Réf
43405
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1295
Date de décision
16/07/2025
N° de dossier
2025/8204/380
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Succession, Réformation du jugement, Partage des bénéfices, Indivision, Fonds de commerce, Exploitation par un coindivisaire, Expertise comptable, Contre expertise
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 63 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Réformant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par un coïndivisaire exploitant seul un fonds de commerce indivis. Saisie d’une contestation sérieuse portant sur les conclusions d’une première expertise judiciaire, la cour ordonne une nouvelle mesure d’instruction dont les résultats s’avèrent plus conformes à la réalité factuelle. Elle retient que le second rapport, contrairement au premier, a justement déterminé la créance des autres indivisaires en tenant compte non seulement des revenus bruts mais également de la période d’exploitation effective du fonds, après déduction d’une période d’inactivité reconnue par les parties. En conséquence, les juges du second degré écartent les conclusions de la première expertise et fondent leur décision sur le second rapport, plus probant, pour fixer le montant définitif de la créance. Cet arrêt rappelle le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, notamment des rapports d’expertise, et de substituer une nouvelle évaluation à une première jugée erronée ou incomplète.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1295 / 2025/07/16 / 2025/8204/380
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
قرار عدد: 1295
صادر بتاريخ: 2025/07/16
ملف رقم: 2025/8204/380
الحكم المستأنف رقم: 449
صادر بتاريخ: 2025/02/11
الملف رقم: 2024/8204/1681
بالمحكمة الابتدائية التجارية
بمراكش
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 16 يوليوز 2025 ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين:
امال (ز.) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر وئام (م.) عنوانهما دوار تلوة ايت سعيد الصويرة. ينوب عنها عبد الخالق غنبوري المحامي بهيئة آسفي.
بصفتهما مستأنفتين من جهة
وبين:
الحسين (م.) أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة عبد العالي (م.)، حياة (م.)، رشيدة (م.)، سعيدة (م.)، حليمة (م.)، خديجة (م.)، عائشة (م.) وفاطمة (م.) ومباركة (ب.). عنوانهم دوار تلوة ايت سعيد الصويرة. تنوب عنهم مريم العوني المحامية بهيئة آسفي.
بصفتهم مستأنفين عليهم من جهة أخرى.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: بمقتضى مقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25 فبراير 2025 استأنفت السيدة امال (ز.) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر وئام (م.) الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في الملف عدد 2024/8204/1681 الاول تمهيدي عدد 712 صدر بتاريخ 2024/07/29 قضى بإجراء بحث بين الطرفين والثاني تمهيدي أيضا عدد 1102 صدر بتاريخ 2024/12/03 قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الغني هبيل والثالث بات عدد 449 صدر بتاريخ 2025/02/11، قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين وفي حدود منابهم من التركة مبلغا قدره 135.800,00 درهم نصيبهم في واجب استغلال الأصل التجاري الكائن بمركز الكراج بلدية الحنشان اقليم الصويرة عن الفترة الممتدة من 2022/05/25 الى غاية 2024/05/14 وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلبات.
وحيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2025/04/23.
في الموضوع: يستفاد من الحكم المستأنف ومن مجمل وثائق الملف أن المدعي تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08 ماي 2024 عارضا من خلاله أن مورثهم السيد عبد الصماد (م.) قيد حياته أبرم عقد شراكة مع السيدة فاطمة (ح.) بتاريخ 2012/12/12 موضوعه استغلال وتسيير المحل التجاري عبارة عن محلبة بها مخدع هاتف والكائنة بمركز الكراج بلدية الحنشان إقليم الصويرة مجهزة بشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء ، وأن عقد الشراكة المذكور تم فسخه بتاريخ 2022/03/14 وأصبح السيد عبد الصماد (م.) هو المستغل للمحلبة المذكورة وقد توفي بتاريخ 2022/05/25 وان المدعى عليهما منذ هذا التاريخ إلى غاية الآن أصبحتا تقومان بتسيير المحلبة موضوع النزاع. وقد أنذروا المدعى عليهما دون جدوى. ملتمسين الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبهم من استغلال المحلبة موضوع النزاع وتحديد مدة الإكراه في الاقصى مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر. معززين طلبهم بصور عقد شراكة وعقد فسخها ورسم إراثة وإنذار ومحضر تبليغه ووكالات بالتقاضي.
وادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون.
واجابت المدعى عليها أن صفة المدعين في النزاع غير ثابتة في ظل خلو الملف من إراثة مورثهم كما أنه خال مما يثبت أنها المستغلة والمستفيدة من المحل محل النزاع، ملتمسة عدم قبول الطلب.
وادلى المدعون بمقال اصلاحي جاء فيه أن مباركة (ب.) تعد مدعية وليس مدعى عليها.
وصدر الحكم التمهيدي عدد 712 بتاريخ 2024/07/29 قضى بإجراء بحث بين الطرفين حضر خلاله المدعي السيد الحسين (م.) ونائبه والمدعى عليها السيدة امال (ز.) ونائبها فصرحت هذه الأخيرة أنه قبل وفاة زوجها خلف بالمحل موضوع النزاع مستخدم وأنه ومنذ تاريخ وفاته أصبحت تستأثر بالأرباح التي يدرها المحل لمدة سنة تقريبا إلى غاية سنة 2023 وبعدها لم تعد تتمكن من أرباح المحل نظرا لمنعها من طرف باقي الورثة بعلة أنها أصبحت زوجة المستخدم بالمحل، وصرح المدعي مؤكدا ما جاء في تصريحات المدعى عليها مضيفا أنه ومنذ وفاة شقيقه لم تعد تمكنهم من نصيبهم من الأرباح وأن المحل يسير من طرف زوجها المسمى لحسن (ب.) وأن المحل موضوع النزاع يستغل كمحلبة، فتقرر ختم البحث.
وصدر الحكم التمهيدي عدد 1102 بتاريخ 2024/12/03 قضى بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير المحلف السيد عبد الغني هبيل الذي أودع تقريره وخلص من خلاله إلى أن الربح الصافي للمدعى فيه خلال المدة من 25/05/2022 إلى غاية 14/05/2024 يقدر بما مجموعه 135.800,00 درهم أخذا بعين الاعتبار النشاط المزاول « محلبة » وموقع المحل وعنصر المقاربة والأنشطة المماثلة في ظل عدم الإدلاء بالوثائق المحاسبية.
وادلى المدعي بمستنتجات على ضوء الخبرة أكد من خلالها ما جاء بتقرير الخبرة ملتمسا المصادقة عليه والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته نصيبه من الأرباح عن المدة المطالب بها في مبلغ 135.800.00 درهم.
وادلت المدعى عليها بمستنتجات على ضوء الخبرة جاء فيها أن الخبرة لم تكون حضورية في بالنسبة لها وأن ما وصل إليه الخبير من مدخول المحل في مبلغ 2.000,00 درهم يوميا ونسبة الربح الصافي في حدود 200 درهم يوميا والحال أن هذا الرقم لا يمكن أن تحققه حتى المحالات التجارية بمدينة الصويرة. ملتمسة الأمر بإجراء خبرة مضادة.
وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه.
استأنفته امال (ز.) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر وئام (م.) وركزت استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع على خرق القانون والمساس بحق الدفاع وتحريف الوقائع ، ذلك انها دفعت منذ الوهلة الأولى بانعدام صفة الطرف المدعي لعدم إدلائه بإراثة الهالك عبد الصماد (م.) والتي لم ترفق بمقاله الافتتاحي على خلاف ما جاء في وقائع الحكم المطعون فيه، و تم إقحام الاشارة اليها ضمن المرفقات والحال على خلاف ذلك قبل ان تعتمد في تعليل الجانب الشكلي بمراجعها كاملة بعدما أدلى بها وكيل الطرف المدعي بداية أمام الخبير في الوقت الذي كان حريا بمحكمة البداية ان تقضي بعدم قبول الطلب حتى قبل الأمر بإجراء بحث بين الطرفين . وان الحكم الابتدائي – للغرابة – أشار هو نفسه انه تقرر اجراء البحث للتحقق من القائم على أمور تسيير المدعى فيه أي ان محكمة البداية لم تكن تتوفر على أي دليل ملموس يثبت هذه الواقعة ليكون البحث المجرى هو الذي أثبت وخلق حجة لفائدة الطرف المدعى على خلاف مبدأ الحيادية المفترض. وعلى خلاف تصريح العارضة أثناء البحث والتي أفادت بحسن نية أنها استغلت المتنازع فيه لمدة سنة قبل ان يتم منعها من إعادة فتحه من قبل خصومها بعد زواجها من المستخدم لدى مورث الطرفين، والتي كانت تلك وضعيته قبل أن يتوفى المذكور أي انه لم تكن العارضة من وضعته لتسيير المتنازع فيه على نحو ما حاول الحكم الابتدائي الإيحاء به وانما كان يرتبط في علاقة شغلية مع مورث الطرفين. وان المدة التي أقرت بها العارضة والتي تخص سنة واحدة أضحت بقدرة قادر هي مدة سنتين تماهيا مع زعم الفريق المدعي بعلة ان المستخدم هو زوج العارضة في خلط لذمة العارضة المالية مع ذمة زوجها، ودونما حاجة لأي إثبات من الفريق المدعي كون العارضة استغلت لمدة سنتين اثنتين وليس لمدة سنة وكأن هذا الفريق مصدق في كل تصريحاته ليتم محاصرة الخبير المعين بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 1102 بتاريخ 03/12/2024 لبيان الدخل المفترض عن هذه المدة أي سنتين. وان السيد الخبير انجز تقريرا أقل ما يقال عنه انه لا علاقة له لا بالضبط ولا بالمنطق المحاسباتي المفترض اذ ان بداية خرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ولم يبلغ العارضة قبل ان تفاجأ بأن استدعاءها رجع بملاحظة غير مطلوب والحال انه لم يتم تبليغها من الاصل فضلا أنها توصلت خلال الاستدعاء الاول وخلال جلسة البحث بشكل عادي لأن لها عنوانا واضحا، ثم بعد ذلك أجرى السيد الخبير خبرته على محل مغلق لم يعاين لا مساحته ولا وضعيته وما اذا توفرت به سلع أم لا ، و أصبح السيد الخبير يتلقى فقط ما يمليه عليه وكيل الفريق المدعي بل وأكثر من ذلك حرف الواقع حينما اشار الى ان المحل التجاري المذكور يوجد امام موقف للحافلات الخاصة بالمسافرين وان دخله مهم، و ان رواجه اليومي لا يقل من ( 2000 ) درهم ينتج عنه ربح يومي صافي لا يقل عن ( 200 درهم ) دونما احتساب أجرة المستخدم و الذي كما اشير اليه يتواجد منذ حياة المورث و لم يكن وجوده رهين زواجه من العارضة، ثم لم يخصم السيد الخبير ايضا الواجبات الكرائية و لم يورد اي معطى موضوعي يمكن الاستناد عليه لتبرير نتيجة خبرته اذ ان موقع المحل في مركز لا توجد به اية محطة و نادرا ما تتوقف عنده الحافلات خلافا لزعمه، إضافة الى انه باطلاعه مثلا على قيمة التوريدات الخاصة بمادة الحليب مثلا – ما دمنا نتحدث عن محلبة – سيتضح له حجم المدخول الحقيقي و الذي حتى اذا سايرنا السيد الخبير فيما انتهى اليه بشأنه إذا تم خصم أجرة المستخدم و واجبات الكراء بمبلغ ( 200 درهم فان الدخل المذكور سينزل الى اقل من مبلغ ( 100 ) درهم . وان تقرير الخبرة حتى حينما انتهى إلى خلاصة مفادها ان قيمة استغلال المحل التجاري المتنازع فيه خلال مدة سنتين هي 135.800 درهم وحدد أنصبة الفريق المدعي كل على حدة والتي في مجموعها لا تتجاوز حوالي 50.925 درهم فوجئت العارضة بمحكمة البداية تقضي للفريق المدعي بتعويض تضمن المبلغ الاجمالي، وكأنها ليست ضمن ورثة الهالك عبد الصماد (م.) لا هي ولا ابنتها القاصر وئام (م.) ، في منطوق غريب ساير مطالب الطرف المدعي عن خطأ وذلك بعدما جاء التعليل موضحا لكون نصيبهم لا يتجاوز مبلغ 50.925 درهم. وستلاحظ المحكمة حجم الخروقات التي تم تسجيلها والتي كانت موضوع دفوع من العارضة حتى قبل اصدار الحكم البات في الموضوع والتي للأسف لم تكن محل جواب من المحكمة كما في طلب اجراء خبرة مضادة وحتى حينما تم الرد على بعضها تم تحريف الوقائع بشأنها. ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه والقول أساسا بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه طبقا للقانون. واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف والقول تصديا بعدم قبول الطلب. واحتياطيا جدا، الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة. واحتياطيا أكثر بتعديل الحكم الابتدائي والقول بالتعويض الذي حدده الخبير كنصيب للمستأنف عليهم في مدخول المحلبة للمتنازع فيها. وارفقت مقالها بنسخة حكم.
أجاب المستأنف عليهم ان جميع ما اثاره الطرف المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم ولم يأت بجديد من شانه النيل من صوابية الحكم الابتدائي. وان لهم الصفة والمصلحة في قديم الدعوى باعتبارهم من الورثة. وان الخبرة تمت وفقا للقانون. ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23 ابريل 2025 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير القضائي عمر الناجي الذي نجز تقريره في الموضوع و انه فيه الى تحديد نصيب المستأنف عليهم في مبلغ 38025.00 درم نصيبهم في استغلال المحل موضوع الدعوى عن الفترة المطالب بها .
وبناء على المستنتجات بد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين التمس فيها اعمال ما جاء بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير القضائي عمر الناجي.
وبناء على مذكر التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم جاء فيها ان ما جاء في التقرير لا يتناسب مع الواق العملي، ذلك انه تم احتساب الربح الصافي في مبلغ 200 درهم يوميا فقط. ملتمسين تأييد الحكم المستأنف واجراء خبرة مضادة.
وأدرجت القضية بجلسة 09 يوليوز 2025 حضر نائبي الطرفين. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16 يوليوز 2025 ، فأصدرت الهيئة التي ناقشت القضية القرار التالي:
المحكمة
حيث انه بالنظر الى الأسباب التي استندتا عليها المستأنفتان ، خصوصا منازعتهما في الخبرة المامور بها ابتدائيا ، فقد ارتات هذه المحكمة الأمر باجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير القضائي عمر الناجي الذي انجز تقريره في الموضوع ، انتهى فيه الى تحديد نصيب المستانف عليهم من استغلال المحل موضوع الدعوى في مبلغ 38025.00 درهم مستندا في ذلك على تحديد الربح اليومي في مبلغ 200.00 درهم وعدد الأيام التي اشتغل فيها هذا المحل في 507 يوم ، بعد اتفاق الطرفين على توقف المحل ، ولمدة 213 يوما الذي يوازي سبعة اشهر بإقرار الطرف المستانف عليه ، خلافا للتقرير الذي انجز خلال المرحلة الابتدائية الذي لم يراع ذلك . ولما لم ينجز الخبير عمر الناجي تقريره الا بعد استدعاء الطرفين وفقا للقانون، ووفقا أيضا للقرار التمهيدي الذي أجاب على جميع نقاطه فقد ارتأت هذه المحكمة المصادقة عليه واعتبار ما انتهى اليه السيد الخبير بمثابة نصيب المستأنف عليهم من استغلال المحل موضوع النزاع عن الفترة من 25 ماي 2022 الى 14 ماي 2024 ، لذا فانه يتعين تعديل الحكم المستأنف، وذلك بجعل نصيبهم محددا في مبلغ 38025.00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنياً وحضوريا:
في الشكل: بسبق قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بجعل نصيب المستأنف عليهم محددا في مبلغ 38025.00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.
هذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من السادة:
مصطفى خويا موح رئيساً
عبد العاطي الازهري مستشاراً ومقررا
فوزية الزواكي مستشارا
السيد مراد الزواني كاتب الضبط
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
La Cour
Attendu qu’au regard des moyens invoqués par les appelantes, et notamment leur contestation de l’expertise ordonnée en première instance, la Cour a jugé opportun d’ordonner une seconde expertise, confiée à l’expert judiciaire, Monsieur Omar Annaji, qui a déposé son rapport en la matière ; dans lequel il a conclu à la détermination de la part revenant aux intimés au titre de l’exploitation du local objet du litige au montant de 38 025,00 dirhams, se fondant pour ce faire sur la détermination du bénéfice journalier à la somme de 200,00 dirhams et sur le nombre de jours d’exploitation dudit local, fixé à 507 jours, après déduction d’une période d’interruption d’activité de 213 jours, équivalant à sept mois, sur laquelle les parties se sont accordées et qui a été reconnue par la partie intimée, contrairement au rapport établi en première instance, lequel n’avait pas tenu compte de cet élément. Attendu que l’expert, Monsieur Omar Annaji, n’a établi son rapport qu’après avoir convoqué les parties dans les formes légales et en conformité avec l’arrêt avant dire droit dont il a respecté l’ensemble des chefs de mission, la Cour estime devoir l’homologuer et retenir ses conclusions comme déterminant la part revenant aux intimés au titre de l’exploitation du local objet du litige pour la période du 25 mai 2022 au 14 mai 2024. Il y a lieu, par conséquent, de réformer le jugement entrepris, en arrêtant ladite part à la somme de 38 025,00 dirhams, de le confirmer pour le surplus et de partager les dépens.
Et en application des dispositions de l’article 19 de la loi instituant les juridictions de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
En la forme : L’appel ayant été précédemment reçu.
Au fond : Réforme le jugement entrepris, arrête la part revenant aux intimés à la somme de 38 025,00 dirhams, le confirme pour le surplus et partage les dépens.
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65869
L’obligation pour une banque de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an, consacrée par l’article 503 du code de commerce, préexistait à la loi de 2014 en vertu de la pratique judiciaire et des circulaires de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025