Faux incident : Le rejet de la demande fondée sur des photocopies justifie le recours à une expertise judiciaire pour établir la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80056

Identification

Réf

80056

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5428

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2018/8202/4180

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 63 - 89 - 93 - 95 - 102 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux dont l'authenticité est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait l'existence même de la relation commerciale et soulevait un incident de faux à l'encontre des bons de livraison produits, niant l'authenticité du cachet et de la signature qui y étaient apposés. La cour écarte le moyen tiré du faux incident, relevant que l'appelant a failli à son obligation de produire les originaux des documents contestés, comme l'exige le code de procédure civile. Face à la contestation persistante de la créance, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour établir la réalité des livraisons. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise, elle retient que la réalité de la dette est établie, mais pour un montant inférieur à celui initialement réclamé. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1407 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2018 في الملف عدد 4986/8202/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 136.140,00 درهم ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 940 الصادر بتاريخ 11/12/2018 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ:23/05/2017 و تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 136.140,00درهم بموجب مجموعة فواتير، وان هذه الاخيرة امتنعت عن الاداء رغم انذارها مما تكون معه العارضة محقة في مطالبتها بذلك قضاءا ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر . وارفقت المقال بمجموعة فواتير ووصلات تسليم ونسخة من انذار مع محضر تبليغ .

وبناءا على استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية وتنصيب قيم في حقها.

وبناء على الحكم الصادر في النازلة موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في موجبات الإستئناف ان تعليل الحكم المطعون فيه يبقى مختل وناقص ، ومادام ان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن الطاعنة تؤكد بأنه لم يسبق لها على الإطلاق ان كان لها أي مشروع يتعلق ببناء مكاتب بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، ولم يسبق لها ان تكلفت ببناء هذا المشروع كما تزعم المستأنف عليها وان الفواتير وبونات التسليم المرفقة بها تتضمن تزويرا منسوب لطابع الطاعنة وضع على بونات التسليم ، ولذلك فإنها تطعن بالزور الفرعي بإنكارها للتوقيع والطابع المضمن ببنونات التسليم ، وان اسم الطاعنة هو (ب. ت.) وليس (ب. ت.) ، ولم يسبق للطاعنة ان وجهت أية طلبية لتزويدها بالسلع موضوع الفواتير ، ولم يسبق للمستأنف عليها بالإدلاء بما يفيد ذلك ، وانه بالرجوع إلى الفواتير وبونات التسليم يتبين بأن الفواتير لا تتضمن أي دليل كون الطاعنة تسلمتها أو تسلمت السلع المضمنة بها ، وان البونات تتضمن طابع كتب عليه أدي نقدا ، وهذه العبارة حجة ضد المستأنف عليها ، كما ان اغلب البونات تبقى مكررة والتمس الإشهاد للطاعنة بطلبها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في الطابع المنسوب اليها وإنكار التوقيع المنسوب إليها والمؤشر به على جميع وصولات التسليم التي أدلت بهم المستأنف عليها في الملف ، وتطبيق مقتضيات الفصلين 89 الى 102 من ق.م.م مع التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث

وبتاريخ 23/10/2018 تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه تعرض فيهما ان الثابت فقها وقضاء ان الأصل في المعاملة التجارية هو حرية الإثبات ، وان المعاملة التجارية يمكن ان تستشف من الأوراق التجارية ومن الفواتير ووصولات التسليم ، مما يجعل دفوعات المستأنفة غير مبنية على أساس ، ومن حيث المقال الإصلاحي فإن المستأنف عليها سبق لها ان تقدمت بمقالها في مواجهة شركة (ب. ت.) والحال ان اسمها هو (ب. ت.) ، وأنها تتدارك الإغفال المنسوب إلى مقالها وتبادر إلى إصلاح الخطأ المتسرب إلى اسم المستأنفة والذي هو (ب. ت.) ، والتمس رد جميع دفوعات المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف ، ومن حيث المقال الإصلاحي الإشهاد بإصلاح الخطأ المنسوب الى المستأنفة بجعله (ب. ت.) وليس (ب. ت.) كما جاء في المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون

وبناء على القرار التمهيدي رقم 940 الصادر بتاريخ 11/12/2018 القاضي بإجراء بحث .

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 26/03/2019 حضرها الطرفان ودفاعهما و أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مرفقة لوثائق كما أكد ممثل المستأنفة أن الطابع مزور وأنكر المعاملة مع المستأنف عليها .

