Force probante du relevé de compte bancaire : La charge de la preuve contraire pèse sur le débiteur (Cass. com. 2011)

Réf : 52218

Identification

Réf

52218

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

477

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/1/3/1692

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, le relevé de compte bénéficie d'une présomption de force probante. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il incombe au client qui conteste le relevé de rapporter la preuve contraire de son contenu.

Par conséquent, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur se borne à une contestation générale desdits relevés, sans fournir d'éléments de preuve de nature à en remettre en cause l'exactitude.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/06/22 في الملف 8/09/2848 تحت رقم 3264، أنه بتاريخ 2008/11/14 ، تقدم (م. م.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه دائن للسيد محمد (س.) بمبلغ 48.454,05 درهم بموجب القرض السريع ، والتزم المدعى عليه بإرجاع المبلغ المذكور علاوة على فائدة اتفاقية تحدد على أساس نسبة سنوية قدرها 12.50% ، غير أنه لم يحترم التزاماته، ومن جهة أخرى يتوفر المدعى عليه على حساب جار وتخلد بذمته في نطاق هذا الحساب مبلغ 9.608,24 درهم علاوة على الفوائد البنكية بنسبة 12.90% ، وان جميع المحاولات المبذولة معه من أجل استخلاص هذا الدين لم تسفر عن أية نتيجة بما في ذلك الإنذار الموجه اليه بواسطة مفوض قضائي في هذا الخصوص، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 48.454,05 درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر %12.50 ابتداء من 2008/08/07 و الضريبة على القيمة المضافة، ومبلغ 9.608,24 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 12.90% ابتداء من 2007/10/01، ومبلغ 6000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميله الصائر. وبعد جواب المدعى عليه ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 58.062,29 درهم مع الفوائد القانونية من 2008/08/07 الى يوم الأداء ، وتحميله الصائر" وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورد باقي الطلبات ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 342 و 335 من ق م م والفقرة 4 من الفصل 345 منها، بدعوى أن المستشار المقرر يحرر في كل قضية تقريرا مكتوبا يتضمن وسائل دفاع الاطراف وما حصل من عوارض ولا يمكن اعتباره مندمجا في القرار المطعون فيه ، لأن القانون يفرض أن يكون من إعداد المستشار المقرر وحده، وهو بذلك يكون المرجع الأساسي لهيئة الحكم عند التداول في القضية ، ولوجوده أثر حاسم في مصيرها ، بحيث يمكن القول انه لو كان هذا التقرير موجودا وتلي على هيئة الحكم ، لكان لها رأي آخر في الموضوع. ومما يؤكد عدم وجوده هو ان الاطراف لم يؤخذ برأيهم حول تلاوته ، خصوصا أمام عدم وجوده، وخلو محاضر الجلسات مما يفيد استشارة الاطراف حول تلاوته، وبذلك جاء القرار مخالفا للواقع الثابت من محتويات الملف وخارقا للفصل 342 من ق م م. كما ان القرار أشار الى وقائع النازلة والى وجهات نظر الاطراف دون الإشارة الى كون القضية أصبحت جاهزة ولا الإشارة الى صدور القرار بالتخلي ، مما يعد إخلالا بالفصل 335 من ق م م أضر بحقوق العارض علاوة على كونه لم يشر الى كون المناقشات وقعت في جلسة علنية أو غيرها مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق، بل إنه بعد جواب الطرف المستأنف عليه، تم تبادل المذكرات التعقيبية في الجلسات التي أخرت لها القضية والتي كانت آخرها جلسة 2010/4/6 حيث اعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم في إطار السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق م م ، فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 2010/5/25، ومددت لجلسة 2010/6/22 ، ومن ثم لم يكن المستشار المقرر ملزما بتحرير تقرير في النازلة ، ولا بإصدار أمر بالتخلي، كما انه وخلافا لما جاء في الوسيلة ، فان القرار أشار الى ان القضية أصبحت جاهزة بجلسة 2010/4/6 التي حجزت فيها للمداولة، كما تم التنصيص فيه على صدوره بصفة علنية ، فلم يخرق أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 334 و 492 من مدونة التجارة، بدعوى أنه اعتبر ان على العارض إثبات عكس ما ورد بكشوف الحساب المحتج بها عليه من طرف (م. م.)، مع أنه نازع ابتدائيا و استئنافيا في الكشوف الحسابية المذكورة وفي صحة ما تضمنته من مبالغ وطالب بعدم اعتبارها حجة قاطعة في مواجهته، وانه لا يمكن أن يعتمد في هذه المنازعة إلا على خبرة حسابية لإثبات التجارة . كما انه لم يثبت لمحكمة الاستئناف ان الكشوف الحسابية المنازع فيها من الطالب مطابقة لدفاتر البنك الممسوكة بانتظام، ومع ذلك اعتمدتها لتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطالب بالاداء، وقد كان عليها أن تلجأ الى خبرة حسابية للتأكد من مديونية الطالب من عدمها ، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته "بأنه من الثابت قانونا حسب مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، والمادة 106 من ظهير 1993/07/06، ان المشرع متع الكشوف الحسابية بقرينة الحجية الى ان يثبت المنازع فيها عكس ما هو مضمن بكشف الحساب سند الدعوى، وان طلبه إجراء خبرة حسابية لإثبات العكس غير مستند على أساس قانوني ما دام الإثبات يقع عبؤه على الاطراف، والمحكمة لا تصنع حججا للاطراف ، منطلقة من مبدإ الحياد الملزمة به "، تكون قد ردت وعن صواب الدفع موضوع الوسيلة ما دام أن الطالب اكتفى بمنازعة عامة في كشوف الحساب المعتمدة من طرف البنك المطلوب دون أن يدلي بأية حجة من شانها تخطئة البيانات المضمنة بتلك الكشوف ، أو البرهنة على عدم صحتها ، ومن ثم لم تكن المحكمة ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية ، مادامت قد اعتبرت الكشوف الحسابية المذكورة كافية لإثبات المديونية مستندة في ذلك الى مقتضيات المادتين 492 من مدونة التجارة و 106 من ظهير 1993/07/06 اللتان تعتبران الكشوف الحسابية وسيلة إثبات أمام القضاء الى أن يثبت المنازع فيها عكس ما ورد فيها . فجاء القرار بذلك غير خارق لأي مقتضى ، و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile