Gérance libre : le preneur d’un contrat à durée déterminée peut le résilier unilatéralement avant son terme en l’absence de clause l’interdisant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70829

Identification

Réf

70829

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

947

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2020/8205/121

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de résiliation anticipée d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la gérante-libre irrecevable, au motif que le défaut de publicité du contrat était sans effet entre les parties et que la demande de résiliation était prématurée s'agissant d'un contrat à durée déterminée.

Saisie de la question de la nullité du contrat pour vice de forme et, subsidiairement, de la faculté de résiliation unilatérale, la cour écarte le premier moyen. Elle rappelle que les formalités de publicité de la gérance-libre visent la protection des tiers et n'entachent pas la validité de l'acte entre les cocontractants, lequel demeure régi par le droit commun des obligations.

En revanche, la cour fait droit à la demande de résiliation, retenant que, sauf clause expresse contraire, le preneur peut mettre fin unilatéralement à un contrat à durée déterminée avant son échéance, sous réserve d'une notification régulière au propriétaire du fonds. La résiliation étant acquise à la date de la notification, la restitution du dépôt de garantie est ordonnée en application des stipulations contractuelles qui le prévoyaient expressément.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour prononcer la résiliation du contrat et condamner le propriétaire à restituer le dépôt de garantie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت إيمان (ا.) بواسطة نائبها الأستاذ خالد (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10583 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6424/8205/2019 بتاريخ 07/11/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 11/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية إيمان (ا.)، تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/5/2019 عرضت فيه أنه بموجب عقد تسيير مؤرخ في 14/11/2018 أسند المدعى عليه للمدعية تسيير المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، على أساس مبلغ 7.000,00 درهم شهريا، وأن مدة العقد حددت في سنتين ابتداء من 01/12/2018 إلى متم 30/11/2020، وان الطرف المدعى عليه تسلم من المدعية مبلغ 100.000,00 درهم كضمانة، وان عقد التسيير المبرم بين الطرفين وحسب مقتضيات المادة 158 من مدونة التجارة يعد باطلا وذلك لعدم توفره على الشروط المنصوص عليها في المواد 152 وما بعدها من مدونة التجارة، بالإضافة إلى بطلان عقد التسيير فإن المدعية قامت بإشعار المدعى عليه برغبتها في فسخ عقد التسيير حيت توصل بإشعار بالفسخ بتاريخ 01/04/2019 بواسطة أخته مريم (ص.)، وان المدعية وبعد انتهاء الأجل الذي منحته للمدعى عليه لفسخ عقد التسيير قامت بعرض مفتاح المحل التجاري على المدعى عليه إلا أنه رفض تسلمه حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي خربوش (س.) والمؤرخ في 30/04/2019، وانه أمام بطلان عقد التسيير وفسخه من قبل المدعية فإن هذه الأخيرة تبقى محقة في المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة وقدره 100.000,00 درهم إضافة إلى التعويض عن التماطل، ملتمسة أساسا التصريح والحكم ببطلان عقد التسيير المبرم بين المدعية والمدعى عليه والمؤرخ في 14/11/2018 والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 100.000,00 درهم الذي يشكل مبلغ الضمانة ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر و التماطل، شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن، تحديد الإكراه البدني في الأقصى، تحميل المدعى عليه الصائر، واحتياطيا التصريح والقول بفسخ عقد التسيير المبرم بين المدعية والمدعى عليه والمؤرخ في 14/11/2018 والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 100.000,00 درهم يشكل مبلغ الضمانة المتوصل به عند إبرام عقد التسيير ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن، وتحديد الإكراه البدني في الاقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر، أرفقت مقالها بصورة طبق الأصل من عقد التسيير المؤرخ في 14/11/2018، نسخة من إشعار بالفسخ، محضر تبليغ إشعار بالفسخ، محضر معاينة مؤرخ في 30/04/2019.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 07/11/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب من جهة بعلة أن عدم شهر عقد التسيير الحر لا أثر له بين طرفيه، و الحال أن المادة 158 من مدونة التجارة نصت على بطلانه في حالة عدم توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 152 من نفس القانون، و هو الأمر المتوفر في نازلة الحال بحيث أن العقد موضوع لا تتوفر فيه الشروط المذكورة، الأمر الذي يجعله باطلا بقوة القانون و لا يرتب أي أثر، و من جهة ثانية تعيب عليه ما ذهب إليه من اعتبار طلبها فسخ العقد و إرجاع الضمانة سابق لأوانه اعتبارا لكون العقد محدد المدة، و الحال أنها لم تلتزم بمقتضى العقد موضوع الدعوى بالبقاء في العين موضوعه إلى انتهاء مدته، كما أنه ليس من ضمن المقتضيات العامة ما يمنع المكتري من إنهاء العقد بكيفية منفردة و إرجاع العين لمالكها و لو كان العقد محدد المدة و قبل انتهائها شريطة إخطاره بذلك و هو ما قامت به بحيث وجهت له إشعارا بفسخ العقد الرابط بينهما بتاريخ 01/4/2019 منحته بمقتضاه أجل 15 يوما و عرضت عليه المفاتيح بتاريخ 30/4/2019 و رفض تسلمها ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب بطلان عقد التسيير و إرجاع الضمانة و بعد التصدي الحكم من جديد ببطلان عقد التسيير المبرم بينهما و المؤرخ في 14/11/2018 و الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 10.000,00 درهم و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر، و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب فسخ عقد التسيير و إرجاع الضمانة و بعد التصدي الحكم من جديد ببطلان عقد التسيير المبرم بينهما و المؤرخ في 14/11/2018 و الحكم عليه بأن يؤدي لها مبلغ 10.000,00 درهم و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض مع الإشهاد بكون تاريخ الفسخ هو 30/4/2019 و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر، و أرفقت المقال بنسخة الحكم و صورة قرار لمحكمة النقض.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/2/2020 و التي اوضح بموجبها أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع و هو المعتمد في الحكم المستأنف و العقد موضوع الدعوى ينص على أن المستأنفة التزمت على أن مبلغ الضمانة هو مقابل لتسييرها للمحل موضوعه و لن تتسلمه إلا عند نهاية مدة العقد، و عدم تجديده و فسخه قبل انتهاء مدته لأي سبب يبرر ذلك، كما أن العقد ينص على أنه على الطرف الراغب في فسخ العقد أن يعلم الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي بثلاثة أشهر قبل نهاية العقد و هو ما لم تحترمه المستأنفة ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/2/2020تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة رغم الإمهال فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 27/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث فيما يخص بطلان عقد التسيير لعدم شهره و لعدم توفره على الشروط المتطلبة قانونا، فإن الهدف من نشر عقد التسيير الحر أساسا حماية حقوق الدائنين و الأغيار، وتحقيق الاستقرار والثقة في المعاملات، إذ يمكن عن طريقه التعرف على وضعية الأصل التجاري، وقيمته الاقتصادية بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المتعلقة به و مالكه، ومستغله و ان عدم شهر عقد التسيير الحر لا اثر له بالنسبة لطرفيه و ا نه يرتب اتجاههم جميع الاثار القانونية بناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ 08/01/2009 عدد 31 ملف رقم 2007/989 فضلا على ان عقد التسيير الحر الغير متوفرة فيه شروط المواد 152 و ما يليها يبقى خاضع للمقتضيات القانونية المتعلقة بكراء الاشياء وكذا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة من بطلان للأسباب المذكورة سلفا غير مؤسس.

و حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب فسخ عقد التسيير، فإنه بالرجوع إلى الرابط بين طرفي الدعوى و المؤرخ في 14/11/2018 فإنه و لئن كان محدد المدة إلا أنه لم يتم التنصيص فيه على التزام المستأنفة بعدم إنهاء العلاقة الكرائية قبل انتهاء مدته، فضلا عن أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يمنع المكتري من إنهاء العقد بكيفية منفردة شريط أن يعمل على إخطار المالك بذلك و هو ما قامت به المستأنفة حسب الثابت من الإشعار بفسخ عقد تسيير محل تجاري المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 01/4/2019، الأمر الذي يكون معه العقد مفسوخا منذ تاريخ تبليغ الإشعار و يكون بالتالي ما ذهب إليه الحكم المستأنف من عدم قبول طلب الفسخ مجانب للصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بفسخ العقد موضوع الدعوى.و هو ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 201 الصادر بتاريخ 19/4/2018 في الملف عدد 136/3/1/2015.

و حيث فيما يخص مبلغ الضمانة، فإنه بالرجوع إلى العقد موضوع الدعوى فإنه ينص في بنده السادس على أن الطرف الأول-المستأنف عليه- يلتزم بأن يرد مبلغ الضمانة للطرف الثاني عند انتهاء مدة العقد و عدم تجديده أو عند فسخ العقد قبل انتهاء مدته لأي سبب الأمر الذي يكون معه مطالبة المستأنف باسترجاع مبلغ الضمانة مبرر و يتعين الاستجابة له.

و حيث إن طلب التعويض عن الضرر لا مبرر له لأن الطاعن لم يدل بما يثبت الضرر اللاحق به.

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 14/11/2018 و بإرجاع رشيد (ص.) مبلغ 100.000,00 درهم لفائدة المستأنفة و رفض الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial