Gérance libre : La résiliation du contrat pour abandon des lieux par le gérant entraîne l’expulsion de l’occupant dont les allégations contradictoires ne permettent pas d’établir un titre locatif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75389

Identification

Réf

75389

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3631

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2018/8205/2931

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'occupation d'un tiers aux lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour abandon du fonds par le gérant et ordonné l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. L'appelant, qui occupait les lieux, contestait la décision en invoquant l'existence d'un bail distinct, prétendument conclu directement avec le propriétaire des murs. La cour écarte cette argumentation, retenant que l'appelant ne rapporte pas la preuve écrite de la relation locative alléguée, la preuve par témoignage étant irrecevable pour établir un tel contrat. Elle souligne de surcroît la contradiction dirimante dans les écritures de l'appelant, qui s'était présenté en première instance comme sous-locataire du preneur initial avant de se prétendre en appel locataire direct du propriétaire. La cour retient qu'une telle contradiction dans les moyens d'une partie entraîne le rejet de sa demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2018 في الملف عدد 2955/8206/2017 والقاضي بقبول الطلبات وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 02/11/2012 المتعلق بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تيفلت وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد وإفراغ السيد رشيد (ع.) والمقيم بإذنه السيد الحسن (ب.) منه مع تحميل المدعى عليهما الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية السيدة كلثومة (ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تكتري المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تيفلت بموجب عقد كراء مؤرخ في 30/01/2008 من المكرية السيدة فوزية (ل.)، وأنها أبرمت مع المدعى عليه الأول السيد رشيد (ع.) عقد تسيير مؤرخ في 02/11/2012 إلا أن هذا الأخير قام بالتخلي عن المحل وتركه لشخص آخر وذلك حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 22/03/2017.

ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المتعلق بالمحل موضوع النزاع وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد وإفراغ السيد رشيد (ع.) من المحل المذكور وكذا السيد الحسن (ب.) مع تحميلهما الصائر.

وأرفقت مقالها بعقد كراء، عقد تسيير حر ومحضر معاينة.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون سند تواجده في المحل موضوع النزاع يرتكز إلى عقد عرفي يربط بينه وبين المستأنف عليها وأن السيد رشيد (ع.) أفرغ المحل من جميع شواغله ليكتريه العارض من وكيل مالكة المحل السيدة فوزية (ل.) بسومة شهرية محددة في مبلغ 2500.00درهم المثبتة بواسطة الشيكات الجاري إستخلاصها من طرف مالكة المحل وكذا من خلال تصريحات هذه الأخيرة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21/12/2017، والمثبتة أيضا من خلال تصريحات الشاهدين إبراهيم (ر.) ومحمد (عي.) المستمع إليهما بجلسة البحث.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وإعتبار إعتمار العارض للمحل موضوع النزاع مبنيا على علاقة كرائية بينه وبين مالكته السيدة فوزية (ل.).

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها الأولى السيدة كلثومة (ش.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الدفوعات المثارة من طرف الطاعن سبق ردها من طرف الحكم المستأنف.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 04/11/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل وتخلف نائب المستأنف عليها رغم سابق الإعلام كما تخلف المستأنف عليهما الثاني والثالثة رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون سند تواجده في المحل موضوع النزاع يرتكز إلى عقد عرفي يربط بينه وبين المستأنف عليها وأن السيد رشيد (ع.) أفرغ المحل من جميع شواغله ليكتريه المستأنف من وكيل مالكة المحل السيدة فوزية (ل.) بسومة شهرية محددة في مبلغ 2500.00درهم المثبتة بواسطة الشيكات الجاري إستخلاصها من طرف مالكة المحل وكذا من خلال تصريحات هذه الأخيرة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21/12/2017، والمثبتة أيضا من خلال تصريحات الشاهدين إبراهيم (ر.) ومحمد (عي.) المستمع إليهما بجلسة البحث.

وحيث إن المستأنف عليها الأولى السيدة كلثومة (ش.) تستند في مطالبتها بإفراغ السيد رشيد (ع.) من المحل موضوع النزاع على عقد كراء مؤرخ في 30/01/2008 ومصادق على صحة توقيعه بنفس التاريخ منصب على المحل المذكور يربطها بالمكرية السيدة فوزية (ل.)، وكذا على عقد تسسير حر مؤرخ في 02/11/2012 ومصادق على صحة توقيع بتاريخ 14/05/2013 يربطها بالسيد رشيد (ع.) بإعتبار هذا الأخير يعتبر مسيرا للمحل موضوع النزاع.

وحيث إن المحكمة وبرجوعها إلى عقد التسيير الحر المستدل به فإنه نص بشكل صريح على إلتزام المسير السيد رشيد (ع.) بعدم التخلي عن المحل موضوع التسيير أو التنازل عنه، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يثبت للمحكمة سند تواجده بالمحل إذ أن العلاقة الكرائية التي يدعيها لم يتم إثباتها بمقتضى محرر كتابي وأنه لا يمكن إثبات تلك العلاقة بشهادة الشهود فضلا على تناقض تصريحاته إذ أنه وبعد أن صرح إبتدائيا بموجب مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 05/10/2017 بكونه يكتري المحل من المكترية الأصلية أي السيدة كلثومة (ش.) عاد ليصرح بموجب مقاله الإستئنافي كونه يكتريه من مالكته السيدة فوزية (ل.) وهو تناقض يؤدي إلى سقوط إدعاءاته بإعتبار أن من تناقضت حججه سقطت دعواه.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا في حق المستانف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليهما الثاني والثالثة.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial