Faux incident : La cour d’appel ne peut écarter une demande en inscription de faux en se fondant sur une expertise qui s’appuie sur les pièces contestées (Cass. com. 2019)

Réf : 45889

Identification

Réf

45889

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

271/3

Date de décision

15/05/2019

N° de dossier

2018/3/3/1501

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un incident de faux dirigé contre des documents produits au soutien d'une demande en paiement, retient qu'un rapport d'expertise a établi la réalité de la créance, alors que cette expertise était elle-même fondée sur les pièces arguées de faux. En statuant ainsi, sans suivre la procédure légale prévue par les articles 89 et suivants du Code de procédure civile pour statuer sur l'incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/271، الصادر بتاريخ 2019/05/15 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1501

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علال (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2300 الصادر بتاريخ 2018/05/07 في الملف عدد 2016/8202/6433 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/04/24 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/08 أخرت لجلسة 2019/05/15 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة (أ. أ.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها قامت بأعمال خاصة بتركيب ستائر الألمنيوم لفائدة شركة (ك. أ.) بمبلغ 149.583،84 درهم وأن هذه الأخيرة أدت لها مبلغ مائة ألف درهم وبقي بذمتها مبلغ 49483 درهم ، لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ أعلاه وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم بأداء شركة (ك. أ.) لفائدة شركة (أ. أ.) مبلغ 49483 درهم استأنفته المحكوم عليها وطعنت بالزور الفرعي في اوراق العرض والفواتير المدلى بها من طرف المدعية. وبعد الجواب، وإدلاء النيابة العامة بملتمساتها الكتابية، وإجراء خبرة حسابية ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث انه من جملة ما تنعاه الطاعنة على القرار خرقه للفصول من 89 الى 102 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت سندات الائتمان والفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة للقول بثبوت المديونية بالرغم من الطعن فيها بالزور الفرعي ، وأن الفصول من 89 إلى 102 تحدد المراحل التي يتعين مباشرتها وأنه لا يمكن صرف النظر عن الطعن بالزور إلا إذا ثبت للمحكمة من وثائق الملف ما يعزز قرارها والحال غير ذلك ما دامت المطلوبة لم تثبت دعواها بأي وسائل إثبات أخرى بعد الطعن بالزور فيما أدلت به من وثائق مما يستوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها طعنت بالزور الفرعي في جميع الوثائق التي أدلت بها المطلوبة إثباتا لدعواها ، وطالبت بسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق م م ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الطعن بالزور بتعليل جاء فيه : " وحيث إن ثبوت قيام المعاملة التجارية بين المستأنفة والمستأنف عليها بمقتضى بيانات تقدير الأثمان DEVIS وفق ما خلص إليه السيد الخبير وعدم إثبات العلاقة التجارية المزعومة بين المستأنف عليها والممثل القانوني للمستأنفة يجعل طلب الطعن بالزور الفرعي غير منتج في البت في النازلة وإن خلاصة تقرير الخبرة أثبتت مديونية المستأنفة بالمبلغ المحكوم به وهو ما يحتم صرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي . وحيث إن العلل المشار إليها أعلاه يكون معها الحكم المستأنف مصادفا للصواب وهو ما يتعين معه التصريح بتأييده." مقررة صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي ، وفي نفس الوقت معتمدة الخبرة التي استندت إلى الوثائق المطعون فيها بالزور دون أن تسلك المسطرة القانونية مما يجعل قرارها خارقا للفصول المحتج بخرقها عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile