La compétence pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux régis par la loi n° 49-16 est attribuée au tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de commerçant des parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72247

Identification

Réf

72247

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1943

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2019/8227/2014

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par l'objet du litige, à savoir l'application des dispositions de la loi 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle rappelle qu'au visa de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à son application. Dès lors, la qualité des parties ou l'absence de clause attributive de juridiction sont indifférentes pour déterminer la compétence matérielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط البيضاء بتاريخ 17/12/2018 في الملف عدد 1559/8206/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء محل تجاري للطرف المدعى عليه من أجل إستغلاله في غسل السيارات وإصلاح العجلات.

ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وحيث تخلف الطرف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المستأنف عليها لا تتوفر على صفة تاجرة وأنه لاوجود لإتفاق على إسناد الإختصاص للمحاكم التجارية للبت في النزاع.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18 / 04 / 2019 تخلف نائبا الطرفين ، وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25 / 04 / 2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون المستأنف عليها لا تتوفر على صفة تاجرة وأنه لاوجود لإتفاق على إسناد الإختصاص للمحاكم التجارية للبت في النزاع.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنفة إفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع.

وحيث إن المادة الأولى من القانون 16.49 نصت على كون القانون المذكور يطبق على المحلات المخصصة للإستعمال التجاري.

وحيث إن المادة 35 من القانون المذكور نصت على إختصاص المحاكم التجارية في النزاعات المتعلقة بتطبيقه، مما يبقى معه أي دفع مثار من الطرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile