Garantie des vices cachés : les frais de location d’un véhicule de remplacement et les primes d’assurance constituent un préjudice direct et réparable (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69729

Identification

Réf

69729

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2350

Date de décision

12/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1404

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Vente

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance.

L'appel portait sur la question de savoir si ces frais constituaient une perte réelle et directe indemnisable au titre de l'inexécution contractuelle du vendeur. La cour retient, au visa des articles 556 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et doit réparer l'entier dommage.

Elle considère que les frais engagés pour la location de véhicules de substitution constituent une perte réelle directement imputable à l'immobilisation du bien défectueux, peu important les modalités formelles des factures produites. De même, la cour fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance, l'appelant ayant produit en cause d'appel les justificatifs de paiement que le premier juge avait estimés manquants.

Le jugement est par conséquent réformé sur ces chefs de demande et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2019 تحت رقم 12605 في الملف رقم 11337/8202/2019 القاضي بفسخ عقد بيع الشاحنة من نوع MUTSUBISHI FUSO المسجلة تحت رقم 84- أ- 10544 الصنف FN61FR رقم اطارها الحديدي DFCFN61FR8CY00951 , و بارجاع المدعى عليها للمدعي ثمن المبيع المحدد في مبلغ 785000,00 درهم و بادائها له تعويضا عن الضرر قدره 150000,00 درهم مع تحميلها المصاريفق و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/11/2019، و الذي يعرض فيه أنه بتاريخ 10/10/2018 اشترى من المدعى عليها شاحنة من نوع ميتسوبيشي فيزو MUTSUBISHI FUSO مسجلة تحت رقم 84- أ- 10544 بثمن إجمالي قدره 785.000,00 درهم، و أنه بمجرد البدء في استعمال الشاحنة تعرضت لعطب أولي فربط الإتصال بوكالة أوطوهول بني ملال و بعد معاينة الشاحنة تبين بأن العطب كان على مستوى المضغط، و أن الشاحنة تعرضت لعطب ثاني و توقفت بصفة نهائية فتدخل تقنيوا المدعى عليها و أزالوا فرامل المحرك و نقلوا الشاحنة إلى المقر الأساسي لتشخيص الشاحنة و إيجاد الحل، و تبين أن الأعطاب حقيقية و واقعية و أن جميع المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليها لإعمال الضمان التعاقدي باءت بالفشل، فاستصدر أمرا قضائيا عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ببني ملال تحت عدد 1108 في الملف الإستعجالي عدد 1108/19 قضى بإجراء خبرة، كلف للقيام بها الخبير صبري (م.) الذي خلص غلى أنه و بعد تشغيل الشاحنة بالورشة و فرملتها ثلاث مرات و فحصها من الأسفل و مقارنتها بلوحة القيادة تبين بأن هناك خلل على مستوى فرامل المحرك و بخيوط الربط باللوحة الإلكترونية و هو الأمر الذي يؤثر على توقف الشاحنة، فخلاصة الخبير تفيد بشكل قطعي بأ الشاحنة تعاني من عطب خطير، و أن الفصل 553 من ق.ل.ع ينص وجوبا على ضرورة تبليغ البائع بالعيب في الشيء المبيع و هو ما تم ذلك بتاريخ 06/03/2019 حيث تم إخبار المدعى عليها بواسطة إنذار عن الحالة الميكانيكية للشاحنة الحديثة العهد، و أن عيب الشاحنة سبب له ضررا بليغا بحيث لازالت بين يدي المدعى عليها منذ تاريخ شرائها، و أنه و طبقا لمقتضيات الفصل 556 من ق.ل.ع "إذا ثبت الضمان بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع و رد الثمن..."، و أنه رغم أنه سبق له أن أبرم عقد تأمين مع (م. م. ل.) من أجل ضمان جميع المخاطر و العيوب و قام بأداء ما مجموعه 39.355,14 درهم فإنه لم يستفد من هذا التأمين كما أنه تكلف عدة مصاريف كتكليف الخبير و كراء شاحنة للقيام بعمله.

و التمس الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين، و بإرجاع المدعى عليها مبلغ 785.000,00 درهم ثمن المبيع، و بأدائها مبلغ 259.384,20 درهم عن كراء شاحنة للقيام بأشغاله المهنية، و بأدائها مبلغ عقد التأمين المحدد في 39.355,14 درهم ، و بأدائها تعويضا مناسبا عن الضرر الذي أصابه و المتمثل في التعويض عن الحرمان من استعماله الناقلة.

و أرفق مقاله بنسخة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2019 تحت رقم 9184 ملف عدد 9027/8202/2019، و نسخة من أمر استعجالي صادر عن السيد رئيس المحكمة بابتدائية بني ملال تحت عدد 1108 ملف رقم 1108/19 بتاريخ 17/06/2019، و صورة من جواب على رسالة إنذار مع محضر تبليغها، و تسعة فواتير صادرة عن شركة (ا. ا.)، و صورة من شهادة المصدر و الضمانة، و نسخة من تقرير خبرة، و صورة من بون الإستلام.

و بجلسة 28/11/2019 أدلى نائب المدعي بمقال إضافي مؤداة عن الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2019 عرض فيه أن يتقدم بطلب إضافي من أجل الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات كراء شاحنة من شركة (ا. ا.) بحسب مبلغ 408.097,20 درهم.

و أرفق مقاله بأربعة فواتير صادرة عن شركة (ا. ا.).

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه بخصوص نقصان وانعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني فانه بخصوص التعويض عن الاضرار اللاحقة والمتمثلة في مصاريف كراء الشاحنة فان المستأنف ينعى على الحكم الابتدائي انه جاء ناقص التعليل وغير مرتكز على اساسقانوني ذلك ان المستانف اوضح للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية انه تكبد عدة مصاريف من بينها كراء شاحنة اخرى للاستعمال المهني قصد القيام باشغاله وذلك جراء خطأ المدعى عليها وعزز طلبه ب 13 فاتورة تبث مبلغ التعويض المطلوب المتمثل في مبلغ 667.481,4 درهما وان المحكمة رفضت طلب المستأنف ، وان تعليل المحكمة المعتمد قد شابه الفساد اعتبارا لكون المطالب بالتعويض قد اكترى شاحنة واحدة او مجموعة من الشاحنات لأن هذه الحيثية لا يمكن الاعتداد بها كمؤشر لخفض مبلغ التعويضات المطالب به اذ ان الاركان التي تبنى عليها المطالبة بالتعويض متوفرة في نازلة الحال من خطأ وضرر وعلاقة سببية والمحكمة اقرت به ضمن نفس الحكم في تعليلها الخاص بمنح التعويض عن الضرر المستحق للمستانف عن حرمانه من استغلال الشاحنة كما ان مبلغ التعويض عن هذه المصاريف ثابت من خلال الفواتير المؤشر عليها والمدلى بها رفقة المقالين الافتتاحي والاضافي للمستأنف ، ثم انه بالرجوع الى هذه الفواتير نجدها متضمنة في خانة التوصيف يتضح ان الامر لا يتعلق بعملية واحدة بل بعدة عمليات وكذا عدة حمولات ممتدة على طول الفترة التي حرم فيها المستأنف من الشاحنة التي اشتراها وحرم من استغلالها كما حددت هذه الفواتير بشكل دقيق عدد الحمولات في كل فاتورة وان ما تبنته المحكمة لا يقوم على اي اساس قانوني ولا مسوغ له وان المبلغ المطالب به يمثل المبلغ المؤدى من قبل المستأنف بغض النظر عن كون الامر تعلق بشاحنة واحدة واكثر لأن العبرة بما ثم اداءه وصحة اثباته ، وانه بخصوص التعويض عن الضرر جراء حرمان المستانف من استغلال الشاحنة فان المستانف يعيب على الحكم الابتدائي كونه جاء ناقص التعليل وجائزا في حقه وان المحكمة في تقديرها لمبلغ التعويض عن حرمان المستأنف من استغلال الشاحنة التي اشتراها لم تاخذ بعين الاعتبار الضرر الذي اصابه والمصاريف التي تكبدها والصعوبات المالية المترتبة عن ذلك وان الضرر اللاحق بالمستأنف ثابت ومحقق وان المحكمة لم تعلل حكمها بخصوص هذه النقطة والمعاير المعتمدة في تقديرها لمبلغ التعويض قررت تحديد التعويض المستحق للمدعي عن حرمانه من استغلال الشاحنة في مبلغ 150000.00 درهم عن المدة هي مدة طويلة ومكلفة اذا اخدنا بعين الاعتبار طبيعة النشاط الذي يمارسه المستأنف وكذا المخاطر التي تعرض لها نقل البضائع في شاحنات مكتراة هذا دون الحديث عن الاكراهات الزمنية وامكانية ايجاد ناقلات مؤمنة اخرى وانه أماما عدم ابراز المحكمة في حكمها عناصر تقدير التعويض عن الحرمان من استغلال الشاحنة يجعل حكمها مشوبا بانعدام التعليل وانه بخصوص البث في احد الطلبات فان المستأنف سبق وان طالب بالتعويض عن مصاريف كراء شاحنة نتيجة عيب المبيع اذ التمس من خلال المقال الافتتاحي للدعوى التعويض له بمبلغ 259384,20 درهما وعزز طلبه بالفواتير المثبتة لذلك كما التمس من خلال المقال الاضافي اداء مبلغ 408097,20 درهما معزز ايضا بالفواتير المؤشر عليها وان المحكمة لم تجب على طلب المستأنف بخصوص التعويض المطالب به بالمقال الافتتاحي وعليه يبقى الحكم الابتدائي مشوبا بالنقصان ويتعين رده ، وانه بخصوص ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد امام محكمة الاستئناف التي لها صلاحية تعديل الحكم او الغاؤه او تاييده من حيث اداء اقساط التامين فالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف رفضت طلب المستأنف الرامي الى اداء المدعى عليها لفائدته اقساط التامين عن الشاحنة موضوع النزاع المحدد في 39335.14 درهما بعلة ان المستأنف لم يدل بما يفيد اداء هذا المبلغ وانه تأسيسا لقاعدة الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان المستانف يدلي للمحكمة بالحجج التي تدعم طلبه وتثبت الاداء والمتمثلة في الفواتير المرفقة بالمقال، وانه بخصوص تحديد مبلغ التعويض عن الضرر فان المستأنف سبق له وان طالب اثناء المرحلة الابتدائية بالتعويض عن الضرر اللاحق له جراء الحرمان من استغلال الشاحنة المشوبة بعيب وترك للمحكمة لما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض المستحق وانه استنادا لقاعدة الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان المستأنف يحدد ما اصابه من اضرار في مبلغ 200000,00 درهم تشمل الضرر اللاحق عن عدم استعمال الشاحنة والضرر الحاصل نتيجة تكبده لمصاريف القرض الايجاري الذي لازال في ذمة المستأنف وتكبد نفقات اداء القرض والتامين عليه والفوائد القانونية علما انه حرم من الشاحنة بسبب خطا المستأنف عليها.

لذلك يلتمس اساسا الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الشق المتعلق بطلب التعويض عن مبلغ التامين ومبلغ الاضرار اللاحقة المتمثلة في مصاريف كراء الشاحنة والرفع من التعويض وبعد التصدي الحكم من جديد بمبلغ 200.000,00 درهم تعويضا عن الضرر وتعويضا عن مصاريف كراء الشاحنة بمبلغ 667481,4 درهما وتعويضا عن اداء اقساط التامين بمبلغ 351467,94 مبلغ احتياطيا الحكم بإجراء خبرة وبعد ذلك تحديد الضرر في مبلغ نقدي .

وادلى بنسخة من الحكم ومن فاتورة ومن عقد التامين ونسخة من عقد سلف +محضر تسليم المعدات + نسخة من الطلبية وعقد الضمان ونسخة من شهادة المصدر والضمانة ونسخة من فاتورة شراء الشاحنة .

وبجلسة 14/9/2020 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تأكيدية يؤكد من خلالها سابق دفوعه مدليا رفقة مذكرته بمجموع النفقات التي تكبدها لكراء الشاحنات والتي فاقت 1.437752,5 درهم ، وانه فضلا عن ذلك فالحكم الابتدائي رفض طلب المستأنف بالتعويض عن ادائه لأقساط التامين والتي تفيد اداء ما مجموعه 36934,94 عن واجبات التامين وفاتورة مؤداة من المستأنف قصد تامين البضائع من الفترة من 1/1/2019 الى 9/9/2019 بقيمة 2411.20 درهم وان المستأنف من خلال مذكرته يوضح ما تعرض له من خسائر جراء كرائه لشاحنة للقيام بأعماله المهنية وكذلك يوضح ادائه لأقساط التامين دون الاستفادة منها .

لذلك يلتمس الاشهاد له بمذكرة تأكيدية والحكم له بما جاء في مقالهالاستئنافي.

وادلى ب 40 فاتورة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/9/2020 حضرها نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليها رغم سابق امهاله وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 12/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفع المستأنف بكون التعليل الذي اورده الحكم المستأنف لا يبرر خفض مبلغ التعويض وان اركان المطالبة بالتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية ثابتة في النازلة وأن المحكمة أقرت بهذا ضمن تعليلها الخاص بمنح التعويض عن الضرر المستحق عن الحرمان من استغلال الشاحنة ومبلغ التعويض ثابت من خلال الفواتير.

وحيث إن وجود عيب في الشاحنة والذي نتح عنه حرمان المستأنف من استغلالها ثابت من خلال وثائق الملف ومادام أن ذلك العيب هو عيب في الصنع ويدخل ضمن العيوب الموجبة للضمان المترتب بذمة البائع استنادا للفصول 549 وما يليه من ق ل ع ومادام أنه وحسب الفصل 556 من ق ل ع فإنه اذا ثبت الضمان بسبب العيب او بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري ان يطلب فسخ البيع ورد الثمن واذا فضل المشتري الإحتفاظ بالمبيع لم يكن له الحق في ان ينقص الثمن وللمشتري الحق في التعويض.

- اذا كان البائع يعلم عيوب المبيع او يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان ويفترض هذا العلم موجودا دائما اذا كان البائع تاجرا او صانعا وباع منتجات الحرفة التي يباشرها .

وبالتالي فان المستأنف يكون محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الحرمان من استغلال الشاحنة المشتراة بسبب العيب في الصنع المكتشف بها خلال فترة الضمان.

وحيث انه وحسب الفصل 264 من ق ل ع فإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين او تدليسه، وفي نازلة الحال فإن المبالغ التي اضطر المستأنف لصرفها من اجل كراء شاحنات من الغير قصد تعويض الشاحنة المشتراة من المستأنف عليها والتي تعذر استغلالها بسبب العيب تشكل ضررا موجبا للتعويض ، ولا ينقص من القوة الثبوتية لتلك الفاتورات عدم تضمينها لبيان هل الامر يتعلق بكراء شاحنة واحدة او عدة شاحنات مادام أنها تتضمن عدد مرات الكراء ووجهة النقل وان تواريخها تدخل ضمن الفترة التي تعذر فيها استغلال الشاحنة المشتراة نتيجة العيب وهو ما يجعل المستأنف محقا في اداء المبلغ الذي انفقه من اجل كراء شاحنات تعوض الشاحنة المعيبة نتيجة تعذر استغلال الاخيرة والبالغ 667481,40 درهم.

وحيث ان المستأنف ادلى بالوصل الذي يثبت أداء قسط التامين عن الشاحنة والبالغ 39555,14 درهم ومادام ان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن ذلك القسط أنفقه المستأنف على الشاحنة دون أن يتمكن من استغلالها وذلك بفعل يعزى للمستأنف عليها فانه يكون محقا في الحكم على المستانف عليها بأداء مبلغ قسط التامين المذكور.

وحيث يتعين لأجل ما ذكر الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب اداء مبلغ كراء الشاحنات وقيمة قسط التامين والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 6674.81,40 درهم قيمة كراء الشاحنات ومبلغ 39355,40 درهم عن قسط التأمين والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل: .

في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب اداء كراء الشاحنات و قيمة التامين و الحكم من جديد باداء المستانف عليها للمستانف مبلغ 667481,4 درهم قيمة كراء الشاحنات و مبلغ 39555,4 درهم عن التامين و التاييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil