Réf
79475
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5212
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2019/8225/3774
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tierce opposition, remise en état, Référé, Pouvoirs du juge des référés, Jugement non exécutoire, Fonds de commerce, Expulsion, Difficulté d'exécution, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance de référé
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 303 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision ayant accueilli une tierce opposition. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution des lieux au profit d'une société se prévalant d'une décision de cour déclarant inopposable à son égard un précédent arrêt d'expulsion. Devant la cour, l'appelant, propriétaire des murs, contestait la recevabilité même de la tierce opposition, soutenant que la société intimée avait été partie à l'instance initiale et ne pouvait donc se prévaloir de cette voie de recours. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de juge d'appel de l'ordonnance de référé, de contrôler le bien-fondé ou la régularité de la décision ayant statué sur la tierce opposition. Elle retient que cette dernière décision, qui n'est pas remise en cause par les voies de recours appropriées, s'impose et justifie à elle seule la mesure de remise en état ordonnée par le premier juge. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ع.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/07/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2019 تحت عدد 1746 في الملف عدد 487/8101/2019 ، القاضي : بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2018 موضوع الملف رقم 3778/8206/2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 28/01/2019 تقدمت شركة (أ. ف.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تملك الاصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء رقم السجل التجاري [المرجع الإداري], وان المدعى عليه مالك العقار استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-5-2017 موضوع الملف رقم 2460/8205/2017 قضى بالمصادقة على الاندار المبلغ لورثة (أ.) وافراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري ,ايد من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 26-7-2018 موضوع الملف رقم3776/8206/2017,وان القرار المذكور مس بحقوقها والتي لم يسبق لها ان كانت طرفا فيه ,تعرضت عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 15-11-2018 في اطار الملف عدد 5719/8232/2018 وصدر قرارا بتاريخ 14-1-2019 قضى بعدم نفاذ الحكم المستأنف في مواجهة المتعرضة وتحميل محمد (ع.) الصائر , وان المدعى عليه باشر إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي في اطار الملف رقم 952/8512/2018,وتسلم المحل بعد جرد منقولاته بمقتضى المحضر المنجز بتاريخ 24/09/2018، علما ان كل ما يوجد بالمحل من منقولات هي من ممتلكات العارضة وليست محلا لأي حجز او مسطرة قضائية. وان القرار الاستئنافي لا يشملها. ملتمسة الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ,وأمره بتسليم المفاتيح الى العارضة ,مع تحميله الصائر. مرفقة المقال ب : نموذج من السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] – حكم ابتدائي صادر بتاريخ 27/06/2017 تحت عدد 3280 – قرار استئنافي صادر بتاريخ 29/05/2017 تحت عدد 5749 مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة – شهادة ضبطية بمنطوق احكم – صورة محضر تنفيذ بتاريخ 24/09/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 92/8512/2018 .
وبعد جواب المدعى عليه انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه .
استأنفه السيد محمد (ع.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، انه يعيب على الأمر الإستعجالي المطعون فيه خرق القانون وعدم البناء على أساس وانعدام التعليل.
1- حول خرق القانون وعدم البناء على أساس:
ذلك أن الأمر المستأنف استند في تعليل ما قضى به على صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 109 الذي قضى في منطوقه بعدم نفاد مقتضيات الحكم المستأنف في مواجهة المستأنف عليها معللا الإستجابة لطلبا بإرجاع الحالة بمقتضیات الفصل 21 من القانون 95-35 المنظم لعمل المحاكم التجارية . وأن الأمر المستأنف جانب الصواب في قضى به، ذلك أن المستأنف عليها كانت طرفا في القرار الإستئنافي الصادر بالإفراغ ومثلث فيه بدفاعها وصدر القرار بعدم قبول تدخلها الإختياري. وأنه و الحالة هاته لا حق لها في ممارسة مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة، وأن محكمة الإستئناف لم تنتبه لذلك و أصدرت قرارا بعدم النفاذ لمصلحتها لم يبلغ للعارض وفق ما يقضي به القانون. وان الامر المستعجالي سايره في ذلك حيادا عن القانون خاصة مقتضيات المادة 303 من ق.م.م وما بعدها التي حصرت شكليات وشروط الطعن المذكور. وأن المستأنف عليها لم يكن بيدها المحل موضوع النزاع ولا تشغله بدلیل أن مأمور الإجراءات المكلف بالتنفيذ وجده مغلقا وقت التنفيذ ولم يتلق في شانه أي اعتراض. وأنها لم تكن تشغل المحل موضوع النزاع ولا علاقة لها به ما يكون معه الأمر بإرجاع الحالة في غير محله ، على اعتبار أن إرجاع الحالة يستدعي وجوبا التأكد من وضعية المحل التجاري ومن يشغله واقعا وقانونا قبل الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأن الأمر الإستعجالي تتبع أوجه استدلال المستأنف عليها دون أن يثبت له على وجه سليم أنها هي من كان يحوز ويشغل المحل قبل إفراغه، مما يتعين معه إلغاء الأمر في ما قضى به .
2- حول انعدام التعليل :
ذلك ان كل حكم يتعين أن يكون معللا تعليلا كافيا ، وأن نقصان التعليل أو تناقضه هو بمثابة انعدامه بالمرة عملا بمقتضيات المادة 359 من ق.م.م . وأن الأمر الاستعجالي المطعون فيه غير معلل من الناحية الواقعية والقانونية ومشوب بفساد التعليل، ذلك أنه انبنى على معطيات مغلوطة وغير تابثة ، إذ أن المستأنف عليها كانت طرفا في القرار القاضي بالإفراغ وعلى علم بكل حيثياته ولم تكن أجنبية عن النزاع بدليل أن القرار المنفذ صار بحضور ممثلها القانوني . وانه نفذ ولم تتعرض على التنفيذ أو على حجز المنقولات حسب الثابت من محضر التنفيذ، ولم تثر أية صعوبة قانونية أو واقعية أو طلب استحقاق.
ومن جهة أخرى، فهي لم تحل محل جميع الورثة المدعى عليهم المالكين للاصل التجاري ، وأنه إذا كانت حسب زعمها قد إشترت أسهم أحدهم فإن ذلك لا يعطيها الحق مباشرة في مجموع الأصل التجاري وأن تحل محل الباقي وتطلب استرجاعه. وأن الأمر لم يتطرق إلى هذه الوقائع واستبعدها لما فيها من مساس بأصل الحق، وكان عليه التصريح بعدم الاختصاص لحصول النزاع حول المستغل الحقيقي للمحل موضوع المسطرة والتي لم تكن المستأنف عليها وانما ورثة (أ.) سعيد. وأنه بالإطلاع على الأمر موضوع الطعن الحالي سوف يتضح أنه استند على منطوق القرار القاضي بعدم النفاذ موضوع الملف الإستئنافي عدد 3776/8206/2017 الصادر غیابا في حق ورثة (أ.)، والذي لا زال لم يستنفذ إجراءات صيرورته نهائيا لعدم سلوك مسطرة التبليغ في شأنه إلى هؤلاء الورثة الذين ينازعون في تفويت الأصل التجاري للمستأنف عليها باعتبار عدم استكمال الإجراءات القانونية لذلك، واقتصار التفويت على بعضهم دون باقي الورثة مما يشكل منازعة جدية في تملك المستأنف عليها للأصل التجاري بجميع عناصره بما فيها حق الكراء مما كان معه الأمر المستأنف فاسد التعليل و على غير أساس . وأن المستأنف عليها تحاشت تبليغ الورثة بالقرار الصادر غيابيا في حقهم مخافة الطعن فيه و الغائه لوجود نزاع حول ملكية الاصل التجاري و ما يمكن أن يترتب عليه من آثار ليس أقلها الغاؤه ، وهو ما لم يناقشه او يتطرق اليه الأمر المطعون فيه . ملتمسا شكلا : قبول الاستئناف وموضوعا : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد أساسا بعدم الاختصاص ، احتياطيا بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و ارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف ، و طي التبليغ ، و نسخة قرار .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 01/10/2019 بمذكرة جواب أكدت بموجبها أن ما اثاره المستأنف على الأمر المتخذ مخالف للحقيقة لكون النقطة الاساسية التي بنى عليها طعنه بكون العارضة كانت ممثلة في القرار عدد 3280 القاضي بالافراغ و عدم قبول التدخل الاختياري تنفذه ديباجة هذا القرار و الذي لا يشير الى كون العارضة من بين اطراف النزاع . وأنه واضح أن اطراف القرار المذكور هم المستانفون ورثة (أ.) و المستأنف عليه السيد محمد (ع.) و المتدخل اراديا في الدعوى السيد عبد الغني (ب.) . وأن باقي المناقشات التي اثارها المستانف لا علاقة لها بموضوع النزاع و خارجة عن اطاره ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المتخذ و ابقاء الصائر على رافعه .
و ارفقت المذكرة بصورة قرار استئنافي عدد 3280.
وحيث أدلى المستأنف بجلسة 15/10/2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن المستأنف عليها هي شركة (أ. ف.) ممثلة في القرار الاستئنافي المذكور بواسطة السيد عبد الغني (ب.) بصفته الممثل القانوني للشركة المذكورة و تدخل اراديا في الدعوى لحماية حقوق الشركة من الضياع لكن تدخله جاء مختلا شكلا فصدر القرار بعدم قبوله ، وأن طلب التدخل الارادي جاء بناء على تفويت حصص شركة (أ. ت.) للسيد عبد الغني (ب.) . و بناء عليه فإن تدخله في الدعوى كان من أجل حماية مصالحه و حقوقه الناتجة عن الأصل التجاري الذي يستغله تحت اسم (أ. ت.) و المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] . وأن ما سلف يدحض كافة دفوعات المستأنف عليها. ملتمسا الحكم بما سطر في المقال الاستئنافي .
وارفق المذكرة بنسخة من نموذج "ج"، و نسخة من مقال التدخل الارادي في الدعوى .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 15/10/2019 حضر خلالها الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (ب.) عن المستانف و ادلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، و تخلف الأستاذ (أ.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إن الظاهر من وثائق الملف و مستنداته أن المستأنف بصفته مالكا للمحل موضوع النزاع قام باسترجاعه بمقتضى محضر تنفيذي عدد 952/8512/2018 وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2018 تحت عدد 3280 في الملف عدد 3776/8206/2017 .
وحيث أدلت المستأنف عليها بنسخة قرار صادر بتاريخ 14/01/2019 تحت عدد 109 في الملف 5719/8232/2019 قضى بعدم نفاذ مقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 29/05/2017 في الملف التجاري عدد 2460/8205/2017 و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي أعلاه عدد 3280 في مواجهتها .
وحيث تبعا لذلك يكون طلب المستأنف عليها مبررا ، لاسيما وأن محكمة الاستئناف لا يمكنها باي حال من الاحوال مناقشة مدى أحقية المستأنف عليها في ممارسة مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة من عدمه .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025