Faux incident : L’expertise établissant la non-conformité des signatures et cachets sur des bons de livraison suffit à en prouver la fausseté et à rejeter la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68665

Identification

Réf

68665

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1136

Date de décision

10/03/2020

N° de dossier

2020/8202/504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée sur la base de bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement après avoir conclu à la fausseté des documents produits, sur le fondement d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que ce rapport, en relevant une simple différence entre les signatures et cachets litigieux et ceux des représentants légaux du débiteur sans conclure expressément à un faux, était insuffisant pour écarter la créance. La cour retient que l'expertise établissant que les signatures et cachets ne proviennent pas des représentants légaux de la société débitrice suffit à caractériser la fausseté des bons de livraison.

Elle rappelle que la signature est l'élément qui matérialise le consentement à l'obligation et que l'argument tiré d'une éventuelle signature par un préposé à la réception, non identifié, est dépourvu de toute preuve. La cour juge en outre qu'une fois la fausseté des pièces maîtresses de la demande établie, celles-ci deviennent juridiquement inexistantes, rendant inutile le recours à une expertise comptable qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا. ب. م. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/07/2019 تحت عدد 7892 ملف عدد 9060/8202/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

وحيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول استئنافها لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 45.720,00 درهم ناتجة عن فواتير، و أنها امتنعت عن الأداء رغم إنذارها، و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 45.720,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية مع الطعن بالزور الفرعي التي تقدم بها نائب المدعى عليها بجلسة 15/11/2017 و التي عرض فيها أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية و غير مطابقة للأصل مما تكون معه مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، و أنه لم يسبق للمدعى عليها أن تعاملت مع المدعية خاصة و أن الفواتير المدلى بها لا تحميل توقيع و تأشيرة المدينة، و أن هذه الأخيرة تطعن بالزور الفرعي في الفواتير و وصولات التسليم المدلى بها، و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا، و تطبيق مسطرة الزور الفرعي بخصوص الفواتير و بونات التسليم المدلى بها.

و بنفس الجلسة ادلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الوثائق المدلى بها أصلية، و أن المدعى عليها كانت تضع اشيرتها على تواصيل التسليم بلون أسود و توقيع أسود، و التمس الحكم وفق الطلب و عدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي.

و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 30/11/2017 و الرامي إلى تطبيق مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من ق.م.م.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/12/2017 و القاضي بإجراء بحث في القضية.

و بناء على إدراج القضية بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 03/01/2018 حضرها نائبا الطرفي كما حضرها ممثل المدعية و ممثل المدعى عليها، و صرح ممثل المدعية أن الفواتير و بونات التسليم المدلى بها أصلية و أنه يتمسك بها، و صرح ممثل المدعى عليها أن التوقيع و الطابع المضمن بالفواتير و بونات التسليم غير صادر عنهم ، و أنه لم يسبق ان هناك معاملة تجارية مع المدعية.

و بجلسة 17/01/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد البحث أكد أن الهاتف المضمن ببونات التسليم هو لشريك ممثل المدعى عليها، و أن التوقيت المضمن بتواصيل التسليم هو يتعلق بوقت استخراجها من الحاسوب و ليس التوقيت الحقيقي لخروج الشاحنات، و التمس رفض دفوع المدعى عليها و الحكم وفق الطلب.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد البحث أوضح فيها أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية، و أنها مزورة، و أن المدعية عجزت عن إثبات أي تعامل بالشيك خاصة و أن الفواتير تحمل أكثر من 10.000,00 درهم، و التمس الحكم برفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 80 الصادر بتاريخ 24/01/2018 القاضي بإجراء خبرة خطية بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 13/06/2019 جاء فيه أنه بناء على نتائج الدراسة المنجزة على وصولات التسليم موضوع هذه الخبرة وعددها 23 وصلا والتي تم الرمز لها من "س1" الى "س23" تم استخلاص ان التوقيعات المنسوبة للممثلي شركة (ب.) المضمنة بوصولات التسليم موضوع هذه الخبرة تتوفر على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التي تميز توقيعات كل من السيد عبد الكريم (ب.) والسيد عبد الكبير (بر.) بوثائق المقارنة المعتمدة المرموز لها من "م1" الى "م7" و "م9" وبصمات الطابع المنسوب لشركة (ب.) الوارد بوصولات التسليم موضوع الخبرة متطابقة فيما بينها وغير مستنسخة وهي مختلفة عن بصمتي الطابعين المدلى بهما من طرف السيد عبد الكريم (ب.) "بورقة المقارنة م8" وعبد الكبير (بر.) "بورقة المقارنة م 10".

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2019 جاء فيها أن الخبرة جاءت منسجمة مع دفوعاتها والتي أكدت من خلالها انه لم يسبق لها التعامل مع المدعى عليها ولم تتوصل منها بأي سلع وأن خلاصة الخبرة أكدت أن التوقيعات المنسوبة للممثلي الشركة العارضة المضمنة بوصولات التسليم موضوع هذه الخبرة مختلفة عن تلك التي تميز توقيعات كل من السيد عبد الكريم (ب.) والسيد عبد الكبير (بر.) أما بخصوص الطابع المنسوب لها الوارد بوصولات التسليم موضوع الخبرة مختلفة عن بصمتي الطابعين المدلى بهما من طرف السيد عبد الكريم (ب.) وعبد الكبير (بر.) وأن المدعية لم يتوقف سلوكها في حدود العارضة بل تعداه الى مقاضاة شركات أخرى وبنفس الطريقة وبالاعتماد على وثائق مزورة وأنه في هذا الإطار صدر حكم ضد ممثلها القانون بالادانة في إطار الملف الجنحي عدد 31/8204/2018 بتاريخ 31/07/2018 حكم عدد 7142 بسنة ونصف حبسا نافذة وبالرجوع الى الحكم المتخذ فان المدعية نفسها مقدمة بشكاية في مواجهته مؤكدة على ان ممثلها يقوم بتزوير الفواتير ووصولات التسليم وانتصبت كطرف مدني في مواجهته وان المحكمة في اطار الملف الجنحي المذكور أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الاختلاسات وان مقاضاتها للعارضة ورغم علمها بزورية الوثائق يتم عن سوء نيتها لذلك تلتمس العارضة التصريح برفض الطلب.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 24/07/2019 جاء فيها أن اول ما يمكن استنباطه من خلاصة الخبرة المنجزة في الملف أن الطوابع المضمنة في وصولات التسليم هي طوابع اصلية وغير مستنسخة وان تقرير الخبرة وان كان قد تضمن كون الطابع المضمن بوصلات التسليم مختلف عن الطابع المدلى به من طرف الشريكين في الشركة المدعى عليها فان ذلك لا ينفي كون الطابع الوارد في وصولات التسليم يعود للمدعى عليها مادام ان هذه الاخيرة يمكن لها ان تتوفر على أكثر من طابع تختلف بصماتهم باختلاف الاصابع وبالرجوع الى الخبرة يتبين ان الطابعين المنسوبين للمدعى عليهما والمدلى بهما بالخبرة نفسها مختلفين فيما بينهما وبالاضافة الى ذلك فان الطابع المضمن بوصلات التسليم هو طابع خاص باستقبال السلع والذي يمكن ان يتحوزه اي مستخدم بالشركة يعهد اليه باستقبال السلع والذي يختلف عن الطابع الرسمي للشركة والذي يوضع في الاوراق الرسمية للشركة وان المستخدم المكلف باستقبال السلع هو الذي يضع طابع استقبال السلع ويضع توقيعه على وصولات التسليم وان احد الشريكين الحاضر بجلسة البحث المنجز في الملف اكد ان رقم الهاتف المضمن بوصولات التسليم يخص شريكه وان تواصيل التسليم المتضمنة لرقم الهاتف تمنح لسائقي الشاحنات والذين ليسوا اجراء بالشركة العارضة وانما مجرد متعاقدين والمكلفين بايصال البضاعة واللذين بمجرد وصولهم للاوراش يتصلون بذلك الرقم لافراغ محتوى الشاحنات والحصول على تأشيرة الوصول وانه لا يمكن منطقيا ان تمنح للسائقين رقم هاتف مغلوط ثم يقومون بافراغ البضاعة والحصول على تأشيرة التوصل دون أن يقوموا بالاتصال بذلك الرقم مما يتبين ان المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين ولا يفيد المدعى عليه الدفع بزورية بونات التسليم لذلك تلتمس العارضة رد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا. ب. م. ك.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، استند الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب إلى القول بان تقرير الخبرة المأمور بها في إطار طعن المدعي عليها بالزور الفرعي ، قد خلص إلى كون التوقيعات المنسوبة لممثليها المضمنة بوصولات التسليم تتوفر على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التي تميز توقيعات السيدين عبد الكريم (ب.) وعبد الكبير (بر.) بوثائق المقارنة المعتمدة ، وبصمات الطابع المنسوب لها بتلك الوصولات متطابقة وغير مستنسخة وهي مختلفة عن بصمتي الطابعين المدلى بهما من طرف المذكورين بورقتي المقارنة ، وانه بثبوت زورية الوثائق سند الدعوى وعدم إثبات المعاملة بمقبول تكون الدعوى غير مرتكزة على أساس ويتعين التصريح برفضها ، و أن هذا التعليل جاء غير مصادق للصواب فيما نحاه من اعتبار ثبوت الزورية ، ذلك أن تقرير الخبرة لا يثبت بأية حال زورية الوثائق المدلى بها وإنما يشير إلى أن التوقيعات المضمنة بوصولات التسليم تتوفر على خاصيات مختلفة عن تلك المميزة لتوقيعاته الممثلين المذكورين ، وان الطابع المضمن بتلك الوصولات تختلف بصمته عن الطابعين المدلی بهما من طرفهما ، وانه على نحو ما أكدته العارضة بمذكرتها بعد الخبرة ، فان ما تضمنه تقرير الخبرة من إفادة ليس من شانه إثبات زورية الوثائق المدلى بها وإلا لكان التقرير قد أفاد صراحة أنها مزورة وهو ما قد تحاشاه التقرير بكل وضوح لعدم ثبوته ، كما انه قد اثبت بكل وضوح ايضا ان الطابعين المدلى بهما من طرف الممثلين المذكورين يختلفان احدهما عن الأخر ، ويختلفان عن الطابع المضمن بوصولات التسليم وهو ما يثبت أن المدعى عليها تستعمل عدة طوابع مختلفة البصمات ، ولكل منها استعماله الخاص بشخص كل مكلف على حدة وبالمهمة المسنودة إليه ، وانه حسب ما أكدته العارضة فان الطابع المضمن بالوصولات خاص باستقبال السلع ويتحوزه المستخدم الذي يعهد إليه بهذه المهمة وهو الذي يضع توقيعه والطابع الخاص به، بحيث لا يتم استقبال السلع الواردة من طرف الشريكين الممثلين للشركة المشار إليهما بالتقرير ، ويتعذر تواجدهما بكل اوراش المدعى عليها والتي هي شركة متخصصة في البناء ، و كما أن رقم الهاتف المضمن بالوصولات هو الذي يستعمله سائقوا الشاحنات المتعاقدون مع العارضة عند كل عملية تسليم للسلعة قبل الحصول على تأشيرة التوصل ، وهو الرقم الهاتفي الخاص بأحد الشريكين حسب تأكيد شريكه الحاضر بجلسة البحث ابتدائيا ، وهو ما يقوم دليلا أخر على المعاملة التي تثبتها الوصولات المدلى بها ، مما يكون معه مجانبا للصواب القول بعدم إثبات المعاملة بمقبول ، وانه على فرض عدم كفاية الإثباتات المدلى بها وحسما للالتباس التي تعمدت المدعى عليها استغلاله ، كان حريا الأمر بإجراء خبرة حسابية على الدفاتر الممسوكة من طرف المدعى عليها قصد التثبت من التقييدات الحسابية التي تثبت إجراء المعاملات التي تتعلق بها وصولات التسليم المدلى بها ، والتي كما سبقت الإشارة ، وان اختلفت توقيعا وطابعا عن توقيع ممثلي المدعى عليها والطابعين المختلفين الخاصين بكل واحد منهما ، فإنها وصولات صحيحة وليست مزورة وإنما تحمل توقيع المستخدم المكلف باستقبال السلع والطابع الخاص بهذا الأخير ، وليس هنالك أي دليل على زوريتها ، وانه يتبين بالتالي أن العارضة محقة فيما ترمي إليه دعواها من حكم على المدعى عليها بالأداء ، وان الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، مما يستدعي إلغاءه والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للعارضة ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف ومن جديد الحكم على المستأنف ضدها بادائها لفائدة العارضة مبلغ 45.720,00 درهم الممثل لمديونيتها وبصفة احتياطية الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب عليها.

وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2020 جاء فيها ان شركة (ا. ب. م. ك.) ارتأى نظرها استئناف الحكم القطعي الصادر على ذمة القضية دون الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/01/2018 والقاضي باجراء خبرة خطية بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية، و أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس ويتجلى ذلك من خلال ما يلي ، أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي ما قضى به من رفض الطلب بعلة أنها أثبتت المعاملات، وانها تتعمد صراحة الاضرار بالعارضة من خلال المسطرة التي تباشرها في مواجهتها رغم علمها يقينا بعدم أحقيتها في المبالغ المطالب بها، و أن العارضة تؤكد بداية أنه لم يسبق لها أن تعاملت إطلاقا مع المستأنفة ولم تتسلم منها أي سلع وأن مجموع الوثائق المعززة للطلب من صنعها ومزورة ، و انه بالرجوع الى صور الفواتير المزعومة فإنها لا تحمل طابع وتوقيع الممثل القانوني للعارضة كما أنها غير مقبولة من طرفها، و أن ما تحاول المستأنفة إخفاءه هو أنها هي نفسها تقدمت بشكاية في مواجهة المسؤول التجاري لديها من أجل خيانة الأمانة وتزوير محررات تجارية وأدين من أجل ما نسب إليه بثمانية عشر شهرا نافذة وتنصبت المستأنفة كمطالبة بالحق المدني في مواجهته وأمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية وحكم لها بتعويض وصل الى 2.000.000 درهم، و أن الخبرة المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن التوقيعات الواردة بوصولات التسليم ولا الطابعين يعودان للعارضة، ملتمسة التصريح برفض الطلب.

وارفقت المذكرة بنسخة حكم جنحي ابتدائي.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 3/3/2020 حضرت الأستاذة (م.) عن الأستاذ (ب.) وتخلف نائب المستأنفة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/03/2020.

التعليل:

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .

وحيث ان تقرير الخبرة الخطية المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية أثبتت أن التوقيعات المنسوبة لممثلي المستأنف عليها المضمنة بوصولات التسليم تتوفر على خاصيات خطية مختلفة عن تلك التي تميز توقيعات كل من السيد عبد الكريم (ب.) والسيد عبد الكبير (بر.) وان بصمات الطابع المنسوب للمستأنف عليها الوارد بوصولات التسليم مختلفة عن بصمتي الطابعين المدلى بهما من طرف الشخصين المذكورين وأن محكمة درجة أولى وفي إطار تقييمها للمعطيات التقنية الواردة في تقرير الخبرة استخلصت وعن صواب زورية الوثائق التي استندت عليها الطاعنة في طلبها الحالي لعدم مطابقة توقيع ممثلي المستأنف عليها مع التوقيع المديلة بونات التسليم وان العبرة بالتوقيع الذي يجسد إرادة الطرف في الالتزام وان الدفع بان الطابع الذي وضع على بونات التسليم يعود للمستخدم الذي يتحوز السلع يعوزه الاثبات وإن كان المعول عليه هو التوقيع ، ولما كان المستقر عليه أن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تأمر به أولا تأمر متى توفرت لديها الموجبات لقضائها ، فإنه في نازلة الحال فإن محكمة البداية لم تكن بحاجة لإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين طالما أن بونات التسليم سند الدين تبت زوريتها مما يجعلها والعدم سواء الأمر الذي تنتفي معه المديونية و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب مما يتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile