Huissier de justice : le clerc assermenté est compétent pour notifier un commandement de payer et de quitter les lieux (Cass. com. 2019)

Réf : 45898

Identification

Réf

45898

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

233/2

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/1850

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 41 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 41 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, rédigé en termes généraux, que ce dernier peut charger un clerc assermenté de le représenter pour l'ensemble des procédures de notification. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un commandement de payer et de quitter les lieux notifié par un clerc d'huissier est valable et produit tous ses effets juridiques. De même, le retrait par le bailleur des loyers consignés par le preneur, qui constituent son dû, est sans incidence sur la validité d'un commandement ultérieur fondé sur de nouveaux impayés.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/233، الصادر بتاريخ 2019/05/02، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1850
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2397 الصادر بتاريخ 2017/04/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/434.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/04/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/05/02.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8206/434، أن المدعي محمد (خ.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه توصل من المدعى عليهما محمد (ق.) وخديجة (ح.) بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 يتعلق بأداء واجبات الكراء، وانه باشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه مضيفا بأنه أدى الكراء الى غاية متم مارس 2016 والتمس الحكم ببطلان الإنذار، وتقدم المدعى عليهما بمقال مقابل جاء فيه أن المدعي توقف عن أداء الكراء من دجنبر 2011 الى متم أكتوبر 2013 وانه لم يؤد داخل الأجل المحدد له في الإنذار والتمسا رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم بالمصادقة على الإنذار مع الإفراغ وانتهت القضية بصدور حكم برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتري الطاعن بإفراغ المدعى فيه, وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلته الفريدة خرق القانون وفساد التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس, بدعوى أنها اعتبرت تبليغ الإنذار من طرف المفوض القضائي وكاتبه تبليغا صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية, في حين أن مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 2 والفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حصرت اختصاصات كاتب المفوض القضائي في القيام بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا وتسليم استدعاءات التقاضي واستدعاءات الحضور دون أن تكلفه بتبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ, فيبقى هذا الإجراء خارج عن اختصاصه, كما أن سحب المطلوبين في النقض لواجبات الكراء المودعة لفائدتهما يفرغ الإنذار بالأداء الموجه للطاعن من محتواه ويبقى عديم الأثر القانوني وبالتالي لا يبقى معه أي مبرر لتوجيه إنذار ثاني بالإفراغ, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت في تعليلها بان سحب مبالغ الكراء من الطرف المطلوبين لا يدل على سوء نيتهما يجعل قرارها متسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون وغير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 41 من قانون رقم 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فانه يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ, وأضافت المادة 44 من نفس القانون بأنه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود الى الكاتب بإنجازها، وأن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكاتب المذكور, وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن تبليغ الإنذار من طرف كاتب المفوض القضائي تبليغ صحيح ومنتج لأثاره القانونية تكون قد طبقت القواعد المذكورة أعلاه سيما مقتضيات المادة 41 التي جاءت بصيغة العموم ومنحت لكاتب المفوض القضائي النيابة عن هذا الأخير في القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالتبليغ بما في ذلك تبليغ الإنذارات, كما أن المحكمة عندما اعتبرت سحب مبالغ الكراء المودعة من طرف المطلوبين في النقض لا يعبر عن سوء نيتهما تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما, باعتبار أن مبالغ الكراء المودعة هي من مستحقات المكري ومن حقه سحبها متى شاء ولا علاقة لذلك بالإنذار الثاني المتعلق بالإفراغ الموجه للطاعن والذي يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية, فجاء قرارها على هذا النحو مرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile