La compétence matérielle du tribunal de commerce se détermine par la qualité de commerçant du défendeur, une société anonyme étant commerciale par sa forme (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82210

Identification

Réf

82210

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

846

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2019/8227/898

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de prestations au titre d'un contrat d'assurance retraite. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour retient que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. En l'occurrence, l'assureur, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme et a la qualité de commerçant. Dès lors, le demandeur non-commerçant bénéficiait valablement de la faculté de l'attraire devant la juridiction commerciale. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 7851/2820/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن شركته قامت بإكتتاب تأمين لفائدته لدى المدعى عليها، وأنه وعند إحالته على التقاعد رفضت هذه الأخيرة تنفيذ إلأتزامها بحيث سلمته مبلغ 1986596.18 درهم كمستحقاته مقابل وصل والذي اضطر إلى التوقيع عليه تحت ضغط الحاجة.

ملتمسا الحكم بإبطال وبطلان التوصيل المذكور مع الحكم له بتعويض مسبق قدره 10000.00درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاته.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بعقد تأمين جماعي تقوم العارضة بتدبير شق منه بينما يقوم الصندوق المهني المغربي للتقاعد بتدبير سقه الآخر، مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم العادية وفقا للمادة 21 من ق م م.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/02/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/02/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها كون موضوع الدعوى يتعلق بعقد تأمين جماعي تقوم بتدبير شق منه بينما يقوم الصندوق المهني المغربي للتقاعد بتدبير سقه الآخر، مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم العادية وفقا للمادة 21 من ق م م.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف للمستأنف عليها بأداء دين ناتج عن عقد تأمين.

وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه،وأن الطاعنة وبوصفها مدعى عليها في نازلة الحال،وأمام إكتسابها لصفة تاجر بإعتبارها شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها،حق للمستأنف عليه ووفقا لمبدأ الخيار الثابت له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم إختصاص هذه الأخيرة غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile