Réf
82036
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6715
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8202/5595
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de notification, Pouvoir d'évocation, Paiement du prix, Intérêts légaux, Force probante, Facture acceptée, Évocation de l'affaire, Créance commerciale, Appel, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 146 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir statué par défaut suite à la désignation d'un curateur ad litem. L'appelante principale soulevait la nullité du jugement pour vice de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse autre que celle de son siège social. La cour accueille ce moyen, constate la violation des règles de procédure et prononce la nullité du jugement entrepris. Usant de son pouvoir d'évocation, elle statue au fond et retient que la créance est suffisamment prouvée par la production d'une facture acceptée par la débitrice, laquelle n'a émis aucune réserve ni contestation en temps utile. La cour écarte dès lors les arguments de l'appelante relatifs à une prétendue inexécution des prestations. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident de la créancière, la cour annule le jugement et, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement entre les mains de la créancière sous son identité sociale rectifiée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة شركة (م. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 4411 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2019 في الملف رقم 3898/8202/2019 , و القاضي بقبول الطلب شكلا , و موضوعا بأداء العارضة للمستانف عليها مبلغ 280000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث ان المستأنفة اصليا بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 30/10/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها , وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 13/11/2019 , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.
و حيث ان الاستئناف الفرعي جاء تابعا للاستئناف الاصلي ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا , و رد ما اثير في هذا الشق من جانب المستأنفة اصليا على اعتبار ان المستأنفة فرعيا سبق لها ان تقدمت قبل حجز القضية للمداولة خلال المرحلة الابتدائية بمقال اصلاحي بخصوص صفتها مستوف لشروط صحته , و هو ما تجاوزته تلك المحكمة دون مبرر مشروع , كما انه ليس هناك ما يمنع محكمة الاستئناف من في اصلاح الخطأ المادي كسبب من اسباب الاستئناف (قرار محكمة النقض عدد 571 الصادر بتاريخ 04/07/2006 في الملف الاداري عدد 532/06 المنشور بجملة قضاء المجلس الاعلى عدد 67).
في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 25/03/2019 امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي ان موكلته دائنة لفائدة المدعى عليها بمبلغ قدره 280.000.00 درهم بموجب فاتورتين رفضت ادائهما رغم العديد من المحاولات الحبية المبذولة معها و التي كان اخرها الانذار الموجه اليها و الذي بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر ، مرفقا مقاله باصل بون الطلب و فاتورتين.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/04/2019 والتي الفي فيها بجواب القيم في حق المدعى عليها مما تقرر معه إدراج الملف للمداولة لجلسة 29/04/2019 صدر خلالها الحكم المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة شركة (م. م.) اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون الحكم صدر غيابيا على اعتبار انها لم تبلغ بالاستدعاء بصفة قانونية طبقا للفصل 522 من ق.م.م , اذ ان مقرها حسب سجلها التجاري يتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء , و المحكمة ان اغفلت التأكد من عنوان العارضة كما هي بوثائق الملف , فالقيم الذي تم تعيينه في الملف لم يقم بالتأكد من العنوان الصحيح , مما يجعل محاولة المستانف عليه تمرير الغير الصحيح تتم بنجاح , كما ان المحكمة لم تسلك مسطرة الاستدعاء بالبريد المضمون قبل تعيين القيم و بذلك خرقت الفصل 39 من ق.م.م , مضيفة انه بصفة احتياطية فسبب عدم اتمام الصفقة راجع للمستانف عليها لكون سحب ترخيص الشراكة مع هذه الاخيرة من قبل الوكالة الوطنية لانعاش المقاولات المتوسطة و الصغرى هو العائق الذي حال دون اتمام المستانف عليها بما التزمت به , كما انه بالرجوع لوثائق لملف فلا وجود لما يفيد قيام المستانف عليها بتسليم البرامج المعلوماتية او ما يفيد قيامها بالاشغال موضوع طلبية العارضة مع العلم ان المستانف عليها توصلت بمبلغ 230000.00 درهم قيمة المعدات المسلمة التي جاءت في ورقة الطلب , و المستانف عليها اخفت الالتزامين المؤرخين في 24/09/2014 التي لم تحترم مقتضياتهما بعد ان وضعت جدول زمني لتنفيذ تلك الالتزامات , ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا ببطلان الحكم المستانف لخرقه لمقتضيات الفصول 38 و 39 و 522 من ق.م.م , مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم للبت فيه من جديد بعد استدعاء العراضة بصفة قانونية , و احتياطيا بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به و احتياطيا جدا بانتداب خبير للوقوف على ذلك , و تحميل المستانف عليها الصائر.
مرفقة مقالها بنسخة من الحكم مع طي التبليغ , و صور من شهادة السجل التجاري و ورقة الطلب , و رسالة الكترونية و شيك و كمبيالتين , و عقد ادماج و عقد الصيانة و رسالة و جواب بالبريد الالكتروني.
و بناء على مذكرة جواب مع مقال استئناف فرعي مقدم من طرف شركة (م. ا. م.) مؤدى عنه الرسم القضائي , جاء في جوابها كون اجراءات التبليغ قانونية و تمت وفق الفصول 37 و ما يليها من ق.م.م و ان مستودعات المستانفة توجد حقا بالعنوان الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى و هو اكد انها تكون في احيان كثيرة ملغقة و هو ما تعذر معه تبليغها , كما ان الدين ثابت بالفاتورتين المؤشر عليها تبعا للفصل 417 من ق.ل.ع و المادة 334 من مدونة التجارة , و في الاستئناف الفرعي فالحكم اغفل التنصيص على اسم العارضة الحقيقي شركة (م. ا. م.) بدل شركة (س. ر. م.) , ملتمسة رد الاستئناف الاصلي و تاييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به , و في الاستئناف الفرعي بالغاء الحكم المستانف فيما يتعلق باسم العارضة باعتبار ان الحكم المستانف صادر لفائدة شركة (م. ا. م.) و ليس لفائدة شركة (س. ر. م.).مرفقا مذكرته بنسخة من مقال اصلاحي.
و بناء على المذكرة التوضيحية لنائب المستانفة ورد فيها تاكيدها على ما ورد بمقالها الاستئنافي و تلتمس بصفة احتياطية بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة , و عن الاستئناف الفرعي اساسا في الشكل فالمستانف عليها حاولت تدارك الخطا الوارد بمقالها الافتتاحي و نتج عنه حكم لفائدة شركة اخرى لا علاقة لها بالنزاع , و ان الحكم استند على المقال الافتتاحي الذي جاء معيبا و بالتالي فالمحكمة التجارية حكمت بما طلب منها و لا يمكن تصحيح الحكم بعد البت في الدعوى , ملتمسة وفق مقالها الاستئنافي وتلتمس بصفة احتياطية الحكم بعد التصدي بعدم قبول اطلب المستانف عليها لعم تقديم الدعوى لانعدام الصفة في الادعاء , و عن الاستئناف الفرعي اساسا بعدم قبوله لتقديمه ممن ليس له الصفة في الادعاء و تحميل المستانف عليها اصليا الصائر.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 17/12/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و تسلم نسخة من تعقيب الفي بالملف لنائب المستأنفة الذي تخلف , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث ان المستأنفة فرعيا سبق لها التقدم بمقال اصلاحي بخصوص اسمها و عنوانها امام المحكمة الابتدائية المطعون في حكمها , غير ان هذه الاخيرة لم تعتبره و بتت في الملف تبعا لصفة المستأنفة فرعيا المسطرة بالمقال الافتتاحي , مما يكون معه ما تمسكت به من سبب باعتبار الحكم المستأنف صادر لفائدتها باسمها شركة (م. ا. م.) و ليس شركة (س. ر. م.) في محله , و يتعين اعتباره.
و حيث انه صح للمحكمة ما عابته المستأنفة اصليا من خرق المحكمة لإجراءات تبليغها بالاستدعاء طبقا لما استوجبه الفصل 522 من ق.م.م , ذلك ان الثابت من وثائق الملف كون مقرها الاجتماعي يتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء , و ليس بالعنوان الواقع تبليغها به و الوارد بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليها اصليا , مما يكون معه الحكم المطعون فيه باطلا.
و حيث انه بموجب الفصل 146 من ق.م.م فإذا ابطلت او الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها , و هو ما ينطبق على نازلة الحال.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف كون المستأنفة اصليا تقدمت للمستأنف عليها اصليا بورقة طلب تحت رقم 1404651 بمبلغ اجمالي قدره 510000.00 درهم , و انه تم انجاز المستأنف عليها بفاتورة مؤرخة في 28/10/2014 بنفس المبلغ موقعة بالقبول من طرف المستأنفة بتاريخ 07/11/2014.
و حيث ان المستأنف عليها اصليا بمقالها الافتتاحي التمست الحكم لها تبعا للفاتورة اعلاه بمبلغ 280000.00 درهم فقط , و هو ما يدل على خصمها لمبلغ 230000.00 درهم الواقع التمسك بفراغ ذمة المستأنفة اصليا منه.
و حيث ان المستأنفة اصليا لم تدل للمحكمة بما يفيد سبقية تحفظها على الفاتورة المقبولة من طرفها , و ان تمسكها بما سطرته بمقالها الاستئنافي بخصوص العملية موضوعها يبقى غير ذي اساس ما دام انه لم تسلك بشأنها ما هو مخول لها قانونا في باب اجارة الصنعة.
وحيث انه بموجب الفصل 417 من ق.ل.ع , فالدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة و المذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى ، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال ، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا.
و حيث انه تبعا لما سبق يكون الدين المطالب به من جانب المستأنف عليها اصليا مبررا و يتعين الاستجابة اليه.
و حيث ان الفوائد القانونية يقترض اشتراطها متى كان احد طرفي النزاع تاجرا طبقا للفصل 871 من ق.ل.ع , مما يتعين الحكم بها من تاريخ الطلب.
و حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة اصليا.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئنافين الاصلي و الفرعي.
في الموضوع : باعتبارهما , و ابطال الحكم المستأنف , و الحكم من جديد في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و الاصلاحي , و في الموضوع بأداء شركة (م. م.) لفائدة شركة (م. ا. م.) مبلغ 280000.00 درهم , مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ , و جعل الصائر على عاتق المستأنفة اصليا.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025