La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de société commerciale du défendeur, indépendamment de la nature de l’objet du litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81979

Identification

Réf

81979

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6659

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6082

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour examine les critères de la compétence matérielle. L'appelant, une société commerciale, soutenait que le litige échappait à la compétence commerciale dès lors que son objet portait sur des équipements agricoles et que la nature civile de l'opération devait prévaloir sur sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle que la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Elle retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que la qualité de société commerciale de la défenderesse suffit à fonder la compétence de la juridiction consulaire pour connaître de l'action, et ce, indépendamment de la nature de l'objet du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 18 دجنبر 2019 تقدمت شركة (إ.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 1606 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2019 في الملف عدد 6626/8235/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الدعوى .

في الشكل :

حيث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ، و من الحكم المستأنف أن شركة (د. م. و. ت.) تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (إ.) بمبلغ 98695,00 درهم ناتج عن فاتورتين ، و بأن جميع المحاولات الودية التي بذلت معها لاستخلاصه لم تؤد لأية نتيجة ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد و التعويض عن التماطل ، و بعد جواب المدعى عليها بما يرمي للحكم بعدم الاختصاص النوعي و إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه ، و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

أن الحكم المستأنف ذهب في تعليله بأن الاختصاص النوعي يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه و أنها لئن كانت شركة فإن موضوع النزاع ليس تجاريا لكون المعدات موضوع الفواتير كانت مودعة لديها فقط في رواقها الفلاحي بالمغرب الفلاحي قصد بيعها لفائدة المستانف عليها و التي لم تعمل على استرجاعها لما تعذر بيعها ، و أن المعدات الفلاحية في جميع الأحوال تخرج عن الإطار التجاري و لا يمكن أن تقاضى بشأنها أمام المحكمة التجارية ، و التمست في أخر مقالها إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم الإختصاص النوعي .

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامي إلى التصريح بتأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 30/12/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة يومه.

محكمة الاستئناف

حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه و التي أوردت ضمن تعليلاته لتنتهي بالقول باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بأن الاختصاص يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه ، تعليل قائم على أساس من القانون ، ذلك لأن الشركة التجارية كيفما كان نوعها أو شكلها أو غرضها تكون جميع النزاعات المتعلقة بها أو المرتبطة بأعمالها التجارية من اختصاص المحاكم التجارية للبث فيها عملا بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و أن الطاعنة لما كانت شركة تجارية فإن الدعوى المقامة ضدها و بغض النظر عن نوع السلع موضوع الفواتير المدعى أنها مدينة بقيمتها يكون النظر فيها من اختصاص المحاكم التجارية ، و هو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب في قضاءه و الذي يتعين تأييده .

و حيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحملت رافعته الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا حضوريا و غيابيا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile