Réf
72581
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2200
Date de décision
09/05/2019
N° de dossier
2019/8205/1392
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Terme contractuel, Réalisation de la sûreté, Protocole d'accord, Nantissement de fonds de commerce, Irrecevabilité, Force obligatoire du contrat, Déchéance du terme, Cautionnement réel, Action prématurée
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause d'exigibilité anticipée et un terme suspensif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en autorisant la vente du fonds. L'appelant, constituant du nantissement, soutenait que l'action était prématurée au regard d'une clause de l'acte de nantissement subordonnant toute poursuite à l'échéance d'un terme convenu. La cour retient que la clause d'exigibilité anticipée de la créance, stipulée dans un protocole d'accord, ne saurait prévaloir sur le terme suspensif expressément prévu par l'acte de nantissement pour la réalisation de la sûreté elle-même. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle distingue l'exigibilité de la dette, qui permet une action en paiement immédiate contre le débiteur et la caution, de la réalisation de la garantie, qui demeure soumise à ses propres conditions temporelles. L'action en vente forcée du fonds de commerce, intentée avant l'échéance du terme, est par conséquent jugée prématurée. Le même raisonnement conduit au rejet de l'appel incident du créancier portant sur la vente d'éléments isolés. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2018 في الملف عدد 7553/8205/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب الإضافي وقبول الطلب الأصلي، وفي الموضوع بالحكم بتحقيق الرهن والإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها الكائن بمركز [العنوان] سطات والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بسطات تحت عدد 4977 وكذا المحاجز المستغلة من طرف المدعى عليها ذات الأرقام 1508و1516و1599و1625و774/54/2.612/3.304 و3.304/2.612/54/773و1072 وذلك بعد إستصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الإفتتاحي لإنطلاق عملية البيع بالمزاد العلني، وتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115—116و 117 من مدونة التجارة مع الإذن للمدعية بإستخلاص دينها من منتوج البيع أصلا وفائدة في حدود المبلغ المضمون وجعل الصوائر إمتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عتتق المدعى عليها وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل مع جعل صائر الدعوى على عاتق المدعى عليها ورفض باقي الطلبات.
وبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من طرف بنك (م. ت. خ.) في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل:
في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين إفتتاحي وإضافي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن لشركة (س. أ.) بمبلغ 288557.13 درهم ناتج عن قروض، تم إبرام بروتوكول إتفاق بشأنها بتاريخ 03و04 أكتوبر2017 أقرت من خلاله هذه الأخيرة بكونها مدينة للعارض بالمبلغ المذكور، وأن المدعى عليها شركة (س. ب.) قامت بكفالة المدينة الأصلية في حدود المبلغ المذكور وكذا رهن على أصلها التجاري الكائن بمركز [العنوان] سطات والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بسطات تحت عدد 4977 وكذا المحاجز المستغلة من طرف المدعى عليها ذات الأرقام 1508 و1599و1625و774/54/2.612/3.304/2.612/54/773 و 1072 حسب عقد الرهن المبرم بتاريخ04/10/2017، مضيفة أن المدينة الأصلية تخلفت عن أداء أقساط الدين وهو ما يجعل من الدين حالا برمته بموجب البند 1.3، وأن العارضة وجهت إنذارا للمدعى عليها في إطار المادة 114 من مدونة التجارة بلغت به بتاريخ 18/06/2018.
ملتمسة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها مع الفوائد الإتفاقية والضريبة على القيمة المضافة.
وأرفقت مقالها بنسخة من بروتوكول إتفاق، نسخة من عقد الرهن، شهادة السجل التجاري، شهادة تقييد الرهن، شهادة تسليم، نسخة من الأمر عدد 15287.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات عقد الرهن المبرم بين طرفي النزاع والذي إلتزمت بموجبه المستأنف عليها بعدم مقاضاة العارضة إلا بعد تاريخ 30/12/2020، مضيفة أن المديونية غير تابثة أمام عدم الإدلاء بعقود القرض المبرمة مع المدينة الأصلية وعدم الإستدلال بالكشوفات الحسابية، فضلا على أن بروتوكول الإتفاق بين طرفي النزاع لا ينتج آثاره إلا بالنسبة لعاقديه.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول المقال الإضافي وإلغائه في باقي ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض بموجب مذكرته الجوابية أن الشرط المضمن بالبند1.3 من بروتوكول الإتفاق نص صراحة على سقوط الأجل والحلول الفوري للدين في حالة عدم أداء أي قسط من أقساطه، كما أن البند 2.4 نص على كون الكفالة ستنفد بمجرد عدم أداء أي قسط وذلك عملا بشرط سقوط الأجل، ومن تم تكون العارضة في حل من إنتظار ما بعد 30/12/2020 أمام سقوط الأجل، وأنه وفي جميع الأحوال فإن البند المتمسك به بخصوص إلتزام العارض بعدم مقاضاة المستأنفة أصليا لا يمكن أن يقوم إلا في إطار البروتوكول وأنه إذا سقطت الآجال الواردة فيه فإنه لا يمكن التمسك بما جاء في عقد الرهن من حيث الأجل وأن هذا الشرط لم يتم إشتراطه إلا لكي يتمكن الدائن من تفعيل الضمانة التي منحت له من طرف المدين فور سقوط الأجل وبمجرد سقوطه، مضيفا أن المديونية تابثة من خلال بروتوكول الإتفاق وكذا بموجب الحكم عدد 13273 الصادر بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 9350/8221/2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وفي موضوع إستئنافه الفرعي أوضح أنه وبخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب الإضافي بعلة عدم إعلام المستأنف عليها فرعيا وفقا لمقتضيات المادة 1218 من ق ل ع فإن العارض قام بتوجيه إنذار لهذه الأخيرة بتاريخ 05/09/2018.
ملتمسا رد الإستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف، وإعتبار الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببيع الآلات والمعدات المرهونة الوارد جردها بالصفحة الرابعة من عقد الرهن، وكون بيعها سيتم بصفة منفصلة عن الأصل التجاري.
وأرفق مذكرته بنسخة من حكم وقرار وصورة من إنذار.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 تخلف نائب المستأنفة أصليا رغم سابق الإمهال وحضر نائب المستأنف عليه أصليا فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.
محكمة الإستئناف.
في الإستئناف الأصلي:
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات عقد الرهن المبرم بين طرفي النزاع والذي إلتزم بموجبه المستأنف عليه أصليا بعدم مقاضاة المستأنفة أصليا إلا بعد تاريخ 30/12/2020.
وحيث رد المستأنف عليه الدفع المذكور سنده في ذلك أن الشرط المضمن بالبند1.3 من بروتوكول الإتفاق نص صراحة على سقوط الأجل والحلول الفوري للدين في حالة عدم أداء أي قسط من أقساطه، كما أن البند 2.4 نص على كون الكفالة ستنفد بمجرد عدم أداء أي قسط وذلك عملا بشرط سقوط الأجل، ومن تم يبقى في حل من إنتظار حلول أجل 30/12/2020 أمام سقوط الأجل، وأنه وفي جميع الأحوال فإن البند المتمسك به بخصوص إلتزامه بعدم مقاضاة المستأنفة أصليا لا يمكن أن يقوم إلا في إطار البروتوكول وأنه إذا سقطت الآجال الواردة فيه فإنه لا يمكن التمسك بما جاء في عقد الرهن من حيث الأجل وأن هذا الشرط لم يتم إشتراطه إلا لكي يتمكن الدائن من تفعيل الضمانة التي منحت له من طرف المدين فور سقوط الأجل وبمجرد سقوطه.
وحيث إن البند الخامس من بروتوكول الإتفاق المستدل به من طرف المستأنف عليه أصليا بنك (م. ت. خ.) نص على أنه وفي إطار ضمان أداء الدين المتخلذ بذمة المدينة الأصلية فإن المستأنفة أصليا شركة (س. ب.) تمنح رهنا على أصلها التجاري مع كامل المعدات والتجهيزات وذلك وفقا للعقد المحرر من طرف الموثق السيد (ح.).
وحيث إنه وبرجوع المحكمة إلى عقد رهن الأصل التجاري وكذا الآلات والتجهيزات المحرر من طرف الموثق السيد محمد (ح.) نجده قد نص في البند المتعلق بالأجل على أنه " بإنصرام أجل 30 دجنبر 2020 وعدم أداء شركة (س. أ.) للمبالغ المستحقة لبنك (م. ت. خ.) فإن هذا الأخير بإمكانه مباشرة جميع الإجراءات القضائية الضرورية من أجل بيع الأصل التجاري وكذات المعدات المحجوزة"، وهو ما يفسر بكون مباشرة المستأنف عليه أصليا لدعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري متوقف على حلول أجل 30 دجنبر 2020 وعدم أداء المدينة الأصلية للمبالغ المستحقة عليها لفائدته، وأن تحقق الشرط الثاني المتمثل في عدم أداء أقساط الدين عند حلول أجلها لا يخول للبنك مباشرة دعوى المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بجميع عناصره بما فيها المحاجز المستغلة من طرف المستأنفة أصليا مادام تم تقييد أجل ممارستها بحلول أجل 30 دجنبر 2020، وأن الإلتزام المذكور يبقى ملزما للمستأنف عليه أصليا وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع المقررة للقاعدة القانونية القائلة بكون العقد يعتبر شريعة المتعاقدين، كما أنه لا يمكن لهذا الأخير الإحتجاج بمقتضيات البند1.3 من بروتوكول الإتفاق الذي نص صراحة على سقوط الأجل والحلول الفوري للدين في حالة عدم أداء أي قسط من أقساطه، وكذا البند 2.4 والذي نص على كون الكفالة ستنفد بمجرد عدم أداء أي قسط وذلك عملا بشرط سقوط الأجل، بإعتبار أن البندين المذكورين إذا كانا يخولان للمستأنف عليه أصليا مباشرة دعوى الأداء في مواجهة المدينة الأصلية وكذا المستأنفة أصليا بإعتبارها كفيلة بإعتبار أن تحقق واقعة عدم أداء أي قسط يجعل من الدين حالا بكامله، فإنهما بالمقابل لا يمنحانه مباشرة دعوى تحقيق الرهن أمام وجود شرط واقف يمنع عليه إقامتها إلا بحلول أجل 30 دجنبر 2018.
وحيث تبعا لما ذكر تكون دعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري بجميع عنصره المادية والمعنوية بما فيها المحاجز المستغلة من طرف المستأنفة أصليا سابقة لأوانها ويكون الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنفة أصليا مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والتصريح بعدم قبول الطلب بشأنه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه أصليا الصائر.
في الإستئناف الفرعي:
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم قبوله الطلب الإضافي بعلة عدم إعلام المستأنف عليها فرعيا وفقا لمقتضيات المادة 1218 من ق ل ع والحال أنه قام بتوجيه إنذار لهذه الأخيرة بتاريخ 05/09/2018.
وحيث إن المطالبة ببيع الآلات والمعدات المرهونة المقدمة من طرف الطاعن بموجب مقاله الإضافي جاءت بدورها مقرونة بشرط حلول أجل 30 دجنبر 2020 وفقا للعلل السالف ذكرها مما يجعل من الطلب المذكور سابقا لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله هو الآخر.
وحيث يتعين تحميل المستأنف فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: برد الفرعي وإبقاء صائره على رافعه، وبإعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحقيق الرهن على الأصل التجاري والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه أصليا الصائر.
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025