La cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation et ne peut y substituer sa propre jurisprudence (Cass. com. 2015)

Réf : 52915

Identification

Réf

52915

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

111/2

Date de décision

12/02/2015

N° de dossier

2013/2/3/338

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, au lieu de se conformer au point de droit tranché par l'arrêt de cassation, statue en se fondant sur l'un de ses précédents arrêts, qui plus est a lui-même été cassé. Ce faisant, la cour d'appel méconnaît l'autorité qui s'attache à la décision de la Cour de cassation, en violation des dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 12/4931 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/01 في الملف رقم 2011/3317 ادعاء الطاعن بوجمعة (م.) أنه وجه للمكتري أمين (ع.) إنذارا بالاخلاء في إطار الفصل السادس من ظـ 55/5/24 معلل برفع السومة من 1320 درهما الى 3500 درهما ابتداء من 08/1/1 أو الافراغ، توصل به بتاريخ 08/01/08 ولم يتقدم بدعوى الصلح، والتمس الحكم بتصحيح الاشعار بالافراغ والحكم على المدعى عليه بإفراغ المدعى فيه واحتياطيا في حالة قبول الثمن الجديد الحكم بأن ثمن الكراء أصبح محددا في مبلغ 3500 درهم انتهت القضية بصدور حكم بعدم قبول الطلب أيدته محكمة الاستئناف بقرار نقضه المجلس الاعلى ( محكمة النقض حاليا )، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف التجارية أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف بعلة مضمنها << أن المستأنف عليه أدلى بقرار صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/11/20 في الملف عدد 10/3257 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان الإنذار موضوع النازلة الحالية >> وهو المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بانعدام التعليل وخرق الفصل 369 من ق م م وبعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 531 وتاريخ 11/4/14 في الملف عدد 09/3650 أكد أن القانون رقم 07-03 لا يمنع من تأسيس التنبيه بالاخلاء على شروط الزيادة في الكراء، وأن هذا القرار ملزم لمحكمة الإحالة طبقا للفصل 369 من ق م م، ومحكمة الاستئناف تجاهلت هذا القرار ورجحت عليه القرار رقم 11/4355 الصادر عن محكمة أدنى وهو أمر غير جائز اضافة الى أن هذا القرار المحتج به قد نقضته محكمة النقض بالقرار رقم 1316 الصادر بتاريخ 12/12/20 في الملف رقم 12/2/3/79 فجاء قرارها غير مرتكز على أساس لذا يتعين نقضه.

الكراء وأن محكمة الإحالة بالرغم من ملاحظتها أن الإنذار وجه فعلا الى المكتري في اطار تجديد العقد بشروط جديدة ولم يسببه بمراجعة الكراء فقط أيدت الحكم المستأنف مستندة في ذلك الى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 11/11/20 في الملف عدد 10/3257 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان الإنذار متجاهلة المبدأ القانوني الذي أقرته محكمة النقض خاصة أن القرار المعتمد من طرفها قد نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1316 المؤرخ في 12/12/20 في الملف عدد 12/2/3/79 الأمر الذي يجعل ما بالوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile