Irrecevabilité de l’appel : Le défaut de signature de la requête impose au juge une invitation préalable à régulariser (Cass. civ. 2000)

Réf : 16744

Identification

Réf

16744

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2404

Date de décision

07/06/2000

N° de dossier

64/1/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 31 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 22

Résumé en français

L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte.

En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 du Code de procédure civile, qui exige la signature des actes introductifs d’instance.

Saisie du pourvoi, la Cour Suprême censure cette analyse. Elle rappelle que si l’article 31 pose bien l’exigence de la signature, ses dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 32 du même code. Ce dernier texte confère en effet au juge le pouvoir, et lui impose par conséquent le devoir, de demander aux parties de compléter les mentions ou de réparer les omissions constatées dans leurs actes de procédure.

Il en résulte que la sanction de l’irrecevabilité pour un tel vice de forme est illégale si elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure de régulariser restée sans effet. La Cour Suprême casse donc l’arrêt d’appel pour violation de la loi, consacrant ainsi l’obligation pour le juge de favoriser la régularisation des actes de procédure plutôt que de prononcer automatiquement leur nullité.

Résumé en arabe

اغفال التوقيع على المقال الاستئنافي يوجب على المحكمة تكليف صاحب هذا المقال بتدارك الاغفال وانذاره بتوقيع مقاله قبل ان تبث في القضية تحت طائلة النقض.

Texte intégral

قرار عدد 2404 –  بتاريخ 7/6/2000 ، ملف مدني: 64/1/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من اوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 21/10/1997 في الملف المدني عدد 310/97 انه بمقتضى مطلب عدد 13978 وضع بالمحافظة العقارية بوجدة طلب السيدان عزيزي البشير بن محمد وعزيزي تحفيظ الملك المسمى كريرة 13 الكائن بقيادة احفير جماعة بني درار لاثبات صفتهما كمالكين قدما رسم ملكية ضمن تحت عدد 343 مؤرخا في 22 يبراير1965 ورسما عرفيا مؤرخا في 19/8/1968 وقد وجهت ضد هذا المطلب ثلاثة تعرضات من ضمنها تعرض الطاعن عزيز احمد بن الحاج محمد، حيث قضت المحكمة الاستئنافية بعدم صحته، وبعد استئناف هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة ان المقال الاستئنافي مخالف للفصل 31 من قانون المسطرة المدنية لعدم توقيعه من طرف المستانف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصول 31-32-142 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان مقتضيات الفصل 31 المتعلق بكيفية رفع الدعوى الى المحكمة لم ترد على صيغة الوجوب، وبالتالي لا يترتب عن الاخلال بها البطلان، كما انه في حالة نقض او اغفال في احد البينات او الوقائع المنصوص عليها في الفصلين 32 و142، فان المشرع لم يرتب البطلان عنها الا بعد انذار المدعى او المستانف باكمالها وعدم الاستجابة لذلك، وان المحكمة اصدرت قرارها  دون انذار دفاع الطاعن بتدارك النقض او الاغفال، وبذلك تكون  قد خرقت القانون.
وحيث ثبت صحة ما عابه  الطاعن على القرار، ذلك انه اذا كان الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان الدعوى ترفع الى  المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع من طرف المدعى. فان مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من نفس القانون تعطي للقاضي ان يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة او التي وقع اغفالها.
وان المحكمة حينما صرحت بعدم قبول الاستئناف بعلة عدم توقيع المقال دون ان تطالب المحكمة بتدارك هذا الاغفال وتنذره بتوقيع  مقاله قبل  ان ثبت في القضية تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون  فيه، وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد، طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات نفس المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه.
حيث صدر القرار وتلي  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز توفيق- رئيسا، والمستشارين: محمد بلعياشي عضوا مقررا ومحمد العيادي، ومحمد العلامي، والعربي العلوي اليوسفي – اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile