Réf
81474
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6109
Date de décision
16/12/2019
N° de dossier
2019/8232/4763
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Surplus du prix de vente, Saisie immobilière, Rejet de la demande, Produit de la vente, Paiement de la créance, Non-paiement libératoire, Mainlevée d'hypothèque, Hypothèque, Extinction de la dette, Dépôt à la caisse du tribunal
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 169 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions, considérant la créance éteinte par le produit de la vente forcée d'autres biens immobiliers affectés à la garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la dette n'était que partiellement apurée, dès lors que le surplus du prix de vente, bien que consigné au greffe du tribunal, n'avait pas été mis à sa disposition et ne pouvait donc valoir paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la simple consignation d'un excédent du prix de vente au greffe ne constitue pas un paiement libératoire pour le débiteur. Elle relève qu'en l'absence de preuve que les fonds consignés ont été effectivement versés au créancier ou mis à sa disposition, la créance ne peut être considérée comme intégralement soldée. Par conséquent, la sûreté réelle conserve sa pleine validité pour garantir le solde restant dû. La cour infirme donc le jugement entrepris et rejette la demande de mainlevée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بنك (ع.) بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ج.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10/10/2016 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1387 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/05/2016 في الملف رقم 3636/8232/2015 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري عدد 38/21289 بتاريخ 28/10/2002 (سجل 39 عدد 1437) من الرتبة الأولى وكذا ملحق الرهن المقيد بتاريخ 07/11/2003 (كناش 43 عدد 2553) والإنذار العقاري المقيد بتاريخ 31/01/2013 (سجل 18 عدد 463) وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 26/09/2016 وبادر إلى الطعن فيه بتاريخ 10/10/2016 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه الاستئناف قد قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين قبوله.
في الموضوع:
حيث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المدعين تقدموا بواسطة نائبهم لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/10/2015 و الذي يعرضون فيه أن المدعى عليه بنك (ع.) سبق له أن استفاد من رهن رسمي على مجموعة من العقارات المملوكة للعارض وورثة الهالك المرحوم إبراهيم (ب.) و ذلك ضمانا للدين الذي كان بذمتهم و أنه تم تحويله لإنذار عقاري و حجز تنفيذي من أجل استخلاص قيمة المديونية و أنه من أجل تحقيق مسطرة الرهن و في إطار إجراءات التنفيذ بمقتضى ملفات الحجز التنفيذي عدد 224-225 226-28-2012 فقد سبق للمحكمة أن أشرفت على بيع العقارات ذات الرسوم العقارية 49133/ راء و 49132/ راء و 49134 راء و التي كان ثمن بيعها على التوالي 850.000,00 درهم و 875.000,00 درهم و1.210.000,00 درهم أي أن مجموع المبالغ وصل إلى 2.935.000,00 درهم .
مع علم أن مجموع مبلغ الدين المترتب بذمة العارض و شريكه المرحوم إبراهيم (ب.) و الذي حل محله ورثته لفائدة الدائن بنك (ع.) و ذلك حسب القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2013 تحت عدد 821 في الملف رقم 235/2012/14 تم تحديده في مبلغ 2.448.244,49 درهم مما جعل ثمن البيع يستغرق مبلغ الدين و ينتج عنه فائضا بمقدار 486.755,51 درهم و المدعى عليه ( الطرف الدائن) بنك (ع.) قد أستوفى كامل المبالغ موضوع الإنذار العقاري و المحدد بواسطة قرار قضائي كما هو مبين أعلاه و أنه لم يعد من حقه أن يواصل إجراءات بيع عقارات أخرى و خاصة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 21289/38 المملوك للعارض وورثة الهالك المرحوم إبراهيم (ب.) و أن مصلحة العارض ثابتة من أجل تصفية الملف التنفيذي المذكور مراجعه أعلاه حتى يتسنى له التشطيب على الرهن و الحجز التنفيذي المقيدين على عقاره و الذي لم تعد له أسباب قانونية ملتمسين الأمر بالتشطيب على التقييدات الجارية على الرسم العقاري عدد 21289/38 المتمثلة في : الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 28/10/2002 و كذا ملحق الرهن المقيد بتاريخ 07/11/2003 الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 31/01/2013 أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بالهرهورة الصخيرات بالتشطيب على التقييدات المذكورة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه والتي التمس من خلالها التصريح بعدم قبول المقال شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 32 من ق م م الذي يوجب على المدعي إرفاق مقاله بالوثائق المعززة لطلبه وموضوعا أن ما زعمه المدعون أن العارض البنك المدعي عليه قد استوفى كامل المبالغ موضوع الإنذار العقاري و أنه لم يعد من حقه أن يواصل إجراءات بيع عقارات أخرى و خاصة العقار موضوع الرسم العقاري عدد : 21289/38 هو ادعاء لا أساس له من الصحة
فمن جهة أولى : فإن ما زعمه المدعون في الفقرة (01) من الصفحة (02) في مقالهم من أن العقار 49134/ راء قد بيع بمبلغ 1.210.000,00 درهم فإن العارض لم يستخلص من هذا المبلغ الأخير إلا 789.635,00 درهم لأن مبلغ الرهن هو 600.000,00 درهم زائد الفوائد و الصوائر فأصبح مجموع المبلغ الدائن به العارض بالنسبة لهذا العقار الأخير هو 789.635,00 درهم .
من جهة ثانية : إن ما زعمه المدعون من أن البنك العارض قد إستوفى كامل المبالغ موضوع الإنذار العقاري وإنه لم يعد من حقه أن يواصل إجراءات بيع عقارات أخرى إن هذا الإدعاء غير حقيقي و غير واقعي كما يتجلى مما يلي : إن محامي المدعين السابق الأستاذ محمد (أ.) بعث برسالة إلى محامي البنك العارض لم يقل فيها بتاتا أن البنك العارض قد إستوفى كامل المبالغ موضوع الإنذار العقاري بل قال : ما بقي من الدين لفائدة البنك العارض هو 87.034,49 درهم و أن موكليه المدعون مستدعون لإدلاء المبلغ الباقي من الدين و هو 87.034,49 درهم مقابل رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري عدد : 21289/38 و هذا يثبت عدم مصداقية و عدم حقيقة ما زعمه المدعون في مقالهم من أن العارض بنك (ع.) قد إستوفى كامل المبالغ موضوع الإنذار العقاري و أن القاعدة الفقهية تقضي من تناقضت أقواله أو حجة سقطت دعواه و إن محامي العارض الموقع أسفله قد بعث برسالة إلى محامي المدعين السابق الأستاذ محمد (أ.) أوضح فيها أن موكله البنك العارض يرفض مازعمه المدعون من أن ما تبقى من الدين هو مبلغ 87.034,49 درهم و الحقيقة أن ما بقي من مبلغ الدين هو 504.337,49 درهم و هذا ما أوضحه محامي العارض في رسالة التي بعث بها إلى محامي المدعين السابق الأستاذ محمد (أ.) التي توصل بها مكتبه بتاريخ 04/03/2015 فقد جاء في هذه الرسالة بالحرف الواحد ما يلي: إلى السيد محمد (أ.) محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء شارع [العنوان] – الدار البيضاء
مرجعكم : السيد نجاح (س.) .
وبناء على تعقيب المدعين لجلسة 15/03/2016 جاء فيه أن المدعى عليه دفع بكون مقال العارضين يهدف إلى التشطيب على الحجز الواقع على العقار ذو الرسم عدد 21289/38 دون أن يدلوا بمحضر تبيان المبالغ المستحقة ملتمسا عدم قبول طلب العارضين لكن الأمر لا يتعلق بدفع شكلي إطلاقا لأن الأمر لا يتعلق بشكليات الدعوى لأن العارضين أدلوا بشهادة ملكية العقار المراد التشطيب على التقييدات الواقعة على العقار و حسما للنقاش فإن العارضين يدلون لكم بأصل شهادة ملكية العقار المراد التشطيب على التقييدات الواقعة على العقار و حسما للنقاش فإن العارضين يدلون لكم بأصل شهادة ملكية العقار المراد التشطيب على التقييدات الواقعة عليه ( مرفق1) هذا من جهة و من جهة ثانية فإن الأمر يتعلق برهن رسمي استفاد منه المدعى عليه على مجموعة من العقارات منها العقار المراد التشطيب على التقييدات الواقعة عليه و هو العقار ذو الرسم عدد : 21289/38 هذا العقار الذي كان يملكه العارضون إضافة إلى المرحوم إبراهيم (ب.) و أن عددا من إجراءات تحقيق الرهن تمت عن طريق ملفات تنفيذ متعددة بخصوص العقارات الثلاث R/49132 – R/49133 – R/49134 و بيعت و كان مجموع مبالغها هو 2.935,000,00 درهم و أن المدعى عليه حاز المبالغ و بقي الفائض في المحكمة و بما أن مبلغ الدين تم تحديده بمقتضى قرار استئنافي للمحكمة التجارية سبق الإدلاء به و بما أن الديون و مقدارها المحدد بمقتضى حكم قد تم استخلاصها عن طريق بيوعات جبرية فإن الرهن و الإنذار العقاري لم يعد له مبرر على العقار لما في ذلك من مساس بحق الملكية و بالتالي فإن دفع المدعى عليه يكون لا اثر له و غير مرتكز على أساس .
وبناء على تعقيب مذكرة المطلوب الحكم بمحضرهم المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة 12-01-2016 فيها الإشهاد على فصل القضاء في مجموع دين البنك عليه و مباشرة البنك لمسطرة الحجز العقاري بالملفات عدد 224/28/2012 و255/28/2013 و 226/28/2012 و مع الإشهاد على بيع العقارات ذات الرسوم العقارية عدد 49132/ ر و 49133 / ر و 49134 / ر و أن منتوج البيع يغطي مجموع الدين المحكوم به لفائدة البنك و بعد التصريح باستخلاص البنك المدعى عليه للدين و بعد التصريح بوجود فائض بصندوق الأمانات بالمحكمة التجارية بالحسابين عدد 1734 و 16478 التصريح بأن الرهون و التقييدات المسجلة على الرسم العقاري عدد 21289/38 أصبحت غبر ذي موضوع و التصريح تبعا لذلك بارتكاب الطلب على أساس صحيح و الحكم وفق ما جاء فيه .
وبناء على تعقيب المدعين لجلسة 12/04/2016 جاء فيه ان ما تزعمه المدعى عليها لا أساس له من الصحة ذلك أن الأمر يتعلق برهن رسمي استفاد منه المدعى عليها على مجموعة من العقارات منها العقار المرد التشطيب على التقييدات الواقعة عليه و هو العقار ذو الرسم عدد 21289/38 هذا العقار الذي يملكه العارضون إضافة إلى المرحوم إبراهيم (ب.) و أن عددا من إجراءات تحقيق الرهن تمت عن طريق ملفات تنفيذ متعددة بخصوص العقارات الثلاث – R/49133 R/49134 R/49132 و بيعت كان مجموع مبالغها هو 2.935.000,00 درهم و أن المدعى عليه حاز المبالغ و بقي القائض في المحكمة و بما أن مبلغ الدين تم تحديده بمقتضى قرار استئنافي للمحكمة التجارية سبق الإدلاء بما يثبت ذلك و بما أن الديون المحددة بمقتضى حكم تم استخلاصها عن طريق بيوعات جبرية فإن الرهن و الإنذار العقاري لم يعد له مبرر لبقائه على العقار لما في ذلك من مساس بحق الملكية و بالتالي فإن دفع المدعى عليه يبقى عديم الأساس . و 2- من حيث الموضوع : يزعم المدعى عليه أن العارضين يتقاضون بسوء نية و أن مبلغ الدين المحدد و الذي ليس موضوع منازعة هو 2.448.244,45 درهم و أن العارضين تغاضوا عمدا عن مبلغ التعويض المحكوم و هو 80.000,00 درهم عن التماطل و أن مجموع المبالغ المحكوم بها لأدائها للمدعى عليه هو مبلغ 2.528.244,49 درهم و أن العقار ذو الرسم العقاري عدد R/49133 بيع بمبلغ 850.000,00 درهم و المبلغ المستحق توصل به المدعى عليه بأكمله و بقي دائن بفرق المبلغ هو 1.329.271,50 درهم شامل للأصل و الفوائد و أن العارضين لم تكن لهم الشجاعة لقول الحقيقة أن يذكروا فرق المبلغ الذي بقي دائنا للبنك و استخلص منه مبلغ 850.000,00 درهم إضافة إلى مبلغ 80.000,00 درهم و المدعى عليه لازال دائنا بمبلغ 559.271و50 درهم لكن : أن ما يزعمه المدعى عليه لا اساس له من الصحة ذلك أن المدعى عليه أجرى عدة مساطر تحقيق الرهن في ملفات تنفيذية ثلاث تتعلق بثلاث رسوم عقارية R/49133 – R/49134 – R/49132 وصل مجموع مبالغها إلى 2.935.000 درهم و استوفت مبلغ الدين المحدد بمقتضى الحكم و بقي الفائض الذي هو 486.755,51 درهم أن مبلغ الدين المحدد و الذي ليس موضوع منازعة محدد قضائيا في مبلغ 2.448.244,49 درهم و أن المدعى عليه توصل حسب المحاضر التنفيذية المرفقة بالطلب بما يلي : بخصوص العقار ذو الرسم عدد R/49133 الذي بيع بمبلغ 875.000,00 درهم و أن المبلغ المستحق للمدعى عليه هو 721.585,00 درهم توصل به المدعى عليه كما هو ثابت من خال النسخة المصادق عليها من المحضر و التي سبق الإدلاء بها و أما بخصوص العقار ذو الرسم العقار عدد R/49133 فإن هذا العقار بيع بمبلغ 850.000,00 درهم و المبلغ المستحق توصل به المدعى عليه بأكمله و بقي دائن بفرق المستحق الذي هو 29.271,50.1 درهم شامل للأصل و الفوائد و جميع الصوائر .و أما بخصوص العقار ذو الرسم العقاري عدد R/49134 فقد بيع بمبلغ 1.210.000,00 درهم و توصلت المدعى عليها بمبلغ 789.635,00 درهم و بقي مبلغ 420.365,00 درهم فائضا و بناء عليه فإن المدعى عليه توصل بالمبلغ التالي 2.361.220,00 درهم و بقي مبلغ 87.034,49 درهم في ذمة العارضين موجود بصندوق المحكمة من فائض البيوعات 420.365,00 درهم و بما أن مبلغ الدين محدد بالحكم و تم احتساب فيه الفوائد و الصوائر و جميع المستحقات و أن محاضر التنفيذ و محاضر بيان المبالغ المستحقة قد تم بمقتضاها استخلاص جميع الديون مما يشفع معه للعارضين التماس تمتيعهم بما جاء في مقالهم و جميع كتاباتهم .
وبناء على مذكرة المدعين المدلى بها بجلسة 03/05/2016 جاء فيها أن ورثة (ب.) المقامة الدعوى بحضورهم تقدموا بمذكرة يؤكدون فيها ما جاء بمذكرة العارضين ويوضحون كون مورثهم و العارض سبق لهما الاستفادة من قرض من البنك المدعى عليه بضمانات عينية سجلت عليها قيودا و رهونا رسمية على الرسوم العقارية عدد R/49132 - R/49133 – R/49134 - 21289/38 .
حيث إنه بتاريخ 10/05/2016 صدر الحكم المشار إليه أعلاه أستأنفه الطاعن بواسطة دفاعه والذي عرض في مقاله الإستئنافي أن المبلغين الفائضين عن بيع العقارين: - عن العقار ذي الرسم العقاري عدد R/49134 فائض بمبلغ 420.365,00 درهم. - عن العقار ذي الرسم العقاري عدد R/49132 فائض بمبلغ 153.415,00 درهم. وأن هذين المبلغين الأخيرين اللذين يمثلان فائض عن بيع العقارين ذي الرسميين العقاريين عدد R/49134 و R/49132 فإنهما وضعا بصندوق المحكمة رهن إشارة المستأنف عليهم وليس لفائدة البنك العارض فالمحكمة المطعون في حكمها اعترفت بنفسها في الحيثيتين 02 و 03 من الصفحة 13 ولما كان الفائضان المكورين أعلاه بقيا بحساب المحكمة تحت عدد 16478 وتحت عدد 17343 بصندوق المحكمة وباعتراف من المحكمة المطعون في حكمها بصندوق المحكمة وهذا يفهم منه بداهة أن الفائضين بقيا بالحسابين المذكورين بالمحكمة رهن إشارة المستأنف عليهم لأنهما غير موضوعين بصندوق المحكمة باسم العارض ولذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها إبتداء من أسفل الصفحة 13 إلى غاية الفقرة 02 من الصفحة 14 يعتبر بحق خطأ في تطبيق القانون وخرقا للمادة 169 من مدونة الحقوق العينية قانون رقم 08-39 وخرق المادة 400 ق.ل.ع ونقصانا وفسادا في التعليل خرق المادة 50 الفقرة 07 من ق.م.م وأن العارض لتفادي كل تكرار ممل وغير مجدي فإنه يدلي رفقته بنسخة من مذكرته الجوابية في المرحلة الابتدائية يعطي فيها الدليل أن باقي مبلغ الدين الذي لازال بذمة المستأنف عليهم هو 559.271,50 درهم ملتمسا الأمر بإعتبار هذا الاستئناف تم الأمر بإلغاء الحكم لتجاري المطعون فيه المشار إلى منطوقه ومراجعه بمقدمة هذا المقال لعدم استناده على أساس قانوني كما هو مبين في أسباب الاستئناف المشار إليها بتفصيل أعلاه على أساس قانوني وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليهم وتحميلهم جميع الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم خلال المداولة والتي عرضوا فيها بأن الجهة المستأنفة تزعم أن المحكمة بررت الحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري عدد 38/21289 استنادا على الحيثيات الواردة في أسفل الصفحة 12 إلى غاية الحيثية 04 من الصفحة 13 من الحكم وأن ما تزعمه الجهة المستأنفة لا يرتكز على أساس ذلك أن الأمر يتعلق برهن رسمي إستفاد منه المستأنف على مجموعه من العقارات منها العقار الذي تم التشطيب على التقييدات الواقعة عليه والعقار ذو الرسم العقاري عدد 21289/38 هذا العقار الذي يملكه العارضون إضافة إلى المرحوم إبراهيم (ب.) وأن عددا من إجراءات تحقيق الرهن تمت عن طريق ملفات تنفيذ متعددة بخصوص العقارات الثلاث R/49134 – R/49133 – R/49132 وبيعت وكان مجموع مبالغها هو 2.935.000,00 درهم وأن المستأنف حاز المبالغ وبقي الفائض بالمحكمة وبما أن مبلغ الدين تم تحديده بمقتضى قرار استئنافي للمحكمة التجارية سبق الإدلاء بما يثبت ذلك وبما أن الديون المحددة بمقتضى حكم تم استخلاصها عن طريق بيوعات جبرية فإن الرهن والإنذار العقاري لم يعد له مبرر لبقائه على العقار لما في ذلك من مساس بحق الملكية زد عن ذلك أن مبلغ الدين المحدد والذي ليس موضوع منازعة هو 2.448.244,45 درهم وأن المستأنف توصل حسب المحاضر التنفيذية التي سبق الإدلاء بها أثناء المرحلة الابتدائية بمبلغ 420.365 درهم وأن المحكمة بتعليلها هذا قد صادفت الصواب فيما قضت به مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وأدرجت القضية بجلسة 21/12/2016 حضر نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليهم رغم الإعلام وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 04/01/2017 تم تمديدها لتاريخه صدر على إثرها القرار ألاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف والمطعون فيها بمقتضى قرار محكمة النقض المذكور أعلاه بعلة : "حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 21289/38/ بتاريخ 28/10/2002 وكذا ملحق الرهن المقيد بتاريخ 07/11/2003 والإنذار العقاري المقيد بتاريخ 31/01/2013 معتمدة في ذلك تعليلا أوردت فيه " برجوعها لمحاضر إرساء المزاد العلني المنجزة من طرف المكلف بالتنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط السيد محمد (غ.) تبين لها أن الطاعن بإعتباره دائنا مرتهنا تسلم في إطار تحقيق الرهن على الرسوم العقارية عدد 49132/ر و49133/ ر و 49134/ ر المبالغ التالية بعد البيع بالمزاد العلني. مبلغ 721.585 درهم في إطار تحقيق الرهن ملف الحجز التنفيذي عدد 224/28/2012 وبقي بحساب الصندوق مبلغ 153.415 درهم. و مبلغ 789.635 في إطار الحجز التنفيذي عدد 225/28 /2012 وبقي مبلغ بصندوق المحكمة فائض بمبلغ 420,365 درهم و مبلغ 850.000.00 درهم في إطار الحجز التنفيذي عدد 226/28/2012 ليكون مجموع المبالغ المتوصل بها من طرفه هي 2.361.220 درهم وبعد إضافة المبالغ المودعة الفائضة بحساب الصندوق المذكورة أعلاه أي 420.365.00 درهم وخصم رسوم الخزينة العامة بنسبة 3/ يكون المبلغ المحصل عليه من طرف الطاعن هو 2.781.585 درهم وهو مبلغ يفوق مبلغ 2.448.244,49 درهم المستحق له بمقتضى القرار الإستئنافي المتمسك به من طرفه ويتجاوز مبلغ المديونية المطلوبة وبالتالي فإنه بعد استيفاء الدين وثبوت الأداء بواسطة محاضر رسمية التي لم يتم الطعن فيها بمطعن جدي لم يبق هناك مجال لبقاء الرهن المنصب على الرسم العقاري عدد 21289/38 من طرف الطاعن مما يتعين التشطيب عليه وأن الحكم المطعون فيه الذي استجاب للطلب يكون قد طبق صحيح القانون ويتعين تأييده " دون أن تناقش ما أثاره البنك الطالب ضمن أسباب استئنافه من أنه لم يتسلم المبالغ التي وصفتها محاضر البيع بالمزاد العلني بأنها مبالغ فائضة وأن إيداعها بصندوق المحكمة لم يكن باسمه أو لفائدته وتحدد على ضوء ذلك ما إن كان ذلك الإيداع تحقق بفعله وفاء جزء الدين المشمول بالرهن غير المستخلص أم لا حتى يمكنها القول بحصول انقضاء الدين المبرر لانقضاء الرهن والتشطيب عليه فجاء قرارها متسما بنقص التعليل المعد بمثابة انعدامه , عرضة للنقض ." .
وحيث أدلى البنك المستأنف بمستنتجاتها بعد النقض عرض فيها بكون المحكمة المطعون في قرارها قفزت على جميع أسباب الطعن بالاستئناف ولم تجب عليها وحذت حذو المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف معللة قرارها أنه " برجوعها لمحاضر إرساء المزاد العلني المنجزة من طرف المكلف بالتنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط السيد محمد (غ.) تبين لها أن الطاعن باعتباره دائنا مرتهنا تسلم في إطار تحقيق الرهن على الرسوم العقارية عدد 49132/ر و49133/ ر و 49134/ ر المبالغ التالية بعد البيع بالمزاد العلني. مبلغ 721.585 درهم في إطار تحقيق الرهن ملف الحجز التنفيذي عدد 224/28/2012 وبقي بحساب الصندوق مبلغ 153.415 درهم. و مبلغ 789.635 في إطار الحجز التنفيذي عدد 225/28 /2012 وبقي مبلغ بصندوق المحكمة فائض بمبلغ 420,365 درهم و مبلغ 850.000.00 درهم في إطار الحجز التنفيذي عدد 226/28/2012 ليكون مجموع المبالغ المتوصل بها من طرفه هي 2.361.220 درهم وبعد إضافة المبالغ المودعة الفائضة بحساب الصندوق المذكورة أعلاه أي 420.365.00 درهم وخصم رسوم الخزينة العامة بنسبة 3/ يكون المبلغ المحصل عليه من طرف الطاعن هو 2.781.585 درهم وهو مبلغ يفوق مبلغ 2.448.244,49 درهم المستحق له بمقتضى القرار الإستئنافي المتمسك به من طرفه ويتجاوز مبلغ المديونية المطلوبة وبالتالي فإنه بعد استيفاء الدين وثبوت الأداء بواسطة محاضر رسمية التي لم يتم الطعن فيها بمطعن جدي لم يبق هناك مجال لبقاء الرهن المنصب على الرسم العقاري عدد 21289/38 من طرف الطاعن مما يتعين التشطيب عليه وأن الحكم المطعون فيه الذي استجاب للطلب يكون قد طبق صحيح القانون ويتعين تأييده "مع أن المبلغين الفائضين المتعلقين ببيع الرسم العقاري 49134 ر و 49132 ر وهما مبلغ 420.365,00 درهم و 153.415,00 درهم ما مجموعه 573.780,00 درهم هما مودع بصندوق المحكمة باسم المستأنف عليهم وليس باسم البنك المستأنف وان هذا الأخير لا زال دائنا بمبلغ 479.271,00 درهم الذي يمثل المبلغ الباقي الذي لم يستخلصه البنك المستأنف من بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 49133 ر وأن محكمة النقض عابت على محكمة الاستئناف أنها لم تناقش "ما أثاره البنك الطالب ضمن أسباب استئنافه من أنه لم يتسلم المبالغ التي وصفتها محاضر البيع بالمزاد العلني بأنها مبالغ فائضة وأن إيداعها بصندوق المحكمة لم يكن باسمه أو لفائدته وتحدد على ضوء ذلك ما إن كان ذلك الإيداع تحقق بفعله وفاء جزء الدين المشمول بالرهن غير المستخلص أم لا حتى يمكنها القول بحصول انقضاء الدين المبرر لانقضاء الرهن والتشطيب عليه فجاء قرارها متسما بنقص التعليل المعد بمثابة انعدامه , عرضة للنقض." وأن الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه " إذا بت المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة . " مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف لعدم استناده على أساس وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليهم وتحميلهم الصائر .
وحيث أدلى المستأنف عليهم بمستنتجاتهم بعد النقض عرضوا فيها بكون الوسيلة التي صدر على إثرها قرار النقض غير مرتكزة على أساس لا من الواقع ولا القانون لكون عددا من إجراءات تحقيق الرهن تمت عن طريق ملفات تنفيذ ثلاث عقارات بيعت كلها وجموع مبالغها هو 2935000 درهم والمستأنف حاز المبالغ وبقي الفائض بالمحكمة وان مبلغ الدين تم تحديد بمقتضى قرار استئنافي وأنه تم استخلاص هذه الديون من البيوعات الجبرية وأن المبلغ المحدد الذي هو 244824445 درهم لم يكن موضوع منازعة وتكون الأسباب المثارة في الاستئناف غير مبنية على أساس ومحكمة الاستئناف أجابت عنها بما فيه الكفاية وأن ما تمسك به البنك المستأنف من مواد 169 من مدونة الحقوق العينية والمادة 400 من ق ل ع تتعلقان بالرهن الرسمي المقيد بكيفية منتظمة يحتفظ برتبته وهو ما تم ولا وجود لخرق مدونة الحقوق العينية ولا للفصل 400 من ق ل ع لكون المستأنف عليهم أثبتوا انقضاء الالتزام والتمسوا تأييد الحكم المستأنف .
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة : "حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 21289/38/ بتاريخ 28/10/2002 وكذا ملحق الرهن المقيد بتاريخ 07/11/2003 والإنذار العقاري المقيد بتاريخ 31/01/2013 معتمدة في ذلك تعليلا أوردت فيه " برجوعها لمحاضر إرساء المزاد العلني المنجزة من طرف المكلف بالتنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط السيد محمد (غ.) تبين لها أن الطاعن بإعتباره دائنا مرتهنا تسلم في إطار تحقيق الرهن على الرسوم العقارية عدد 49132/ر و49133/ ر و 49134/ ر المبالغ التالية بعد البيع بالمزاد العلني. مبلغ 721.585 درهم في إطار تحقيق الرهن ملف الحجز التنفيذي عدد 224/28/2012 وبقي بحساب الصندوق مبلغ 153.415 درهم. و مبلغ 789.635 في إطار الحجز التنفيذي عدد 225/28 /2012 وبقي مبلغ بصندوق المحكمة فائض بمبلغ 420,365 درهم و مبلغ 850.000.00 درهم في إطار الحجز التنفيذي عدد 226/28/2012 ليكون مجموع المبالغ المتوصل بها من طرفه هي 2.361.220 درهم وبعد إضافة المبالغ المودعة الفائضة بحساب الصندوق المذكورة أعلاه أي 420.365.00 درهم وخصم رسوم الخزينة العامة بنسبة 3/ يكون المبلغ المحصل عليه من طرف الطاعن هو 2.781.585 درهم وهو مبلغ يفوق مبلغ 2.448.244,49 درهم المستحق له بمقتضى القرار الإستئنافي المتمسك به من طرفه ويتجاوز مبلغ المديونية المطلوبة وبالتالي فإنه بعد استيفاء الدين وثبوت الأداء بواسطة محاضر رسمية التي لم يتم الطعن فيها بمطعن جدي لم يبق هناك مجال لبقاء الرهن المنصب على الرسم العقاري عدد 21289/38 من طرف الطاعن مما يتعين التشطيب عليه وأن الحكم المطعون فيه الذي استجاب للطلب يكون قد طبق صحيح القانون ويتعين تأييده " دون أن تناقش ما أثاره البنك الطالب ضمن أسباب استئنافه من أنه لم يتسلم المبالغ التي وصفتها محاضر البيع بالمزاد العلني بأنها مبالغ فائضة وأن إيداعها بصندوق المحكمة لم يكن باسمه أو لفائدته وتحدد على ضوء ذلك ما إن كان ذلك الإيداع تحقق بفعله وفاء جزء الدين المشمول بالرهن غير المستخلص أم لا حتى يمكنها القول بحصول انقضاء الدين المبرر لانقضاء الرهن والتشطيب عليه فجاء قرارها متسما بنقص التعليل المعد بمثابة انعدامه , عرضة للنقض ." "
و حيث إن محكمة الاستئناف ملزمة وطبقا للمادة 369 من قانون المسطرة المدنية التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض .
وحيث إن الثابت من محاضر بيان المبالغ المستحقة من بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 49133 ر أن البنك المستأنف يستحق ما مجموعه 1.329.271,50 درهم إلى أن ثمن البيع كان في حدود مبلغ 850000 درهم أي بفارق 479.271,50 درهم التي لا زال البنك دائنا بها .
وحيث إنه بمراجعة المبالغ المستحقة للبنك من مجموع العقارات الثلاثة موضوع التنفيذ يتبين أن البنك المستأنف استحق ما مجموعه 2.840.491,00 درهم حصل منها البنك حصل منها فقط على مبلغ 789.635,00 درهم ومبلغ 721.585,00 درهم ومبلغ 850.000 درهم ما مجموعه : 2.361.220,00 درهم فقط زلا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن البنك المستأنف حصل على الفائض الذي هو مبلغ 420.365,00 درهم مما يكون ما تمسك به المستأنف على أساس صحيح .
وحيث إن الثابت من المبالغ التي حصل عليها البنك عن طريق التنفيذ على العقارات الثلاثة ومن المديونية المحكوم بها 2.448.244,49 درهم مع التعويض80.000 درهم والصائر 26.093,00 درهم والبالغ مجموعها 2.554.337,49 درهم يتبين أن البنك لازال لم يستوف كافة دينه مما يكون معه التشطيب على الرهن بعلة انقضاء الدين سابق لأوانه يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
لهذه الأسباب
و تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 298/1 المؤرخ في 20/06/2019 في الملف التجاري عدد 407/3/1/2018 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025