Réf
60956
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3011
Date de décision
09/05/2023
N° de dossier
2022/8223/4116
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du paiement, Paiement partiel, Opposition à injonction de payer, Obligation cambiaire, Lettre de change, Injonction de payer, Imputation des paiements, Expertise judiciaire, Effets de commerce, Contestation non sérieuse, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur.
L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements par chèques invoqués par le débiteur ne s'imputaient pas sur la dette issue des lettres de change mais correspondaient au règlement d'autres factures.
La cour rappelle que la lettre de change acceptée constitue un titre autonome qui établit l'existence de la créance et que l'acceptation par le tiré emporte un engagement cambiaire indépendant de la relation fondamentale. Dès lors, en l'absence de preuve d'un paiement se rapportant spécifiquement aux effets de commerce litigieux, la créance demeure certaine, liquide et exigible.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ا. بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 21/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2022 تحت عدد 6106 في الملف عدد 3688/8216/2022 والقاضي برفض التعرض وبتاييد الامر بالاداء الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/03/2022 تحت عدد 587 في الملف عدد 587/8102/2022 وبتحميل المتعرض الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 13/12/2022 تحت عدد 1064.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ا. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها تتعرض على الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/03/2022 تحت عدد 587 في الملف عدد 587/8102/2022 القاضي عليها بأداء مبلغ 650.000,00 درهم الممثل لأصل الدين بالإضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ و الصائر والنفاذ المعجل، و المبلغ لها بتاريخ 29/03/2022، و ذلك لتأسيسه على كمبيالتين حالتي الأداء الأولى بتاريخ 20/02/2021 حاملة لمبلغ 350.000,00 درهم و الثانية بتاريخ 10/01/2022 حاملة لمبلغ 300.000,00 درهم و الحال انه سبق لها ان حررت لفائدة المدعى عليها كمبيالتين بمبلغ 650.000,00 درهم على أساس أداء الدين على شكل دفعات و انه قد سبق لها ان أبرمت صفقة مع هذه الأخيرة سلمتها على اثر ذلك الكمبيالتين المذكورتين أعلاه و انه لتسديد الدين المترتب عنهما سلمتها ثلاث شيكات مسحوبة على ت.و. على شكل دفعات كل منهم يحمل مبلغ 100.000,00 درهم الأول بتاريخ 31/12/2021، الثاني بتاريخ 04/01/2022 و الثالث بتاريخ 100.000,00 درهم، و ان ممثلها قد سلم للسيد عبد الاله (ن.) مبلغ قدره 200.000,00 درهم الذي سلمه بدوره لممثل شركة ب. و انه في اطار الثقة المتبادلة فقد ظلت محتفظة بالكمبيالتين الى حين تسديد المبلغ المتبقى قدره 150.000,00 درهم الى انها تفاجأت بالامر المذكور موضوع التعرض، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم الاختصاص مع إحالة الملف على قضاء الموضوع و تحميل المتعرض عليها الصائر، و عززت المقال بامر، طي تبليغ، شيكات.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 31/05/2022 جاء فيها انه سبق لها ان انذرت المدعية مطالبة إياها بالأداء الا ان هذه الأخيرة لم تستجب للإنذار و لم تخبرها بطريقة تبرئة الذمة و ان المدعية عجزت عن اثبات كون قيمة الشيكات المتمسك بهم قد تم ضخهم في حسابها على سبيل الأداء الجزئي لمبالغ الكمبيالتين موضوع الدعوى مما يجعل دفوعاتها غير مؤسسة طالما أن الدين ثابت بحجة كتابية و بالتالي فان مسطرة الامر بالأداء جاءت سليمة و ان الدين ثابت و مستحق الأداء، لذلك تلتمس رد الطعن بالتعرض وتأييد الامر بالأداء و تحميل المتعرضة الصائر.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه شركة ا.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح أن المستانفة أنشأت الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء على التوالي : - كمبيالة عدد 2233191 CA بتاريخ 08/11/2021 بمبلغ 300.000 درهم - كمبيالة عدد 2233193 CA بتاريخ 22/11/2021 بمبلغ 350.000 درهم. وانها بعد هذا التاريخ سلمت المستأنف عليها ثلاث شيكات أداء لنفس الدين شيك عدد 886643 AUJ بتاريخ 31/12/2021 بمبلغ 100.000 درهم و شيك عدد 886644 AUJ بتاريخ 04/01/2022 بمبلغ 100.000 درهم و شيك عدد 886649 AUJ بتاريخ 22/02/2022 بمبلغ 100.000 درهم . ووقع صرف هذه الشيكات وتحصيلها فعلا من طرف المستأنف عليها وضخها في حسابها كما تثبت ذلك الكشوف الحسابية. فالشيك عدد 886643 AUJ تم ضخه في حساب المستأنف عليها بتاريخ 03/01/2022، و شيك عدد 886644 AUJ تم ضخه في حساب المستأنف عليها بتاريخ 05/01/2022، و شيك عدد 886649 AUJ تم ضخه في حساب المستأنف عليها بتاريخ 23/02/2022، وان الأداء الجزئي، تبعا لذلك، وتبعا لإنشاء الشيكات بعد إنشاء الكمبيالات وضخ قيمتها فعلا في حساب المستأنف عليها يجعل الأمر بالأداء القاضي عليها مرة أخرى بأداء نفس المبالغ دون اعتداد بالأداء الواقع للمستأنف عليها بشكل صحيح، غير مبرر، وأن كشف الحساب حجة مقبولة للإثبات أمام القضاء، طبقا للمادة 156 من القانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وان الأداء الجزئي للدين موضوع الكمبيالتين يجعل منازعتها جدية، وأن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية وخطيرة، تنتهي بصدور أمر بالأداء في غيبة الأطراف، لكن خولها المشرع للطرف الذي يتوفر على دين ثابت مستحق الأداء غير منازع فيه، وان الأداء الجزئي للدين المحكوم به يجعل مبررات اللجوء الى مسطرة الأمر بالأداء غير متوفرة، ويتعين معه الحكم بعدم الاختصاص، وفسح المجال لقضاء الموضوع لتحديد المديونية على ضوء الوثائق المتوفرة للأطراف واعمال وسائل تحقيق الدعوى.
و فيما يتعلق بخرق المادة 334 من م ت فإن الأصل في العلاقة بين التجار، هو الثقة المتبادلة والمسطرة الاستعجالية التي تقتضيها أعراف التجارة. ولأجل ذلك، وتفعيلا لهذه القاعدة، فان المشرع أجاز للأطراف اعتماد جميع وسائل الاثبات، في حال نشوب نزاع، طبقا للمادة 334 من م.ت . وانها أوضحت أنها سلمت المستأنف عليها جزءا من الدين عبر ممثلها القانوني، وفقا لشهادة السيد عبد الإله (ن.). وان هذا الأخير مستعد للأدلاء بشهادته أمام مجلس القضاء، وفق الشروط المعتمدة قانونا للفصول 55 وما بعده من ق.م.م وان المحكمة التي ردت طلبها، لم تعلل قرارها بخصوصه بما يبرر استبعاده. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بالغاء الأمر بالأداء عدد 587 الصادر بتاريخ 01/03/2022 في الملف عدد 2022/8102/587 والحكم من جديد بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم بحصر الأمر بالأداء في حدود الدين الثابت 150.000 درهم. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم موضوع الطعن و كشفي حساب
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 18/10/2022 جاء فيها انه سبق لها أن أنذرت المتعرضة مطالبة إياها بالأداء، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب للإنذار ولم تخبرها بطريقة تبرئة الذمة. و أنه من جهة ثانية فقد ورد في المادة 185 من مدونة التجارة أنه يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء ولا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا....
كما يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما أداؤه ..." وأن المادة المذكورة حددت الشكل الذي يتعين اعتباره من أجل وقوع الوفاء كاسترداد الكمبيالة إذا تم الوفاء الكلي لها، أو المطالبة في حالة وقوع الوفاء الجزئي بتوصيل بما تم أداؤه، وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال، وعليه يبقى ما ذهبت إليه المتعرضة غير مؤسس لكون المحكمة غير ملزمة بالتحقيق في الدعوى، طالما أن لها سلطة تقدير الحجج لاستخلاص مبررات قضائها وفقا للقانون على اعتبار أنها تتوفر على العناصر الكافية للبث في النزاع، وبالتبعية فإن ما ذهب إليه الأمر بالأداء المتعرض عليه يعتبر قانونيا ولم يخرق أي مقتضى، والأسباب التي اعتمدتها المتعرضة لتبرير تعرضها تبقى بعيدة عن صوابية الأمر بالأداء المطعون فيه الذي يبقى في محله. وانه طبقا للمادة 178 من مدونة التجارة، فإن المسحوب عليه الذي يصبح بمجرد توقيعه بالقبول مدينا أصليا في الكمبيالة ملزم بالوفاء عند حلول أجل الاستحقاق، وجميع الكمبيالات التي حل أجل استحقاقها. وأن المتعرضة عجزت عن إثبات كون قيمة الشيكات المتمسك بهم تم ضخ المبالغ المضمنة بهم في حسابها على سبيل الأداء الجزئي لمبالغ الكمبيالتين موضوع الدعوى، مما يجعل دفوعاتها غير مؤسسة، طالما أن الدين ثابت بحجة كتابية، وأن إثبات الوفاء به لا يكون إلا بحجة مماثلة مما يتوجب معه استبعاد دفع الطاعنة بالوفاء الجزئي، خاصة وأن المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على وجه الحكم. وان الطاعنة لم تنفذ التزاماتها بأداء قيمة الكمبيالتين، مما يتعين معه استبعاد دفوعاتها لعدم الإثبات، وتكون المحكمة في نطاق الصلاحية المخولة لها طبقا للمادة 158 من ق.م. م أن تعتبر وعن صواب أن ما قدمته الطاعنة من دفع لا تأثير له على صحة السند، بحكم أن سند الدين وسيلة وفاء وليس وسيلة ضمان، وبالتالي لا يمكن تغيير وجهة نظر المحكمة بالنسبة للأمر المطعون فيه، واعتبار أن رئيس المحكمة قد في إطار اختصاصه الذي جعل قضائه فيما يتعلق بأداء الدين الثابت بالكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء معللا ومؤسسا. وأن ما أثارته الطاعنة يبقى غير جدي، وأن مسطرة الأمر بالأداء جاءت سليمة، وأن الدين ثابت ومستحق الأداء . والتمست رد الطعن بالتعرض لعدم جديته. وتأييد الأمر بالأداء. وتحميل المتعرضة الصائر
وبنا على ادراج القضية بجلسة 22/11/2022 حضرها الاستاذ ذهيب عن الاستاذ اغناج والاستاذة العميمي عن الاستاذ العمروني ولم يدل الاستاذ اغناج بأي جواب، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/12/2022. فصدر القرار التمهيدي عدد 1064 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير محمد (ذ.) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن مبلغ 650.000,00 درهم مجموع الكمبيالتين موضوع الدعوى لا زال عالقا بذمة المستأنفة شركة ا. لفائدة المستأنف عليها شركة ب.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 11/04/2023 جاء فيها انه فيما يتعلق بعدم تقيد الخبير بالمهمة المسندة اليه: فإنه بالاطلاع على تقرير خبرة السيد (ذ.)، يتضح أنه لم يتقيد في انجاز مهمته بمقتضيات القرار التمهيدي وذلك بدل اعتماد الدفاتر التجارية وباقي الوثائق المحاسبية والوثائق المبرمة بين الطرفين، استبعدها دون اي تعليل وخاصة الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف العارضة، والمثبتة لاستخلاص المستانف عليها، وعقد الصفقة المبرم بينها وصاحب الصفقة شركة ص.ص.، وجدول الأثمان والكميات المستخرج من عقد الصفقة المبرم بينها والمستانف عليها، وصور الشيكات المسلمة للمستأنف عليها. وبالمقابل اعتمد الخبير وثائق من صنع المستأنف عليها ، وغير مستخرجة من محاسبتها، مراسلات متبادلة بين الطرفين، وضعية عن الأداءات التي تمت والمتبقي من المديونية، صورة شمسية من رسالة الكترونية مؤرخة في 30/03/2022، وأكثر من ذلك فان الخبير اعتمد وثائق لم يتم الادلاء بها اليه، وخاصة الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها، حيث اعتمدها الخبير في انجاز مهمته، رغم أنها غير مدلى بها، وأن الخبير اعتمد وثائق صادرة عن الغير ونسبها للعارضة ، ورسالة صادرة عن ممثلها عبد الإله (ن.). وأن ابتعاد السيد الخبير عن منطوق القرار التمهيدي، جعل تقريره يتسم بالاضطراب والفوضى من حيث تجميع المعطيات، وعدم الدقة والخطأ في تحليلها، كما سيتضح في باقي الفقرات. الشيء الذي يتعين معه ارجاع المهمة الى الخبير للتقيد بمنطوق القرار التمهيدي.
وفيما يتعلق بقصور تقرير الخبرة: فقد وقف الخبير عند انجاز مهمته ومن خلال الوثائق المدلى بها من طرف العارضة والتي لم تنازع فيها المستأنف عليها، أن النزاع يتعلق بالصفقة المبرمة لفائدة صاحبة الصفقة شركة ص.ص. ، بتاريخ 01/04/2021، والتي فوتت المستانفة جزء منها للمستأنف عليها لإنجازه وفق التفصيل الوارد بجول الأثمان والكميات المتفق عليه بين الطرفية بقيمة 2.041.124 درهم ، وأن الجزء الأهم من هذه الأشغال انجز سنة 2021، وتمت الأداءات المتعلقة به خلال هذه السنة، وأن الخبير ما عليه الا أن يراجع محاسبة الطرفين خلال سنتي 2021 و 2022 ومجموع الأداءات المنجزة من الطرفين ليقف على أداء المبلغ المتفق عليه2.041.124 درهم من عدمه، وأن الخبير بدل ذلك، استبعد وثائقها المثبتة للأداء دون أي تعليل، رغم أنها مستخرجة من دفاترها التجارية وعبارة عن كشوف حسابية، لم تنازع فيها المستأنف عليها، واعتمد على الدفتر الأستاذ للمستأنف عليها برسم سنة 2022 فقط، رغم أن أغلب الأداءات تمت سنة 2021،الشيء الذي جعل تقرير الخبير يتسم بالقصور والنقص وعدم شموله لمجموع المهمة الموكولة اليه والتي تقتضي منه بكل بساطة، مادامت العلاقة بين الطرفين تستند على معاملة واحدة لا ثاني لها، وهي صفقة شركة ص.ص. أن يجرد جميع الأداءات التي تمت من العارضة الى المستأنف عليها ويقارنها بمبلغ الصفقة، حتى يخلص الى النتيجة الدقيقة بكل بساطة، الشيء الذي يتعين معه ارجاع المهمة الى الخبير لهذا السبب أيضا قصد انجاز مهمته كاملة سنتي 2021 و 2022 ومقارنة المبالغ المؤداة بمبلغ الصفقة واستخلاص النتائج الضرورية.
و فيما يتعلق بانحراف تقرير الخبرة: فإن العارضة لم تصدر عنها أية رسائل تقضي بتعديل الصفقة المبرمة بين الطرفين، ون السيد عبد الاله (ن.) ليس ممثلا للعارضة، ولا علاقة له بها ولا يتكلم باسمها، خاصة وأنه يعمل لفائدة المستأنف عليها وليس العارضة، وان تعديل الصفقة ينبغي أن يخضع لنفس اجراءات وشكليات ابرام الصفقة، وأن يرد في عقد صحيح متفق عليه من كلا الطرفين وموقع عليه من طرفهما، وأن تعديل الصفقة من عدمه وصحة التعديل ونفاده اتجاه الطرفين، هو نقطة قانونية من اختصاص المحكمة، ولا دخل للخبير بها، وان الخبير كان عليه ان يتوقف عند حدود المهمة الموكولة له من طرف المحكمة، ومقارنة المبالغ المؤداة للمستأنف عليها بمبلغ الصفقة الثابت وغير المنازع فيه، وبدلا من ذلك، خاض في أمور بعيدة كل البعد عن المهمة التقنية المسندة اليه، وعبر عن رأيه في نقاط قانونية هي من صميم اختصاص المحكمة ، وانحرف عن المهمة المسندة اليه،معتمدا في ذلك على وثائق من صنع المستأنف عليها وحدها، غير موقع عليها من طرف العارضة، ولا سبق أن وافقت عليها. والتمست أساسا ارجاع المهمة الى الخبير قصد انجازها وفق منطوق القرار التمهيدي، واعتماد المعطيات المحاسبية عن سنتي 2021 و 2022 واعمال الوثائق الصحيحة المبرمة بين الطرفين والابتعاد عن كل ما هو قانوني. واحتياطيا: استبعاد تقرير خبرة السيد محمد (ذ.) والحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة يعهد بها الى خبير متخصص.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 11/04/2023 جاء فيها حول الإجراءات الشكلية لانجاز : فإن تقرير الخبرة الحسابية المنجز من طرف الخبير يتوفر على كافة شروط صحته الشكلية والموضوعية، إذ أن الخبرة انجزت بحضور الطرفين ودفاعهما واستنادا لوثائقهما وحججهما، مما يجعل التقرير موضوع اعتماده وتأسيس قضاءها عليه.
وحول الإجراءات الموضوعية لانجاز الخبرة: فإن دفوعات العارضة جاءت مؤكدة بمقتضى تقرير الخبرة. وان ما تم استنتاجه من طرف الخبير يعطي تزكية لدفوعات وكتابات العارضة سواء في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، طالما أن الكمبيالتين موضوع النزاع رجعتا دون أداء، وأن أية محاسبة أخرى لا علاقة لها بالكمبيالتين.وبذلك فإن الكمبيالتين موضوع النزاع ورقتين مستقلتين بنفسهما، بمعنى أن لهما كيان قائم بذاته كلا على حدة، فلا تحيلان الى علاقة قانونية سابقة أو لاحقة لإنشائهما، ولا تستندان على التحقق من حدوث واقعة خارجية. وأن الأمر بالأداء قد بني على كمبيالتين صادرتين عن الطاعن وموقعة من طرفه بالقبول، ولما كانت الكمبيالة ورقة تجارية تتميز بالكفالة الذاتية وتنشئ التزاما صرفيا في ذمة المسحوب عليه بأداء قيمتها في تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن العلاقة الأصلية التي أدت الى إنشائها، فإن المنازعة المثارة من طرف المستأنفة بشأن المعاملات مصدر الدين لا تأثير لها على حجية السند، ما دام أن العارضة أثبتت التزام المستأنفة بسند صحيح ومعترف به، وأن المستأنفة لم تدل بما تؤيد به ادعاءاتها بشكل جدي، مما يجعل الحكم المستأنف مرتكزا على أساس قانوني موجب للتأييد. وأن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لجميع المقتضيات الموضوعية، وأن الخبير اعتمد فيما انتهى إليه على دراسته مدققة للدفاتر المحاسبية للطرفين، وبذلك تكون خبرته قد اعتمدت عناصر موضوعية مما يقتضي المصادقة عليها، لأن ما توصل إليه الخبير مؤسسا على اليقين لا مجرد الاستنتاج. والتمست المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ذ.) وتاييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 11/04/2023 ادلت الاستاذة شهاب عن الاستاذ اغناج بمذكرة بعد الخبرة وحازت الاستاذة شعبون عن الاستاذ العمروني نسخة منها والفي له بالملف مذكرة بعد الخبرة حازت الحاضرة نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/04/2023مددت لجلسة 09/05/2023
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث كونها أدت ما بذمتها بواسطة ثلاث شيكات ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث لاستجلاء حقيقة الدين أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (ذ.) حددت مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وتبيان فيما إذا كانت المستأنف عليها قد استخلصت فعلا مبلغ الشيكات المحتج بها وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية بكل دقة، فأكد الخبير في تقريره أنه ولئن كانت الشيكات المقدمة من طرف المستأنفة قد تمت استخلاص قيمتها إلا أنها تتعلق بفواتير أخرى محتسبة ضمن محاسبة الشركة ولا علاقة لها بالكمبيالتين.
1 الشيك رقم 0886649 مؤرخ في22/02/2022 بقيمة 100 ألف درهم ويهم الفاتورة رقم 222.153.029
2 الشيك رقم 0886643 مؤرخ في 31/12/2022 بقيمة 100 ألف درهم والشيك رقم 0886644 مؤرخ في 04/01/2022 بقيمة 100 ألف درهم ويهمان الفاتورة رقم 222.153.026.
وعليه فالكمبيالتين الأولى رقم CA2233191 والثانية رقم CA2233193 لا زالت قيمتهما بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها.
وحيث لما كان الأمر بالأداء صادر بشأن كمبيالتين حالتا الأداء وموقع عليهما توقيع قبول والمتعرضة (الطاعنة) لم تطعن في صحة توقيعها وان المعلوم قانونا أن التوقيع يرتب التزاما صرفيا ولا يجوز لها أن تتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق ما دام أن توقيعها بالقبول ثابت، هذا الأخير الذي يفترض معه وجود مقابل الوفاء (المادة 166 من مدونة التجارة) فضلا على أنه وفي جميع الأحوال فإن الكمبيالة تبقى سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية.
(راجع قرار محكمة النقض عدد 314 الصادر بتاريخ 17/03/2014 ملف عدد 1637/3/1/2003 منشور بكتاب تأملات في اجتهادات القضاء التجاري في الأوراق التجارية ص 207 لمؤلفه محمد (ه.))
وحيث فضلا عن ذلك فإن المحكمة تأكدت من خلاله تحقيقها للدعوى وإجراءها لخبرة حسابية وردت بشكل موضوعي وخلص من خلالها الخبير إلى أن الشيكات الممنوحة والمستخلصة من طرف المستأنف عليها تهم فواتير أخرى ولا علاقة لها بالكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء مما يكون معه الادعاء بالوفاء غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث تكون الأسباب المبسوطة من طرف المستأنف غير ذات أساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت بالقبول في الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025