Fusion-absorption : la transmission universelle de patrimoine exclut la qualification de cession de créance et l’obligation de notification au débiteur (Cass. com. 2011)

Réf : 52177

Identification

Réf

52177

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

318

Date de décision

03/03/2011

N° de dossier

2010/1/3/271

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de notification au débiteur, retient qu'une opération de fusion entre sociétés n'entraîne pas une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, mais une transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Ayant par ailleurs constaté que l'appel saisit de nouveau la juridiction du fond de l'entier litige, c'est sans violer la loi que la cour d'appel admet la rectification de la dénomination sociale de la société créancière au cours de l'instance d'appel, cette rectification constituant une simple correction de la procédure.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/4/21 في الملف 10/1438 تحت عدد 9/2383 انه بتاريخ 2004/1/28 تقدم (ت. م.) المطلوب بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه دائن للمدعى عليه عبد الواحد (م.) الطالب بمبلغ 254.061,42 درهما ناتج عن رصيد حسابه الموقوف بتاريخ 2003/11/30 والتمس الحكم عليه بأصل الدين والفوائد البنكية بسعر 11,5% و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7% من تاريخ حصر الحساب الى يوم التنفيذ ومبلغ 50000.00 درهم كتعويض عن التماطل.

وبعد جواب المدعى عليه أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير احمد (ص.) الذي حدد المديونية في مبلغ 313.212,90 درهما ثم قضت بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 254.061,42 درهم واستبعدت الفوائد التي حددها الخبير ورفضت التعويض استأنفه المدعى عليه ، وأجاب المستأنف عليه وأصلح اسمه والتمس اعتبار اسمه الصحيح هو (ت. و. ب.) بدل (ت. م.) و بعد تعقيب المستأنف قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق م م وخرق حق الدفاع بدعوى عدم تضمينه ما يشير الى تلاوة التقرير من عدمه ولا الى وجوده بالملف بما لانجاز هذا التقرير من أهمية بالنسبة لحق الدفاع إذ بواسطته يمكن للأطراف الاطلاع على ما قام به المستشار المقرر من إجراءات طبقا للفصل 342 من ق م م .

أدرجتها المحكمة في إطار سلطتها المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق م م في المداولة بعدما أصبحت جاهزة بجلسة 2009/3/24 وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس .

في شان الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل الأول من ق م م و التحريف بدعوى أنه أثار في جميع مراحل التقاضي أن المدعي (ت. م.) لم يبق له وجود وحل محله (ت. و. ب.) وأدلى أمام الخبير بما يثبت ذلك و أن المحكمة قضت بقبول الدعوى وبالرغم من الخرق المذكور وأن تقديم المدعي لمقال إصلاحي للدعوى أمام محكمة الاستئناف كان غير كاف لإصلاح المسطرة لان الدعوى في بدايتها قدمت من طرف بنك لم يعد له وجود والقرار الذي اعتبر أن المستأنف عليه أصلح اسمه كان فاسد التعليل وخارقا لأحكام الفصل الأول من ق م م وعرضة للنقض.

لكن حيث أنه لما كان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان قيام المستأنف عليها بتقديم مقال لإصلاح اسمها خلال هذه المرحلة يعتبر بالفعل تصحيحا للمسطرة ويندرج ضمن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الاول من ق م م و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي راعت مجمل ما ذكر لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم و الوسيلة على غير أساس.

في شان الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 9 من ق م م ذلك ان الدعوى قدمت من طرف (ت. م.) وهو بنك لم يكن له وجود قانوني عند تقديم مقال الدعوى بفعل الاندماج الذي نتج عنه حلول (ت. و. ب.) محله عملا بالمادة 224 من القانون 17/95 المتعلق بشركة المساهمة التي تنص على أنه يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها و انتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة ونتيجة لذلك لم يبق للبنك المدعي وجود قانوني وأصبحت أهليته للتقاضي منعدمة غير أن القرار المطعون فيه علل موقفه (بأنه تم إصلاح اسم المستأنف عليه في حين أن هذا المنحى غير صحيح إذ كان من الواجب أن يحال الملف على النيابة العامة لكون الصفة و الأهلية من النظام العام غير أن المحكمة لم تفعل مما يتعين نقض إقرارها.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى أنه أثار بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون الخبرة التي استند عليها القرار موضوع الطعن أتت معيبة لأنها حددت مبلغ المديونية مع الفائدة في حدود 313.212,90 درهما واحتسبت الفوائد عدة مرات وأضافت في الأخير مبلغ 5902.75 درهم كما تمسك بكون الحكم المستأنف اعتمد على قرض بمبلغ 50.000,00 درهم متعلق بعقد عدد 4052 مؤرخ في 1959/10/22 دون أن يكون له وجود بينما سند الأمر المؤرخ في 1997/5/28 طاله التقادم ومسجل فيه مبلغ اجمالي قدره 300.000 درهم دون ذكر لأية فوائد أو نسبة فوائد لذلك تساءل عن سبب احتساب نسبة 11% دون موافقته، وان آخر عملية دائنية كانت في حسابه بتاريخ 2000/7/4 بمبلغ 8000 درهم بذلك فالحساب أوقف بصفة نهائية منذئذ عملا بأحكام المادة 503 من مدونة التجارة بتاريخ 2003/11/30 أو 2001/12/31 . كما نعى على المستأنف عليه جعله الحساب منازع فيه بتاريخ 2000/12/31 وحصر كشف الحساب في 2003/11/30 مما يجعل حسابات البنك مغلوطة لا سيما وانه أدى له مبلغ 109.413,70 درهما وبالتالي فالكشوف الحسابية لم تحترم المواد 491 و 492 و 496 من مدونة التجارة وهي بذلك غير منتجة في الاثبات . وأثار كذلك بان حل شركة المساهمة او إدماجها أو استدماجها لا يعفيها من احترام مسطرة حوالة الحق المنصوص عليها في الفصول 189 الى 215 من ق ل ع مع إلزامية التبليغ للمدين كما يقضي بذلك الفصل 195 من نفس القانون الشيء الذي يترتب عليه جعل الدعوى غير مقبولة وباطلة حتى ولو أقيمت منذ البداية باسم البنك الجديد غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المذكورة مما يتعين نقضه.

لكن وخلافا للواقع فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد عقد القرض الحامل لمبلغ 50.000 درهم حتى ينعى عليها عدم الجواب عليه، وردت ما تعلق بالتقادم بقولها " انه بخصوص الدفع بالتقادم فهو مردود ما دام سند الدعوى هو كشف الحساب الذي تم حصره بتاريخ 2003/11/30 ، والدعوى رفعت بتاريخ 2004/1/26 مما يكون معه الدفع بالتقادم غير مستند على أساس" وهو تعليل غير منتقد . وبخصوص ادعاء احتساب الفوائد عدة مرات فان الحكم الابتدائي المؤيد رده بقوله " انه يتبين أن الخبير احتسب الفوائد المستحقة عدة مرات بداية عن استحقاقات القرض وأضاف في الأخير 59027,50 درهما كفوائد عن مجموع الدينمما يجعل هذه العملية غير قانونية ويتعين خصم المبلغ المذكور التوابع " وفي هذا التعليل رد على موضوع الفرع من الوسيلة وبخصوص نسبة الفائدة فان الطالب أدى 11 قسطا متضمنا لنسبة فائدة قدرها 11% مما يفيد ارتضاءه للسعر المذكور ومن ثم يبقى هذا الدفع بدون سند و المحكمة غير ملزمة بالجواب عنه وبخصوص تاريخ التوقف عن الدفع فان الفرع من الوسيلة لم يوضح مكمن نعيه على القرار بهذا الشأن وبخصوص ادعاء حوالة الحق بمناسبة اندماج شركتين دائنتين فان فعل الاندماج بين الشركات لا يترتب عنه وجود أي حوالة للحق تقتضي تبليغ المدين به مما يبقى معه الدفع على غير أساس و المحكمة غير ملزمة بالجواب على ما لا أساس له مما يكون معه القرار معللا و الوسيلة على غير أساس عدا ما لم يوضح مكمن النعي فهو غير مقبول.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés