Faux incident – Le défaut de comparution du demandeur à l’audience d’enquête, malgré une convocation régulière, entraîne le rejet de sa demande et la confirmation de la force probante de l’effet de commerce contesté (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63435

Identification

Réf

63435

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4426

Date de décision

11/07/2023

N° de dossier

2023/8223/1048

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence du débiteur à une audience d'enquête ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur, en ne comparaissant pas à l'audience destinée à instruire son inscription de faux contre les lettres de change litigieuses, s'était privé de la possibilité de prouver ses allégations. L'appelant soutenait n'avoir jamais été régulièrement convoqué à cette audience, ce qui devait entraîner l'annulation du jugement. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces de la procédure de première instance, que la convocation avait été valablement remise à des membres de sa famille, en l'occurrence son épouse et son frère. Elle retient que le premier juge a donc pu à bon droit déduire de l'absence non justifiée du débiteur l'impossibilité de poursuivre la procédure de faux incident, laissant ainsi aux effets de commerce leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 24/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 353 بتاريخ 17/01/2023 في الملف عدد 13425/8216/2021 و القاضي في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: برفضه وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2091/2/2014 بتاريخ 01/07/2014 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر. في الشكل : حيث تم تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/02/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بتاريخ 24/02/2023 أي داخل الاجل القانوني. وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (س.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2015، والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي يعرض من خلاله انه يتعرض صراحة على الامر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 01/07/2014 تحت عدد: 2091/2014 ملف عدد: 2091/2/2014، والقاضي عليه بأدائه للمتعرض ضده مبلغ: 240000،00 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والصائر، وان التعرض مقبول شكلا، في الموضوع ذلك انه بتاريخ: 01/07/2014 تقدم المتعرض ضده بمقال من أجل الأمر بالأداء صدر بشأنه الامر بالأداء موضوع التعرض الحالي، ذلك أن المتعرض مازال الى حد الان لم يبلغ بالأمر بالأداء لا بصفة شخصية ولا بصفة قانونية، وأن مسطرة التبليغ التي سلكها المتعرض ضده لتبليغ المتعرض بالأمر بالأداء تظل مسطرة باطلة وغير قانونية الامر الذي دفع بالمتعرض الى التعرض على الامر بالأداء مع الطعن في إجراءات التبليغ لكونها باطلة وغير قانونية، وأنه بالرجوع الى ملف التبليغ، سيتبين ان المتعرض ضده لما استصدر امرا بالأداء ضد المتعرض فتح له ملف التبليغ تحت عدد: 5335/2014، وأن عملية تبليغ الأمر الى المتعرض تمت بمحل سكناه بتاريخ 01/10/2014 الى زوجة ابن أخ المتعرض السيدة (ف.) الحاملة لبطاقة الوطنية عدد [CIN] والتي رفضت التوقيع تتضمن البيانات التي دونها المفوض القضائي بشهادة التسليم، وان المتعرض لا يقيم ولا يسكن ولا تتواجد معه بمحل سكناه الكائن بـ [العنوان] أية سيدة تحمل اسم (ف.) لا بصفتها زوجة ابن اخيه ولا بأية صفة اخرى، وأن جميع البيانات التي ضمنها عون التبليغ بشهادة التسليم تظل مغلوطة وغير حقيقية، وأنه بعد التحري تبين ان المتعرض ضده متزوج بالسيدة (ف.) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية [CIN] منذ سنة 1986، ويسكنان بـ [العنوان] عين الشق البيضاء وهو العنوان المضمن بديباجة الامر بالأداء، والثابت بموجب نسخة مصادق عليها من عقد شراء شقة محرر من طرف الموثق محمد (ر.) بتاريخ: 23/09/2011، وانه بذلك المتعرض ضده قد سلك طريقا غير قانونية في مسطرة تبليغ المتعرض بالأمر الأداء حتى يفوت عليه اجل التعرض على الامر وبلغ الى زوجته هو، وانه يكون بذلك المتعرض مازال لم يبلغ بالأمر بالأداء لا بصفة شخصية ولا بصفة قانونية، بالنسبة لعدم مديونية المتعرض للمتعرض ضده، ذلك ان المتعرض ضده استطاع ان يستصدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 01/07/2014 امرا بالأداء تحت عدد 2091/2014 ملف عدد: 2091/2/2014، والقاضي عليه بأدائه للمتعرض ضده بمبلغ 240000،00 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والصائر، وأن المتعرض لم يسبق ان حرر او وقع او سحب اية كمبيالة لفائدة المتعرض ضده ولم تربطه به اية علاقة مديونية او معاملة تجارية تبرر واقعة الدين، وأنه وقبل واقعة صدور الامر بالأداء سبق له ان تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك ضد المتعرض ضده، وانه بتاريخ 02/11/2012 تحت عدد: 15564/2012 من اجل الزور واستعماله بخصوص الكمبيالتين موضوع الطعن بالتعرض، وأن المتعرض تضرر كثيرا من جراء الامر بالأداء الذي صدر في غيبته ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه ملتمسا في الشكل التصريح ببطلان اجراءات التبليغ، والتصريح بقبول التعرض، وفي الموضوع أساسا الغاء الامر بالأداء وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا الاشهاد بان المتعرض يلتمس صراحة تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي بخصوص الكمبيالتين المشار اليهما موضوع مسطرة الامر بالأداء وينكر خطه وتوقيعه. وعزز طلبه بنسخة عادية من الامر بالأداء، وصورة من شهادة التسليم، ونسخة مصادق عليها من عقد شراء شقة محرر من طرف الموثق محمد (ر.)، وأصل توكيل خاص في شأن الترخيص والإذن بالطعن بالزور الفرعي، وصورة من كمبيالة عدد: 18، وصورة من شكاية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المتعرض ضده بجلسة: 22/12/2015، والتي يدفع من خلالها أنه بتاريخ: 10/05/1993 قام بتفويت الاصل التجاري بكافة منافعه وحقوقه للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] البيضاء، والمعد لبيع الملح للمتعرض ضده، وقد اتفق معه على ثمن تفويت لهذا الاصل التجاري والمحدد في مبلغ: 240000،00 درهم، وعلى هذا الأساس منحه المتعرض كمبيالتين قيمة الواحدة منها 120000،00 درهم، وهاتين الكمبيالتين تتضمنان عنوان المحل وتوقيع المتعرض، والقول ان الكمبيالتين غير صحيحتين قول باطل ولا اساس له من الصحة، فالكمبيالتين كانتا مقابل التنازل عن الاصل التجاري للمحل، وفيما يتعلق بما ورد في الطلب عن موضوع التبليغ وعن كونه يقيم بحي ياسمينة فالعنوان الوارد في الطلب غير صحيح، وانه يقيم وزوجته السيدة (ف.) وابنائه بعنوانه اعلاه بـ [العنوان] البيضاء، ولم يسبق له أن اقام بحي ياسمينة بصفة نهائية، وان التبليغ بلغ بكيفية صحيحة، ملتمسا رفض الطلب وإلزامه بتنفيذ الامر بالأداء اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق ، وتحميل المتعرض الصائر. وعزز طلبه بنسخة من عقد تنازل، ونسخة من رخصة، ونسخة من الكمبيالتين، ونسخة من محضر التبليغ، ونسخة من البطاقة الوطنية للسيد (ف.) وزوجته. وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المتعرض بجلسة: 05/01/2015، والتي يؤكد من خلالها المتعرض كل ما جاء في مقال التعرض بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ والتمسك بتطبيق إجراءات الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالتين مع الامر بإجراء بحث في الموضوع والسماح للمتعرض بإحضار بعض الشهود لإثبات جميع ادعاءاته. وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/01/2016 تحت عدد 113 في الملف عدد 8987/8216/2015 القاضي بإلغاء الامر بالأداء المتعرض عليه عدد 2091 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/07/2014 في الملف عدد 2091/2/2014. وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/06/2021 تحت عدد 3536 في الملف عدد 1891/8223/2021 القاضي بإبطال الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر. و بناء على ادراج الملف من جديد بهذه المحكمة. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة توضيحية بجلسة 01/02/2022 جاء فيها انه سبق له ان قام بتبليغ الامر المتعرض عليه للمدعي بعنوانه المتواجد به بمحل سكناه حتى لا يتدرع مرة أخرى بدعوى بطلان التبليغ و ان المدعى عليه عوض ان يقوم باستئناف الامر بإلغاء الامر الصادر قام بالتعرض عليه مرة أخرى فأصدرت المحكمة حكما برفض الطلب و انه اضطر الى استئناف الامر بإلغاء الامر الابتدائي وان المحكمة الابتدائية عندما قضت بإلغاء الامر الصادر اعتمدت على كمبيالات لا علاقة لها بتاتا بموضوع الدعوى و الذي ادعى عليه زوريتهما و قد سايرته المحكمة في ذلك قصد التحايل على المحكمة لا غير و ان المحكمة الاستئنافية ورد في تعليلها مادام المستأنف عليه انكر المعاملة موضوع الكمبيالتين المستدل بها و طعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بهما على أساس انه غير صادر عنه الامر مما يتوجب معه على المحكمة إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء برايها القانوني و المضي في مسطرة الطعن بالزور، لذلك يلتمس تطبيق القانون و التأكد من عدم سلامة الحكم الصادر بإلغاء الامر بالأداء. وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية بجلسة 22/02/2022 التمس من خلالها إسناد النظر شكلا و في الموضوع أساسا يؤكد جميع دفوعه السابقة جملة و تفصيلا و احتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث في الموضوع. و بناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها الكتابية. و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية تطبيق القانون. وبناء على ضم أصل ملف الامر بالأداء عدد 2091 الصادر في الملف عدد 2091/2/2014 بتاريخ 01/07/2014. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2022 تحت عدد 1984 القاضي بإجراء بحث. و بناء على ما راج بجلسة البحث. و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 10/01/2023 جاء فيها ان السيد (س.) رغم توصله بالاستدعاء الا انه لم يكلف نفسه عناء الحضور لجلسة البحث مع العلم ان الامر يهمه بالدرجة الأولى مما يتبين أن طلبه المتعلق بالزور الفرعي غير مبني على أي أساس و هو الامر الذي حدا به الى الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإلغاء و لما تبين للمحكمة بان هناك طعن بالزور الفرعي من طرف السيد أحمد (س.) قررت ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية لإجراء المسطرة المتعلقة بطلب الزور الفرعي، لذلك يلتمس تأييد الامر الابتدائي الصادر في ملف الامر بالأداء رقم 2091/2/2014 بتاريخ 1/7/2014 و ذلك لصحة الكمبيالتين الصادر بشأنهما الامر بالأداء. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه أسباب الاستئناف جاء في أسباب استئناف الطاعن ان المحكمة ورد في حيثياتها بأنها لما أحالت الملف على النيابة العامة في مسطرة الزور الفرعي التمست تطبيق القانون وانه عندما تخلف العارض عن الحضور لجلسة البحث تعذر عليها القيام بإجراءات الزور الفرعي وبذلك قد خالفت الصواب لان العارض يؤكد للمحكمة بأنه لم يسبق له بتاتا أن توصل بأي استدعاء لحضور جلسة البحث لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/05/2023 جاء فيها ان السيد أحمد (س.) رغم توصله بالاستدعاء إلا انه لم يكلف نفسه عناء الحضور لجلسة البحث مع العلم ان الأمر يهمه بالدرجة الأولى مما يتبين ان طلبه المتعلق بالزور الفرعي غير مبني على أي أساس وهو الأمر الذي حدى بالعارض إلى الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإلغاء ولما تبين للمحكمة بان هناك طعن بالزور الفرعي من طرف السيد أحمد (س.) قررت إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لإجراء المسطرة المتعلقة بطلب الزور الفرعي وان المستأنف لغاية يومه لم يتقدم بأي إجراء من إجراءات الزور الفرعي بل إن العارض يتوفر على تنازل قدمه له الطرف المستأنف يفيد انه يتنازل له عن الشكاية التي سبق ان وجهها ضده وان الكمبيالة كورقة تجارية تولد التزاما في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة بها وان وجودها بحوزة العارض دليل على استحقاقها طالما أن المستأنف لم يدل بما يفيد انقضاء الدين والوفاء بقيمته وان الكمبيالتين المؤسس عليهما الامر بالاداء موضوع الاستئناف الحالي تبقى حجة مديونية لفائدة العارض في نازلة الحال وان المحكمة الابتدائية لما أصدرت الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف مبني على اساس وكذا تعليلاته التي وردت بالحكم جاءت على صواب مما يتعين معه تأييد الحكم الصادر بتاريخ 2023/01/17 والقاضي بما يلي: تأييد الامر الابتدائي الصادر في ملف الأمر بالأداء رقم 2014/2/2091 بتاريخ 2014/7/1 وذلك لصحة الكمبيالتين الصادر بشأنهما الأمر بالأداء. وأرفقت المذكرة بصورة لشهادة إدارية . وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة20/06/2023 حضر نائب المستأنف عليه والتمس أجلا لإدلاء بوثائق وسبق امهال ذ/ العنبوري فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023. محكمة الاستئناف حيث ركز المستأنف استئنافه على أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما تمهيديا بإجراء بحث إلا أن ظروفا حالت دون حضوره جلسة البحث فصدر الحكم المطعون فيه، مؤكدا بانه لم يسبق له بتاتا ان توصل باي استدعاء لحضور جلسة البحث والتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي برفض الطلب. لكن حيث انه بالرجوع الى الحكم المستأنف يتبين انه قضى برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2091 /2/ 2014 بتاريخ 12/7/2014 بعلة تعذر اعمال مسطرة الزور الفرعي لتخلف المتعرض لجلسة البحث رغم التوصل وهو الشيء الذي قررت معه المحكمة صرف النظر عن اجراءاتها وبناء كذلك على أن الكمبيالتين المؤسس عليهما الأمر بالأداء موضوع التعرض تبقى لهما حجة تثبت مديونية المتعرض لفائدة المتعرض عليه. وحيث انه بالإطلاع على شهادة التسليم التي تخص المستأنف في المرحلة الابتدائية ومحضر جلسة البحث المنعقدة في3/1/2023 يتبين انه تخلف عن الحضور رغم التوصل بواسطة زوجته الكبيرة (ر.) وكذلك بواسطة أخيه عبد العزيز (س.) مما تكون معه الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعن غير مرتكزة على اساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile