La cassation de l’arrêt servant de titre exécutoire justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76948

Identification

Réf

76948

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4225

Date de décision

01/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3544

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 149 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt d'appel qui servait de fondement à la mesure d'exécution a eu pour effet de faire disparaître le titre exécutoire. La cour rappelle que si le juge des référés ne peut statuer au principal, il dispose néanmoins de la faculté de procéder à un examen de l'apparence des documents pour déterminer laquelle des parties est la plus digne de protection. Le juge de l'urgence était donc compétent pour constater la disparition du fondement juridique de la saisie et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. ن.) بواسطة دفاعها ذ / حسن (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/07/19 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2019 تحت رقم 2039 في الملف رقم 1874/8107/2019 و القاضي برفع حجز ما للمدين لدى الغير المضروب على مبلغ 828.155,24 درهم لدى التجاري وفابنك بناء على الامر عدد 6518/2016 الصادر بتاريخ 09/03/2016 موضوع الملف عدد 6518/3/2016 مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

في الشكل:

حيث حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالأمر المطعون فيه بتاريخ 19/6/19 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 4/7/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله ويتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 13/03/19 التمست من خلاله رفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي التجاري وفابنك وذلك لعدم وجود ما يثبت الاداء و لصدور قرار عن محكمة النقض قضى بنقض القرار و الاحالة وأن المحجوز لديه ادلى بتصريحه الايجابي في حدود مبلغ 21.395,93 درهم .

وردا على المقال ألاستعجالي فقد أدلت المستأنفة بمذكرة جوابية تناولت من خلالها ردودها بشان طلب رفع الحجز عنها وأن الدعوى الحالية سابقة لأوانها وان الملف لازال رائجا أمام المحكمة وان القرار تم نقضه ولكن لم يتم إلغاؤه خاصة وانه قد صدر بشأنه قرار تمهيدي قضى بإجراء خبرة حسابية والتمس رفض الطلب.

وأنه وبتاريخ : 29/04/2019 صدر الأمر الاستعجالي عدد : 2039 والذي قضى برفع الحجز كما هو مفصل أعلاه وهذا هو الأمر موضوع الطعن الحالي .

أسباب الاستئناف

أن أهم ما تعابه المستأنفة على الأمر ألاستعجالي المستأنف، هو خرقه لقواعد الاختصاص و صدوره

عن جهة غير مختصة وخرقه لقواعد التصفية الإدارية و عدم مراعاة وضعية العارضة وخضوعها للتصفية الإدارية و عدم مراعاة وجود أمر استعجالي عدد : 1855/8107/2019 والذي قضى برفض طلب رفع الحجز والخطأ والفساد الموازي لانعدامه.

فيما يخص عدم اختصاص القضاء الاستعجالی :

أن أهم ما تعابه المستأنفة على الأمر الاستعجالي المطعون فيه هو عدم مراعاته لقواعد الاختصاص وصدوره عن جهة غير مختصة فالسيد القاضي الاستعجالي له صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر أو يتعرض لأي نزاع في الموضوع.

و أنه وبمقتضى الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية فانه يمكن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي كلما توفر في النازلة شرطان وهما الاستعجال وعدم المساس باصل الحق.

و أنه وبالرجوع إلى نازلة الحال فانه لا مجال للحديث عن حالة الاستعجال لأن النزاع بين العارضة والمستأنف عليها استغرق سنوات عديدة وان المسطرة قطعت أشواطا عديدة وصدر بشأنها أحكام وقرارات وبالتالي فان عنصر الاستعجال منتف وليس هناك أي خطر محدق يهدد مصالح المستأنف عليها

و أن السيد القاضي الاستعجالي لا يمكن أن يبث بما فيه مساس بأصل الحق.

و أن المستأنف عليها أدلت بمجموعة من الوثائق وان القاضي الاستعجال أعطى لنفسه صلاحية الاطلاع عليها وتفحصها .

و أن القاضي الاستعجالي لا يمكنه أن يطلع على الأحكام القرارات وكل الوثائق المدلى بها وليس له أن يتعرض إلى قيمة الحجج والوثائق المعروضة عليه ويقضي بصحتها أو بطلانها كما أنه لا يمكنه أن يتدخل لإثبات الحق لأي احد من الطرفين لان ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وهو بذلك يكون قد مس بجوهر النزاع وأعطى لنفسه صلاحية الاطلاع على الوثائق المدلى بها والتحقق الكامل في الدعوى وتایید حق المستأنف عليها .

كما أن عنصر الاستعجال غير متوافر وان السيد القاضي لم يبرز هذا العنصر الذي يبرر تدخله للبث في النزاع فالسيد القاضي الاستعجالي أصدر أمره بعد اطلاعه ودراسته للوثائق المعروضة عليه وهذا فيه مساس بأصل الحق

الخطأ والفساد في التعليل وعدم التعرض لدفوعات العارضة فإذا كان تعليل الأحكام هو استخراج الصحيح والمنتج في الدعوى من وقائع القضية ومستنداتها وأجوبة الخصوم وتقدير هدرها الصحيح وبيان كيفية الوصول إلى منطوق الحكم والذي ينبغي أن يكون نتيجة طبيعية لتسلسل الوقائع والحيثيات إلا أن الأمر ألاستعجالي لا يستجيب لهذه المقتضيات.

و أنه وباستقرار الأمر المذكور فانه سيلاحظ بأنه يفتقر إلى هذا التعليل المنصوص عليها في المادة 50 من قانون المسطرة المدنية

فالسيد القاضي ألاستعجالي لم يتعرض لدفوعات العارضة والتي تمسكت بها من خلال مذكرتها الجوابية حيث دفعت بكون القرار المعتمد في إيقاع الحجز قد تم نقضه ولكن لم يتم إلغاؤه ومحكمة الإحالة لم تبث بعد في القضية وانه قد صدر بشأنها قرار استئنافي قضى تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية والملف لازال رائجا أمام المحكمة.

و أن القاضي الاستعجالي لم يتعرض لدفوعات العارضة ولم يجب عنها و أن هذا يجعل الأمر غير معلل و أنه ذهب في تعليله بكون القرار المعتمد في إيقاع الحجز قد ثم نقضه وبذلك يعتبر السند الذي تم اعتماده في الأمر بالحجز قد تم هدمه

و أن هذا التعليل خاطئ وفاسد فالنقض لم يبلغ القرار الذي لازال موضوع مراجعة أمام محكمة الاستئناف التجارية وانه صدر بشأنه قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية .

و أن التعليل الذي أورده السيد القاضي الاستعجالي على الأمر المطعون فيه غير كافي فالقرار المعتمد في الحجز وان كان قد تم فهو لم يفقد أسبابه ذلك انه بني على وثائق ومستندات لها حجيتها وقوتها الثبوتية كما أن النقض لم ينه النزاع ولم يجرد الوثائق المدلى بها من جديتها وقوتها الثبوتية كما أن الدين لم ينقض ولازال قائما .

و أن كل الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها وكل الدفوعات و الوسائل المثارة فإنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تهدم الوثائق المثبتة للدين من خلال ما سبق ذكره سيتضح لمحكمة أن الوسائل المعتمدة في الاستئناف الحالي تبقى جدية و وجيهة وتشفع للعارض طلب إلغاء الحكم المتخذ.

لذلك تلتمس التصريح بالغاء الأمر الاستعجالي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم اختصاص السيد القاضي الاستعجالي و بان الاختصاص ينعقد لقاضي الموضوع و احتياطيا رفض الطلب لانعدام الاساس القانوني و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بنسخة حكم تبليغية و غلاف التبليغ .

و بجلسة 17/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان المستأنفة تزعم أن الأمر المستأنف ليس فيه ما يدعو للاستعجال وبالتالي ليس من اختصاص قاضي المستعجلات البث فيه حسب قولها.

لكن بعد دراسة الملف سيتضح بالواضح أن القضية موضوع الاستئناف الحالي بالفعل قطعت أشواطا مراطونية داخل جدران المحاكم لكن هذا لا يعني انتفاء عنصر الاستعجال كما تزعم المستأنفة.

وأن حجز أموال العارضة في حدود 828.155,24 درهم ليس بالأمر الهين تدارکه وتغطية آثاره على ذمة العارضة المالية وبالتالي سيثير أزمة مالية كبيرة للعارضة في مواجهة الزبناء.

والحال أن المستأنفة لا تملك ولحد الآن حكما حائزا لقوة الشئ المقضي به مما يكون معه عنصر الاستعجال موجود وله ما يبرره وبالتالي فقاضي المستعجلات أصاب لما امر برفع الحجز موضوع الاستئناف الحالي لكون القضية ذات طابع استعجالی تدخل في اختصاصاته والكل طبقا للفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية .

من جهة ثانية صرح المستأنف أن قاضي المستعجلات تدخل في جوهر النزاع حيث زعم أن القاضي

أعطى لنفسه صلاحية الإطلاع عن الوثائق المدلى بها والتحقق الكامل في الدعوى وتأييد حق العارضة يضيف المستأنف.

والظاهر أن المستأنف اختلط عليه الأمر لأن قاضي المستعجلات بالفعل عرضت عليه قضية قطعت أشواطا مهمة لدى قضاة الموضوع لكن رغم ذلك فعنصر الاستعجال قائم ما دام المستأنف يرغب في تنفيذ قرار غير حائز لقوة الشيء المقضي به الشيء الذي تضيع معه مصالح العارضة كما ذكرنا ذلك سالفا

وأخيرا زعمت المستأنفة أن الأمر ألاستعجالي المستأنف فاسد التعليل ولم يتعرض لدفوعاتها.

إلا أن حجة المستأنفة أضعف من تعليل القاضي بل عديمة الحجية لان الامر المستأنف معللا تعليلا كافيا شافيا لذلك يلتمس تأييد الأمر المستأنف و احتياطيا حفظ حقها في الاطلاع و التعقيب في حال الادلاء باي وثيقة للجواب .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 17/09/2019 حضرها ذ / (ذ.) عن ذة / (ش.) و حضر ذ/ (غ.) عن ذ / (م.) و أدلى ذ / (ذ.) بمذكرة جوابية غير مرفقة باية وثيقة و اسند ذ / (غ.) النظر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي للبت في الطلب وأنه قد مس باصل الحق فإنه و كما هو مستقر عليه قانونا و قضاءا أن الأوامر الصادرة في اطار المادة الاستعجالية لا تبت إلا في الاجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر وهي أحكام غير قطعية تتصف بالوقتية ورهينة بالوقائع و الاسباب التي تصدر فيها و يجوز للمحكمة التي اصدرتها أن تقضي بما يخالفها إذا تغيرت هذه الوقائع أو الاسباب وأنه في نازلة الحال وكما هو ثابت من وثائق الملف أن الأمر باجراء حجز لدى الغير عدد 6518/16 الصادر بتاريخ 09/03/16 في الملف عدد 6518/3/16 استند لايقاعه على القرار الاستئنافي عدد 4568/13 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/13 في الملف رقم 3431/09/14 الذي تم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 4/10/18 تحت عدد 435/1 و بذلك السبب الذي تم الاعتماد عليه لاستصدار الأمر المطعون فيه بالحجز لدى الغير قد تم هدمه و هو ما ذهب اليه القاضي الاستعجالي و عن صواب كما أنه إذا كان قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر فيما يمكن أن يقضي به في الجوهر فإن له صلاحية تلمس ظاهر المستندات ليستخلص منها أي الفريقين اجدر بالحماية (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 6/5/99 تحت عدد 696 في الملف عدد 1128/98 منشور بالتقرير السنوي للمجلسة الاعلى لسنة 99 ص 90 ) مما يبقى معه جميع الدفوع الثارة على غير اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile