Réf
64925
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5323
Date de décision
28/11/2022
N° de dossier
2022/8223/4582
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tentative de signification insuffisante, Sanction du défaut de notification, Ordonnance réputée non avenue, Opposition, Notification, Injonction de payer, Diligences du créancier, Délai d'un an, Défaut de notification, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait écarté l'argument du débiteur tiré de la caducité de l'ordonnance faute de notification. L'appelant soutenait que la simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'huissier constatant la fermeture de ses locaux, ne pouvait interrompre le délai de péremption d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour retient que le créancier ne justifie pas des diligences nécessaires à la notification dès lors qu'un tel procès-verbal ne le dispense pas de recourir aux autres modes de signification prévus par la loi, notamment la procédure par curateur. Faute pour le créancier d'avoir accompli l'ensemble des formalités requises pour parfaire la notification dans le délai légal, l'ordonnance doit être considérée comme non avenue. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (و.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 08/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8088 بتاريخ 26/07/2022 في الملف عدد 5428/8216/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول الطعن بالتعرض.
في الموضوع : رفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء رقم 2666 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2020 في الملف عدد 2666/8102/2022 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرض المصاريف.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا، وبناء عليه يبقى ما أثارته المستأنف عليها بخصوص عدم ذكر نوع الشركة الطاعنة وموطنها الحقيقي على غير أساس إذ أنه لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية قصد ضمان التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفاعهم ولم ينص المشرع على أي إجراء بشأن الإخلال بها فإن القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون والتي تقرر قاعدة لا بطلان بدون ضرر تكون هي الواجبة التطبيق حسب المستقر عليه قضاء ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 2710 بتاريخ 16/02/1987 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 139 ص 79 ).
وحيث لما طعنت المستأنفة في الحكم المشار الى مراجعه أعلاه بصفتها الواردة فيه ، فإن دفع المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف يبقى غير ذي موضوع ويتعين رده.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (و.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 22/05/2022 تعرض فيه أنها بمقتضی مقالها الحالي تتعرض صراحة على الأمر بالأداء رقم 2666 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 2020/10/22 في الملف عدد 2020/8102/2666 و القاضی بأداء العارضة لفائدة المتعرض ضدها " الشركة (م. ن. س. ك.) " مبلغ 2683218.00 درهم مع الفوائد القانونية وأن المتعرضة تتعرض على الأمر بالاداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2666 بتاریخ 22/ 10/2020 في الملف عدد 2020/8102/2666 ذلك أنها كانت تربطها علاقة تجارية بالمدعى عليها الشركة (م. ن. س. ك.) و أن هذه الأخيرة تسلمت من عند العارضة تسع كمبيالات حاملة المبلغ 2.683.218,00 درهم حالة الأجل بالتواريخ المحددة في كل واحدة منها وأن الثابت من خلال وثائق الملف بأن الأمر المتعرض عليه رقم 2666 الصادر بتاريخ 2020/10/22 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8102/2666 القاضي بأداء مبلغ 2.683.218,00 درهم لم يبلغ للعارضة لحد الآن وأنه وعملا بالفصل 162 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى محكمة المختصة وفق الإجراءات العادية وأنه في غياب إدلاء المتعرض ضدها للمحكمة بما يفيد تبليغها للأمر المتعرض ضده للعارضة داخل أجل سنة فإنه يكون من الواجب حسب الفصل المذكور ترتيب الأثر القانوني و إعتبار الأمر بالأداء كأن لم يكن؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2666 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2020 موضوع ملف الأمر بالأداء عدد 2020/8102/2666 والحكم من جديد برفض الطلب وترك الصائر على المتعرض ضدها ؛ أرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الأمر بالأداء ؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/07/2022 جاء فيها أن المتعرضة ادعت بان الامر بالأداء المتعرض عليه صدر بتاريخ 20/10/22 وانه لم يبلغ اليها لحد الان مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 162 من ق.م.م وأن العارضة تدلي بنسختين من محضرین اخباربين يفيدان بان العارضة سلكت مسطرة التبليغ والتنفيذ بمجرد صدور الأمر بالأداء وليس كما ذهبت إلى ذلك المتعرضة وأنه بالرجوع إلى الأمر بالأداء المتعرض عليه الصادر بتاريخ 20/10/22 ستلاحظ المحكمة أن العارضة بادرت إلى سلوك مسطرة التبليغ والتنفيذ بتاريخ 20/11/02 كما هو واضح من نسخة طلب التنفيذ ، وان المفوضة القضائية حررت محضرا اخباريا بتاريخ 20/12/02 تشير من خلاله بان عنوان المنفذ عليها والمشار اليه بسجلها التجاري مغلق باستمرار طيه صورة من المحضر المذكور وأن العارضة وبتاريخ 21/06/15 بادرت إلى وضع طلب مواصلة التبليغ والتنفيذ في العنوان المشار اليه بمقال التعرض هذا تبين من خلاله بان المتعرضة لا تتواجد بالعنوان منذ سنة 2018 وأنه تبعا لذلك لا يمكن للعارضة أن تواجه بمقتضيات المادة 162 من ق.م.م امام وجود ملف التبليغ والتنفيذ مفتوح أمام المحكمة بمجرد صدور الأمر بالأداء وبالتالي فان عدم التبليغ يكون خارجا عن إرادة العارضة التي لم تتقاعس في البحث عن المتعرضة للتبليغ و التنفيذ عليها سيما وأنه امام مبلغ كبير وليس بالمبلغ البسيط وأنه لو سایرنا المتعرضة كون الأمر بالأداء المتعرض عليه لم يبلغ اليها داخل احل سنة من صدوره فانه بالرجوع إلى تاريخ انجاز المحضر الاخباري المتعلق بمواصلة التبليغ و التنفيذ بالعنوان الوارد بمقال التعرض ستلاحظ المحكمة أن المفوضة القضائية انتقلت إلى مقر المتعرض عليها بتاريخ 21/09/13 وأنه بالرجوع مقال التعرض ستلاحظ المحكمة انه وضع بتاريخ 22/05/27 وان تاريخ انتقال المفوضة القضائية إلى مقر المتعرضة بقصد التبليغ و التنفيذ كان بتاريخ 21/09/13 أي أن المتعرضة تكون قد تعرضت على الأمر بالأداء داخل اجل 8 اشهر وليس بعد فوات اجل سنة مما يعفي العارضة من سلوك مسطرة التبليغ بالبريد المضمون او سلوك مسطرة القيم ما دام أن تعرض المتعرضة جاء داخل اجل سنة مما يفيد التبليغ الذي غايته ممارسة الطعن ؛ ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب وتحميل المتعرضة الصائر شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض التعرض وتأييد الامر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المتعرضة الصائر ؛أرفقت ب: صورة من شهادة السجل التجاري وصورة من طلب التبليغ والتنفيذ وصورة من محضر اخباري وصورة من طلب مواصلة التبليغ والتنفيذ وصورة من محضر اخباري ؛
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/07/2022 جاء فيها أن الثابت من المقال الافتتاحي للعارضة أنها رامت من خلاله الحكم لها بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2666 الصادر بتاريخ 2020/10/22 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8102/2666 القاضي بأداء مبلغ 2.683.218,00 درهم بعلة أنه لم يبلغ للعارضة واستندت في ذلك على مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى محكمة المختصة وفق الإجراءات العادية و حيث أنه في غياب إدلاء المتعرض ضدها للمحكمة بما يفيد تبليغها للأمر المتعرض ضده للعارضة داخل أجل سنة فإنه يكون من الواجب حسب الفصل المذكور ترتيب الأثر القانوني وإعتبار الأمر بالأداء كأن لم يكن " وأن العارضة لم تدل بنسخة من الأمر بالأداء على أساس أن تدلي بها بعد التعيين لذلك فإن هذه المذكرة ستكون مرفقة بالأمر بالأداء المتعرض عليه وأن العارضة تتواجد بمقرها الاجتماعي بل ومستفيدة من مجموعة من الأحكام في مواجهة المتعرض عليها و قامت بتنفيذ مقتضياتها على سبيل المثال الملف عدد 2021/8235/474 المؤيد بقرار استئنافي موضوع الملف عدد 2021/8202/3802 القاضي بتأييد الحكم بأداء مبلغ 1.669.332,01 درهم والملف عدد 2021/8235/5791 القاضي بأداء المتعرض ضدها الفائدة العارضة مبلغ 2.431.535,37 درهم وهو الملف الذي لا يزال رائجا بمحكمة الدرجة الثانية وأن المتعرضة و لعن استصدرت غيابيا في مواجهة العارضة الأمر بالأداء المتعرض ضده بتاريخ 2020/10/22 إلا أنها لم ترتى تبليغ العارضة به في مقرها الاجتماعي و أن المبلغ موضوع الأمر بالأداء سبق أداء قيمته بل و إن الدفاتر التجارية من خلال الخبرة المنجزة بالملف عدد 2021/8202/5791 لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى هذا المبلغ المضمن بالأمر بالأداء مما يتعين إحالة الملف برمته على قضاء الموضوع لإحقاق الحق و إزهاق كل ما من شأنه النيل من حقوق طرف على آخر هذا من جهة ومن جهة ثانية فمعلوم أنه حتى ولو تعذر تبليغ الأوامر بالأداء أو الأحكام بل و حتى في حالة تعذر الاستدعاء للجلسات فإن المشرع مكن الأطراف من مساطر ضرورية لحصول التبليغ الذي بموجبه يبتدئ سريان الآجالات وأن محكمة الدرجة الثانية أقرت هذا المبدأ في نازلة مشابهة من خلال القرار عدد 5196 الصادر بتاريخ 2021/11/01 ملف عدد 2021/8223/2711 وأن الواضح من خلال تاريخ الأمر بالأداء أنه صدر في 2020/10/22 وأن المتعرض ضدها سبق و أن أدلت بمحاضر إخبارية في الملف عدد 2021/8202/5791 يستفاد منها أنها العنوان المضمن كمقر اجتماعي لها إنما هو مركز أعمال تؤكد العارضة فعلا أنه تم تغييره بعد كراء مقرها الجديد وبعد أن استغنت عن المساكنة مما يجعل التبليغ غير حاصل بالعنوان المذكور بينما العنوان الثاني حينما أكدت المفوضة القضائية بأنه مغلق فهذا لا يعني أن الشركة غير موجودة بل أكدت المفوضة القضائية بأنها موجودة و بأن محلها مغلق وذلك راجع إلى تبعات وباء كورونا بعد أن انتكست مالية العارضة بسبب فترة الحجر الصحي فالمفوضة نفسها تؤكد تواجد الشركة بالعنوان وانه كان على المتعرض ضدها إما مواصلة إجراءات التبليغ أو سلوك مسطرة البريد ومسطرة القيم لحصول التبليغ حسب القواعد التي سنها مشرع قانون المسطرة المدنية ؛ ملتمسة الإشهاد للعارضة بوضع نسخة مطابقة للأصل من الأمر بالأداء المتعرض عليه والقول وفق ما جاء في محرراتها الحالية والسابقة مع رد دفوع المتعرض ضدها لعدم ارتكازها على أساس ولمخالفتها القانون ؛ أرفقت بنسخة مطابقة للأصل من الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 2020/8102/2666 ؛
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق القواعد المسطرية للأمر بالأداء ذلك أن الحكم المطعون فيه رفض التعرض على الأمر بالأداء عدد 2666 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/22 في الملف عدد 2020/8102/2666 في غياب تام للعارضة و دون أن يتم تبليغة إليها لا داخل السنة و لا خارجها وفقا للقواعد العامة المنظمة في هذه المسطرة الخاصة و في المسطرة المدنية بشكل عام إذ علل حكمه باعتبار أن المتعرض ضدها أجابت بكونها قامت بفتح ملف التبليغ في مواجهة العارضة و عززت جوابها بطلب موجه لرئيس كتابة الضبط و بمحضر مفوض قضائي يفيد الإنتقال إلى مقر العارضة فتمت معاينة واقعة إغلاقه وهو ما استندت عليه محكمة البداية معتبرة أن الدفع المذكور مرتكز على أساس من الواقع و يتعين الإستجابة له و ذلك لمجرد محاولة التبليغ و اعتبار هذه المبادرة مرتبة للأثر القانوني مع اعتبار أن الأمر قد تم تبليغه حسب تعليل المحكمة لكن محكمة البداية كان يتعين عليها مراقبة مدى توفر الدفوع المقدمة من طرف المتعرض ضدها من الناحية القانونية و ليس من الناحية الواقعية إذ أن القاضي يفصل في النوازل بناء على تشريع و قواعد قانونية لأن الواقع مسألة يختص بها رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات حين بته في الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام الان الهيئة حينما اعتبرت أن دفع المتعرض ضدها مرتكز على أساس من الواقع فإن هذا الركون قد أفسد التعليل الذي يفترض أن يكون مبنيا على أساس قانوني سليم وليس مبنيا على واقع رغم المخالفة الصريحة لروح القانون ولا شك وأنه و بمقتضى الفصل 162 من ق.م.م كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 1.13 المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 6 مارس 2014 فإنه يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية وأن الثابت من وثائق الملف أن الأمر بالأداء موضوع النازلة قد صدر بتاريخ 2020/10/22 ولا زال لم يبلغ للعارضة لحد الآن و هو الشيء الثابت أيضا من خلال السطر الثاني من تعليل محكمة البداية إذ تأكد لها أن الأمر بالأداء لم يبلغ إلا أنها تناقضت مع هذه الواقعة و حاولت تبرير الأمر المتعرض عليه بكونه في حكم المبلغ لمجرد محاولة التبليغ من قبل المتعرض ضدها و الحال أن القانون جاء بصيغی صريحة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى اجتهاد هذا و أن محكمة الدرجة الثانية أقرت هذا المبدأ في نازلة مشابهة من خلال القرار عدد 5196 الصادر بتاريخ 2021/11/01 ملف عدد 2021/8223/2711 وأنه مع وضوح النص فإنه يتحتم على المتعرض ضدها أن تدلي للمحكمة بما يفيد تبليغها للأمر بالأداء المتعرض ضده لتوافق إجراءاتها ما نحاه المشرع بصفة واضحة و صريحة و أنه في حالة تعذر القيام بالتبليغ آنذاك يمكن الرجوع إلى القواعد الخاصة بالتبليغ في فصول قانون المسطرة المدنية من برید و مقال مختلف التعيين قيم و إعلان قضائي و جريدة و بحث بمساعدة النيابة العامة لكن تركن محكمة البداية لدفوع المتعرض ضدها وتؤكد بأن الأمر بالأداء مبلغ للعارضة بمجرد محاولة في التبليغ فإنه يبقى عبثا يتعين تصحيحه و أنه بخصوص التعليل بكون الكمبيالات موقعة من طرف العارضة فإن ذلك يقتضي سلوك إجراءات خاصة ينبغي طرحها تواجهيا وفق القواعد العادية التقاضي خاصة و أن كلا الطرفين قد قدما أوراقهما بين يدي خبير قضائي في ملفات مختلفة عرضت على القضاء تؤكد بشكل لا هوادة فيه بأن المبالغ المسجلة بالكمبيالات لا أثر لها بالدفاتر التجارية للمتعرض ضدها و أنها كانت بمثابة مبالغ من أجل إقتناء شاحنات من طرف العارضة من المتعرض ضدها و قد تم تحويل قيمتها فالخبرة المنجزة في ملفات أخرى تؤكد عدم تقييد تلك المبالغ المضمنة بالكمبيالات بمحاسبة المتعرض ضدها ومن تم فإن الأمر بالأداء ينبغي اعتباره كأن لم يكن ما لم يتم تبليغه للعارضة وهذا هو روح القانون وأن المشرع بموجب الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية يكون قد جرد الأمر بالأداء الذي لم يتم تبليغه داخل أجل السنة من قوته التنفيذية و جعله في حكم العدم و هو الشيء المحقق في النازلة إذ لا وجود لأي تبليغ و من هذا المنطلق لا يمكن للمحكمة أن تؤيد الحكم المطعون فيه خاصة و أنه تعذر عليها وهي تبث في إطار التعرض تأييد أمر يفتقد العنصر الوجود القانوني وهي قاعدة من النظام العام لارتباطها باستقرار الأوضاع و المعاملات التجارية و أنها أقرت التبليغ رغم أن المتعرض ضدها لم تدل بما يفيد حصول التبليغ و هذا ما يتعارض مع ما أقرته محكمة البداية كون الأمر مبلغ و أن هذه القاعدة لكونها من النظام العام فإنه يمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا وأنه ينبغي الإشارة إلى أن محكمة البداية نفسها قد ألغت العديد من الأوامر بالأداء بسبب عدم التبليغ داخل أجل السنة رغم مرور و لو شهر واحد بعد مرور أجل السنة فكيف تعتبر في هذه النازلة أن الأمر بالأداء مبلغ و الحال أن المتعرض ضدها لم تدل بما يفيد التبليغ لا داخل السنة و لا خارج السنة على اعتبار أنه و لو تم التبليغ بعد مرور العام فإن الأمر بالأداء يعتبر كأن لم يكن و أحكام المحكمة التجارية خير شاهد على ذلك جاء في تعليل للمحكمة التجارية في الحكم عدد 817 الصادر بتاريخ 2022/02/01 ملف عدد 2022/8216/11354 وأن هذا التعليل هو غيض من فيض تبنت فيه المحكمة مصدرة هذا الحكم موضوع الطعن الحالي مقتضيات المادة 162 من ق م م و أقرت في منطوقها بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2621 الصادر عن رئیس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/21 وتحميل المطعون ضدها الصائر و ذلك بناء على حصول التبليغ خارج أجل السنة و أن المحاولة داخل السنة لا تغني عن وجوب حصول التبليغ وهنا تتساءل العارضة كيف لمحكمة البداية أن تتبنى تعليلا صحيحا بناء علی روح القانون موضوع الحكم المستدل به ثم تتبنی عکسه موضوع هذا الحكم المطعون فيه بناء على واقع لم تحدد من أين استقته و كيف تبين لها حصول التبليغ كما جاء في التعليل الغير منطقي و المخالف الروح القانون ، ملتمسة الحكم بأن الاستئناف الحالي مقبول شکلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض على الأمر بالأداء عدد 2666 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2020 موضوع ملف الأمر بالأداء عدد 2020/8102/2666 وفي حكم جديد إلغاء الأمر بالأداء عدد 2666 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2020 موضوع ملف الأمر بالأداء عدد 2020/8102/2666 والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للعارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر خلال المرحلتين.
أرفق المقال ب :نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف وصورة من الحكم عدد 817 وصورة من القرار عدد 5196 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 31/10/2022 عرض فيها أنه بالرجوع الى مقال التعرض المرفوع امام المحكمة التجارية ستلاحظ المحكمة أن المستأنفة تصرح بانها مقرها الاجتماعي يقع بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع ذكر نوعها وهي ش.م.م وأنه من اهم الشروط الشكلية لإنشاء شركة ذات المسؤولية المحدودة تحديد المقر الاجتماعي وأنه الى جانب ذلك لا يمكن للمستأنفة أن تتوفر على مقرين اجتماعيين في نفس الوقت على اعتبار ان المستأنفة اشارت الى مقرين مختلفين من خلال مقال التعرض ومقال الاستئناف مما يشكل خرقا لمقتضيات 32 من ق.م.م التي توجب ذكر الموطن الحقيقي للمدعية والمدعى عليه وأنه من جهة ثانية ستلاحظ المحكمة أن المستأنفة تناقش لأول مرة امام محكمة الاستئناف کون الكمبيالات موضوع الامر بالأداء المتعرض عليه كانت موضوع خبرة حسابية وان الامر انتهی بشأنها وأن محكمة الاستئناف لا يمكن ان تبت في طلبات لم تكن موضوع مناقشة خلال المرحلة الابتدائية طبقا لمقتضيات المادة 143 من ق.م.م وأن الدفع الموضوعي المثار من طرف المستأنفة والمتعلق بخرق العارضة لمقتضيات المادة 162 من ق.م.م يبقى دفعا غير نظامي وغير منتج في نازلة الحال وأن العارضة استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة المستأنفة بتاريخ 20/10/22 وبادرت بتاريخ 20/12/02 الى تبليغه وتنفيذه في مواجهة المستأنفة بعنوانها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء حيث كان المحل المغلق كما هو واضح من صورة محضر اخباري المرفق صورة منه وقد سبق الإدلاء به خلال المرحلة الابتدائية وأن العارضة بادرت بعد ذلك بمواصلة التبليغ و التنفيذ بعنوان المستأنفة الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ( وهو العنوان المشار اليه بمقالها الافتتاحي ) وحررت لها المفوضة القضائية محضرا اخباريا يصرح من خلاله ممثل شركة (ب. س. ن. ج.) بان المستأنفة لم تعد تتخذ من عنوانها محلا للمساكنة معها منذ سنة 2018 وأن العارضة لم تتواني في البحث عن المستأنفة رغم حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها المملكة المغربية بمناسبة جائحة كورونا طبقا لمرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وأنه كان من بين هذه الإجراءات إيقاف جميع الآجال القانونية وما يترتب عنها الى حين اتخاد إجراء جديد من طرف الحكومة المغربية وأنه تبعا لذلك وطبقا لمقتضيات المادة 383 من ق.ل.ع اذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى الى انقطاعه ، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وأنه إضافة الى حالة الطوارئ الصحية فانه بالرجوع الى المحضر الاخباري المحرر بتاريخ 21/09/13 والذي تشير من خلاله المفوضة القضائية انها انتقلت الى المستأنفة بتاريخ 21/09/13 وايداع مقال التعرض بتاريخ 22/05/27 ستلاحظ المحكمة بانه لم يمر على واقعة محاولة التبليغ اجل سنة التي تتمسك بها المستأنفة وأن اجل سنة الذي تتمسك به المستأنفة رغم وجود حالة الطوارئ الصحية لا يمكن احتسابه الا من خلال تاريخ اخر محضر والذي كان بتاريخ 22/09/13 على اعتبار ان اجل سنة الذي ذهب اليه المشرع في الفصل 162 من ق.م.م هو اجل مسقط وانه طبقا لمقتضيات المادة 381 من ق.ل.ع فان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت وأن المستأنفة عندما تعرضت على الأمر بالأداء بتاريخ 22/05/27 تكون بذلك قد تعرضت على الأمر بالأداء داخل اجل 8 أشهر من تاريخ انجاز اخر محضر اخباري بتاريخ 21/09/13 وبالتالي فان تمسك المستأنفة كون العارضة لم تسلك مقتضيات المواد 37، 38 و 39 من ق.م.m يبقى مصادرة على المطلوب وأنه فيما يتعلق بالحكم والقرار الاستئنافي المدلى بهما من طرف المستأنفة لتعزيز دفوعها تبقى مجرد احكام تحتمل الخطأ وانه لا يمكن اعتمادها كاجتهاد الا اذا كانت صادرة عن محكمة النقض بغرفتين او اكثر ، كما أن المستأنفة لم تدلي بما يفيد أن هذه الأحكام أصبحت نهائية وان محكمة النقض قالت كلمتها من حيث القانون وأنه الى جانب ذلك فان وقائع الأحكام المدلى بها من طرف المستأنفة قصد الاستئناس بها تختلف من حيث الواقع والقانون عن واقعة العارضة التي تكون قد أبلغت المستأنفة بالأمر بالأداء داخل اجل سنة من تاريخ تحرير أخر محضر إخباري بتاريخ 21/09/13 وتاريخ التعرض الذي كان بتاريخ 22/05/25 علما أن الغاية من التبليغ هي العلم وبالتالي لا يمكن للمستأنفة أن تتعرض على الأمر بالأداء دون علمها بوجوده ، وبالتالي فان المستأنفة تكون بذلك تتقاضى بسوء نية في محاولة منها كل أموال العارضة بالباطل ، ملتمسة أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنفة الصائر شكلا واحتياطيا موضوعا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
أرفقت ب: صورة لمحضرين إخباريين .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2022 أدلى خلالها نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية وتسلم دفاع المستأنفة نسخة منها وأسند النظر للمحكمة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 28/11/2022.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث استنادا الى مقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 292-20-2 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية فإن العمل بها انطلق منذ 24 مارس 2020 حسب الثابت أيضا من الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، وطبقا للمادة 6 من المرسوم بقانون أعلاه ، يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها ، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة .
وحيث بناء على المقتضيات القانونية أعلاه فإن جميع الآجال المتوقفة ابتدأت في السريان بتاريخ 27/7/2020 حسب الثابت أيضا من البلاغ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 28 يوليوز 2020 .
وحيث وبالإطلاع على أوراق الملف يتبين ان الأمر بالأداء المتعرض عليه صدر بتاريخ 22/10/2020 ، وهو بطبيعة الحال تاريخ لاحق عن تاريخ سريان الآجال المتوقفة بمقتضى المرسوم المذكور .
وحيث ومما لا تنازع فيه المستأنف عليها نفسها أنها لم تعمد الى استكمال إجراءات تبليغ الأمر بالأداء و المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، وأن مجرد إدلائها بمحضر منجز من طرف المفوضة القضائية يشير الى كون محل الطاعنة مغلق باستمرار لايعفيها من استكمال إجراءات تبليغ الأمر بالأداء المقررة قانونا ، بحيث إن القانون قد حدد الطرف والأساليب التي يمكن معها تجاوز العراقيل التي تعترض المبلغ ومن بينها التبليغ عن طريق القيم ، وبناء عليه يتبين صحة ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف عند ما نحى في قضائه الى رفض تعرضها والحال أن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن إجراءات تبليغ الأمر بالأداء لم يتم استيفاؤها بالكامل في خرق تام لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية الذي تم نسخة وتعويضه بمقتضى القانون رقم 1.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 6/03/2014 ، والذي أقر نصا بأنه يعتبر الأمر بالأداء كان لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية ، ولكل ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024