Réf
71742
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1421
Date de décision
01/04/2019
N° de dossier
2019/8201/494
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices apparents, Résolution de la vente, Rejet de la demande, Prescription de l'action, Obligation de notification, Garantie des vices, Délai de notification, Délai d'action en garantie, Déchéance du droit, Contrat de vente
Base légale
Article(s) : 553 - 556 - 573 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les délais de forclusion de l'action en garantie des vices affectant un bien meuble vendu et installé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à des dommages-intérêts pour malfaçons, tout en rejetant la demande de résolution de la vente. En appel, le vendeur soulevait, par voie d'appel incident, la prescription de l'action en garantie, faute pour l'acquéreur d'avoir notifié les vices apparents et intenté son action dans les délais légaux. La cour retient que l'action en résolution et en dommages-intérêts, fondée sur la garantie des vices, est soumise au respect des délais d'avis au vendeur et d'introduction de l'instance prévus par le code des obligations et des contrats. Elle relève que les défauts invoqués, consistant en des malfaçons sur des éléments de cuisine, constituaient des vices apparents que l'acquéreur aurait dû dénoncer dans les sept jours suivant la livraison. Dès lors, l'acquéreur, n'ayant notifié les vices et engagé son action que plus d'un an après la livraison et le paiement intégral du prix, est forclos en son action en garantie. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait alloué une indemnité, et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'acquéreur.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/12/2018 يستانف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06-06-2018 تحت عدد 2492 في الملف عدد 3191/8201/2017 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 6000,00 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة به و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات
و حيث تقدمت المستأنف عليها شركة (ب. ك.) بواسطة نائبها بإستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11-03-2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إليه اعلاه .
في الشكل
في الإستئناف الأصلي :
حيث إنه طالما انه لا بطلان بدون ضرر بموجب الفصل 49 من ق م م فإن ما أثارته المستأنف عليها من ذكر إسمها باللغة الفرنسية فقط يبقى مردودا مادام انه يخصها هي و ليس غيرها .
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21-09-2017 عرض من خلاله بواسطة نائبه أن المدعي عليها ابرمت تعهدا بتاريخ 24-02 2016 بموجب سند طلب تحت رقم 002185 التزمت بموجبه بتجهيز مطبخ شقته تجهيزا كاملا وبالمواصفات المحددة بالتعهد مقابل مبلغ مالي اجمالي قدره 32500 درهم حازته المدعى عليها بأكمله وبسبب ايقافها عملية التجهيز رغم تقاضيها كل المبلغ ناهيك عن اكتشافه في القليل مما انجز للعديد من العيوب الخفية على مستوى خشب المطبخ والرخام وغير ذلك وانه وجه اليها انذارا مباشرا من اجل استئناف تنفيذ وإتمام اشغال التعهد الذي التزمت به خلال اجل 15 يوما تحت طائلة فسخ التعهد طبقا لمقتضياته وللمقتضيات العامة والخاصة لمدونة التجارة لكن دونما جدوى وهذا بعد عدة مكالمات هاتفية معها و انه لم يحز ولم يوقع أي وصل تسليم مما يفيد عدم انجاز المدعى عليها العمل المتفق عليه وهو ما شكل اخلالا بالتزاماتها التعاقدية لأجله يلتمس الحكم بفسخ التعهد / الطلب وبإرجاع المدعى عليها ما بذمتها من مبالغ مالية والحكم تبعا لذلك على المدعي عليها بان تؤدي له مبلغا أصليا قدره 32500 درهم الذي يمثل مجموع المبالغ المالية التي أداها لها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير على تنفيذ الحكم ومبلغ 5000 درهم تعويض عن الأضرار التي لحقته وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بالوثائق التالية: صورة من التعهد الطلب، صورة لوصل اداء باقي المبلغ المتفق، صورة محضر تبليغ انذار.
و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 10-01-2018 بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير المختار (م.) و الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكم 04-02-2018 الذي خلص فيه الى ان قيمة الاشغال المتفق عليها بين الطرفين هي التي وردت في بون الطلب عدد 002185 بتاريخ 24-03- 2016 بمبلغ اجمالي قدره 32500 درهم، وان الأشغال المنجزة من طرف المدعى عليها والمتعلقة بتجهيزات مطبخ المدعي تخللتها عيوب وتنقصها بعض اللوازم الضرورية لتأدية مهامها وان قيمة الاشغال الغير منجزة محددة في مبلغ 10000 درهم وبالنسبة للاداءات التي تمت لفائدة المدعى عليها فتصل الى 32500 درهم التي صرح المدعي انه اداها للمدعى عليها على دفعتين الاولى بمبلغ 16200 درهم والثانية بمبلغ 16300 درهم بواسطة شيك الشركة العامة.
و حيث عقب المدعي على الخبرة بكون المبلغ المقترح من قبل الخبير كقيمة للأشغال الغير منجزة غير متناسب البتة مع المبلغ الذي تسلمته المدعي عليها والمتفق عليه بينهما مقابل عمل متقن وصناعة احترافية لمطبخ جاهز ومكتمل كما لا يتناسب مع المقدار الكبير للنواقص والعيوب التي شابت المطبخ موضوع الدعوى
و حيث عقبت المدعى عليها بكون الخبير حدد قيمة الاشغال التي اعتبرها غير منجزة دون أن يبينها ويسميها في تقريره بحسب المطلوب منه، فهو حدد قيمتها في مبلغ 10000 درهم بشكل جزافي وغير منطقي، خاصة أن ها المبلغ يشكل حوالي 30 بالمائة من قيمة المطبخ كاملا وتظهر الصور المرفقة بالخبرة ان المطبخ سلم للمدعي کاملا بجميع محتوياته وليس هناك ما يجيب اداء مبلغ 10000 درهم الذي يبقى مبالغا فيه بشكل كبير وان ما اشير اليه في الصور من ابواب غير ثابتة في مكانها فهي لا تعني نهائيا عدم انجاز الاشغال بل سقطت تلك البواب من جراء سوء الاستعمال الراجع للمدعي نفسه وهو ما يتطلب تدخل فني من اجل اصلاحه بتكلفة بسيطة و انه يتعين استبعاد التقرير من الملف والأمر بإجراء خبرة فنية جديدة بناء على بون الطلب الموقع من الطرفين.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف مجانب للصواب لكون أساس دعواه هو فسخ عقد التعهد و إسترجاع المبالغ التي تسلمتها المستأنف عليها كنتيجة فلا يعقل الإثراء على حساب الأغيار خاصة و ان المستأنف عليها لم تناقش طلباته و خاصة أيضا انها لم تقم بإتمام عملها الذي شابته العديد من العيوب . خاصة طبيعة و نوع العمل المتفق عليه بين الطرفين تفرض أن يتم تثبيت المطبخ بمكانه مكتملا بعد صناعته بجودة عالية و ان مقتضيات الفصل 556 من ق ل ع متطابقة مع طلباته ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق مقاله الإفتتاحي و أرفق المقال بنسخة تبليغية
و حيث تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي بجلسة 11-03-2019 حيث جاء في جوابها أن الإستئناف الأصلي وجه ضد طرف ذكر إسمه بالحروف اللاتينية دون العربية مما يكون معه الإستئناف غير مقبول شكلا ومن حيث الموضوع فإن المستأنف لم يثبت أنه عمد إلى إرجاع المبيع إلى العارضة و انه بالرجوع إلى رسالة الفسخ الموجهة من قبله فإنه لم يطلب فسخ العقد و إنما إتمام التنفيذ المزعوم مما تكون دعوى الفسخ مردودة و بخصوص الإستئناف الفرعي و بعد عرض موجز للوقائع فإن الدعوى غير مقبولة لسببين اولهما سقوط حق المستأنف عليه في إقامة دعواه لأن الثابت من وصل الأداء المؤرخ في 29-03-2016 و الطلبية في 24-02-2016 بان التسليم تم في 29-03-2016 و ان المستأنف عليه لم يوجه الإنذار و إجراء المعاينة سوى بتاريخ 30-10-2017 كما لم يرفع دعواه سوى في 21-09-2017 و ان الفصل 553 من ق ل ع يلزم إخطار البائع بالعيوب داخل أجل 7 أيام للتسليم و ليس سنة للقيام بمعاينة يتجلى منها نقصان أبواب بعض الدواليب و ان الفصل 573 من نفس القانون يلزم إقامة دعوى الضمان خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط ان يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553 من ق ل ع و ان الفصل المذكور نص على سقوط الحق في إقامة دعوى الضمان بعدم إحترام الآجال خاصة و انها تمسكت بجودة المبيع و عدم إمكانية مساءلتها عن الضرر اللاحق جراء الإستعمال و على فرض إعتبار المنقول شيء مشيد فقد سقطت الدعوى بفوات أكثر من 365 يوما . و ان المقال تضمن إسمها باللغة الفرنسية و ارفق بوثائق محررة باللغة الفرنسية و غير مترجمة إلى العربية كما ان التعويض المطالب به من قبل المستأنف عليه كان محصورا في مبلغ 5000 درهم و لكن المحكمة قضت له بمبلغ 6000 درهم و تكون قد خرقت الفصل 3 من ق م م و ان الخبرة و المعاينة انجزت بعد اكثر من سنة من تسليم الدواليب و ان العامل الزمني جراء الإستعمال و ماقام به من قلع الدواليب يفسر ما عاينه المفوض و لا يمكن نسبته للطاعنة بسبب عدم إحترام مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع ملتمسة من حيث الإستئناف الأصلي عدم قبوله و برده لعدم إرتكازه على أساس و من حيث الإستئناف الفرعي قبوله شكلا وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض التعويض المحكوم به و سقوط حق المستأنف عليه برمته و تحميل المستأنف عليه كافة الصوائر و أرفق المذكرة بصورة من الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-03-2019 تخلف نائب المستأنف و حضر نائب المستأنف عليها و تم تبليغ نسخة من الجواب مع الإستئناف الفرعي لنائب المستأنف بمحل المخابرة بكتابة الضبط . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/04/2019.
محكمة الاستئناف
في الإستئناف الأصلي و الفرعي
حيث إنه لما كانت دعوى الفسخ و استرداد الثمن المترتبة عن الضمان كما هي مؤطرة بموجب الفصل 556 من ق ل ع المحال إليه بموجب الفصل 767 متوقفة على احترام أجل الإخطار و أجل تقديم الدعوى بنص الفصل 771 من ق ل ع تحت طائلة اعتبار المصنوع مقبولا و خاليا من عيوب الصنع و سقوط دعوى ضمانه بالتقادم إذا لم ترفع خلال الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 573 من نفس القانون . فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف الأصلي تسلم المصنوع الذي هو عبارة عن مطبخ مجهز و مثبت بالجدران موضوع بون الطلب رقم 2185 و سدد باقي الثمن بتاريخ 29-03-2016 عند التركيب و لم يتحفظ عليه , كما لم يقم بإخطار أجيرة الصنع بالعيوب إلا بتاريخ 01-06-2017 و لم يثبت حالته إلا بتاريخ 30-10-2017 أما دعوى الضمان فلم يتقدم بها إلا بتاريخ 21-09-2017 .
و حيث إن العيوب موضوع الضمان كما هي مسطرة بوثائق الملف هي من العيوب الظاهرة بالعين المجردة – عبارة عن أبواب منزوعة , او لا تفتح او تقفل بشكل عادي - و يتأتى للمستأنف الأصلي الوقوف عليها و التحقق منها بالفحص العادي للمصنوع عند تسلمه . و ان عدم إخطاره للمستأنفة فرعيا بصفتها أجيرة الصنع داخل أجل سبعة أيام من تسلمه فإنه يعتبر في حكم المقبول هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن المستأنف الأصلي لم يتقيد بأجل دعوى الضمان التي لم يتقدم بها إلا بعد إنصرام أجل السنة عن التسليم بالنظر إلى طبيعة المصنوع الذي يتم تثبيته بالجدران . و هذا ما سطره قرار محكمة النقض عدد 2010 بتاريخ 08-06-1994 ورد فيه ( المحكمة التي قضت على البائع بادائه تعويضا عن المساحة الناقصة رغم تمسك الطاعن بمقتضى الفصل 573 من ق ل ع في جميع مراحل التقاضي و رغم مرور أكثر من ست سنوات على عقد البيع و تسلم المشتري المبيع تكون قد خرقت الفصل 573 المذكور ) . و بالتالي يكون التقادم المتمسك به من قبل المستانفة فرعيا قائما و يمنع سماع دعوى الضمان سواء في شقها المتعلق بالفسخ و إسترداد الثمن او في جانبها المتعلق بالتعويض و يكون مآلها الرفض . و بالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى للمستأنف الأصلي بتعويض عن الأضرار يكون قد خالف المقتضيات المذكورة و يتعين إلغاؤه في هذا الشق و الحكم من جديد برفضه و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف الأصلي الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : برد الإستئناف الأصلي و إعتبار الفرعي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض و الحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي و تحميل المستأنف الأصلي الصائر .
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025