارضة وكذا تلك التي تقدمت بها أمامه المستأنف عليها، إذ تبين له أن الرصيد المتبقى من الدين لفائدة العارضة محصور في حدود مبلغ 303.568,62 درهم و إن السيد الخبير صرح أن هناك فارق بقيمة 6469,82 بين المبلغ المطالب به و مبلغ الفاتورة عدد 3 1907017 ، و أن الأمر يتعلق برصيد عن فواتير سابقة لا زال عالقا بذمة شركة ب.؛ غير أن السيد الخبير و أثناء إنجاز تقريره قام بتجاوز المهمة المعهودة إليه و التي هي مقصورة على إنجاز خبرة حسابية و بالتالي خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه حاذ عن مهمته كخبير حيسوبي و تجاوزها حين إرتاي تقمص دور التقني المختص في جودة السلع البترولية، بعد أن قام بالتطرق إلى جودة سلع المحروقات المسلمة من العارضة إلى المستأنفة مشككا في مطابقتها لمعايير الجودة المعتمد عليها، الأمر الذي ينزع عن تقريره صبغة الحياذية و الموضوعية؛ ذلك أن الخبير المتمرس و المهني سيفطن لذلك و يسجله في تقريره مبلغ الدين الثابت لديه بناء على الفواتير و الدفاتر الحسابية المقدمة بين يديه، دون الخروج عن مهمته و دون التطرق إلى طبيعة السلع موضوع الدين او جودتها التي هي خارجة عن إختصاصاته، حتى يمكن التسليم بأنه قد أنجز تقريرا سليما و شاملا و إنه بالنظر لعدم مهنية التقرير المنجز من طرف السيد عبد الرحيم (ح.) و عدم إتقان هذا الأخير مهامه يكون حريا بالمحكمة استبعاده في شقه التقني الذي لا علاقة له بتخصص الخبير و لا ،بمهامه و القول بأن المديونية ثابتة بمقتضى الفواتير التي تم تقديمها إليها و محصورة في 303568,62 دراهم كما سبق له أن أشار إليه في البداية ن لذلك تلتمس بصرف النظر عما جاء في تقرير الخبرة المنجز من الخبير عبد الرحيم (ح.) ، و بتأييد الحكم الإبتدائي مع تحديد الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب أمام المحكمة التجارية و تحميل المستانف عليها الصائر. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 27/06/2023 حضرها ذ/ (ر.) عن ذة / (ا.) و ادلى بمذكرة بعد الخبرة و تخلف ذ/ (ص.) رغم الامهال للتعقيب على الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/07/023 وبها وقع التمديد لجلسة 18/07/2023. و خلال المداولة ادلى الأستاذ هشام (ص. ع.) بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن القرار التمهيدي حدد للسيد الخبير نقط تقنية واضحة و مدققة من اجل مساعدته للمحكمة للوصول إلى الحقيقة و بالمقابل اعرض السيد الخبير عن التقيد بهذه المحددات بمقتضى القرار التمهيدي في شأن عرض الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها على المستأنفة و أن السيد الخبير و لسبب غير معلوم رفض التقيد بحيثيات المهمة المحددة له من طرف المحكمة في نقط مدققة وواضحة و أنه أنجز تقريره في غياب توجيه الاستدعاء لدفاع المستأنفين و لا إعلامهم بالشكل الواجب مسطريا بعد إدلاء المستأنف عليها بتصريحها و الوثائق بمكتبه و أنه لم يعض الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها على المستأنفين و لا دفاعهما لإبداء رأيهم حولها كما انه لم يجب على دفع المستأنفين يعدم التوقيع على الفاتورة الأمر الذي يتعين معه التصريح ببطلان الخبرة المنجزة لعدم نظاميتها لمقتضيات الفصل 63 من ق م م والحكم باستبعادها و البث وفق المقال الاستئنافي للمستأنفين. و بخصوص انعدام الدين موضوع الفاتورات ووجوب إجراء المحاسبة : أن المستأنفين نازعوا في وجود المديونية المضمنة بالفاتورات الصادرة عن المستأنف عليها في غياب بونات التسليم و فواتير مقبولة من طرف شركة ب. وفقا لما تقضيه المعاملات التجارية و القانون و أنهم يلتمسون من المحكمة باعتبارها خبيرة الخبراء و بعد بسط رقابتها حول سلامة الخبرة و ما ورد فيها من معطيات الرجوع للإطلاع على وصل التسيلم عدد 19070206 و الذي لا يحمل أي توقيع للمستأنفة و لا الفاتورة عدد 19070173 ، مما يكون معه الادعاء بوجود مديونية عن معاملات غير مقيدة بالشكل الواجب لا محل له خاصة و ان الطرفين دأبا على توقيع كافة الالتزامات التي كانت بينهما طبقا للقانون قبل أن تكتشف شركة ب. فضيحة التزويد بالمحروق المغشوش و الذي بمجموعة من الشاحنة المملوكة لها وفقا للتقارير المدلى بها في الملف وعليه تكون الفواتير المحتج بها من طرف الخصم غير مؤشر عليها بالقبول وفق مقتضيات الفصل417 من ق ل ع وغير معززة ببونات الطلب أو بونات التسليم وبذلك فهي لا ترقى إلى درجة الدليل الكتابي وغير مستوفية لجميع البيانات المنصوص عليها في المادة 4 من مرسوم2.12.503 الصادر بتاريخ 4 ذي القعدة 1434 11 سبتمبر 2013 بتطبيق بعض أحكام القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك و أن نتائج الخبرة تعتبر غير ملزمة للمحكمة خاصة إذا ما تعارضت مع ما هو محدد في نص قانوني واضح و أن بإمكان المحكمة الاخد منها ما هو مفيد في تكوين قناعتها و ترك ما هو غير مفيد في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الحجج المعروضة أمامها و أن الخبير أكد على أن المعاملات كانت تتم بشكل عادي لكافة الفواتير المقبولة من قبلها إلى أن تم اكتشاف غش في التزويد بمادة الكازوال و التي ترتبت عنها مجموعة من الخسائر بشاحناتها و التي اطلع على التقارير و الفواتير الخاصة بها و أن المستأنف عليها لا تنازع في الواقعة بل و سبق لمكاتب الخبرات التابعة لها ان وجهوا لها تقارير موضحة لاخلالات المرتكبة من قبل المستأنف عليها وتأسيسا على ما سبق تلتمس التصريح برد مزاعم المستأنف عليها جملة وتفصيلا و الحكم تبعا لذلك برفض طلبها و التصريح باستبعاد ما توصل إليه الخبير و الحكم وفق المقال الاستئنافي احتياطيا بإرجاع المهمة للخبير قصد الاطلاع على كافة المعاملات التي تكمن ما بين الطرفين و للوقوف على حقيقة المعاملات الأخيرة المزعومة و مدى تقييدها في دفاتر الطرفين معا و الأضرار اللاحقة بـشركة ب. جراء الغش في عملية التزويد بالكازوال ومدى ارتباطها بالمعاملات موضوع المطالبة الحالية و حفظ حقها في التعقيب بعد الانجاز. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطرف المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه . وحيث بخصوص الدفع بعدم رفع الدعوى من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة س. فالثابت من مستخرج السجل التجاري للشركة المستأنف عليها المدلى بصورة منه أن هذه الاخيرة هي شركة مستقلة بكاينها و طبيعتها لها مجلس اداري و رأسمال خاص بها ولها مقر الاجتماعي خاص كذلك بها فضلا على أنه بالاطلاع على قرار محكمة الاستئناف التجارية الصادر بتاريخ 21/01/2020 في الملف رقم 5874/8301/2018 الذي قام بتأييد الحكم الابتدائي رقم 135 الصادر بتاريخ 05/11/2018 في الملف 171/8321/2017 يتضح من حيثياته أنه اقر استقلال المستانف عليها عن شركة س. برفض الطلب المقدم في مواجهتها الى جانب باقي المدعى عليهم و أن هذا القرار له حجيته مما يبقى معه الدفع على غير اساس . وحيث بخصوص الدفع ببطلان الحكم المستأنف لمخالفته لمقتضيات الفصل 50 ق.م.م وبالضبط تاريخ صدور الحكم في الموضوع بعد اكثر من سنة على حجزه للمداولة فإنه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي و خاصة محاضر الجلسات تبين أن المحكمة البداية اصدرت بتاريخ 22/12/2020 حكما قضى بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت بعد أن كان الطرف المستأنف قد اثاره أمامها حيث تقدم دفاع الطرف المستأنف بتاريخ 16/07/2021 بمقال رام الى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1377 بالتاريخ المذكور اعلاه في الملف رقم 7706/8235/2025 امام محكمة النقض الغرفة الادارية حيث اصدرت هذه الاخيرة بتاريخ 16/09/2021 قرارها عدد 1533/1 في الملف رقم 3916/4/2021 بعدم قبول طلبه بعلة : " لكن حيث انه بمقتضى المادة 13 من القانون 90/41 المحدثة بموجبه محاكم ادارية تبقى الغرفة الادارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي اثيرت فيها دفوع بشان اختصاص القضاء الاداري من عدمه وذلك إن كانت الجهة القضائية عادية أو ادارية الصادرة عنها تلك الاحكام و مادام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي امام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الاطار فإن الطلب يبقى غير مقبول " . وبعد ذلك احيل الملف من جديد على المحكمة التجارية للبت فيه حيث تم استدعاء نائبا الطرفين لجلسات 01/03/2022 حيث حضر ذ/ (ف.) عن ذ/ (ص.) النائب عن خالد (ف.) و التمس تسجيل نيابة هذا الاخير عن الشركة فتم تأخير القضية لجلسة 08/03/2022 و بها حضر نائبا الطرفين وأدلى ذ/ (ص.) بمذكرة جوابية تسلم نائب المستأنف عليها نسخة و التمس اجلا لتأخر الجلسة إلى 15/03/2022 و بها حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة تعقيبية في حين تخلف نائب المستأنفين رغم الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 22/03/2022 حيث اصدرت المحكمة بهذا التاريخ الحكم موضوع الطعن بالاستئناف وبالتالي فكل الاجراءات المسطرية كانت سليمة ووقائع الحكم المستأنف مطابقة لما ورد بمحاضر الجلسات المشار اليها و الدفع على غير اساس . وحيث بخصوص الدفع بانعدام المعاملة موضوع المطالبة و أن الفاتورات و بونات التسليم لا تحمل توقيعه وأنها من صنع المستأنف عليها وأنها مخالفة للفصل 417 ق.ل.ع فإن هذه المحكمة لجئت الى اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و أن الخبير المعين السيد عبد الرحيم (ح.) خلص في تقريره بعد اطلاعه على جميع الوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل الطرفين الى الرصيد المتبقى من الدين لفائدة المستأنف عليها محصور في مبلغ (303.568,62 درهم) وأن هناك فارق بقيمة 6469,82 درهم بين المبلغ المطالب به و مبلغ الفاتورة عدد 19070173 وأن الامر يتعلق برصيد عن فواتير سابقة لا زال عالقا بذمة شركة ب. مضيفا ان هذه الاخيرة من خلال عدة رسائل عن طريق البريد الالكتروني بعثتها الى المستأنف عليها تخبرها من خلالها عن المشاكل التي تسبب فيها الوقود الذي زودتها به كونه ليس نقيا وأنها لن تقوم بدفع مبلغ الفاتورة المذكورة بسبب تخلصها من هذا الوقود و الذي تسبب لها في خسائر تعرضت لها شاحناتها بقيمة (240.000,00 درهم) حيث توقفت للستة (6) شاحنات عن العمل . وحيث نازع الطرف المستأنف في التقرير بما هو مضمن صدره . وحيث إن الدفع ببطلان الخبرة لعدم نظاميتها و مخالفتها لمقتضيات الفصل 63 ق.م.م و غياب توجيه الاستدعاء لدفاع الطرف المستأنف و إعلامه بالشكل الواجب مسطريا بعد ادلاء المستأنف عليها بتصريحها و الوثائق بمكتبه فإنه بالاطلاع على التقرير المنجز تبين أن الخبير فور توصله بالمهمة قام بتوجيه رسائل الاستدعاء مع اشعارات بالتوصل لطرفي النزاع و نائبيهما للحضور بمكتبه يوم 03/05/2023 حيث توصل المستأنف خالد (ف.) و شركة ب. بتاريخ 26/04/2023 و حضرا بينما رجعت مرجوع البريد الخاص بدفاعها ذ/ (ص.) بملاحظة لم يطلب بعد اشعاره كما توصلت المستأنف عليها ومحاميتهما و حضرا وأن الاطراف الحاضرة وقعت على ورقة الحضور و محضر الحضور وأدلى كل طرف بوثائقه و تصريحاتهما الكتابية (انظر المرفق رقم 4 الذي يتضمن تصريح صادر عن دفاع المستأنف ذ/ (ص. ع.) المؤرخ بتاريخ 03/05/2023 الموجه الى الخبير) وبذلك تم استيفاء المقصود من الاستدعاء بعدما تم انجاز الخبرة على ضوء تصريحات الطرفين ووثائقهما إذ أن رجوع طي الاستدعاء بعبارة غير مطلوب يعتبر بمثابة توصل في مجال الخبرة) مما يبقى معه الدفع في غير محله . وحيث بخصوص ما اثاره المستأنف حول المديونية و النتيجة التي توصل اليها الخبير فإن هذا الأخير بعد اطلاعه على الدفتر الكبير الممسوك من طرف المستأنف عليهما فإن الرصيد المدين للزبون شركة ب. هو بقيمة 303.568,62 درهم (المرفق 12) و من خلال الدفتر الكبير الممسوك من طرف هذه الاخيرة فإن الرصيد الدائن للزبون الشركة المستأنف عليها هو بقيمة 303.488,68 درهم (المرفق رقم 8) وأنه من خلال الدفتر الكبير المحاسبتي للشركتين فإن العلاقة التجارية بين الطرفين بدأت منذ سنة 2017 و استمرت الى 23/07/2019 موضحا ان المبلغ المطالب به بقيمة 303.500,62 درهم هو ثابت من خلال محاسبة الطرفين غير أن الخلاف يكمن في منازعة الشركة المستأنفة في وجود عيب بالمحروقات المسلمة لها بموجب الفاتورة عدد FA/19070173 بقيمة 297.098,80 درهم الصادرة بتاريخ 11/07/2019 و التي تبعها تشكي من طرفها للشركة المستأنف عليها بموجب الايمايلات (المرفق5) وقطع العلاقات التجارية بين الطرفين و تعطل شاحنات تابعة لها (المرفق 6) . وحيث تبت من المعطيات المذكورة و استنادا لوثائق الملف و ما ورد بالتقرير المنجز فإن المديونية ثابتة بمقتضى الفواتير المدلى بها المعززة ببونات التسليم الحاملة لكافة البيانات المتعلقة بكل فاتورة ومحددة لنوع و كم و قيمة البضاعة المضمنة بها و حاملة لخاتم المستأنفة الشركة و توقيعها و التي لم تكن محل اي طعن جدي من طرفها وبالتالي فهي تشكل حجة على قيام المعاملة و استفادة الشركة المستأنفة من قيمتها وبالتالي فإن جميع المآخذ الموجهة الى الخبرة من قبل الطرف المستأنف غير وجيهة و غير مرتكزة على اساس و لا حاجة الى ارجاع المهمة الى الخبير مادام أنها الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط و ناقشت و احترمت كل النقط الواردة بالحكم التمهيدي كما أن الدفع بعملية الغش الذي طال عملية التزويد فإنه لا يستقيم على اي اساس طالما أنه (الطرف المستأنف) لم يباشر المسطرة المتعلقة بذلك وقت اكتشافه العيب و داخل الآجال المنصوص عليها قانونا (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 507 الصادر بتاريخ 26/02/1986 في الملف المدني عدد 5537 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 48 ص 49) مما يكون ما يتمسك به المستأنفين بشأنه لا يستقيم على أساس و يتعين رده . وحيث و استنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا. في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول . في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59453
Obligation cambiaire : Le souscripteur d’un effet de commerce ne peut se soustraire au paiement en invoquant un jugement antérieur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024
59535
Preuve de la créance commerciale : La production du contrat, de la facture et des bons de livraison signés suffit à établir la dette du client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
59633
Contrat de sous-traitance : La réception définitive des travaux sans réserve fait obstacle à la contestation ultérieure de leur exécution et du solde dû (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
59751
L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
59893
Preuve de la créance commerciale : La restitution du dépôt de garantie au débiteur, jointe au non-respect des clauses de facturation, établit l’inexistence de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
60033
Défaut de remise du bon à délivrer : le transporteur ne peut réclamer des pénalités pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60193
Transport maritime de marchandises en vrac : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque le taux de perte relève de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024