Incompétence matérielle : Le juge qui se déclare incompétent est tenu de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70335

Identification

Réf

70335

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

468

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2020/8227/526

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi.

L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'elle ordonne le renvoi du dossier à la juridiction civile. La cour écarte la demande principale au motif qu'y faire droit constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige.

Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent est tenu d'ordonner le renvoi de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en sa disposition relative à l'incompétence, la cour y ajoutant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance compétent.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2019 في الملف عدد 12310/8222/2018 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليتخلذ بذمة هذا الأخير مبلغ 58364.70 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.

وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تخلف المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير خرق مقتضيات المادة 16 من ق م م إذ أن المحكمة مصدرته وبإثارتها مسألة عدم الإختصاص النوعي كان يتوجب عليها إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي للعارض وإحتياطيا تتميم الحكم المستأنف فيما قضى به وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالمحمدية للإختصاص.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29 / 01 / 2020 تخلف نائب المستأنف كما تخلف المستأنف عليه ،وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05 / 02 / 2020

محكمة الإستئناف.

حيث إلتمس الطاعن بموجب مقاله الإستئنافي الحكم وفق المقال الإستئنافي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى وإحتياطيا تتميم الحكم المذكور فيما يخص الإحالة على المحكمة الإبتدائية بالمحمدية.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قصرت نظرها في القضية على مسألة الإختصاص دون أن ثبت في موضوع الدعوى، ومن تم يبقى طلب الطاعن الحكم وفق مقاله الإفتتاحي مردودا عليه لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين.

وحيث إن محكمة البداية كانت ملزمة بتصريحها بعدم إختصاصها للبت في الدعوى إحالة الملف على المحكمة المختصة بقوة القانون إعمالا منها لمقتضيات المادة 16 من ق م م، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية للمستأنف عليه للإختصاص.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع:بتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالمحمدية بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile