Contrat de sous-traitance : La réception définitive des travaux sans réserve fait obstacle à la contestation ultérieure de leur exécution et du solde dû (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59633

Identification

Réf

59633

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6189

Date de décision

12/12/2024

N° de dossier

2024/8201/3465

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant.

L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des travaux, ainsi que d'avoir mal imputé une dette du sous-traitant. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise constate la réception définitive des travaux sans aucune réserve de la part de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage.

Elle retient que cette réception, en application des dispositions relatives aux marchés de travaux, purge le contrat de toute contestation ultérieure sur la consistance des ouvrages et valide les conclusions de l'expert. La cour ajoute que, contrairement aux allégations de l'appelant, le montant correspondant au prix d'un véhicule a bien été déduit par l'expert pour le calcul du solde dû

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة "أ." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 675 الصادر بتاريخ 26/02/2024 ملف عدد 3414/8228/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي "في الطلب الأصلي:بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 503.066,14 درهم و تعويض قدره 50.000,00 درهم و رفض باقي الطلب، و في طلب إدخال الغير في الدعوى: بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه". ".

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها بأن الإستئناف غير مقبول شكلا لأن أطراف الدعوى في المرحلة الإبتدائية ثلاثة المستأنفة و العارضة و وكالة إ.ت.ش..

لكن حيث إن وكالة إ.ت.ش. هي مجرد مدخلة في الدعوى و ليست طرف أصيل فيها، كما أنه غير محكوم لها أو عليها، و بالتالي فإن عدم توجيه الإستئناف ضدها لا تأثير له على صحته طبقا للفصل 142 من ق.م.م و يتعين رد هذا الدفع.

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 20/05/2024 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 30/05/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "أ.ف." تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/10/2022، عرضت فيه أنها أبرمت عقد مناولة مع المدعى عليها، تكلفت بمقتضاه بإنجاز أشغال القسط الثاني من تهيئة كورنيش رأس الرمل بالعرائش بقيمة 5.160.816 درهم، وأنها أنجزت المهمة وفق المواصفات المطلوبة منها، إلا أن المدعى عليها تقاعست عن أداء باقي المبالغ المفوترة رغم المطالبة بما قدره 621.468,94 درهم، فضلا عن الأشغال الإضافية وفوائد التأخير ، و التمست الحكم عليها بأدائها لها اصل الدين المذكور، وتعويض عن التماطل قدره 150.000 درهم والنفاذ المعجل والصائر ، و أرفقت المقال بمحضر مؤرخ في 28/03/2022، وإنذار، وصورة عقد، وصورة فاتورة عدد 18/79 وملحق 1 مؤرخ في 23/07/2018،ومحضر تسليم مفاتيح.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها المؤرخ في 12/12/2022 جاء فيه أن المدعية لم تدل بما يفيد إنجازها للأشغال وتسليمها لصاحبة المشروع، والتي اضطرت العارضة إلى إتمامها بوسائلها الخاصة، وأن المدعية دائنة بمبلغ 185.901,86 درهم فقط، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة، و أرفق الجواب ببيان حسابي. ومن خلال مذكرة مؤرخة في 02/01/2023 التمس استدراك الخطأ الذي شاب جوابه السابق والقول بأن الدين عالق بذمة المدعية، ملتمسا إجراءخبرة.

وبناء على تعقيب نائب المدعية المؤرخ في 06/02/2023 والمقرون بطلب إدخال الغير مؤدى عنه ،جاء فيه أن المدعى عليها اعترفت بالمديونية ثم تراجعت ولم تدل بما يفيد أنها أتمت الأشغال، مؤكدا ما سبق وملتمسا استدعاء المدخلة في الدعوى، وارفق التعقيب بصورة بيان حسابي.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها المؤرخ في 2023/03/06 أكد من خلاله ما ورد في مذكرته الاستدراكية وان المدعية لم تدل بمحضر تسليم قانوني.

وبناء على جواب نائب المطلوب إدخالها في الدعوى المؤرخ في 17/04/2023 جاء فيه أن التسليم النهائي للمشروع كان في 14/07/2021 والكشف الحسابي تمت تأديته بتاريخ 10/09/2021 وتم رفع اليد عن الضمانات مؤكدا ما سبق، وارفق المذكرة بصورة من محضر تسليم ، وامر إداري عدد 1423.

وبناء على مذكرة نائب المدعية المؤرخ في 15/05/2023 جاء فيه أن المطلوب إدخالها أقرت بأن التسليم النهائي تم في 14/07/2021 مؤكدا ما سبق.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها المؤرخة في 15/05/2023 جاء فيها أن الإقرار لا يلزم إلا من صدر عنه ، وأن الوثائق لا يستشف منها أن المدعية هي من أتمالأشغالمؤكدا ما سبق.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 338 الصادر بتاريخ 22/05/2023 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها إلى

السيد لحسن الرابحي.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 01/11/2023 جاء فيه أن الخبير استدعى الأطراف ونوابهم وانتقل إلى محل الأشغال واطلع على وثائق الملف والوثائق المقدمة له من قبل الحاضرين بعين المكان، وخلص إلى أنالأشغالالمنجزة بلغت قيمتها 5.042.413,20 درهم توصلت منها المدعية بمبلغ 4.539.347,06 درهم وبقي بذمة المدعى عليها مبلغ 503.066,14 درهم، مشيرا إلى أن المدعى عليها توصلت بمجموعة من البالغ من صاحبة المشروع ورفع اليد عن اقتطاع الضامن.

وبناء على مستنتجات نائب المدعية المؤرخة في 11/12/2023 التي التمس من خلالها المصادقة على الخبرة وتمتيع موكلته بمبلغ 503.066,14 درهم.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها المؤرخة في 08/01/2024 جاء فيها أن لائحة الأشغال المعتمدة من قبل بها المدعية كانت محل منازعة من طرف العارضة، وأن الخبير أغفل اعتماد مراسلة صادرة عن المدعية بتاريخ 08/11/2021 لطلب قيمة الأشغال بعد خصم مبلغ سيارة اقتنتها من نوع لاندروفير بمبلغ 650.000 درهم، ومديونية المدعية بمبلغ 185.901,86 درهم، وما أنجزته المدعية يبلغ 4.503.445,20رهم توصلت بمبلغ 4.039.437،06 درهم، وأن العارضة لازالت دائنة للمدعية بمبلغ 650.000 درهم، ومبلغ 55620 درهم أدته لشركة صوطانور، ملتمسا إجراء خبرة مضادة وتحميل الصائر لمن يجب، و أرفق المستنتجات بمراسلات الكرتونية، و جداول حسابية، وإنذار ومحضر، وبيان حساب نهائي.

وبناء على تعقيب نائب المدعية المؤرخ في 22/01/2024 جاء فيه أن الوثيقة المستدل بها تفيد ان المدعى عليها تقر بتوصلها بسيارة وخصمت مبلغها ليبقى بذمتها 621.468,94 درهم من خلال الإقرار المرفق بالخبرة عدد 37 ،وأن الخبير أسقط مبلغ 650.000 درهم من الدين، مؤكدا ما سبق، وارفق المذكرة بصورة مقتطف الخبرة.

و بتاريخ 06/02/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء فاسد التعليل الموازي لإنعدامه بحيث علل ما قضى به من مصادقته على تقرير الخبرة اعتماد الخبير المنتدب وثائق الملف والوثائق المقدمة له من قبلا الحاضرين خلال إنجاز الخبرة للوصول لخلاصته، لكن الطاعنة أشارت بمذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة المؤرخة في 05/01/2024لإغفال الخبير المنتدب تسجيل تحفظاتها المستمدة من وثائق النزاع ومنها الوثيقة المتعلقة بالحساب النهائي الصادرة عن صاحبة المشروع وكالة إ.ت.ش., والتي تتضمن الكمية الفعلية المنجزة من الأشغال للمشروع برمته, والتي توصل بها الخبير فعلا ولم يشر إليها بصفة مطلقة أو يقارن بين حجم هاته الاشغال ومواصفاتها وتلك التي أنجزتها المستأنف عليها في إطار عقد المناولة لحصر هاته الكمية وقيمتها, منتهيا لتحديد قيمة ما تستحقه هاته الأخيرة بمبلغ يفوق قيمة ما أنجزته، وخلافا لما أثارته الطاعنة بمستنتجاتها من إغفال الخبير المنتدب الإعتداد بما ورد بالحساب النهائي عند حصر قيمة الأشغال رغم توصله بنسخة من هذا الحساب, أشار الحكم إلى "اعتماد الخبير وثائق الملف والوثائق المقدمة له من قبل الحاضرين خلال إنجاز الخبرة للوصول لخلاصته", مما يفيد أن تعليله هذا مخالف للواقع, علما بأن ما أثارته تم بصفة نظامية واستدلالها صحبة مستنتجاتها بما يثبت إشعار الخبير المنتدب بذلك مما كان يقتضي من الحكم المستأنف تعليل استبعاده لهذا الدفع رغم نظاميته وتأثيره المباشر في ما انتهى إليه لتعلق الأمر بمسألة تقنية صرفة تحددها الوثائق التي تحوزها العارضة باعتبارها أجيرة الصنع والمقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال موضوع الصفقة وأحد أطراف محضر التسليم،و التمست الحكم بإجراء خبرة مضادة ينتدب لها خبير مختص مع تكليفه بالإطلاع على كافة الوثائق التي يحوزها طرفي النزاع, وخصوصا نسخة الحساب النهائي للمشروع والصادر عن صاحبة المشروع ومقارنته بكمية الأشغال المنجزة سواء من طرف العارضة أو المدعية في إطار عقد المناولة لتحديد كمية وقيمة الأشغال الحقيقية التي أنجزتها هاته الأخيرة, وما توصلت به فعلا من مبالغ مقابل هاته الأشغال, وما تدين به عما أدته هاته الأخيرة لإصلاح بعض عيوب صنع المستأنف عليها، فضلا على الدين الذي لازال عالقا بذمتها مقابل قيمة السيارة التي تقر بثمنها في مراسلتها الإلكترونية المؤرخة في 08/11/2021، وحفظ حق المستأنفة في تقديم مستنتجاتها الختامية لما بعد إنجاز الخبرة المطلوبة و تحميل الصائر لمن يجب قانونا، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ، و نسخة من مستنتجات بعد الخبرة.

و بجلسة 10/10/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أرفقها بصورة من تقرير خبرة حرة منجزة من طرف الخبير حميد (ق.).

و بجلسة 21/11/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الإستئناف غير مقبول شكلا لأن أطراف الدعوى في المرحلة الإبتدائية ثلاثة المستأنفة و العارضة و وكالة إ.ت.ش.، و أن الحكم بعدم قبول طلب الإدخال لا يعفي المستأنفة من توجيه استئنافها ضد كل طرف في المرحلة الإبتدائية، و من حيث الموضوع فإن المستأنفة تقدمت بمذكرة أولى خلال المرحلة الإبتدائية مؤرخة في 09/12/2022 اعترفت فيها بالتعاقد أولا، وبالمديونية ثانيا زاعمة أن المبلغ الذي بقيت مدينة به اتجاه العارضة هو فقط 185.901,86 درهم،ويبقى بذلك زعم المدعى عليها بأن العارضة لم تتم الأشغال مجردا من الإثبات لا ترمي من ورائه إلا إلى التملص من التزاماتها، و أن البين من تقرير الخبرة أن العارضة أقرت فعلا بتوصلها بالسيارة بمقتضى الإقرار المرفق بالخبرة نفسها تحت عدد 37 ، وأن الخبير أسقط مبل 650.000,00 درهما من مبلغ الدين، و التمست أساسا التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا، و تأييد الحكم المستأنف موضوعا و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 05/12/2024 حضرها نائب المستأنف عليها و ألفي بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/12 /2024 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أنه استند على تقرير خبرة أغفل فيه الخبير تسجيل تحفظاتها المستمدة من الوثيقة المتعلقة بالحساب النهائي الصادرة عن صاحبة المشروع وكالة إ.ت.ش., والتي تتضمن الكمية الفعلية المنجزة من الأشغال للمشروع ، و لم يشر إليها بصفة مطلقة و لم يقارن بين حجم الأشغال ومواصفاتها وتلك التي أنجزتها المستأنف عليها في إطار عقد المناولة لتحديد هذه الكمية وقيمتها، فضلا على الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنف عليها مقابل قيمة السيارة التي أقرت بثمنها في مراسلتها الإلكترونية المؤرخة في 08/11/2021.

لكن حيث إن الثابت من الصفحة 21 من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن رابحي المنتدب من طرف محكمة الدرجة الأولى أن التسليم النهائي تم بتاريخ 14/07/2021 بدون تحفظ من طرف ممثلي عمالة العرائش و المهندس المعماري و وكالة إ.ت.ش. و ممثلي المستأنفة شركة "أ." ، كما تم رفع اليد عن الإقتطاع الضامن لفائدة المستأنفة، و أنه بالرجوع إلى أحكامالمادة 75من مرسوم رقم 394. 14. 2 صادر في 13ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال يتبين أنه بنهاية تنفيذ الصفقة فان المقاول يبرئ من كل التزاماته تجاه صاحب المشروع، كما أن الخبير حدد المبالغ المؤداة كما يلي:

و بالتالي فالخبير احتسب مبلغ 650.000,00 درهم المقابل لثمن السيارة ، و يكون دفع المستأنفة بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:

في الشكل:قبول الإستئناف.

في الموضوع: برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial