Obligation cambiaire : Le souscripteur d’un effet de commerce ne peut se soustraire au paiement en invoquant un jugement antérieur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59453

Identification

Réf

59453

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6067

Date de décision

09/12/2024

N° de dossier

2024/8203/4763

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation.

L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une autre instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une lettre de change, régulièrement acceptée, constitue un titre de créance dont le débiteur ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve de l'extinction de son obligation.

La cour relève que l'appelant, qui invoquait l'existence d'un jugement antérieur statuant sur la même créance, a failli à produire cette décision, l'empêchant ainsi de vérifier la réalité de l'allégation de double paiement. Faute de cette preuve, l'engagement cambiaire demeure valable et exigible.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 12/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/05/2024 تحت عدد 5428 ملف عدد 2106/8203/2024 الذي قضى في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 212.974,69 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 10/09/2024 ،وتقدمت بإستئنافها بتاريخ 12/09/2024، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنه في إطار معاملة للمدعي مع المدعى عليها سلمتها هذه الأخيرة كمبيالة تحت رقم : 7871832 بمبلغ 212.974,69 درهم،وأنه عند تقديمها للاستخلاص رجعت بملاحظة عدم كفاية الرصيد. و رغم المساعي ساعي الحبية مع المدعى عليها قصد الأداء بقيت بدون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية قيمة مبلغ 212.974,69 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة، وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر و تحديد الإكراه في الأقصى. و أرفق المقال بأصل الكمبيالة رقم : 7871832 ، شهادة بنكية.

وبناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليها بجلسة 2024/4/29 التي عرم من خلالها أن المدعية سبق الحكم لها بمجموعة من الفواتير من بينها فاتورتين تخصان الكمبيالة موضوع الطلب سان الكمبيالة موضوع الطلب و ذلك بموجب ذلك بموجب الحكم المؤرخ في 2024/04/23 في الملف عدد 2024/8235/2329. ملتمسا رفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أن المحكمة التجارية قد قضت بالأداء بناء على التعليل التالي" حيث بقي الملف خال مما أداء قيمة الكمبيالة موضوع الطلب وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 185 من مدونة التجارة، كما بقي خال مما يفيد الالتزام بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات عموما، مما يكون معه طلب أداء قيمتها من طرف المدعية مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة له والحك نبعا لذلك على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 212.974.69 درهم " الا ان ما ذهبت اليه غير مرتكز على أساس سليم ويتعين الغاء ما قضت به ثم الحكم تصديا برفض الطلب ذلك ان المدعية شركة ب.ا. قد سبق لها ان استصدرت بتاريخ 2024/04/23 التجارية بالبيضاء في اطار الملف عدد 2024/8235/2329 حكما يقضي بالاستجابة جزئيا لطلبها وقضت بأداء شركة ا. لفائدتها مبلغ اجماليا قدره 1.014.935.08 درهم مع الفوائد القانونية وبعدم قبول الطلب في شان بعض الفواتير وان الكمبيالة الحالية تتعلق بالفاتورتين المقبولتين وهما : الفاتورة F231859 الحاملة لمبلغ 152777،05 درهم الفاتورة رقم FA231076 الحاملة لمبلغ 60197.64 درهم أي ما مجموعه 212974.69 درهم وهما الفاتورتان المحكوم بأداء قيمتهما بمقتضى الحكم رقم 4989 الصادر في الملف 2024/8235/2329 ( لم تكن نسخة الحكم جاهزة قبل صدور الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف ) وان الدعوى الحالية ترمي الى المطالبة بنفس الدين الذي تمثله الفاتورة المذكورتان والمجسد في الكمبيالة عدد 7871832 وانه لا يمكن المطالبة بالدين مرتين اثنتين في صيغتين مختلفتين لما في ذلك من اقصاء لحسن النية في التقاضي ومن اضرار بالطرف المدعى عليه ولهذا يتعين الغاء الحكم المستأنف ثم الحكم تصديا برفض الطلب وبتحميل المستأنف عليها الصائر برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر وانه لا يمكن للدين ان يطلب مرتين اثنين وان المدعية لم تنازع في الدفع لسبقية البث ولهذا يتعين الغاء الحكم المتخذ ثم الحكم تصديا برفض الطلب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المتخد تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: صورة تبليغية؛وملف التبليغ.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/1/2024 عرض فيها أن المستأنفة لقد اعتمدت في معرض استئنافها للحكم الابتدائي على واقعة واحدة وهي كون مجموع الفاتورتين الأولى تحت عدد 231859 FA الحاملة لمبلغ 152777.05 درهم والفاتورة عدد 231076 FA الحاملة لمبلغ 60197.64 درهم وكون مجموعهما يساوي قيمة الكمبيالتين موضوع سند الدين واتخذت المستأنفة هذه السبب للمطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب غير ان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ذلك ان الطالبة سبق لها خلال المرحلة الابتدائية ان تمسك بهذا الدفع واجابت عنه المحكمة خلال المرحلة الابتدائية بالقول بان هذا الدفع مجرد من الاثبات لعدم الادلاء بالحكم المدعى به حتى تبسط المحكمة رقابتها بخصوص مدى استيفاء المديونية المتعلقة بالكمبيالة موضوع الطلب وان المادة 185 من مدونة التجارة تنص على انه " يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا ان يطلب تسليمها اليه موقعا عليها بما يفيد الأداء "يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي ان يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما "اداه وانه بقي الملف خال مما يفيد أداء قيمة الكمبيالة موضوع الطلب وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 185 من مدونة التجارية كما بقي مما يفيد انقضاء الالتزام باي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات" وان المستأنفة لم تدل فعليا بما يفيد أداء قيمة الكمبيالة موضوع الطلب باي طريقة ممكنة وتتمسك فقط بوجود فاتورة موضوع حكم اخر يتضمن مبالغ تفوق في الأصل المبلغ المحكوم به في الملف الحالي ولا وجود لما يفيد أداء المبالغ المحكوم بها سواء في هذا الحكم او الحكم الثاني المبني على المطالبة بأداء قيمة فياتير مما يعني قطعا غياب وجود واقعة الأداء كسبب لانقضاء الالتزام لاي مبلغ مالي وان العارضة مازالت دائنة للمستأنفة بمجموع المبالغ المحكوم بها في كلا الحكمين ولم تقم بالوفاء ولو جزئيا ذلك ان الالتزام بالأداء ينقضي بأداء الدين وان طالبة إيقاف التنفيذ لم تدل يما يفيد اداءها لقيمة الدين المحكوم به سواء في الملف المطلوب في الإيقاف او الحكم المدلى بنسخة منه كما انه لاوجود لاي وثيقة تفيد كون الواقعة تتعلق بنفس الدين ونفس المبلغ ولا وجود لحكم قضائي نهائي يقضي بكون الكمبيالة تتعلق بنفس الفاتورة لاسيما مع اختلاف المبالغ الواردة في الكمبيالة موضوع الحكم المستأنف مع المبالغ المحكوم بها في الحكم الثاني وان الكمبيالة مستحقة الأداء وهي التزام مجرد مستقل عن كل الدفوع الأخرى ذلك ان الكمبيالة سندا مستقلا عن المعاملة التجارية التي كانت السبب في انشائها وان المادة 166 من مدونة التجارية تنص على ان التوقيع على الكمبيالة يفترض وجود مقابل الوفاء هذا فضلا على ان الطالبة لم تنازع أصلا في الدين ولا في البيانات الإلزامية الواردة في الكمبيالة مما يجعل المديونية قائمة وغير منازع فيها وان واقعة استخلاص الدين مرتين لا أساس لها في الواقع في غياب وجود اثبات لاي أداء لقيمة الدين أصلا ويبقى هذا الادعاء مجرد من الاثبات ذلك ان صدور احكام لوحدها لا تكفي للقول بوجود أداء في غياب الأداء الفعلي لقيمة الدين باي وسيلة من وسائل الاثبات المقررة قانونا وان المستأنفة سبق لها ان تقدمت بطلب بطلب رام الى إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي امام السيد الرئيس لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وصدر بشأنه قرار بتاريخ 2024/10/8 تحت عدد 6440 ملف عدد 2024/8109/287 قضى برفض الطلب وان المستأنف لم تناقش صحة الكمبيالة وشكلياتها ولا المديونية وقيمتها مما يعد إقرار منها بالمديونية بمفهوم الفصل 406 من ق ل .ع وان المحكمة الابتدائية أجابت عن الدفوع التي سبق بق للمستأنفة التمسك بها واجابت عنها بشكل صحيح لاسيما فيما يتعلق بالمديونية وطرق انقضاء الالتزامات وشكلياتها حينما يتعلق الدين بوجود كمبيالة لذا يكون الاستئناف الحالي غير مبني على أساس سليم ويبقى سند الدين الكمبيالة سندا صحيحا مثبتا للدين ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به وتحميل المستأنفة الصائر.

أرفقت ب: نسخة من قرار غرفة المشورة.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 02/12/2024 عرض فيها أن الكمبيالة المنازع في الحكم بأداء قيمتها تجسد قيمة فاتورتين اثنين محددتي المرجع و المقدار وان الفاتورتين كانتا موضوع مسطرة سابقة وقضى بأدائه قيمتيهما ولا يمكن المطالبة بسداد الدين مرتين اثنين ولذا فان الكمبيالة موضوع المنازعة قد استنفذت مقابلها وانعدمت آثارها قانونا وانتهت فعاليتها وقوتها الابرائية؛ولهذا يتعين الحكم باستبعاد ما ذهبت اليه المستأنف عليها ثم الحكم وفق المقال الاستئنافي ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 02/12/2024 حضرها نائب المستأنفة وأدلى بتعقيب تسلم نائب المستأنف عليها نسخة؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 09/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.

وحيث تمسكت المستأنفة بأنه في اطار معاملة تجارية بين الطرفين سلمت الكمبيالة موضوع الطلب للمستأنف عليها مقابل أداء مبلغ الفاتورتين عدد 231859 و 231076؛وأن هاته الاخيرة استصدرت في مواجهتها حكما قضى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 1.014.935.08 درهم شامل لمبلغ الفاتورتين اعلاه؛مما تبقى معه غير محقة في طلبها لعدم امكانية استخلاص مبلغ الدين مرتين.

لكن وبخلاف ماتشبتت به الطاعنة فان المحكمة وبرجوعها لوثائق الملف ثبت لها ان المستأنف عليها استظهرت لاثبات ادعائها بكمبيالة مستوفية للشروط القانونية وموقعة بالقبول من طرف الطاعنة مما يمتعها بحماية قانونية خاصة توجب على الملتزم بها توفير المؤونة في تاريخ الاستحقاق ولايمكن معه للطاعنة التحلل من التزامها الا باثبات انقضائه باحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا؛وأن تمسكها باستصدار حكم ضدها بالاداء لم تدل به امام المحكمة حتى تتمكن من الاطلاع عليه وبسط رقابتها والتأكد من ادعاءاتها؛وهو ماذهبت اليه عن صواب المحكمة المصدرة للحكم.

وحيث استنادا لما ذكر فان ما تمسكت به الطاعنة يبقى غير ذي اساس قانوني او واقعي سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial