Faux incident : le défaut de production d’un mandat spécial par l’avocat prive le moyen de son caractère sérieux (Cass. com. 2013)

Réf : 52633

Identification

Réf

52633

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

247/1

Date de décision

06/06/2013

N° de dossier

2012/1/3/472

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, qui avait engagé une procédure de faux incident à l'encontre de lettres de change fondant une ordonnance d'injonction de payer, n'avait pas produit le mandat spécial requis pour une telle procédure, une cour d'appel en déduit à bon droit que les moyens de l'appelant ne revêtent pas le caractère sérieux nécessaire pour remettre en cause ladite ordonnance. Ne peut être reproché à la cour d'avoir ignoré un mémoire et un mandat spécial dont il n'est pas établi, par une mention du greffe ou une mention au procès-verbal d'audience, qu'ils ont été effectivement versés aux débats.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/12 في الملف عدد 3/11/2702 تحت عدد 2011/4162 انه بتاريخ 2009/05/21 تقدم سعيد (ب.) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء في إطار مسطرة الأمر بالأداء يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه العربي (ض.) (الطالب) بمبلغ 346.000,00 درهم من قبل 11 كمبيالة، ملتمسا الحكم له بالمبلغ المذكور فصدر الأمر وفق الطلب استأنفه المدعى عليه وطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وتحريف الوقائع، بدعوى أن المحكمة لم تتعرض لدفوعه بخصوص انعدام العلاقة بينه وبين المطلوب ولإثبات دفعه التمس الطعن بالزور الفرعي، غير أن المحكمة لم تعلل استبعادها للدفع، وارتكزت في قضائها على عدم الإدلاء بالتوكيل الخاص لمباشرة دعوى الزور الفرعي، فجاء تعليلها غير سليم لانها لم تنذر الطالب قصد الإدلاء بالتوكيل الخاص عملا بأحكام الفصل الأول من ق م م كما أنه يعاب عليها إغفالها لمذكرة الطالب التأكيدية المدلى بها بملف القضية والمرفقة بنسخة من توكيل خاص، مما تكون معه قد حرفت الوقائع وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث أنه لما كان الأمر بالأداء المستأنف من الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون، اعتمد في قضائه على كمبيالات، وأن الطالب الذي أنكر علاقته بالمطلوب مدعيا زوريتها، لم يدل محاميه بالتوكيل الخاص اللازم قصد سلوك مسطرة الزور الفرعي، اعتبرت وعن صواب أن دفوع الطالب لا تكتسي طابع الجدية الذي يخرج النزاع عن إطار مسطرة الأمر بما يعزز ادعاءاتهم تلقائياً، ولا علاقة لذلك بأحكام الفصل الأول من ق م م ، وبخصوص المذكرة المرفقة بنسخة من التوكيل الخاص فهي لا تحمل أي تأشيرة لكتابة ضبط المحكمة تفيد الإدلاء بها فعلا بالملف وعرضها على المحكمة قبل صدور القرار المطعون فيه، ولا يشير محضر الجلسات للإدلاء بالمذكرة المذكورة حتى يعاب على المحكمة عدم الالتفات إليها فجاء القرار غير محرف لأي واقع ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile