Réf
63199
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3883
Date de décision
12/06/2023
N° de dossier
2023/8205/56
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Régime fiscal forfaitaire, Pouvoir souverain d'appréciation, Perte de la clientèle, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Déclarations fiscales, Contestation du rapport d'expert, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
La contestation portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction au motif que l'expert n'aurait pas respecté les critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait l'augmentation en invoquant une sous-évaluation des différents éléments du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les deux moyens. Elle relève que l'expert a bien fondé son évaluation sur les déclarations fiscales du preneur, comme l'exige l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour précise que, le preneur étant soumis au régime fiscal forfaitaire, l'expert a valablement complété son analyse par l'examen des documents comptables produits par les parties. Faute pour les appelants de rapporter la preuve contraire, le rapport d'expertise ne pouvait être remis en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد منير (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1713 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2022 في الملف عدد 4256/8205/2021 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 270.174,00 درهم كتعويض عن الافراغ من المحل الكائن بـ [العنوان] سطات مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن المستأنف أصليا لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام باستئنافه بتاريخ 29/12/2022 ونظرا لتوافره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا، فإنه مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم اتباعا لوجود استئناف أصلي ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد جمال (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/20 و الذي يعرض فيه أنه بتاريخ 06/01/2020 صدر ضده عن هذه المحكمة حكم عدد: 4 في الملف عدد :11810/8219/2019 بما يلي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع: با فراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من العين المكراة الكائنة بـ [العنوان] سطات و الذي تم تا بيده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/30 تحت عدد 2103 و انه قبل تنفيذ الافراغ اجرى معاينة بواسطة مكتب خبرة لتحديد قيمة اصله التجاري و الذي قومه هذا المكتب في مبلغ 1.614.600,00 در هم و انه تم تنفيذ الحكم القاضي بالافراغبتاریخ 2021/12/11، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 1.614.600,00 درهم تعويضا عن افراغ اصل التجاري المملوك له و الذي وقع افراغه بمقتضى ملف التنفيذ عدد: 1334/6304/2020 بتاريخ 11/02/2021 مع الفوائد القانونية من من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الاقصی و تحميل المدعى عليه الصائر، عزز المقال نجم، قرار استئنافي مع غلاف تبليغه، تقرير خبرة، و محضر تنفيذ.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 2021/06/23 جاء فيها أن الشركة التي قامت بالخبرة لم تذكر في راسيتها Papier en teteرقم سجلها التجاري اذ انه وبغض النظر عن هاته الاختصاصات المتنوعة والمتعددة المشار اليها في هاته الشركة حتى تتمكن العارض من التحقق من هويتها وغرضها وموضوعها وان هاته الرأسية Papier en teteلا تتضمن كذالك المرجع والتعريف الضريبي ل الهاته الشركة وبذلك فإن هاته الشركة لا تتوفر على أية مصداقية سواء اتجاه السجل التجاري أو المصالح الضريبية ويكون ما آلت إليه في تقرير خبرتها من أرقام محمولة هو والعدم سواء و أن الخبرة حتى يمكن الركون إليها يتعين أن يأمر بها فضيلة القاضي و تكون حضورية وتواجحية، وانه في غياب عنصر الحضورية والتواجمعية فإن ما أدلى به المدعي يفتقد للسند القانوني فيتعين رده و عدم الاعتداد به، و أن تقرير الخبرة المستدل به لم يعتمد لتحديد قيمة الأصل التجاري على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 16-49 استبعاده الاعتداد به باعتبارها خبرة حرة تنعدم فيها الحضورية والتواجمعية، لذلك يلتمس أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا جراء خبرة تنجز بناء على العناصر المحددة في الفصل 7 من القانون رقم 4916 باعتماده على التصريحات الضريبية الأربع سنوات الأخيرة مع حفظ حقه في التعقيب بعد انجاز الخبرة ووضع التقرير وتحميل المدعي الصائر. و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقیب بجلسة 2021/07/14 جاء فيها أن المدعى عليه اعتبر أن الخبرة منجزة من طرف شركة، لم يستطع التحقق من هويتها، و أن هذه الخبرة غير حضوريا عير انه إذا كان يدفع بعدم وجود الشركة أو ما شابه ذلك، فما عليه سوى الطعن بالزور في التقرير، مع العلم أن البيانات التي يطلبها غير إلزامية إلا فيما يتعلق بالوثائق المحاسبية مثل الفواتير ووصولات الطلب و الأداء، أما بخصوص الدفع بعدم حضورية الخبرة فإنه مردود على اعتبار أن الحضورية تكون بالنسبة لإجراءات التحقيق التي تأمر بها المحاكم. أما ما دون ذلك فإنه يدخل في باب حرية الإثبات في المادة التجارية ، ولا يمكن رده إلا بدليل أقوى منه، و انه أثبت بتقرير الخبرة ما أنفقه من تحسينات و اصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري و ما تكبده من مصاريف و هو الآن بدون محل تجاري و محل متابعة من قبل أجرائه الذين يقاضونه من أجل " الفصل التعسفي"، و أن ما أورده تقرير الخبرة جاء مبررا من الناحية الواقعية و القانونية وأن المدعى عليه لم يثبت بأي وسيلة مقبولة أن الضرر الذي الحقه أخف من القيمة المذكورة؛ لذلك يلتمس رد جميع ما جاء به المدعى عليه؛ و الحكم بالمطلوب في المقال الافتتاحي للدعوی.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير المصطفى (ع.) الذي تم استبداله فيما بعد بالخبير سعيد (ف.) الذي خلص في تقريره المؤرخ في 04 22022 الى تحديد التعويض الكامل في مبلغ 270.174,00 درهم .
وبناء على تعقيب المدعي على الخبرة والذي التمس من خلاله اساسا استبعاد كل ما جاء بالخبرة و الحكمباجراء خبرة مضادة و احتياطيا الحكم بالتعويضات المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على تعقيب المدعى عليه على الخبرة والذي التمس من خلاله الحكم ببطلان الخبرة المنجزة مع ارجاع المهمة الى الخبير قصد تنفيذ الحكم التمهيدي .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد منير (ع.) بواسطة نائبه والتي جاء في أسباب استئنافه أنه من المبادئ المستقر عليها فقها وقضاء وقانونا ان الاستئناف ينشر الدعوى وأن الحكم الإبتدائي جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل مما ينزل منزلة انعدامه وخرقا للقانون كما سيتم تبيانه كالآتي وأن الحكم الإبتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه تنص مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على انه يجب ان تكون الأحكام دائما معللة باستقراء الفصل المذكور يتضح ان المشرع وظف عبارة " يجب" التي تفيد الوجوب فيما يتعلق بتعليل الأحكام وهذا يعني أن فلسفة المشرع تهدف إلى اعتبار التعليل السليم للأحكام مرتبط بمصداقية وعدالة الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة وأن المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي فيما قضى به وأن تقرير الخبرة بالمرحلة الابتدائية لم يعتمد لتحديد قيمة الأصل التجاري على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 7 من القانون رقم 16-49 وأن عدم احترام القانون في هذه الحالة يجعل التعويض المحكوم به جد مبالغ فيه مما يجب معه استبعاده والحكم بتعويض واقعي حسب السلطة التقديرية للمحكمة وأن عنصر التعويض يعتبر من العناصر الواقعية ومسألة تقديره تبقى فيها للمحكمة السلطة التقديرية الواسعة وذلك بناء على عدة أسس ومعايير تستشفها من الوقائع المعروضة عليها وأن الضرر الذي لحق المستأنف عليه أخف بكثير من قيمة التعويض المحدد والمبالغ فيه من قبل الخبير وأن تقرير الخبرة يخضع لرقابة المحكمة والتي تأخذه به على سبيل الاستئناس فقط، وتعتمد المحكمة في تقديم التعويض عادة تقييم العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري وأن العارض قد اشترى المحل بثمن اجمالي قدره 380.000،00 درهم وأن الخبير وتبعا لذلك حددت قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 270.174،00درهم مما يتضح معه ان قيمة التعويض المحددة تقارب الثمن الأصلي لشراء المحل وتأسيسا على ذلك يلتمس العارض من المحكمة اعمال السلطة التقديرية لها وذلك بتخفيض التعويض إلى مبلغ معقول يأخذ بعين الإعتبار جميع هاته المعطيات بما فيها التعويضات ورقم المعاملات وأنه بالإطلاع على تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء مخالفا تماما الوثائق الملف وكتابات المستأنف السابقة يتضح انه جانب الصواب فيما قضى به وساير المستأنف عليه في دفوعاته غير الموضوعية لذا يتبين بشكل جلي ان الاستئناف الحالي يستند على أسس قانونية وواقعية مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أعمال السلطة التقديرية للمحكمة في تخفيض التعويض المحكوم به بالمرحلة الابتدائية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي بتخفيض التعويض إلى مبلغ معقول يأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات الذكر أعلاه بما فيها التصريحات الضريبية ورقم المعاملات. تحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم عدد 1713.
وجاء في أسباب استئناف السيد جمال (م.) أنه تبنت المحكمة التجارية جميع ما جاء في تقرير الخبير سعيد (ف.) مستبعدة دفوع العارض حولها بكون المحكمة لا يمكنها أن تتدخل في الكيفية التي توصل بها الخبير إلى استنتاجه مضيفة أنه يفترض فيه التوفر على المشورة العلمية اللازمة وأن تعليل المحكمة قد عطل الدور الإيجابي للقضاء في الفصل في النزاع بين الأطراف و الدور الأساسي والضروري لتحقيق العدل بين المتقاضين و الجواب فعليا و موضوعيا على دفوعهم و باعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد في العارض يجدد دفوعه حول الخبرة كالتالي حول التعويض عن حق الكراء جاء في تقرير الخبرة المصادق عليها ابتدائيا ، أن السومة الكرائية لمحل مماثل تقدر ما بين 4000,00 درهم و 6000,00 درهم متناسيا أنه لكراء محل بهذه السومة لا بد من أداء مبلغ إجمالي مسبق يسمى PAS DE PORTE لا يمكن أن يقل عن مبلغ 600.000,00 درهم و في حالة عدم الرغبة في أداء هذا المبلغ ، فإن السومة الكرائية لا يمكنها أن تقل عن مبلغ 20.000,00 درهم شهريا و سبب ذلك أن المحل يوجد بمنطقة تعرف كثافة سكانية كبيرة ، وهي ممر و طريق لأهم المناطق القروية المجاورة لسطات و نقطة توقف معروفة للتزود بالمواد الغذائية قبل مغادرة المدينة نحو القروى المجاورة ولهذا كان أولى الأخذ بعين الاعتبار من جهة ضرورات أداء مبلغ إجمالي مسبق قبل الكراء و من جهة ثانية السومة الكرائية الحقيقية للمحل أضف إلى ذلك أن السيد الخبير حدد التعويض استنادا إلى مدة كرائية مفترضة قدرها أربع سنوات فقط في ذلك لم يأخذ بعين الاعتبار أن العارض يكتري المحل منذ سنة 1990 وليس سنة 1995 كما جاء في تقرير الخبرة وأنه بالتالي فإن مدة الكراء وصلت 31 سنة ، أن العارض لن لم يستطيع الحصول على محل مماثل للذي يكتريه منذ 31 سنة بسومة كرائية قدرها 1800,00 درهم ومفاد ذلك أن التعويض عن مدة كراء قدرها 31 سنة بتقدير لمدة قدرها 04 سنوات فيه إجحاف في حق العارض من جانبين جانب السومة الكرائية المعتمدة في احتساب التعويض؛ جانب عدد السنوات المقدرة للتعويض وأنه لذلك فإن ما جاء به الخبير فيه إجحاف واضح بحقوق العارض و تضييع لحقوق قضى ثلاثة عقود في تنميتها وبنائها، و أن قضاء المحكمة الابتدائية بتبنيه لذلك قد أضر بحقوق العارض ولذلك تكون خلاصة الخبير المتعلقة بهذا العنصر من عناصر الأصل التجاري غير ذات أساس موضوعي وواقعي مما يتعين وواقعي مما يتعين معه استبعادها و القول بإجراء خبرة جديدة وحول التعويض عن الزبناء حصر السيد الخبير التعويض عن الزبناء في سنة واحدة انطلاقا من المدخول الثابت لدى مصلحة الضرائب ومن وإنما دخلا تقديريا من طرفها لم تغيره منذ أكثر من عقدين جهة أولى فإن الدخل الذي تعتمده إدارة الضرائب ليس دخلا حقيقيا وأن النظام الضريبي الذي يخض تصريحيا لاعتبار أن الدخل الذي تعتمده إدارة الضرائب هو دخل حقيقي له العارض هو نظام جزافي و ليس نظاما يكون عادلا و حقيقيا ومن جهة ثانية فإن المبدأ في التعويض وليس تعويضا مفترضا و مبنيا على عناصر يثبت الواقع عكسها فالمحل التجاري كان قبل إفراغه يعرف نشاطا تجاريا مهما لدرجة أنه كان يشغل بالإضافة إلى العارض ثلاثة عمال آخرين وأن هؤلاء العمال كان مصرحا بهم لدى ص.و.ض.ا. وكان العارض يؤدي لهم أجورهم و كل ما يتعلق بهم وأنهم بعد إفراغ المحل تقدموا ضد العارض بدعاوى للتعويض عما أسموه الطرد التعسفي وأن العارض إلى تاريخه ، لم يجد محلا يمارس به نشاطه و فقد مورد رزقه و رزق مأجوريه وأن الاعتماد على الدخل الضريبي وحده لا يكون إلا في حالة التصريح الضريبي وليس في حالة النظام الجزافي أن المشرع حينما تحدث عن التعويض في ارتباط بالضريبة ، فإن ذلك مشروط بخضوع المعني بالأمر لنظام " "التصريح " وليس النظام "الجزافي" ومن جهة ثالثة ، فإن حصر التعويض في مدخول سنة واحدة فيه إجحاف حق العارض ، وإحجام عن التعويض الفعلي و الحقيقي عن الربح الضائع جراء فقدان الزبناء وحول التعويض عن الإصلاحات و التحسينات فإن السيد الخبير لم يحدد للعارض أي تعويض عن الإصلاحات و التحسينات بعلة أنه لم يلاحظ أية تحسينات أو إصلاحات و كأنه كان يعرف حالة المحل قبل الإفراغ فمن أين توصل السيد الخبير إلى هذه الخلاصة الخطيرة وهو لا يعرف حالة المحل السابقة قبل الإفراغ وما أحدثه بها المستأنف من تغييرات و غيرها، و غيرها و طبيعة التحسينات التي أجراها العارض بالمحل طيلة مدة 31 سنة وفي الواقع فإن المحل قبل كرائه من العارض كان محلا تبيت فيه البهائم و لم يكن ليستغله لولا الإصلاحات التي قام بها وأجراها به ليجعله محلا عصريا قابلا للتجارة في المواد الغذائية وتبعا لذلك فإن السيد الخبير لم يكن عادلا في خلاصته و اضر إضرارا كبيرا بالعارض في عدم جواب الخبرة على إحدى نقط الحكم التمهيدي كلفت المحكمة السيد الخبير بتحديد التعويض عن السمعة التجارية إلا أنه لم يحدد هذا التعويض و لم يشر إليه في تقريره وأن السمعة التجارية هي أهم عناصر الأصل التجاري للعارض الذي دام مدة 31 سنة وأصبح معروفا في المنطقة بزيتون ماسة " و أحد أهم الأصول التجارية بالمدينة في المخللات والمواد الغذائية وأنه بإهمال الجواب على هذه النقطة من الحكم التمهيدي فإن الخبير و من معه حكمة الابتدائية قد فوتا على العارض تعويضا قانونيا مهما ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا أساسا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به من 270.174,00 درهم إلى مبلغ 1.600.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر واحتياطيا بإجراء خبرة جديدة مع حفظ حق العارض في التعقيب على ما سيرد بها
أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2023 والذي أوضح أنه وخلافا لما يدعيه المستأنف عليه في مقاله بأن ما جاء به الخبير فيه إجحاف وان قضاء المحكمة الإبتدائية بتبنيه لذلك قد أضر بحقوقه، فإن العارض يؤكد للمحكمة بأن قيمة التعويض المحددة من قبل الخبير والمصادق عليها من قبل محكمة درجة أولى مبالغ فيه ولم تتسم بالموضوعية وأن عنصر التعويض يعتبر من العناصر الواقعية ومسألة تقديره تبقى فيها للمحكمة سلطة تقديرية واسعة وذلك بناء على عدة أسس ومعايير تستشفها المحكمة من الوقائع المعروضة عليها وأن الضرر الذي لحق المكتري أخف بكثير من قيمة التعويض المحدد والمبالغ فيه من قبل الخبير وأن العارض قد اشترى المحل بثمن اجمالي قدره 380.000،00 درهم وأن الخبير حدد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 270.174،00 درهم مما يتضح معه ان قيمة التعويض المحددة من طرف الخبير تقارب الثمن الأصلي لشراء وأن المشرع في القانون رقم 16-149 تطرق للتعويض عن انهاء عقد الكراء جاء في المادة 7 منه '' يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء مراعات الإستثناءات الواردة في هذا القانون يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما انفقه من تحسينات و اصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الإنتقال من المحل غير انه يمكن للمكري وأن يثبت ان الضرر الذي لحق المكتري اخف من القيمة المذكورة هذا وقد جاء في قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء رقمه 4844 بتاريخ 2017/10/04 في الملف رقم 2017/8206/2900 '' اذ كان ثابتا من خلال ما ذكر عدم جدية اسباب الإستئناف الأصلي لمراعاة الخبير ما يتوفر عليه المحل من مزايا أثناء تحديد التعويض عن الإفراغ اضافة لإعتماده الدخل المصرح به لإدارة الضرائب وعدم اثبات المكتري تحقيقه دخل للتعويض عن الزبناء في ي جزء منه خاصة فيما يتعلق بتحديد تعويض عن الربح الضائع بالإضافة تحقيقه دخل اكبر، فإن الإستئناف العامل رغم عدم اثبات أجرته بل حتى وجوده وفق ما يقتضيه القانون غم تعلق الأمر بضرر واحد وكذا فيما يخص احتساب مصاريف التعويض وتقرر استنادا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من عن الإفراغ إلى مبلغ 96.000 درهم وأنه لا حق في المطالبة بالتعويض عن الإصلاحات ما دام ان المكتري لم يستطع اثباتها فمن ادعى شيئا وجب عليه اثباته عملا بمقتضايت الفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود المستمد من القاعدة الفقهية " البينة على من ادعى " كما ان المادة 7 من القانون 49/16 وان اشارت إلى ان المكتري محق في التعويض عن الإصلاحات فإن ذلك مشروع بإثبات قيمتها وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة كلما طلبها احد أطراف النزاع خاصة إذا استجمعت جميع العناصر لتحديد التعويض المستحق للمكتري لجبر الضرر اللاحق جراء نزع اليد عن اصله التجاري ، ملتمسة عدم القبول شكلا رد كافة مزاعم المستأنف عليه لعدم جديتها وافتقارها للأساس القانوني الحكم وفق المقال الإفتتاحي للعارض ومذكرته الحالية.
أرفقت ب: نسخة من العقد .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/05/2023 تخلف خلالها الأستاذ (ع.) رغم التوصل، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2023
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي والفرعي:
حيث إن منازعة كل من المستأنف الأصلي والفرعي في الخبرة، بحيث لم يعتمد الخبير التصاريح الضريبية لأربع سنوات الأخيرة وفقا لما تقتضيه المادة 07 من قانون 16/49، فقد أكد الخبير بالصفحة الخامسة من تقريره عندما حدد التعويض، تم بناء على التصاريح الضريبية على الدخل، والمحل التجاري موضوع النزاع يخضع للنظام الضريبي الجزافي، وبذلك فإن مبلغ التعويض تم استنادا للوثائق المحاسبية المقدمة من الطرفين والمرفقة بتقرير الخبرة وهو ما لم يثبت الطاعنين خلافه، مما يتعين معه رد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55727
Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55923
Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56045
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56119
Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56207
Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56325
Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56423
Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024