Réf
73213
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2517
Date de décision
27/05/2019
N° de dossier
2019/8223/841
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Paiement partiel, Opposition à injonction de payer, Lettre de change, Injonction de payer, Frais d'expertise, Expertise comptable, Défaut de paiement des frais d'expertise, Contestation sérieuse de la créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés d'un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur plusieurs lettres de change, avait été partiellement éteinte par des versements antérieurs dont la preuve résultait de divers documents comptables et bancaires. La cour, confrontée à une contestation sérieuse du montant de la créance, avait ordonné une expertise comptable par un arrêt avant dire droit afin de vérifier la réalité de la dette. Elle relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la preuve du paiement, n'a pas consigné les frais de l'expertise. La cour retient que le défaut de diligence de la partie sollicitant une mesure d'instruction l'expose au rejet de ses prétentions. Dès lors, en l'absence de production du rapport d'expertise imputable à la seule carence de l'appelant, la contestation du montant de la créance est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد سعد (ر.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11212 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 في الملف رقم 10137/8216/2018 القاضي في الشكل بقبول الطعن بالتعرض. وفي الموضوع برفض الطلب وتأييد الأمر بالأداء رقم 2780 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 13/09/2018 في الملف رقم 2780/8102/2018 وتحميل المتعرض الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/04/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المدعي سعد (ر.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض خلاله أنه يهدف من مقاله التعرض على الأمر بالأداء رقم 2780 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 13/09/2018 في الملف رقم 2780/8102/2018 والقاضي بأدائه لفائدة المدعى عليه مبلغ 42.025,00 درهم، موضحا أنه بلغ بالأمر بتاريخ 02/10/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ، مما يكون معه التعرض مقبول شكلا لوقوعه وفق القانون، ومن حيث الموضوع، فإنه يتمسك ببطلان مسطرة الأمر بالأداء لخرق مقتضيات الفصل 160 من ق.م.م. غير أن المطلوب بلغ الأمر بالأداء له دون تمكينه من صورة سند الدين، حتى يتسنى له مراقبة صحة الطلب داخل الأجل، وأن مقتضيات هذا الفصل جاءت بصيغة الوجوب وأن عدم احترام هذه المقتضيات القانونية ذات صبغة الإلزام ومن النظام العام، تجعل مسطرة الأمر بالأداء باطلة ودون أي أثر، كما يتمسك أيضا بخرق مقتضيات الفصل 161 من ق.م.م، فمسطرة الأمر بالأداء تعتبر مسطرة خاصة ويتم استصدار الأمر في غيبة الأطراف دون تمكين المدعى عليه من إبداء أوجه دفاعه الشيء الذي دفع بالمشرع المغربي إلى سن عدة قواعد من أجل حماية المحكوم ضده وتمكينه من ممارسة وسائل الطعن طبقا للقانون، وعليه فقد وضع المشرع المغربي شروطا شكلية لصحة مسطرة الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان، وبالتالي فإن عدم احترامها تجعل من هذه المسطرة هي والعدم سواء. وبالرجوع إلى وثيقة التبليغ المرفقة بالأمر بالأداء يتبين عدم تضمينه مقتضيات الفصل 165 من ق.م.م. ولم تشر إلى أن عدم الطعن بالتعرض يسقط الحق في ممارسة أي طعن، وبخصوص عدم ارتكاز الطلب على أي أساس، فإن المدعى عليه غير مستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي سليم، ذلك أن طبيعة تعامل العارض مع السيد (ب.)، وكما هو معمول به بالميدان التجاري مبني على السرعة والائتمان، وأن تعدد الفواتير والوثائق المحاسبية بين الطرفين تفرض التعامل بليونة بين التجار، وتبعا لذلك، فإنه اعتاد على أداء مقابل الكمبيالات بصورة دورية إلى غاية أداء كامل مقابلها، وبعد ذلك يرجع السيد (ب.) الكمبيالات دون تقديمها للأداء بما أنها تعتبر وسيلة أداء وضمان، وقد سبق للمدعى عليه أن استخلص مقابل الكمبيالات موضوع نازلة الحال، كما هو ثابت من كشف جدول زبون المنجز من طرف شركة (ب.)، وبالتالي فإن مجموع المبلغ المتبقى الذي يتوجب المطالبة بها من مبلغ الكمبيالات قبل التقدم بالطلب الحالي محددة في مبلغ 18.836,50 درهم، وأن الثابت مما سبق الإشارة إليه أعلاه أن السيد (ب.) يحاول الإثراء على حساب العارض، وذلك بالمطالبة بمبلغ الدين مرتين، كما ينازع في مبلغ الكمبيالات المطالب بها والتي توصل السيد (ب.) بجزء كبير منها، ملتمسا لأجل ذلك التصريح أساسا ببطلان الأمر بالأداء عدد 2780/8102/2018 الصادر بتاريخ 13/9/2018 واحتياطيا بإلغاء الأمر بالأداء، والحكم تبعا لذلك بإحالة الملف على قضاء الموضوع لوجود منازعة جدية في الدين.
وبعد مناقشة القضية و تبادل المذكرات ، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب لكونها أحجمت عن مناقشة ودراسة الوثائق المدلى بها رفقة مقال الطعن بالتعرض، ولم تتكبد عناء مناقشة كل دفوع العارض، كما ان تعليلها هو تعليل فاسد موازي لانعدامه ذلك أن الفصل 50 من ق.م.م. نص بصفة الوجوب على المحكمة بان تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية سليمة، وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف وحججهم ومناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة لها قانونا. وقد تواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية القانونية والواقعية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني. ومن جهة أخرى، فإنه قبل بت القاضي في طلب الأمر بالأداء يجب ان يتأكد من أن المبلغ المطالب به ثابت ومستحق، غير أنه بالرجوع إلى مقال الطاعن بالمرحلة الابتدائية، يتضح انه طعن في استحقاق المبلغ المطالب به لكون قد تم أداء جزء منه ذلك أنه اعتاد على أداء مقابل الكمبيالات بصورة دورية إلى غاية أداء كامل مقابلها، وبعد ذلك يرجع السيد (ب.) الكمبيالات دون تقديمها للأداء، بما انها تعتبر وسيلة أداء وضمان. وقد سبق لهذا الأخير ان استخلص مقابل الكمبيالات موضوع نازلة الحال، كما هو ثابت من كشف جدول زبون المنجز من طرف السيد (ب.) التي تم الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية. وأن المبلغ المتبقي أداؤه من طرف الطاعن من قبل آخر معاملة هو 25.186,50 درهم سبق له أن أدى منه مبلغ 6.350 درهم، وبالتالي فإن المبلغ الذي يتوجب المطالبة به هو 18.836,50 درهم. كما يدلي الطاعن بمجموعة من الوثائق تثبت ان العارض قام بتحويلات وتسديدات بنكية لفائدة المستأنف عليه، مما يجعل من طلبه محاولة للإثراء على حساب العارض بدون وجه حق، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وبعد التصدي برفض طلب الأمر بالأداء وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/03/2019 أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما بحيث أجاب قاضي محكمة الدرجة الأولى على كل دفوع الطاعن بعد أن تفحص جميع الوثائق المدلى بها من طرفه. ومن جهة أخرى، فإن العارض دائن للطاعن بمبلغ 42.025 درهم والمعزز بثلاث كمبيالات لهم حجيتهم التامة كأوراق تجارية. بالإضافة إلى أن ما أسماه بكشف حساب زبون المحتج به لا يعني العارض في شيء، ولا علاقة له به وغير صادر عنه، وقد أقحمه المستأنف في الملف فقط لتضليل المحكمة، ومن أجل المماطلة وتطويل المسطرة ليس إلا، فضلا عن كون ملف النازلة خال من التحويلات البنكية المزعومة والتي جاءت ضمن مرفقات المقال الاستئنافي. وإذا أثبت العارض وجود الالتزام فعلى المستأنف ان يثبت تحلله منه بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا (الفصل 400 من ق.ل.ع.) والحال ان الطاعن لم يدل بما يفيد ذلك، وقد سار الاجتهاد القضائي وفي نوزال مماثلة في نفس الاتجاه، لهذه الأسباب يلتمس استبعاد ما جاء بمقاله الاستئنافي لعدم وجاهته وبعد التصدي تأييد الحكم الابتدائي المتخذ جملة وتفصيلا وجعل الصائر على الطاعن.
وبناء على تعقيب الطاعن بواسطة نائبته بجلسة 01/04/2019 أنه لإثبات أداء جزء من الدين سبق له خلال المرحلة الابتدائية، الإدلاء بكشف حساب صادر عن المستأنف عليه يبين وضعية المحاسبة التي تجمعه بالعارض. وتعزيزا لذلك فإنه يدلي بكشف حساب بنكي الخاص به يثبت أداؤه كل من مبلغ 1.400 درهم نوع العملية أداء كمبيالة عن طريق شيك عدد 3914804 ومبلغ 15.000 درهم نوع العملية أداء كمبيالة عن طريق شيك تحت عدد 3914795 وهي نفس المبالغ الثابتة من خلال كشف وضعية الزبون المنجز من طرف المستأنف عليه ويحمل نفس البيانات، وبالتالي تكون المطالبة بمبلغ الدين المضمون بموجب الكمبيالات ينم عن سوء نية المستأنف عليه، ومحاولة استخلاص مبلغ الدين مرتين، وبالتالي الإثراء بدون وجه حق على حسابه، لأجل ذلك يلتمس الحكم وفق هذه المذكرة ووفق جميع ما جاء بمذكراته السابقة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/04/2019 حيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة رد جاء فيها أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المحتج به على الأداء الجزئي المزعوم يتضح فعلا أنه لا علاقة له بالدين موضوع النزاع لا من حيث تاريخ نشوء الدين ولا من حيث المبلغ المطلوب، فالتحويلات المضمنة بالكشف المحتج به كانت بتاريخ سابق عن إصدار الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء موضوع النزاع الحالي ذلك أنه بتاريخ 04/02/2015 تم تحويل مبلغ 14.000 درهم يتعلق بالكمبيالة عدد 3914804، وبتاريخ 16/01/2015 تم تحويل مبلغ 15.000 درهم ويتعلق بالكمبيالة عدد 3914795 في حين ان الكمبيالات التي على أساسها تم استصدار أمر بالأداء موضوع دعوى الحال فإن تاريخ صدورها جاء لاحقا عن هذه التحويلات. ومن جهة أخرى، فانه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء نجد أن الكمبيالة عدد 4147348 والحاملة لمبلغ 13.200 درهم تاريخ استحقاقها هو 10/12/2015 والكمبيالة عدد 414357 والحاملة لمبلغ 15.8/25 درهم تاريخ استحقاقها هو 25/12/2015 وأيضا الكمبيالة عدد 4147362 والحاملة لمبلغ 13.000 درهم تاريخ استحقاقها هو 31/12/2015، وقد سار الاجتهاد القضائي في نوازل عديدة في نفس الاتجاه ثم أكد ما جاء بمذكرته السابقة، ملتمسا في الأخير استبعاد ما جاء بمقاله الاستئنافي لعدم وجاهته وبعد التصدي تأييد الحكم الابتدائي المتخذ جملة وتفصيلا وجعل الصائر على الطاعن، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/04/2019 حيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير اليازيد لشكر قصد التأكد من المديونية الحقيقية المتعلقة بالكمبيالات موضوع الدعوى.
وبناء على عدم أداء صائر الخبرة من طرف المستأنف، تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن المحكمة أمام منازعة المستانف في المديونية وتمسكه بتحويلات وتسديدات بنكية لفائدة المستانف عليه قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من المديونية الحقيقية المتعلقة بالكمبيالات موضوع الدعوى، غير أنه ونظرا لعدم أداء صائر الخبرة من قبل المستانف فقد تعذر انجاز التقرير، الأمر الذي يستدعي صرف النظر عن الإجراء والبث في النازلة طبقا للفصل 56 من ق.م.م.م الذي يضيف بأنه يمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه, وبذلك فإن منازعة المستأنف في المبلغ المحكوم به خلال المرحلة الابتدائية خاصة أمام تمسك المستانف عليه بأن الأداء الجزئي المزعوم لا علاقة له بالدين موضوع النزاع لا من حيث تاريخ نشوب الدين ولا من حيث المبلغ المطلوب، وبأن التحويلات المضمنة بالكشف المحتج به كانت بتاريخ سابق عن إصدار الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء موضوع النزاع الحالي، وتخلف الطاعن عن أداء صائر الخبرة للتحقق من الاداء المحتج به على ضوء الدفاتر التجارية للطرفين , كلها وقائع تجعل الدفوع المثار من قبل المستأنف غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل: سبق البث فيه بالقبول .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025