و حيث بجلسة 23/04/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على البحث عرضت فيها أن المستأنف عليها أدلت بمحضر معاينة زعمت من خلاله أنها تتبث العلاقة بينها وبين الطاعنة. وأن ما أدلت به المدعية و على علم أن الطاعن لا يقر به وينازع في مضمونه ودرجة نسبته إليه فإنه لا يحمل أي دليل على علاقة الطاعن بالمستأنف عليها إذ جاء فيه أن الطاعن لا يعرف المستأنف عليها بعبارة " مكنعرفش هاد الشركة " وأنه فضلا على ذلك فإن الممثل القانوني للطاعنة ينفي وينكر ما نسب إليه من فواتير وبونات التسليم وأن ما أدلت به المستأنفة لا يفيد في صحة هذه البونات والفواتير التي يتمسك الممثل القانوني للطاعنة بزوريته وأنها تؤكد أنه لم يسبق لها قط أن تعاملت مع المستأنف عليها فضلا على أنه لم يسبق للطاعنة على الإطلاق أن كان لها أي مشروع يتعلق ببناء مكاتب بشارع [العنوان] عين الشق كما جاء بالمقال الافتتاحي للمستأنفة والتي يناقضها ما جاء في محضر المعاينة المدلی به بمن طرف المستأنفة والتي يتحدث عن الورش الكائن بكالفورنيا وأن الطاعنة وبمجرد تبليغها بالحكم الابتدائي بادرت إلى الإطلاع على الفواتير وبونات التسليم المرفقة بالملف ليتبين لها أن الأمر يتعلق بتزوير طابع نسب للطاعنة ووضع على بونات التسليم وأن المستأنف عليها أدلت للمحكمة التجارية الابتدائية ببونات التسليم وضمنتها طابع يتضمن إسم الطاعنة وتوقيع مزور وغير متطابق مع توقيع المسؤولين عن الطاعنة ، وأنها لا تتوفر أصلا على أي طابع يتضمن عبارة مصلحة استقبال مواد البناء وأنه فضلا على ذلك فإن الطاعنة لم يسبق لها إطلاقا وأن إشتغلت بالمنطقة التي زعمت المستأنف عليها أنها زودتها فيها بالسلع المذكورة وأن الطاعنة تنكر التوقيع المضمن فوق الطابع المزور المنسوب لها والمضمن ببونات التسليم المدلى بهم من طرف المستأنف عليها . ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والحكم للطاعنة وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال بالافتتاحي .

و حيث بجلسة 23/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة عرضت فيها أنه لا يخفى على المحكمة أنه لا يمكن تطبيق مسطرة الزور الفرعي إلا على المستندات الأصلية و ليس على صور منها طبقا لمقتضيات الفصل 93 من قانون المسطرة المدنية وأن الطاعنة أدلت بمجرد صور ونفس الأمر بالنسبة للمستأنفة التي أدلت بمجرد صور لفواتير ووصلات التسليم وهي التي تم التأشير عليها من طرف المستشار المقرر وأنه من المعلوم أنه طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة فانه تخضع المعاملات التجارية الحرية إثبات وأن الطاعنة أدلت بمجموعة من صور فواتير و تواصيل التسليم والتي تم إنكارها من طرف المستأنفة بواسطة ممثلها القانوني السيد عبيد الله (إ.) بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 5/3/2019 بذريعة كون المستأنفة لم يسبق لها أن تعاملت مع الطاعنة ولم يقع أي اتصال بالطاعنة من اجل تسوية الدين بعد تبليغها بالحكم المستأنف وأن هذه التصريحات تنم عن سوء نية المستأنفة في التقاضي لكون هذه التصريحات يفندها محضر المعاينة المدلى به من طرف الطاعنة للمكالمة الهاتفية التي جرت بين الممثل القانوني للمستأنفة السيد عبيد الله (إ.) بواسطة رقم هاتفه الذي اقر بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 5/3/2019 أنه رقمه وبين الممثل القانوني للطاعنة السيد منعم (ق.) والذي يتضمن إقرار الممثل القانوني للمستأنفة بكون هذه الأخيرة أجرت عدة معاملات تجارية مع الطاعنة وأنها لازالت مدينة للطاعنة بمجموعة من المبالغ الناتجة عن هذه المعاملات ، مما يتعين معه معاملته بنقيض قصدها طبقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة الحكم بصرف النظر عن إجراءات الزور الفرعي وتأييد الحكم المستأنف .

بناءا على القرار التمهيدي رقم 390 الصادر بتاريخ 07/05/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد المصطفى بدر الدين الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة في مبلغ 80700.00 درهم

و حيث بجلسة 05/11/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة عرضت فيها أنها تؤكد مرة أخرى أنه لم يسبق لها على الإطلاق أن كان لها أي مشروع يتعلق ببناء مكاتب بشارع [العنوان] عين الشق ولم يسبق لها وأن تكلفت ببناء هذا المشروع كما تزعم المستأنف عليها و التي زعمت أنها زودت المستأنفة بالطلبيات موضوع الفواتير المرفقة بطلبها بالمشروع المتعلق ببناء مكاتب بشارع [العنوان] عين الشق وأن الفواتير وبونات التسليم المرفقة بالملف تتضمن طابع مزور ومنسوب للمستأنفة وأنها لا تتوفر أصلا على أي طابع يتضمن عبارة مصلحة استقبال مواد البناء وأنه فضلا على ذلك فإن المستأنفة لم يسبق لها إطلاقا وأن إشتغلت بالمنطقة التي زعمت المستأنف عليها أنها زودتها فيها بالسلع المذكورة وأن المستأنفة تتمسك بإنكار التوقيع المضمن فوق الطابع المزور المنسوب لها والمضمن ببونات التسليم المدلى بهم من طرف المستأنف عليها ن ملتمسة برد دفوع المستأنف عليها والحكم للمستأنفة وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الافتتاحي

و حيث بجلسة 05/11/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة عرضت فيها أنها تؤكد أن مبلغ ما تدين به المستأنفة لفائدتها هو 136140.00 درهم المطالب به والمحكوم به ابتدائيا وأن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها تثبت هذا المبلغ وان السيد الخبير قد جانب الصواب فيما ذهب إليه من عدم الأخذ بالفاتورة المؤرخة في 18/12/2015 بعين الاعتبار بعلة كونها غير مرفقة بورقة التسليم ، وكذا ما ذهب إليه من قول بوجوب تصحيح الفاتورة المؤرخة في 15/12/2015 لنفس السبب المذكور وأن ذلك لا يستقيم مع موقف المستأنفة التي لم تنازع في قيمة الفواتير المدلى بها ولم تدفع بعدم الإدلاء ببعض أوراق التسليم وأنها ظلت متمسكة في إطار سوء نيتها الثابت بانعدام أية علاقة مع المستأنف عليها طاعنة دون أساس بالزور الفرعي في الفواتير وأن هذا الموقف من المستأنفة وعدم منازعتها في قيمة الفواتير في حد ذاتها ودفعها فقط بانعدام العلاقة مما تبين عدم صدقيته يشكل إقرارا ضمنيا بصحة الفواتير المدلى بها وما تضمنته من قيمة مطالب بها وان السيد الخبير بإنقاصه من القيمة المطالب بها والتي تمثلها الفواتير المذكورة بعلة عدم الإدلاء بأوراق التسليم والحال أن المستأنفة لم تتمسك بأي دفع من هذا الجانب فانه يكون قد أثار بصفة تلقائية دفوعا لمصلحتها مما لا يقوم على أساس وينافي مبدأ الحياد وأن تقرير الخبرة هو ذو طبيعة استئناسية بالنسبة للمحكمة ولها أن تعتبره مع الحق في تقويم ما جانب منه الصواب دون أن تكون ملزمة بما خلص إليه من نتيجة و التي لها الحق في تصحيحها وفق قواعد التقاضي ومبدأ الحياد ، ملتمسة القول بالمصادقة على تقرير الخبرة شكلا مع تقويمه موضوعا واعتبا صحة جميع الفواتير المشار اليها بهذا التقرير و الحكم تبعا لذلك برد الطعن بالاستئناف لعدم ارتكازه على اساس وتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 05/11/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى كل منهما بمستنتجات بعد النقض واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/11/2019

التعليل

حيث امام منازعة الطاعنة في مديونيتها بالمبلغ المطالب به وطعنها بالزور الفرعي في وصولات التسليم المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، مؤكدة بأن الطابع و التوقيع لايخصها وانها لم يسبق لها أن تعاملت مع المستأنف عليها بخصوص مشروع يتعلق ببناء مكاتب بشارع [العنوان] فإن هذه المحكمة سبق أن أمرت بمقتضى القرار التمهيدي رقم 390 الصادر بتاريخ 7/5/2019 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المصطفى بدر الدين ، باعتبار أن الطاعنة لم تدل بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي وفق مقتضيات الفصلين 93 و 95 من قانون المسطرة المدنية ، خلال جلسة البحث المجرى في النازلة قد خلص الخبير المنتدب في تقريره المنجز في النازلة الى ان شركة (ا. ب. م. ا. ك.) قد زودت شركة (ب. ت.) بكميات من البيطون ، وأنها لا تزال دائنة لها بمبلغ 80700.00 درهم بخصوص الفواتير 1208/2015 و 1216/2015 و 1258/2015 .

وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، كما أنها أجابت على كافة النقط المحددة للخبير بخصوص تحديد المديونية الحقيقية بذمة الطاعنة المتعلقة بالفواتير موضوع الدعوى وهو ما يستوجب المصادقة عليها واعتمادها .

وحيث استنادا الى تقرير الخبرة المنجز تبقى الطاعنة مدينة فقط بمبلغ 80700.00 درهم بخصوص الفواتير أعلاه

وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 80700.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة وبرد الطعن بالزور الفرعي وإبقاء صائره على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم الى 80700.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة وبرد الطعن بالزور الفرعي وابقاء صائره على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile