Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 56551

Identification

Réf

56551

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4195

Date de décision

12/08/2023

N° de dossier

2024/8225/3658

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre. Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25/06/2024تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4176 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 في الملف عدد 2190/8217/2024 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة التي تقدمت باستئنافها بتاريخ 25/06/2024 وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.

وفي الموضوع:حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة د. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها طعنت في الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 231 بتاريخ 22/01/2024 في الملف عدد 2024/8102/231، بعلة ان التوقيع الذي تحمله الكمبيالة موضوع الامر بالاداء غير مطابق لتوقيع ممثلها القانوني السيد هشام (ب.) و كونها لا تحمل تاريخ الاستحقاق وكون المطلوب في الإيقاف متابع أمام المحكمة الإبتدائية بالمحمدية بجنحة النصب و التصرف في مال مشترك بسوء نية , وانه صدر في شان الحكم الجنحي حكم تمهيدي بتاريخ 01/02/2024 قضى باجراء خبرة حسابية وهو لا زال رائجا امام المحكمة , وانه تاسيسا على مقال الطعن بالتعرض على الامر بالاداء أعلاه تقدمت بتاريخ 20/02/2024 بطلب للسيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء يرمي الى إيقاف تنفيد الامر بالاداء عدد 231 الصادر بتاريخ 22/01/2024 في الملف رقم 231/8102/2024 الى حين البث في التعرض و تحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر .

و أرفقت مقالها بنسخة من مقال التعرض ، و صورة من الأمر المتعرض عليه، و شهادة بنكية بعدم الأداء، و شكاية، و نسخة من أمر بالمتابعة، و نسخة من أمر بإجراء خبرة، و نسخ قوانين أساسية للشركة، و صور لشيكات.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث أوضحت الطاعنة اسباب استئنافها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لكون المحكمة عللت حكمها موضوع الطعن بكون الطلب لم يؤسس على أسباب جدية ، وأن الكمبيالة لا تحمل تاريخ الإنشاءلتتمكن المحكمة من بسط رقابتها على من له صلاحية التوقيع خلال إنشاء الكمبيالة، وأن الطالب لم يطعن فيها بمقبول، مما يكون معه طلب الإيقاف غير مؤسس قانونا، ويتعين رفض الطلب بخصوصه، الا أن طلب إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء الذي تقدمت به المستأنفة أمام المحكمة الابتدائية تضمن أسباب ومبررات إيقاف التنفيذ متمثلة في المنازعة الجدية في التوقيع الذي تحمله الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء وهذا التوقيع ينكره الممثل القانوني للمستأنفة (طالبة إيقاف التنفيذ) كما أن الوثائق التي أدلت بها المتمثلة في قوانين تحيين الشركة تثبت بالقطع بأن الشيكات والكمبيالات البنكية الخاصة بشركة د. لا يمكن توقيعها إلا من طرف المسير لشركة د. وحده أو من طرف الشريكين معا أي بتوقيع مزدوج أضف إلى ذلك أن المستأنفة أدلت للمحكمة بما يثبت متابعة المستأنف ضده أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية من أجل ارتكابه جنحة النصب والتصرف في أموال المستأنفة بسوء نية وكلها وثائق تثبت المنازعة الجدية في الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء وفي التوقيع الذي تحمله، والذي أثبت البنك المسحوب عليه بأن هذا التوقيع غير مطابق لتوقيع الساحب، وأنه أمام هذه المنازعة الجدية في الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء والتي ينكر الممثل القانوني للمستأنفة صدروها عنه أو التوقيع عليها يكون ما ذهب إليه الحكم موضوع الطعن مجانبا للصواب فيما قضى به وغير معلل تعليلا سليما، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إيقاف التنفيذ وتصديا : إصدار قرار يقضي بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 231 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2024 في الملف رقم 2024/8102/231 ولو مؤقتا إلى حين البث في الاستئناف المتعلق بالتعرض على هذا الأمر المعروض على أنظار هذه المحكمة ,مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من مقال الاستئناف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/08/2024 تخلف خلالها نائب المستانف عليه الأستاذ قطباني رغم سابق اعلامه قصد الجواب ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لاخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه اعلاه .

وحيث إن البين ان المستأنفة التمست بمقتضى مقالها الافتتاحي إيقاف تنفيد الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 231 بتاريخ 20/02/2024 في الملف عدد 231/8102/2024 الى حين البث في التعرض ,بعلة ان التوقيع الذي تحمله الكمبيالة موضوع الامر بالاداء غير مطابق لتوقيع ممثلها القانوني السيد هشام (ب.) ,و كونها لا تحمل تاريخ الاستحقاق ,وكون المطلوب في الإيقاف متابع أمام المحكمة الإبتدائية بالمحمدية بجنحة النصب و التصرف في مال مشترك بسوء نية , وانه صدر في شان الحكم الجنحي حكم تمهيدي بتاريخ 01/02/2024 قضى باجراء خبرة حسابية وهو لا زال رائجا امام المحكمة, الا انه وخلافا لما تدفع به فالثابث من الكمبيالة أساس الامر المراد إيقافه انها لا تحمل تاريخ الانشاء حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على من له صلاحية التوقيع خلال انشاءها سيما وانه لم يطعن فيها بمقبول وهو ما ذهبت اليه محكمة البداية وعن صواب في تعليلها مما وجب تبنيه في هدا الاطار , كما انه لا مجال للتمسك بكون المطلوب في الإيقاف متابع امام المحكمة الابتدائية بالمحمدية لكونه متابع بجنحة النصب و التصرف في مال مشترك بسوء نية ولا دليل على كون المتابعة لها علاقة بالكمبيالة موضوع الامر بالاداء المراد إيقافه , ليبقى ما تمسكت به المستانفة على غير أساس طالما لم تدل بما من شانه تغيير ما قضى به الحكم المطعون فيه ومما يستوجب رد الاستئناف المثار بشانه وتأييده وتحميل رافعته الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستانفة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile