La contradiction entre les motifs constatant le défaut de qualité à agir et le dispositif confirmant un rejet au fond équivaut à un défaut de motifs (Cass. com. 2011)

Réf : 51950

Identification

Réf

51950

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

181

Date de décision

02/02/2011

N° de dossier

1299-3-3-2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour un motif équivalent à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant rejeté une demande au fond, tout en fondant sa propre décision sur le défaut de qualité à agir du demandeur. En effet, un tel motif, qui se rapporte à la recevabilité de l'action, est en contradiction avec un dispositif qui statue sur le bien-fondé de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى القرار المطعون فيه بالنقض عدد 810 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 27-05-2009 في الملف عدد 2008-1184 أن الطالبة (ش. م. ص. م. ف. " م. ") تقدمت بتاريخ 2004-8-11 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أنها متخصصة في التصنيع وفي استيراد وتوزيع وبيع العديد من المنتوجات والسلع المحلية والمستوردة ، وفي إطار هذا الاستئثار في استيراد وتوزيع وبيع كل المنتوجات التي تحمل علامة "ياماها" بالتراب المغربي والذي يظهر من الشهادة المسلمة لها من طرف الصانع الياباني (ي. م.) ومقتطفات إشهارية من بعض الجرائد تعرف بالمدعية بصفتها المستورد والموزع الوحيد لكل منتوجات ياماها على الصعيد الوطني ، إلا أنها فوجئت مؤخرا بقيام المطلوبة (ب.) بتسويق عدد من المنتوجات الحاملة لعلامة ياماها خاصة بمنطقة طنجة والتي تقوم باستيرادها من دول أوروبية وأمريكية لاسيما الدراجات المائية حسبما هو ثابت من محضر الحجز الوصفي وموقعها على الانترنيت الذي تظهر فيه عبارة أنها وكيلة ل(ي. م.) وأنها تضمن خدمة ما بعد البيع بواسطة معامل وتقنيين معترف بهم من طرف العلامات التي تمثلها ، بينما صرح ممثل المدعى عليها للعون القضائي بأنها لاعلاقة لها بشركة (ي. م.) وأن علاقتها بالمدعية تنحصر في كون المدعى عليها كانت منذ سنة ونصف تقتني من المدعية لوازم المحركات ، و ذلك يفيد أن المدعى عليها لاتتوفر على أي توكيل أو ترخيص من اجل استيراد وتوزيع وبيع المنتوجات. الحاملة لعلامة "ياماها" سواء من الصانع الياباني "(ي. م.)" أو من طرف أي جهة مؤهلة قانونا لذلك ، مع وجود مستورد وموزع وحيد لذلك المنتوج وهو المدعية ، كما أن واقعة الاستيراد والبيع ثابتة من خلال صورة من فاتورة نموذجية مؤرخة في 23-6-2003 تحمل بيانات خاصة بدراجة مائية تثبت أن المدعى عليها كانت تقوم بتسويق منتوج من نوع ياماها منذ 23-6-2003 وكذا صورة فوتوغرافية تم التقاطها بمناسبة الحجز الوصفي والاستجواب تظهر المنتوجات التي كانت معروضة للبيع بمقر المدعى عليها أو بشاطئ مالاباطا الذي تتولى فيه المدعى عليها عرض وبيع المنتوجات المذكورة مما يشكل منافسة غير مشروعة وفقا للفصول 89 و 90 و 91 من ظهير 23-6-1916 والفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسة القول بأن استيراد وبيع وعرض وتوزيع المنتوجات الحاملة لعلامة "ياماها" من لدن المدعى عليها يشكل فعل منافسة غير مشروعة والحكم عليها فورا بالتوقف عن ذلك تحت طائلة غرامة قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها والحكم بحجز كل منتوج يتم استيراده أو عرضه أو ترويجه بمقر المدعى عليها أو بأي مكان آخر مع نشر الحكم بأربع جرائد وطنية بالعربية والفرنسية وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض.

فأصدرت المحكمة حكما برفض الطلب، استأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد وفق الطلب وبعد الطعن فيه بالنقض من لدن المحكوم عليها أصدر المجلس الأعلى قراره عدد 1076 بتاريخ 18-10-2006 في الملف التجاري عدد 155-3-1-2006 بنقض القرار الاستئنافي وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بعلة أن " ما ذهبت إليه المحكمة من أن علامة "ياماها" المشهورة عالميا هي ملك لشركة (ي. م.) اليابانية التي لها الحق وحدها في استعمالها عن طريق تسويق المنتوجات وأن ذلك محظور على الأغيار مالم هذا الحق للغير الذي يحل محلها في ممارسته والاحتجاج به في مواجهة الأغيار وهو بالضبط المركز القانوني الذي تتمسك به (ش. م. ص. م. ف. " م. ") في مواجهة (ب.) دون أن تتطرق إلى ما إذا كان الترخيص المذكور قد سجل بمكتب حماية الملكية الصناعية بطنجة أم لا للتأكد من إمكانية مواجهة الأغيار به من عدمه طبق ماتنص عليه الفقرة الثانية من المادة 175 من ظهير 18 غشت 1938 ".

وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية أدلى الطرفان بمستنتجاتهما على ضوء قرار المجلس الأعلى وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها (ب.) بالتوقف فورا عن عرض أو بيع أو توزيع كل منتوج يحمل علامة ياماها تحت طائلة غرامة قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة وبحجز كل منتوج يحمل علامة "ياماها" تقوم بترويجه بأي مكان وبنشر منطوق هذا القرار ، وبعد الطعن فيه بالنقض من لدن (ب.) قضى المجلس الأعلى بنقضه بموجب قراره عدد 877 الصادر بتاريخ 18-6-2008 في الملف عدد 2007-1-3-1140 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في القضية من جديد طبقا للقانون بعلة ،" أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لم تبين من أين استقت أن حق الاستئثار المنصب على علامة مشهورة لا يلزم تسجيله حتى يمكن الاحتجاج به ضد الغير والسند القانوني لذلك أو توضح المعطيات المضمنة بمذكرات الطاعنة التي استنتجت منها كون الطاعنة على علم بالترخيص الممنوح للمطلوبة .. الخ.

وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف التجارية أدلى الطرفان بمستنتجاتهما على ضوء قرار المجلس الأعلى وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الرابعة.

حيث تعيب الطاعنة القرار بكون العلة التي بني عليها غير مؤدية لمنطوقه ذلك أنه بنى ما قضى به على علة مفادها أن الادعاء في شقه الثاني المتعلق بأن (ش. م. ص. م. ف. " م. ") هي وكيلة لشركة (ي. م.) مجردا ويعوزه الدليل ، ومادامت الصفة في إقامة الدعوى من النظام العام - حسب القرار المطعون فيه - فقد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف، وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتبين أنه قضى برفض الطلب بعلة أن العقد الرابط بين الطاعنة وبين (ي. م.) لا يلزم إلا طرفيه فقط استنادا إلى قاعدة نسبية العقود وإلى الفصل 228 من ق.ل.ع وكذلك بعلة أن المنتوج الذي قامت المدعى عليها - (ب.) - بتسويقه وبيعه ليس منتوجا مقلدا ولا يحمل علامة تجارية لمنتوج آخر ، و القرار المطعون فيه أسس قضاءه على علة مغايرة للعلل التي بني عليها الحكم الابتدائي ، فالعلة التي بني عليها القرار الاستئنافي تتعلق بالصفة بينما العلل التي بني عليها الحكم الابتدائي متصلة بالموضوع ، الشيء الذي يجعل منطوق القرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف لا ينسجم مع العلة التي اعتمدها القرار الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب.

حيث استندت المحكمة فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف إلى ماجاءت به من أنه ! وأمام الادعاء المركب ل(ش. م. ص. م. ف. " م. ") بقيام (ب.) باستيراد وتسويق منتوجات حاملة العلامة "ياماها" بالمغرب مع زعم (ش. م. ص. م. ف. " م. ") أيضا أنها وكيلة لشركة "(ي. م.)" اليابانية التي لها الحق وحدها في استعمالها عن طريق تسويق المنتوجات وأن ذلك محظور على الأغيار ما لم يرخص به من طرفها، بمعنى أن لها بصفتها مالكة العلامة ، حق الاستئثار باستعمالها أو تفويت هذا الحق للغير الذي يحل محلها في ممارسته والاحتجاج به في مواجهة الأغيار متى كان مسجلا وفق ما يستلزمه القانون وهو بالضبط المركز القانوني الذي تتمسك به (ش. m. ص. م. ف. " م. ") في مواجهة (ب.) إلا أنه أمام بقاء الادعاء في شقه الثاني المتعلق بأن (ش. م. ص. م. ف. " م. ") هي وكيلة لشركة "(ي. م.)" مجردا ويعوزه الدليل ، ولما كانت الصفة في إقامة الدعوى هي من النظام العام ، ويحق لأي طرف أن يثير انعدامها في سائر مراحل التقاضي وحتى أمام المجلس الأعلى ، تبقى وسائل الاستئناف واهية ، وبالتالي على غير أساس سليم " تكون قد اعتمدت في تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب تعليلا يستند إلى انعدام الصفة لدى الطاعنة ، وهو تعليل يتعلق بالشكل ويؤدي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى وليس إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى استنادا إلى نسبية العقد الرابط بين الطاعنة و"(ي. م.)" ويكون منطوقها مخالفا للتعليل المستند إليه فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب ، وهو ينزل منزلة انعدام التعليل ويعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين الغرفة التجارية القسم الثالث والغرفة المدنية القسم الثالث بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile