Réf
17560
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1289
Date de décision
16/10/2002
N° de dossier
856/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
كمبيالة, فصل في الدعوى لا يتوقف على المستند, طعن بالزور الفرعي, صلاحية المحكمة, صرف النظر عن الطعن بالزور, تعليل كاف, Rejet de l'incident de faux, Pouvoir discrétionnaire du juge, motivation de la décision, Inscription de faux, Faux incident, Exception de faux incident, Écarter une pièce de la procédure, Document non déterminant pour la solution du litige, Action en paiement fondée sur une lettre de change
Base légale
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 3 | Page : 111
Est fondée la décision d’une cour d’appel qui, usant du pouvoir que lui confère l’article 92 du Code de procédure civile, écarte un incident d’inscription de faux. Tel est le cas lorsque l’incident vise des documents non invoqués au soutien de la demande – en l’occurrence des factures –, alors que l’action en paiement est fondée exclusivement sur une lettre de change.
Dès lors, la Cour suprême rejette le pourvoi dont les moyens critiquaient le rejet de cet incident sans contester le bien-fondé de la créance cambiaire, seule base du litige. La décision des juges du fond est ainsi jugée suffisamment motivée et juridiquement fondée.
إنه طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة يمكنها صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة إليها إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور.
المحكمة التي أثبتت في قرارها » أن الفواتير المطعون فيها لم تتمسك بها المستأنف عليها ( المطلوبة) وأن دعواها أسست على الكمبيالة وحدها وأن بتها ينحصر في حدود أوجه استئناف المستأنفة (الطالبة) والمتعلقة بالطعن بالزور في الفواتير » وهو أمر مطابق لواقع الملف إذ أن المحكمة الابتدائية التجارية اعتمدت في إصدار حكمها بالأداء على الكمبيالة وأن أوجه استئناف الطاعنة انحصرت في الطعن بالزور الفرعي في عدد من الفواتير التي عاينها الخبير وهي فواتير لم تؤسس المطلوبة دعواها عليها بل أسستها على الكمبيالة التي لم تناقشها أسباب الاستئناف نهائيا، يكون قرارها الذي صرفت فيه النظر عن الطعن بالزور الفرعي في إطار الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 92 ق م م معللا تعليلا كافيا ومرتكزا.
القرار عدد 1289 المؤرخ في 16/10/2002، ملف تجاري عدد: 856/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء البحث وفقا لمقتضيات الفصل 363 قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 28/05/02 تحت عدد 451 في الملف عدد 248/05/02 أن شركة فندق جنان مراكش تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 27/04/01 تعرض فيه أن لها علاقة تجارية كانت تربطها بالمدعى عليها شركة بلانيتود أسفار المغرب بمقتضاها أبرمت مع المدعى عليها عقدة بيع مدة الإقامة لخمسين غرفة بفندقها الكائن بمراكش ابتداء من فبراير 2000 إلى متم شهر أكتوبر 2000 وتخلذ بذمتها إلى حدود 20/07/2000 مبلغ 548.506,34 درهم والذي أدت منه مبلغ 294.948,50 درهم بواسطة شيك ومبلغ 210600 درهم بواسطة كمبيالة وصدر بشأن مبلغ 42957.86 درهم المتبقي حكم ابتدائي قضي بأداء المبلغ وذلك بتاريخ 14/12/2000 ملف تجاري عدد 832/2000 وأنه سبق للمدعية أن سلكت مسطرة الأمر بالأداء بشأن مبلغ الكمبيالة المذكورة إلا أن محكمة الاستئناف بمراكش أصدرت قرارا تحت رقم 739 بتاريخ 19/12/2002 قضى بإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 210600 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 05/07/2000 لتاريخ التنفيذ.
فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة ثم قضت بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ 05/07/2000 لغاية تنفيذ الحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنها دفعت بكون الدين ناتج عن الكمبيالة في 05/07/2000 غير ثابت ولا سبيل لأدائه إذ أن الخبرة الحسابية المنجزة من قبل الخبير السيد النزق محمد والتي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى كأساس في إصدار حكمها أفادت بأنه من خلال الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين يتبين منها أن الطاعنة قد أدت ما بذمتها إلا أنها بقيت دائنة بمبلغ 141460 درهم وهو دين ثابت بمقتضى ما يسمى ب Factures Nowshow وتلك الفواتير لم تظهر أثناء المرحلة الابتدائية كسند للمطالبة بالدين بل اكتشفها الخبير والطاعنة التي اعتبرتها موضوعا جديدا قد حسمت في ذلك حينما طعنت فيها بالزور ومحكمة الاستئناف باعتبارها أن تلك الفواتير المطعون فيها بالزور غير متمسك بها من قبل المطلوبة وقررت صرف النظر عنها واستندت في إصدار قرارها على الكمبيالة باعتبارها حالة الأداء تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا إضافة إلى أن الطاعنة التي ظلت تواجه بالدين الناتج عن الكمبيالة فوجئت بظهور الفواتير المذكورة التي تضمنت الجزء الأوفر من الدين وهو 141640 درهم مما حدا بها للطعن فيها بالزور الفرعي للأسباب التي استندت لها في مقالها الاستئنافي مما تكون معه المحكمة ملزمة بالبت في الزور الفرعي والمحكمة بصرفها النظر عنه واعتبارها الفواتير غير متمسك بها من المطلوبة يكون قرارها غير مرتكز على أساس وكل ذلك يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة يمكنها صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة إليها إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. والمحكمة التي أثبتت في قرارها « أن الفواتير المطعون فيه لم تتمسك بها المستأنف عليها (المطلوبة) وأن دعواها أسست على الكمبيالة وحدها وأن بتها ينحصر في حدود أوجه استئناف المستأنفة (الطاعنة) والمتعلقة بالطعن بالزور الفرعي في الفواتير » وهو أمر مطابق لواقع الملف إذ أن المحكمة الابتدائية التجارية اعتمدت في إصدار حكمها بالأداء على الكمبيالة وأن أوجه استئناف الطاعنة انحصرت في الطعن بالزور الفرعي في عدد من الفواتير التي عاينها الخبير محمد النزق وهي فواتير لم تؤسس المطلوبة دعواها عليها بل أسستها على الكمبيالة التي لم تناقشها أسباب الاستئناف نهائيا ـ يكون قرارها الذي صرفت فيه النظر عن الطعن بالزور الفرعي في إطار الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 92 ق م م معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررا وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser