La contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la réalisation du gage dès lors que l’existence de la dette est établie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72574

Identification

Réf

72574

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2199

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8222/1277

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Surêtés, Gage

Base légale

Article(s) : 1184 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la réalisation d'un gage sur du matériel et des produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente des biens grevés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, sur le fond, la nécessité d'une expertise comptable préalable pour déterminer le montant exact de la créance garantie. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la désignation d'un curateur. Elle retient surtout que le droit pour le créancier de demander la vente du bien gagé, en application de l'article 1184 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas subordonné à la liquidation préalable et incontestée de l'intégralité de la créance. La cour juge ainsi que la contestation par le débiteur du seul montant de la dette est inopérante, dès lors que l'existence d'une partie de la créance suffit à justifier la mise en œuvre de la sûreté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 523/8205/2018 والقاضي بتحقيق الرهن والإذن للمدعية ببيع المنتوجات الفلاحية والعتاد المبين بعقود السلف المصادق على توقيعها في 07/09/1992 و 10/10/1994 و 23/04/2004 و 21/06/2004 وملحق العقد المصادق على توقيعه في 13/12/2005 المملوكة للمدعى عليه وذلك بعد إستصدار أمر رئاسي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الإفتتاحي لإنطلاق عملية البيع بالمزاد العلني، وتكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115،116 و117 من مدونة التجارة والإذن للمدعية بإستخلاص دينها من منتوج البيع في المديونية ، وجعل الصوائر إمتيازية وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليه وجعل صائر الدعوى على عاتق المدعى عليه، وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/02/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1464028.55 درهم ناتج عن عدم تسديد رصيد حساب سلبي وذلك حسب الثابت من الكشوف الحسابية، وأن هذا الأخير قام بمنح رهن على المنتوجات الفلاحية بمقتضى عقد سلف مصادق عليه في 07/09/20992 لضمان أداء مبلغ 30000.00درهم، وعقد سلف مصادق على توقيعه بتاريخ 10/10/1994 لضمان أداء مبلغ 20000.00 درهم والمنصب على المنتوجات الفلاحية المفصلة بالعقد، وعقد سلف مصادق عليه بتاريخ 23/04/2004 بمبلغ 80000.00درهم، وآخر مصادق عليه بتاريخ 21/06/2004 بمبلغ 50000.00درهم، وعقد سلف بتاريخ 13/12/2005 بمبلغ 160000.00درهم، ليكون مجموع المبالغ 340000.00 درهم، مما يبقى معه العارض محقا في طلب تحقيق الرهن طبقا للفصل 1184 من ق ل ع وإستيفاء دينه من ثمن البيع بعد إنذاره للمدعى عليه.

ملتمسا الحكم بتحقيق الرهن وبيع المنتوجات الفلاحية الممثلة في الماشية والعتاد والمحصولات المملوكة للمدعى عليه والكائنة بدوار [العنوان] المرهونة لفائدة العارض والوارد تفصيلها في عقود السلف أعلاه والإذن له بإستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل يسلمه البائع له بعد البيع مع الإشارة إلى أن الدين يشمل الأصل والفوائد والتوابع والمصاريف مع تعيين خبير لتحديد ثمن البيع الإفتتاحي بالمزاد العلني على أن يكون هذا الثمن قابلا للزيادة أو النقصان إلى ما لا نهاية وتكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 1184 من ق ل ع والتصريح بكون مصاريف الدعوى والبيع إمتيازية مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بعقود قرض وملحق عقد وكشف حساب ومحضر تبليغ إنذار.

وبعد جواب القيم في حق المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه تم تنصيب قيم في حقه دون إستدعائه، وأن الطلب غير ذي موضوع على إعتبار أن الأمر يقتضي حصر المديونية بعد الإطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة من طرف المستأنف عليه سيما أن موضوع الرهن يتعلق بمنقولات عبارة عن عتاد ومحاصيل زراعية وماشية تختلف قيمتها مما يتطب إجراء خبرة حسابية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب وإحتياطيا بإجراء خبرة قصد تحقيق المديونية.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن مقتضيات الفصل 1184 من ق ل ع تعطي للدائن المتوفر على رهن المطالبة ببيع المنتوجات المرهونة، كما أن عقود القرض تنص على أن قيمة القرض تصبح مستحقة في حالة عدم أداء الأقساط المحددة في الوقت المقرر لها وأن المستأنف لم يؤد الأقساط المترتبة بذمته ومن تم لا مبرر لإجراء خبرة حسابية.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل وحضرت نائبة المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث عاب الطاعن على محكمة البداية قيامها بتنصيب قيم في حقه دون إستدعائه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى قامت بإستدعاء الطاعن قصد الحضور لجلسة 21/02/2018 وبعد تعذر توصله قامت بإستدعائه بالبريد المضمون والذي رجع بعبارة غير مطلوب لتقوم بتنصيب قيم في حقه، محترمة بذلك مقتضيات المواد 37،38 و39 من ق م م.

وحيث دفع الطاعن بكون موضوع الدعوى يتعلق بتحقيق رهن على منقولات عبارة عن عتاد ومحاصيل زراعية وماشية تختلف قيمتها مما يستوجب معه حصر المديونية عن طريق إجراء خبرة حسابية.

وحيث إن الدعوى مقامة في إطار مقتضيات المادة 1184 من ق ل ع والتي تخول للدائن الحق في المطالبة ببيع الشيء المرهون، والذي يتطلب مباشرتها وجود مديونية مطالب بها وهي المثبتة من خلال الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف عليه وكذا عقود القرض، كما أن الطاعن لا يدفع ببراءة ذمته من الدين المطالب به وإنما في قيمته، وأن قيام الدين في جزء منه يخول للدائن مباشرة تحقيق الرهن موضوعه، ومن تم لا مبرر يدعو لإجراء خبرة حسابية.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés