La cession de créance de loyers ne transfère au cessionnaire qu’un droit personnel de recouvrement et non le droit de demander l’expulsion du locataire, qui relève d’un acte de disposition (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79710

Identification

Réf

79710

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

52

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2017/8206/3085

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits transférés au cessionnaire d'une créance de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le créancier cessionnaire. L'appelant soutenait que la cession de la créance de loyers, consentie par le bailleur pour garantir le remboursement d'une dette, emportait transfert du droit d'agir en expulsion du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que si la cession de créance transfère bien au cessionnaire le droit personnel de recouvrer les loyers, cet acte ne saurait s'étendre aux actes de disposition affectant le droit réel sur l'immeuble. Elle qualifie en effet l'action en expulsion d'acte de disposition, excédant les simples actes d'administration que la cession de créance autorise. Dès lors, le cessionnaire, simple créancier bénéficiant d'une modalité de recouvrement, ne dispose pas de la qualité pour solliciter l'expulsion du preneur, prérogative attachée au droit de propriété du bailleur-cédant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدمت به المستأنفة شركة (م.) بواسطة محاميها مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/05/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2017 تحت عدد 961 في الملف التجاري رقم 9926/8206/2016 والذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب الافراغ وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 10.800,00 درهم واجبات كراء عن المدة الممتدة من 01/02/2016 الى غاية 30/04/2016 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث إن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واداء للرسوم القضائية ، كما أنه لا دليل على وقوع تبليغ الحكم المستأنف، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (م.) (مستأنفة حاليا) تقدمت بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/11/2016 تعرض فيه أنها دائنة للمسمى رباح (ع.) بصفته المالك للعقار وهو عبارة عن المحل التجاري الذي يعتمره المدعى عليها بمشاهرة قدرها 3600,00 درهم وأن المالك أذن للعارض باستخلاص واجبات الكراء بين يدي المكتري الى حين استيفاء مبلغ الدين المتمثل في مبلغ 250000,00 درهم بموجب عقد رسمي حوالة دين وأن العارضة بعثت للمكتري بانذار رفض التوصل به بتاريخ 25/04/2016 وأن المكتري يعتبر في حالم مطل ملتمسة الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة العارضة مبلغ 10800,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2016 الى 30/04/2016 والنفاذ المعجل والمصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 25/01/2016 وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالعنوان تجزئة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم والبت في الصائر وأرفقت مقالها عقد حوالة وإذن تسليم مبالغ كراء.

وبناء على اجراءات القيم المنصب عفي حق المدعى عليه والتي انتهت بملاحظة أن المحل مغلق.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/01/2017 تخلف نائب المدعية الفي بالملف جواب القيم واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 01/02/2017

وبعد استيفاء الاجراء المسطرية ، صدر الحكم المطعون فيه بالاسنئاف بناء على الاسباب التالية:

بعد سرد لموجز ملخص وقائع الدعوى، جاء فيه في اسباب الطعن بالاستئناف ، أنه حسب عقد حوالة الحق فان المكري اعطى حق الكراء للمحل التجاري لها، وحق اجراء حجز تحفظي على الرسوم العقارية.

وبأن أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص, هو من تلقى من سلفة ملكية شيء معين بالذات أو حقا عينيا على هذا الشيء . و بأن الشيء الذي يتلقاه الخلف الخاص كما قد يكون حق الملكية, وقد يكون كذلك حقا شخصيا كحق المحال للمحيل في الحق المحال به.

وأن عقد حوالة الدين, يعطي لها حق استخلاص واجبات الكراء ، ومقاضاة المكترين لأي سبب من الاسباب وهي عبارة بصيغة مطلقة ، وانها بتوجيه الانذار طبقت بنود عقد الحوالة تطبيقا سليما وان الحق انتقل اليها .

وأنه سبق لها أن استصدرت حكما عن نفس المحكمة واعتمادا على نفس السبب والوثائق، وقضت المحكمة لها بالاداء والافراغ وهو الملف 9925/8205/2016 بتاريخ 14/12/2016 عدد 11624 .

ملتمسة لكل ذلك الغاء الحكم المستأنف, والحكم بمقتضى قرار جديد بافراغ السيد امين (س.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع, مع استعمال القوة العمومية. وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، ونسخة حكم ملف 9925 وصورة لعقد رسمي بحوالة حق الدين .

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات علنية استدعي لها طرفي الدعوى بالصفة القانونية , آخرها جلسة 02/01/2019 بحيث الفي بالملف ببحث الشرطة بخصوص إجراءات القيم رجع جوابه بأن المعني بالامر غير معروف بالعنوان المبلغ به، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/01/2019

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في مقال طعنها، بأنها تستفيد من حوالة حق, لأنها دائنة لمالك العقار الذي يوجد به المحل موضوع الكراء ، وبأن عقد الحوالة يخول لها كذلك حق المطالبة بالافراغ , على خلاف ما قضى به الحكم المطعون فيه, بعلة أن اثر العقد بالنسبة للخلف الخاص هو تلقي هذا الشيء من سلفه, سواء كان ملكية شيء معين بالذات أو حقا عينيا على هذا الشيء.

لكن، حيث إنه وإن كانت حوالة الحق هي فعلا عقد يتم بين المحيل والمحال له, و بمقتضاه ينقل المحيل وهو الدائن ، ماله من حق شخصي قبل المدين (وهو المكتري في النازلة) إلى المحال له , وهي في النازلة الشركة المدعية كدائنة محال عليها الدين، بحيث يكون لهذه الاخيرة حق مطالبة المدين المحال عليه , بالحق الشخصي ، الا انه حسب الاتفاق المستدل به بالملف تبقى من أعمال الإدارة في تسيير المحل موضوع المطالبة بالأكرية ، في إطار الحماية والانتفاع من مدخوله, الى حين استيفاء مبلغ الدين موضوع عقد الحوالة وسببه . ولا يمكن للحوالة المذكورة ان تنصب على اعمال التصرف والمس بالحق العيني للعقار موضوع استخلاص الريع , كما سبب و علل به مقال الطعن بالاستئناف, بذليل ان المبدأ في حوالة الحق , هو أن كل الحقوق الشخصية تقبل الانتقال عن طريق عقد الحوالة باستثناء الحق العيني, لأن لهذا الاخير أحكام مختلفة تحكمه ما دام للحق العيني سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص على معين بالذات ، وبالتالي فالحكم كان صائبا فيما قضى به، من عدم قبول الدعوى قي شقها الرامي لافراغ المحل وفي حدود عقد الحوالة ، أساس الدعوى, وتكون العلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار لعدم الأساس القانوني لها، ووجب ردها.

وحيث ترتيبا عليه يكون سديدا القول بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به لكونه علل تعليلا سليما مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil