Réf
59535
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6125
Date de décision
11/12/2024
N° de dossier
2024/8203/3793
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de la créance, Obligation de paiement, Fourniture de biens et services, Facture contestée, Exception d'inexécution, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bons de livraison signés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.
L'appelant contestait la force probante d'une facture non signée et soutenait que la charge de la preuve de l'exécution complète du contrat incombait au créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance ne repose pas exclusivement sur la facture litigieuse.
Elle relève que le créancier a produit, outre le contrat liant les parties, des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur attestant de la réception effective des marchandises. La cour considère que ces pièces, corroborant la facture, suffisent à établir l'existence de la créance, renversant ainsi la charge de la preuve.
Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ب.ط.خ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ07/05/2024 تحت عدد 5749 ملف عدد 605/8235/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.789.667,26 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضت من خلاله أنه على اثر معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها الذي كان اسمها الأول هو شركة E.C.A.M. الى ان غيرت اسمها التجاري الى شركة E.S.M. الى ان انتهى بها الأمر بتسميتها الأخيرة هي شركة B.E.S. حسب الثابت من محاضر تغيير اسم الشركة رفقته، وذلك من أجل تزويد هذه الأخيرة بمجموعة من الخدمات والسلع وامدادها بالطوب العازل الحراري والخرسانة المقاومة للصهر، وانه تم تحديد قيمة المشروع في مبلغ 4.568.267,00 درهم حسب الثابت من عقد المشروع، وأنها وفت بالتزاماتها وأمدت المدعى عليها بالسلع المتفق عليها بمقتضى العقد المذكور أعلاه ، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بقي بذمتها والمحدد في مبلغ 1.789.667,26 درهم الأمر الثابت من خلال الفاتورة عدد 200054 المؤرخة بتاريخ 2020/07/22، وانه بتاريخ 2021/02/23 توصلت المدعى عليها بإنذار من أجل أداء المبلغ المذكور وتم منحها اجل 15 يوما للأداء إلا أنها امتنعت عن الأداء، مما تكون معه في حالة مطل، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد أداء ما تخلد بذمتها لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 1.789.667,26 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 60.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والتي أفاد من خلالها أن المدعية تقدمت بمقال رام إلى الأداء مستندة على فاتورة مرقمة تحت عدد200054 FAبمبلغ 1.789.667 درهم ، وأن هذه الفاتورة لا تحمل طابع المدعى عليها ولا توقيعها وهي خالية من المصادقة عليها بالقبول من طرفها، وأنه لا يمكن إثبات هذه المديونية بمجرد فاتورة التي لا تتضمن لا توقيع ولا قبول المدعى عليها لها، وأن مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. تنص على أن " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، وأنه أمام هذه الفاتورة غير المقبولة يكون طلبها معيبا شكلا ويتعين القول بعدم قبوله، واحتياطيا في الموضوع أن المدعى عليها يربطها بالمدعية عقد مقاولة من الباطن من أجل تزويدها بمجموعة من الأشغال، وأن المدعية لم تنجز الأشغال المتفق عليها مع المدعى عليها ولا توجد بين دفاترها المحاسبتية أية معاملة أو فاتورة مضمنة لهذه المبالغ المطالب بها، وأن المدعية لم تقدم ما يفيد انجاز هذه الأشغال ولا نهائيتها ولم تدل بمحضر التسليم النهائي والمؤقت، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب وموضوعا الحكم برد جميع دفوع المدعية والحكم برفضها مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها والتي أفاد من خلالها أن المدعية بالرغم أنه يربطها عقد مع المدعى عليها وهو يثبت على أن هذه الأخيرة لم تؤد ما بذمتها فإنها تدل للمحكمة بفاتورة صادرة عن المدعية بها طابع وتوقيع المدعى عليها والتي تفيد أنها توصلت بالسلع والاشغال المتفق عليها، وأما بخصوص كون أن المدعية لم تقدم ما يفيد إنجاز الاشغال فهو دفع لا أساس له من الصحة لكون أن المدعية أنجزت الاشغال المتفق عليها وفق ما هو مسطر بالعقد الموجود بالملف وما يؤكد ذلك هو مجموعة من الوثائق، وتبين أن المدعى عليها توصلت بالسلع والخدمات من عند المدعية، ناهيك عن الطلبية الصادرة من عند المدعى عليها والتي توضح أنها طالبت المدعية بإمدادها بمجوعة من السلع وإنجاز بعض الاشغال وهو ما أنجزته وأمدته المدعية لها حسب الثابت من الوثائق المشار اليها أعلاه، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المدعى عليها لم تؤدي دينها وأنها تتقاضى بسوء نية للتهرب من أداء الدين ليس إلا، ملتمسا الحكم وفق الطلب .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والتي أكد من خلالها الدفع بأن الفاتورة غير مقبولة متمسكا بالفصل 417 من ق ل ع وأضاف أن المدعية لم تنجز الأشغال المتفق عليها مع المدعى عليها، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة الابتدائية ارتأت الحكم على المستئنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغا ماليا قدره 1.789.667,26 درهم مع التعويض ، و أن هذا الحكم جانب الصواب فيما قضى به لعدة اعتبارات .
ذلك أنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين والذي يفيد توريد المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مجموعة من الطوب العازل للحرارة وإنجاز الاشغال لها وذلك بطلائه ، و أن المحكمة الابتدائية في تعليلها اعتمدت على حيثية ضعيفة وقلبت عبء الاثبات وجعلته على عاتق المستأنفة عندما قالت بأنه" وبخصوص التحفظ الوارد بها من حيث المدعى عليها من حيث مراقبة كمية البضاعة وهل هي كافية لإنجاز الفرنين و هو الشيء الذي لم يثبت في نازلة الحال " .
و أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، أنه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى ان يؤدي المتعاقد الاخر التزامه المقابل كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع ، و أن المستأنف عليها لم تنفد التزامها ولم تقم بإنجاز الاشغال المتفق عليها بخصوص الفرنين وتوريد الطوب العازل الحراري لأن هذه الخدمة هي من نوع خاص وأقيمت بالمكتب ش.ف. وفق المعايير المقترحة ، و أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في تعليلها كذلك على الصفحة 14 من هذا العقد دون باقي الصفحات الأولى والبنود، وأن إدلاء المستأنف عليها بوثائق معززة لطلبها يعوزه الدليل والاثبات وذلك بالقول بأنها وردت المستأنفة جميع هذه السلع وقامت بالأشغال التي اتفقت عليها ، وانه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين فإنه حدد أجلا معينا لإنجاز الاشغال وطريقة خاصة للأداء ، أنه كان على المحكمة الابتدائية الاطلاع كذلك على الصفحة 7 من هذا العقد لمعرفة شروط واداء هذه التوريدات وإنجاز أشغالها وليس كما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية حينما أكدت على أن موضوع الفاتورة هو توريد البضاعة وليس انجاز الاشغال ، وأن المستأنف عليها في مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2024/04/02 أكدت في كتاباتها بأنه قد "طالبتها المستأنفة بإمدادها بمجموعة من السلع وإنجاز بعض الاشغال وهو ما انجزته وأمدته المدعية لها حسب الثابت من الوثائق" ، و أن المحكمة الابتدائية يكون ما ذهبت إليه مخالفا لما اتفق عليه بين الطرفين ومجانبا للصواب، و بأنه بالرجوع أيضا إلى العقد الرابط بين الطرفين فإنهما اتفقا على طريقة أداء هذه الفواتير والتي جاءت كما يلي:
- %30 عند التسليم
- %50 عند التقدم في الاشغال
- %10 عند التسليم المؤقت
- %10 عند التسليم النهائي
و ان المستأنف عليها لم تحترم هذه الشروط المتفق عليها ولم تقم بتقديم التسليم المؤقت ولا النهائي حتى يتسنى للمستأنفة الاطلاع على نهائية الاشغال والتوريد من عدمه، وإن عبئ الإثبات يكون على المستأنف عليها كما جاء في مقتضيات الفصل 399 منق.ل.ع ، و أن المستأنف عليها هي الملزمة بإثبات هذا الالتزام وليس المستأنفة ، وانها خلال المرحلة الابتدائية تشبثت بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع لعلة أن الفاتورة لا تحمل لا طابعها ولا توقيعها ، إلا أن قاضي الدرجة الأولى لم يجب عن هذا الدفع مما يكون معه حكمه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، وأنه بالرجوع أيضا إلى الدفاتر المحاسبتية للمستأنفة فإنه لا توجد بين دفاترها المحاسبتية أي معاملة أو فاتورة مضمنة لهذه المبالغ المطالب بها، ملتمسة شكلا بقبول الطلب وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب في الشكل ورفضه في الموضوع مع مايترتب عن ذلك من آثار قانونية و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2024 جاء فيها ان أسباب الاستئناف التي زعمتها الجهة المستأنفة لا تستند على أي أساس قانوني او واقعي اعتبارا أن المستأنفة أكدت أن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها ولم تقم بإنجاز الاشغال المتفق عليها بخصوص الفرنين وتوريد الطوب العازل الحراري، و انه باطلاع المحكمة على وثائق الملف ستجد على ان المستأنف عليها وقعت على تسليم السلع وبالتالي فإنها هي الملزمة بإثبات ان السلع المسلمة لها غير كافية لانجاز الفرنين وهو الشيء الذي لم تثبته في نازلة الحال، و زعمت أيضا على عبئ الاثبات يكون على المستأنف عليها كما جاء في مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع ، و ان المستأنف عليها اثبتت للمحكمة ان المستأنف عليها لم تؤدي ما بذمتها بمجموع الوثائق من بينها العقد الذي يربطهما وبفاتورة تحمل توقيعهما معا وبمجموعة من وصولات دخول البضاعة التي تفيد تسلم المستأنفة لمجموعة من السلع من خلال توقيعها على الوصولات المذكورة ، وبالتالي تكون العارضة اثبتت الدين على عكس المستأنفة التي لم تثبت للمحكمة براءة ذمتها من المبلغ المحكوم به ضدها ، وتشبثت المستأنفة مرة اخرى ان الفاتورة المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا تحمل طابعها ولا توقيعها، و انها ورغم انه يربطها عقد مع المستأنفة وهو يثبت على ان هذه الأخيرة لم تؤدي ما بذمتها فإنها سبق وان ادلت لمحكمة البداية بفاتورة صادرة عن المستأنف عليها بها طابع وتوقيع المستأنفة، والتي تفيد انها توصلت بالسلع والاشغال المتفق عليها وهي موجودة بالملف، وان المستأنف عليها كما سبق وان اكدت على انها امدت المستأنفة بالسلع والخدمات المتفق عليها وذلك ثابت بالوثائق الموجودة بالملف، و ان المستأنفة غرضها من هذا الاستئناف هو إطالة أمد النزاع ليس الا والدليل في ذلك انها لم تأتي باي جديد يذكر، كما ان مقالها الاستئنافي جاء مجردا من أي اثبات ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة حضر خلالها نواب الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به معتمدة في استئنافها على سبب مفاده أن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها ولم تقم بإنجاز الاشغال المتفق عليها بخصوص الفرنين وتوريد الطوب العازل الحراري ، إلا أنه وباطلاع المحكمة على الفاتورة موضوع الدعوى فإن يتبين أنها تتعلق بتوريد طوب لإنجاز فرنين بمبلغ 2.982.778,76 درهم وهو نفس المبلغ المتفق عليه في العقد بخصوص خدمة التوريد ، فضلا على كون المستأنف عليها قامت بتعزيز الفاتورة المشار إليها أعلاه بوثيقة attachement تحمل طابع وتوقيع المستأنفة ، و أن المستأنف عليها عندما أثبتت لمحكمة أول درجة أن المستأنفة لم تقم بأداء ما بذمتها من خلال العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها و الفاتورة و وصولات دخول البضعة التي تفيد تسلم المستأنفة لمجموعة من السلع من خلال توقيعها على الوصولات المذكورة تكون قد قامت بإثبات المديونية العالقة بذمة المستأنفة التي لم تثبت بالمقابل للمحكمة براء ذمتها من المبلغ المطالب به و المحكوم ضدها و الثابت من خلال الفاتورة أعلاه و بالتالي تبقى مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 1.789.667,26 درهم ، مما يبقى معه السبب المؤسس عليه الاستئناف في هذا الشأن في غير محله ويتعين معه رده.
وحيث إنه استنادا لما ذكر يكون مستند الطعن غير مؤسس و الحكم صائب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على عاتق رافعته .
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025