Gage portant sur des unités de fonds : le créancier peut se payer directement sur la valeur du bien gagé (Cass. com. 2020)

Réf : 45275

Identification

Réf

45275

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

277/1

Date de décision

16/07/2020

N° de dossier

2019/1/3/1467

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Surêtés, Gage

Base légale

Article(s) : 1218 - 1224 - 1226 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 337 - 340 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé qu'un gage portait sur des unités de fonds, lesquelles sont considérées, en vertu de la loi relative aux établissements de crédit, comme étant de la nature des fonds monétaires, une cour d'appel en déduit exactement que la réalisation de cette sûreté est régie par les dispositions de l'article 1224 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le créancier gagiste est en droit de s'approprier la valeur des unités gagées pour se payer de sa créance, sans être tenu de recourir à la procédure de vente aux enchères publiques, et ce, quand bien même la dette et l'objet du gage ne seraient pas de même nature.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/277، المؤرخ في 2020/07/16، ملف تجاري عدد 2019/1/3/1467

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (ح.) والرامي إلى نقض القرار رقم 339 الصادر بتاريخ 2019/01/29 في الملف رقم 2018/8221/4931 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/06/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (م. ل. م. ي.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها بتاريخ 2001/05/28، رهنت سندات الصندوق بقيمة 500.000,00 درهم لشركة (ا. ب. ن. ا. ب.) الذي حل محله بفعل الإدماج المطلوب (ب. م. ت. ص.)، لضمان أداء ديونها التي قد تترتب بذمتها، وأنها بتاريخ 2014/04/08 استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة التجارية من اجل استفسار المسؤول بالبنك المدعى عليه عن مصير السند المدعى فيه، فأنجز المفوض القضائي تبعا لذلك محضرا صرح فيه المسؤول المذكور بأنه تم تحقيق الرهن على السند بتاريخ 2005/02/14 بعدما وجه للمدعية بتاريخ 2003/12/29 رسالة يشعرها فيها بالغاء وفسخ جميع القروض والتسهيلات بعد مرور 61 يوما من تاريخ انطلاق الفسخ الذي هو 2004/03/01 ووفق جميع العمليات المسجلة بحسابها، هذا وأن المدعى عليه قد تصرف في سند الصندوق دون إذنها، مما فوت عليها فرصة التصرف في مبلغ الضمانة وإعادة رسملته منذ تاريخ قفل الحساب الذي كان يوم 2004/03/01 إلى تاريخ إقامة الدعوى، وأنها راسلت المدعى عليه عن طريق المركز المغربي للوساطة البنكية قصد تسوية النزاع إلا أنه رفض، ملتمسة الحكم عليه بإرجاعه لها مبلغ سند الصندوق المحدد في 500.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأداء رسملة مبلغ الصندوق من تاريخ قفل الحساب إلى غاية التنفيذ وتعويضا قدره 200.000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفته المدعية ثم تقدمت بطلب إضافي رامت منه الحكم على المستأنف عليه بأدائه لها الفوائد القانونية من تاريخ استخلاص سند الصندوق إلى غاية يوم التنفيذ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف ورفض الطلب الإضافي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن السبب الأول :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصول 1170 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود و 340 من مدونة التجارة وسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلاته " إنه لئن كانت مقتضيات الفصل 1226 من ق.ل.ع والمادة 340 من مدونة التجارة ألزمت الدائن المرتهن بسلوك الإجراءات التي يقضي بها القانون قبل تملك المال المرهون أو التصرف فيه عند عدم الوفاء بالدين، وجعلت كل شرط مخالف باطلا، فإنه في النازلة يبقى موضوع النزاع هو سند الصندوق الذي يعتبر مالا منقولا ، وأن الرهن الحيازي للمنقول المنشئ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري منظم بمقتضى الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الرابع من مدونة التجارة ، وبالرجوع للمادة 337 من مدونة التجارة فإنها تحيل على المقتضيات العامة الواردة بالفصول من 1184 إلى 1230 من ق.ل.ع، وعملا بمضمون هذه الفصول يتضح أن تحقيق الرهن الحيازي للمنقول يتم عن طريق البيع بالمزاد العلني ما عدا إن كان المرهون نقودا أو سندات لحاملها تقوم مقام النقود كان للدائن أن يستوفي دينه منها عملا بالفصل 1224 من ق.ل.ع، دون سلوك إجراءات البيع، ومحكمة الدرجة الأولى لما عللت حكمها بان للدائن الحق سواء في المطالبة ببيع الشيء المرهون أو استيفاء دينه منه وفقا لمقتضيات الفصل 1224 من ق.ل.ع" تكون قد طبقت صحيح أحكام القانون، أما الشرط المنصوص عليه في وثيقة الرهن الذي يعطي للمستأنفة (والصحيح المستأنف عليها) بأن تخصص مبلغ سند الصندوق المرهون لفائدتها لاستيفاء دينها، فهو لا يقع تحت جزاء البطلان المقرر في الفصل 1226 من ق.ل.ع، لأن الأمر يتعلق برهن منصب على سند الصندوق، يخول صاحبه حق استيفاء دينه دون سلوك مسطرة البيع، مادام أنه يستفيد من مقتضيات الفصل 1224 من ق. ل. ع التي هي واجبة التطبيق، فضلا عن انه لأجل هذا السبب لم يتم خرق مقتضيات المادة 340 من م.ت" التعليل الذي اعتبرت فيه أن سند الصندوق موضوع النزاع هو عبارة عن سند لحامله يقوم مقام النقود مطبقة أحكام الفصل 1224 من ق. ل . ع التي تجيز للدائن استيفاء دينه منه إن كان ذلك الدين من نفس النوع، والحال أنه ولئن كانت هناك أوراق تجارية تقوم فعلا مقام النقود، فإن سند الصندوق لا يعتبر كذلك إلا بعد تحويل قيمته إلى نقود، وبالتالي لا يمكن تحقيق الرهن عليه إلا بسلوك إجراءات البيع الواردة في الفصول من 1218 إلى 1223 من ق ل ع والمادة 340 من مدونة التجارة، ثم إن إمكانية استيفاء الدين من السند للحامل عملا بالفصل 1224 من ق.ل.ع مشروط بأن يكون الدين المستوفي هو من نفس نوع الدين، وفي النازلة فإن الدين المطلوب استفاؤه ليس من نفس نوع الدين موضوع سند الصندوق لاختلاف مصدر كل منهما، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 1224 من ل.ع تطبيقا سيئا، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث عللت المحكمة قرارها فيما يخص النعي موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه " إنه لئن كانت مقتضيات الفصل 1226 من ق.ل.ع والمادة 340 من مدونة التجارة قد ألزما الدائن المرتهن بسلوك الإجراءات التي يقضي بها القانون قبل تملك المالك المرهون أو التصرف فيه عند عدم الوفاء بالدين وجعلت كل شرط مخالف باطلا فإنه في نازلة الحال فإن موضوع النزاع بين الطرفين هو سند الصندوق الذي يعتبر مالا منقولا، وأن الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري منظم بمقتضى الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الرابع من مدونة التجارة وأن المادة 337 من نفس القانون تحيل على المقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من ق.ل.ع وأنه بالرجوع إلى هذه الفصول يتضح أن تحقيق الرهن الحيازي للمنقول يتم عن طريق البيع بالمزاد العلني ، ماعدا إذا كان المرهون نقودا أو سندات لحاملها تقوم مقام النقود كان للدائن أن يستوفي دينه منها عملا بالفصل 1224 من ق. ل. ع دون سلوك إجراءات البيع وأن محكمة الدرجة الأولى لما عللت حكمها بان للدائن الحق سواء في المطالبة ببيع الشيء المرهون أو استيفاء دينه منه وفقا لمقتضيات الفصل 1224 من ق.ل. ع تكون قد طبقت صحيح أحكام القانون وأن الشرط المنصوص عليه في وثيقة الرهن والذي يعطي الحق للمستأنفة بأن تخصص مبلغ سند الصندوق المرهون لفائدتها لإستيفاء دينها لا يقع تحت جزاء البطلان المقرر في الفصل 1226 من ق.ل. ع لأن الأمر يتعلق برهن منصب على سند الصندوق ويخول لصاحبه استيفاء دينه دون سلوك مسطرة البيع ما دام أنه يستفيد من مقتضيات المادة 1224 من ق. ل.ع وهي الواجبة التطبيق وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا أن تحقيق الرهن على سند الصندوق يخضع لمقتضيات الفصل 1224 من ق.ل. ع الناصة على أنه " إذا كان المرهون نقودا أو سندات لحاملها تقوم مقام النقود، كان للدائن أن يستوفي دينه منها، إن كان من نفس النوع، وليس عليه أن يسلم للمدين إلا ما فضل من دينه " ، طالما أن سند الصندوق يعتبر في حكم الأموال عملا بالمادة 2 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الناصة في فقرتها الثانية على أنه " تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور .... الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم المودع لديه اذينة صندوق أو أي سند تستحق أولا تستحق عليه فائدة ....." فتكون بذلك المحكمة قد طبقت على النازلة النص القانوني الواجب التطبيق وليس فيه أي خرق للمادة 340 من مدونة التجارة مادام المشرع اعتبر هذا الرهن يخضع للفصل 1224 من ق.ل.ع، إذ نصت المادة المذكورة على أنه " يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12) أغسطس (1913) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا المقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا الباب ، أما بخصوص ما أثير من كون الدين المطلوب اسيفاؤه ليس من نفس نوع الدين موضوع سند الصندوق فإن المحكمة ومن خلال التعليل أعلاه، اعتبرت أن الدين المستوفى هو من نفس نوع الدين الذي على الطالبة وهو تعليل سليم إذ أن الدين المستوفى هو مبلغ من المال والسند المرهون هو في حكم الأموال، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والسبب على غير أساس.

في شأن السبب الثاني:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن المطلوب وجه لها بتاريخ 2003/12/29 إنذارا بإلغاء وفسخ جميع الفروض والتسهيلات البنكية، وقام بتحقيق الرهن على سند الصندوق بتاريخ 2005/02/14 وتصرف فيه دون إذنها ولم تعلم بذلك إلا أواخر سنة 2010 لما تقدم بدعوى ضدها رامية إلى الأداء، مع أن الإنذار المذكور ليس فيه ما ينم على أنه عازم على تحقيق الرهن، ولم يستجب لرسالتها المؤرخة في 2004/01/13 التي طالبته فيها بتشغيل خط الإعتماد داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل بها فردت المحكمة التمسك بعلة " إن تبليغ المدين برغبة الدائن في تحقيق الرهن يعد إجراء جوهريا قبل سلوك مسطرة بيع الاشياء المرهونة، لتمكين المدين من ممارسة حق التعرض لوقف البيع، ولما كان الثابت أيضا من وثائق الملف أن المستأنف عليها بعثت برسالة مؤرخة في 2003/12/29 تشعر فيها الطاعنة بالدين المترتب بذمتها ووضع حد للالتزامات المترتبة بحسابها المفتوح لديها وتمنحها أجل 61 يوما تحت طائلة فسخ علاقة الحساب والقرض وأداء جميع الدين تحت طائلة تفعيل الضمانات الممنوحة للمستأنف عليها، وأن مفهوم الضمانات كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي وعن صواب ينصرف إلى جميع الالتزامات الرابطة بين الطرفين بما في ذلك سند الصندوق فيبقى ما تمسكت به الطاعنة مخالف للواقع"، دون أن تجيب عما أثير أمامها من أن رسالة 2003/12/29 لا تتحدث صراحة على أنها تتعلق برغبة المطلوب في تحقيق الرهن على سند الصندوق حتى تتمكن الطالبة من ممارسة حق التعرض لوقف البيع عملا بالفصل 1218 من ق.م.م والمحكمة بعدم جوابها على التمسك المثار أعلاه وعدم توجيه إعلام رسمي للطالبة يتضمن صراحة رغبة المطلوبة في تحقيق الرهن على سند الصندوق يكون قرارها خارقا للفصل 1218 من ق ل ع عرضة للنقض.

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها المطعون فيه " إنه بخصوص السبب المستمد من كون المستأنف عليها قامت بتحقيق الرهن دون إشعار الطاعنة بذلك مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 340 من مدونة التجارة ، فإنه لما كان الثابت قانونا أن تبليغ المدين برغبة الدائن في تحقيق الرهن بسبب عدم الوفاء في تاريخ الإستحقاق هو إجراء جوهري قبل سلوك مسطرة بيع الأشياء المرهونة لتمكين هذا الأخير من ممارسة حق التعرض لوقف عملية البيع، وأنه لما كان الثابت أيضا من وثائق الملف أن المستأنف عليها قد بعثت برسالة مؤرخ في 2003/12/29 تشعر الطاعنة بالدين المترتب بذمتها وبوضع حد للالتزامات المترتبة بحسابها المفتوح لديها وتمنحها أجل 61 يوما تحت طائلة فسخ الحساب والقرض وبأداء جميع الدين تحت طائلة تفعيل الضمانات الممنوحة للمستأنف عليها، وان مفهوم الضمانات وكما ذهب إلى ذلك وعن صواب الحكم المستأنف ينصرف إلى جميع الالتزامات الرابطة بين الطرفين بما في ذلك سند الصندوق وبذلك تكون ما تمسكت به الطاعنة مخالف للواقع ويتعين رده" وهو تعليل فيه رد صريح عما وقع التمسك به ضمن السبب، من أن رسالة 2003/12/29 تتحدث صراحة عن رغبة المطلوبة في تحقيق الرهن على سند الصندوق كما أنها المحكمة - ردت تمسك الطالبة بخرق مقتضيات الفصل 1218 من ق ل ع بتعليل جاء فيه " وبخصوص السبب المستمد من طرف المستأنف (والصحيح المستأنف عليه) للفصل 1218 من ق.ل.ع، فإنه يبقى كسابقه غير منتج في النازلة وذلك اعتبارا أن ما تضمنه من وقائع تخضع لمقتضيات الفصل 1224 من ق.ل. ع..." وهو تعليل فيه رد على تمسك الطالبة وتطبيق سليم للقانون مادام أن المشرع منح المطلوبة الحق في استخلاص دينها من سند الصندوق دون اللجوء إلى مسطرة البيع تطبيقا للفصل 1224 من ق. ل. ع الواجب التطبيق ومستبعدة عن صواب مقتضيات الفصل 1218 من نفس القانون غير الواجبة التطبيق، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه والسبب على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Surêtés