Inscription de faux : Pouvoir du juge d’écarter un document non déterminant pour la solution du litige (Cass. com. 2002)

Réf : 17560

Identification

Réf

17560

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1289

Date de décision

16/10/2002

N° de dossier

856/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 3 | Page : 111

Résumé en français

Est fondée la décision d’une cour d’appel qui, usant du pouvoir que lui confère l’article 92 du Code de procédure civile, écarte un incident d’inscription de faux. Tel est le cas lorsque l’incident vise des documents non invoqués au soutien de la demande – en l’occurrence des factures –, alors que l’action en paiement est fondée exclusivement sur une lettre de change.

Dès lors, la Cour suprême rejette le pourvoi dont les moyens critiquaient le rejet de cet incident sans contester le bien-fondé de la créance cambiaire, seule base du litige. La décision des juges du fond est ainsi jugée suffisamment motivée et juridiquement fondée.

Résumé en arabe

إنه طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة يمكنها صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة إليها إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور.
المحكمة التي أثبتت في قرارها  » أن الفواتير المطعون فيها لم تتمسك بها المستأنف عليها ( المطلوبة) وأن دعواها أسست على الكمبيالة وحدها وأن بتها ينحصر في حدود أوجه استئناف المستأنفة (الطالبة) والمتعلقة بالطعن بالزور في الفواتير » وهو أمر مطابق لواقع الملف إذ أن المحكمة الابتدائية التجارية اعتمدت في إصدار حكمها بالأداء على الكمبيالة وأن أوجه استئناف الطاعنة انحصرت في الطعن بالزور الفرعي في عدد من الفواتير التي عاينها الخبير وهي فواتير لم تؤسس المطلوبة دعواها عليها بل أسستها على الكمبيالة التي لم تناقشها أسباب الاستئناف نهائيا، يكون قرارها الذي صرفت فيه النظر عن الطعن بالزور الفرعي في إطار الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 92 ق م م معللا تعليلا كافيا ومرتكزا.

Texte intégral

القرار عدد 1289 المؤرخ في 16/10/2002، ملف تجاري عدد: 856/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء البحث وفقا لمقتضيات الفصل 363 قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 28/05/02 تحت عدد 451 في الملف عدد 248/05/02 أن شركة فندق جنان مراكش تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 27/04/01 تعرض فيه أن لها علاقة تجارية كانت تربطها بالمدعى عليها شركة بلانيتود أسفار المغرب بمقتضاها أبرمت مع المدعى عليها عقدة بيع مدة الإقامة لخمسين غرفة بفندقها الكائن بمراكش ابتداء من فبراير 2000 إلى متم شهر أكتوبر 2000 وتخلذ بذمتها إلى حدود 20/07/2000 مبلغ 548.506,34 درهم والذي أدت منه مبلغ 294.948,50 درهم بواسطة شيك ومبلغ 210600 درهم بواسطة كمبيالة وصدر بشأن مبلغ 42957.86 درهم المتبقي حكم ابتدائي قضي بأداء المبلغ وذلك بتاريخ 14/12/2000 ملف تجاري عدد 832/2000 وأنه سبق للمدعية أن سلكت مسطرة الأمر بالأداء بشأن مبلغ الكمبيالة المذكورة إلا أن محكمة الاستئناف بمراكش أصدرت قرارا تحت رقم 739 بتاريخ 19/12/2002 قضى بإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 210600 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 05/07/2000 لتاريخ التنفيذ.
فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة ثم قضت بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ 05/07/2000 لغاية تنفيذ الحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنها دفعت بكون الدين ناتج عن الكمبيالة في 05/07/2000 غير ثابت ولا سبيل لأدائه إذ أن الخبرة الحسابية المنجزة من قبل الخبير السيد النزق محمد والتي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى كأساس في إصدار حكمها أفادت بأنه من خلال الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين يتبين منها أن الطاعنة قد أدت ما بذمتها إلا أنها بقيت دائنة بمبلغ 141460 درهم وهو دين ثابت بمقتضى ما يسمى ب Factures Nowshow وتلك الفواتير لم تظهر أثناء المرحلة الابتدائية كسند للمطالبة بالدين بل اكتشفها الخبير والطاعنة التي اعتبرتها موضوعا جديدا قد حسمت في ذلك حينما طعنت فيها بالزور ومحكمة الاستئناف باعتبارها أن تلك الفواتير المطعون فيها بالزور  غير متمسك بها من قبل المطلوبة وقررت صرف النظر عنها واستندت في إصدار قرارها على الكمبيالة باعتبارها حالة الأداء تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا إضافة إلى أن الطاعنة التي ظلت تواجه بالدين الناتج  عن الكمبيالة فوجئت بظهور الفواتير المذكورة التي تضمنت الجزء الأوفر من الدين وهو 141640 درهم مما حدا بها للطعن فيها بالزور الفرعي للأسباب التي استندت لها في مقالها الاستئنافي مما تكون معه المحكمة ملزمة بالبت في الزور الفرعي والمحكمة بصرفها النظر عنه واعتبارها الفواتير غير متمسك بها من المطلوبة يكون قرارها غير مرتكز على أساس وكل ذلك يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة يمكنها صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة إليها إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. والمحكمة التي أثبتت في قرارها « أن الفواتير المطعون فيه لم تتمسك بها المستأنف عليها (المطلوبة) وأن دعواها أسست على الكمبيالة وحدها وأن بتها ينحصر في حدود أوجه استئناف المستأنفة (الطاعنة) والمتعلقة بالطعن بالزور الفرعي في الفواتير » وهو أمر مطابق لواقع الملف إذ أن المحكمة الابتدائية التجارية اعتمدت في إصدار حكمها بالأداء على الكمبيالة وأن أوجه استئناف الطاعنة انحصرت في الطعن بالزور الفرعي في عدد من الفواتير التي عاينها الخبير محمد النزق وهي فواتير لم تؤسس المطلوبة دعواها عليها بل أسستها على الكمبيالة التي لم تناقشها أسباب الاستئناف نهائيا ـ يكون قرارها الذي صرفت فيه النظر عن الطعن بالزور الفرعي في إطار الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 92 ق م م معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررا وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile