Réf
70337
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
46
Date de décision
09/01/2020
N° de dossier
2019/8205/5348
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Requalification du contrat, Pouvoir du juge, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Contrat verbal, Contrat d'exploitation, Clause d'interdiction de sous-location, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant de local commercial, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat verbal liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de gérance libre invoqué par les demandeurs était nul faute d'avoir été publié.
Devant la cour, le débat portait sur la qualification de la relation contractuelle, l'appelant soutenant l'existence d'un contrat de gérance libre tandis que l'intimé revendiquait un bail commercial. La cour, exerçant son pouvoir de qualification, écarte les deux qualifications proposées au regard du titre originel d'occupation du local.
Elle relève que ce titre, qui liait l'auteur des appelants à la collectivité propriétaire, interdisait expressément toute sous-location ou cession du fonds, rendant impossible la conclusion d'un bail ou d'un contrat de gérance. Dès lors, la cour retient que la convention doit être qualifiée de simple contrat d'exploitation du local à durée indéterminée.
Cette qualification autorise les propriétaires à en demander la résiliation et à obtenir la restitution des lieux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة مولاي احمد (ع.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28 اكتوبر 2019، يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 12351 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 في الملف عدد 9906/8205/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب، و بتحميل رافعه الصائر.
حيث انه لادليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفين، مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل ، و مستوف لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان ورثة مولاي احمد (ع.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/10/2018 عرضوا فيه أن مورثهم المسمى قيد حياته مولاي احمد (ع.) كان يستغل المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري القديم الرقم 30 والدي كان يحمل سابقا الرقم 9 الدروة المعد لبيع الثوابل بعدما اكتراه من المجلس القروي للدروة مند 1985 مع تحمل واجبات الكراء المقررة بشانها لفائدة الجماعة القروية للدروة .وان مورث العارضين كان يزاول نشاطه التجاري بالمحل المذكور الى ان وافته المنية سنة 2009 وان العارضين ورغبة منهم في عدم توقف النشاط التجاري للمحل كلفوا المدعى عليه عبد الكريم (ر.) بتسيير ذلك المحل وذلك منذ سنة 2010. وأن العارضين لما أرادوا استرجاع محلهم التجاري من المدعى عليه فوجئوا بامتناع هدا الأخير عن ذلك الشيء الذي دفعهم الى توجيه اندار له من اجل افراغ المحل التجاري والذي بلغ به شخصيا بتاريخ 19/06/2018 لكن دون جدوى لذا يلتمس العارضون الحكم بفسخ عقد التسيير الشفوي الرابط بين العارضين والمدعى عليه مند سنة 2010 والحكم تباعا لذلك بافراغه من المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري القديم رقم 30 الدروة هو ومن يقوم مقامه وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وبالنفاد المعجل وتحميله الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعين بنسخة من الانذار ومحضر تبليغه ونسخة طبق الأصل لعقد اراثة ونسخة طبق الأصل لعقد التزام بتشييد دكاكين بالملك الجماعي .
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه والتي جاء فيها انه خلافا لمزاعم الطرف المدعي فان العارض يتواجد بالمدعى فيه لمدة تزيد على اثنى عشر سنة 12 سنة تواجدا شرعيا مستندا لعقد كراء شفوي مبرم مع مورث المدعين قيد حياته في سنة 2006 بسومة شهرية قدرها الف درهم واستمر الحال بعد وفاته على ما هو عليه الى بداية سنة 2017 حيث حضر الى المحل كل من سعيد (ع.) وعبد الله (ع.) وقاموا بعد تسلمهم واجب كراء شهر يناير 2017 و طلبوا بشكل تعسفي من العارض افراغ المدعى فيه، ولما رفض قاموا باتلاف بضائع المحل والحقوا به خسائر مادية كما هددوه بالقتل في حالة الإصرار على رفض افراغ المحل. وأنه تقدم في مواجهتهم بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد سجلت بالنيابة العامة تحت رقم 67/3101/2017 بتاريخ 05/01/2017 . و ان العارض اكترى من الهالك المحل فارغا فاعتمره بصفته تاجرا ولم يسبق له ان ابرم أي عقد تسيير او غيره مع الطرف المدعي وان للعارض شهودا لاثبات العلاقة الكرائية وهما السيدان عبد الله (ك.) وعادل (ن.) كما هو ثابت من خلال اشهادات مصادق عليها منهما تثبت العلاقة والسومة الكرائية. و ان العارض تقدم بطلب عرض وايداع لواجبات كراء المدعى فيه عن شهر فبراير 2017 رفضه المدعون فقام بايداعه بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد حسب ملف التنفيذ عدد: 610/6151/2017 . و تقدم بطلب عرض وايداع مبلغ 10.000,00 درهم الممثل لواجبات كراء المدعى فيه عن الشهور من مارس 2017 الى دجنبر 2017 ، كان ماله الرفض من طرف المدعين فقام بايداعه بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد. و انه سبق للطرف المدعي ان تقدم بدعوى امام المحكمة الابتدائية ببرشيد فتح لها الملف رقم : 173/1201/2017 وتقدم بنفس الدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها الملف رقم: 9642/8206/2017 زاعما انه سلم المدعى فيه للعارض من اجل تسييره وانه يتسلم منه دوريا ما بين 3.500.00 و6.000,00 درهم وتجرى بينهما محاسبة في نهاية السنة وبانه اصبح يمتنع عن تقسيم الأرباح وهو في دعواه الحالية يدعي وجود عقد تسيير شفوي فقط دون ذكر لواقعة المحاسبة وذلك تفاديا للتناقض الذي سبق ان وقع فيه لذا فانه يلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لكون الامر يتعلق بعقد كراء واحتياطيا اجراء بحث يستدعى له شهود العارض واحتياطيا جدا الامر باجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري للعارض مع حفظ حقه في طلب التعويض عن الافراغ على ضوء تقرير الخبرة.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعين والتي جاء فيها ان ادعاء المدعى عليه يبقى مجرد زعم مردود ذلك ان مورثهم قيد حياته لم يسبق له ان اكرى المحل التجاري للمدعى عليه بل ظل يستغله الى ان وافته المنية سنة 2009 بالإضافة الى أن عقد الالتزام بتشييد دكاكين بالملك الجماعي المبرم بين مورث العارضين والجماعة القروية للدروة يمنع على المكتري منعا كليا بيع المفتاح او الأصل التجاري بأي شكل من الشكليات كما لا يمكنه التنازل على العقدة بمقتضى كراء فرعي او كلي للغير. وان ما يدحض زعم المدعى عليه هو رفض العارضين في شخص ادريس (ع.) تسلم المبالغ المعروضة عليهم والتي يزعم المدعى عليه انها تمثل واجبات الكراء لذا يلتمس العارضون والحكم وفق دفوعهم وكذا ملتمساتهم الواردة بالمقال الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التاكيدية للمدعى عليه والتي يلتمس فيها رد دفوع الطرف المدعي والحكم أساسا بعدم قبولها شكلا ورفضها موضوعا وبصفة احتياطية اجراء بحث يستدعى له شهوده .
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون ورثة مولاي احمد (ع.) و ابرزوا في اوجه استئنافهم أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن عدم شهر عقد التسيير الحر لا تأثير له بالنسبة لطرفيه و أنه يرتب إتجاههم جميع الآثار القانونية و هو الأمر الذي أستقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراته و منها : القرار عدد 285/2 الصادر بتاريخ 17/4/2014 في الملف عدد 826/3/2/2013، ذلك أن نشر عقد التسيير الحر يهدف بالأساس إلى حماية الأغيار و تحقيق الإستقرار و الثقة في المعاملات إذ يمكن عن طريقه التعرف على وضعية الأصل التجاري و قيمته الاقتصادية بالإضافة إلى المعلومات و البيانات المتعلقة به و مالكه و مستغله. و أن المحل التجاري المدعى فيه هو غير مسجل بالسجل التجاري حتى يلزم العارضون بنشر و إشهار عقد التسيير الحر الذي يربطهم بالمستأنف عليه بعد وفاة مورثهم المرحوم مولاي أحمد (ع.) هذا الأخير الذي كان يكتري المحل التجاري من الجماعة القروية للدروة بمقتضى عقدة الإلتزام بتشييد دكاكين بالملك الجماعي و المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية و التي تضمنت على أنه يمنع على المكتري منعا كليا بيع المفتاح أو الأصل التجاري في شكل من الشكليات كما لا يمكنه التنازل على العقدة بمقتضی كراء فرعي أو كلي للغير.
و أن واقع الأمر أن مورث العارضين لم يسبق له البتة أن أكري للمستأنف عليه المحل التجاري المدعى فيه بل ظل يستغله لوحده إلى أن وافته المنية سنة 2009 و ذلك حسب الثابت من الإشهادين المصححي الإمضاء المدلى بهما خلال المرحلة الإبتدائية ، و لو فرضنا جدلا أن المستأنف عليه كان يكتري المحل من عند مورث العارضين فليدل للمحكمة الموقرة بتواصيل الكراء التي تثبت السومة الكرائية التي يدعي أنه كان يؤديها لمورثهم. و التمسوا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم بفسخ عقد التسيير الشفوي الرابط بين العارضين و المدعى عليه منذ 2010 و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري القديم الرقم 30 الدروة هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير. احتياطا الأمر تمهيديا بإجراء بحث. و ارفقوا مقالهم بنسخة حكم الابتدائي.
وأجاب المستأنف ضده بأن تعليل محكمة الدرجة الأولى كان على صواب وفي محله و أن تمسك الطرف المستأنف بأن إجراءات شهر عقد التسيير الحر تهدف إلى حماية الأغيار مردود عليه بأن مقتضيات المادة 158 من مدونة التجارة تحمي الغير ولو في غياب سلوك النشر بتنصيصها على أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بالبطلان تجاه الغير. وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفين جميعها تحمل إسم مولاي احمد (ع.) ولا تحمل إسمهم، كما أنهم لم يدلوا بما يفيد تسجيل مورثهم أو تسجيلهم بالسجل التجاري وفقا للمادة 37 من مدونة التجارة، ولا بما يفيد شطب تسجيل مورثهم بعد وفاته طبقا للمادة 51 من نفس المدونة . وأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه، مما تكون معه الدعوي قد رفعت خلافا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطرف المستأنف لم يدل بعقد تسيير حر مكتوب وأن زعمه ارتباطه مع العارض بعقد تسير شفوي ينصب على المدعى فيه يفتقر الى الاثبات. و أنه وخلافا لمزاعم الطرف المدعي فإنه يتواجد بالمدعى فيه لمدة تزيد على إثني عشر سنة تواجدا شرعيا مستندا لعقد كراء شفوي مبرم مع مورث المدعين قيد حياته في سنة 2006 بسومة شهرية قدرها ألف درهم واستمر الحال بعد وفاته على ما هو عليه إلى بداية سنة 2017 حيث حضر إلى المحل المسميان سعيد (ع.) وعبد الله (ع.) وبعد تسلمهم من العارض واجب كراء شهر يناير 2017 طلبوا منه بشكل تعسفي إفراغ المدعى فيه .
و أنه بعد تدهور حالة الكري الصحية كان يتوصل بأجرة الكراء تارة بواسطة زوجة ابنه عبد الله (ع.) المسماة فاطمة مرفوقة بابنها حمزة وتارة بواسطة ابنه سعيد (ع.). و أنه اكتری من مورث المستأنفين المحل فارغا فاعتمره بصفته تاجرا وجميع السلع هي ملك له ولم يسبق له أن أبرم أي عقد تسيير مورثهم أو مع أحد الورث، وأن له شهودا لإثبات العلاقة الكرائية وهما السيدان عبد الله (ك.) وعادل (ن.) كما هو ثابت من خلال إشهادين مصادق على صحة إمضائهما يثبتان العلاقة والسومة الكرائية بين العارض ومورث المستأنفين . و أن وفاة المكري يترتب عليها استمرار عقد الكراء في مواجهة خلفه العام،و بالتالي فهو ملزم للطرف المستأنف، الذي سبق أن تقدم بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية ببرشيد فتح لها الملف رقم : 173/1201/2017 وتقدم بنفس الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها الملف رقم: 9642/8206/2017 وزعم أنه سلم المدعى فيه للعارض من اجل تسييره وانه يتسلم منه دوريا من ما بين 3500 و6000 درهم وتجري بينهما محاسبة في نهاية السنة وبأنه أصبح يمتنع عن تقسيم الأرباح، ولم يدلوا بما يفيد إجراء المحاسبة ، وهو في دعواه الحالية يدعي وجود عقد تسيير شفوي فقط دون ذكر لواقعة المحاسبة وذلك تفاديا للتناقض الذي سبق وان وقع فيه. و أن الإستئناف لم يأت بجديد من شانه أن يغير الحكم المطعون فيه الأمر الذي يستوجب رده وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من اعتبار عقد التسيير الحر باطلا لعدم احترام إجراءات الشهر المنصوص عليها في المواد من 152 الى 157 من مدونة التجارة في حين ان عدم شهر عقد التسيير لا اثر له بالنسبة لطرفيه و انه يرتب اتجاههم جميع الآثار القانونية.
وحيث ان الثابت من وقائع الملف ان المحل المطلوب فسخ عقد استغلاله سلم لمورث الطاعنين من المجلس القروي للدروة، وتم السماح له بتشييد دكان عوض دكان الصفيح الذي يستغله بتراب الجماعة مع التنصيص ان المحل يبقى ملكا خاصا للجماعة القروية و انه يمنع عليه بيع المفتاح او الأصل التجاري كما انه يمنع عليه التنازل عن العقدة او كرائه فرعيا للغير الأمر الذي يترتب عليه انه في إطار الصلاحية المخولة للمحكمة في تكييف العقود اعتبرت أن العقد الرابط بين الطرفين هو مجرد عقد استغلال المحل التجاري مقابل مبلغ معين لفترة غير محدودة و يكون بذلك ما تمسك به الطرف المستأنف عليه من كرائه للمحل و ادلائه بإشهادين كتابيين لاثبات ذلك. و ان الطاعنين اعتبارا لتكييف العقد موضوع النازلة بأنه عقد استغلال محل محقين في طلب استرجاع محلهم و فسخ العقد و بالتالي بإفراغ المحل موضوعه. وان افراغ المحكوم عليه لا يتوقف على تدخل شخصي منه لتواجد وسائل أخرى محددة قانونا لاجباره على الافراغ مما يكون معه طلب تحديد الغرامة التهديدية غير مؤسس قانونا و يتعين رفضه.
وحيث يتعين اعتبارا لما سبق بيانه التصريح باعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و افراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بفسخ العقد الشفوي الرابط بين الطرفين و افراغ السيد عبد الكريم (ر.) من المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري القديم الرقم 30 الدروة هو و من يقوم مقامه و بتحميل المستأنف عليه الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025