Faux incident : encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande pour défaut de production d’un pouvoir spécial alors que celui-ci figure au dossier (Cass. com. 2019)

Réf : 45847

Identification

Réf

45847

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

315/3

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2018/3/3/1654

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 89 - 90 - 91 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les articles 89 à 92 du Code de procédure civile la cour d'appel qui rejette une demande de faux incident au motif que la partie qui la formule n'a pas produit le pouvoir spécial requis, alors qu'un tel mandat, habilitant son avocat à cette fin, figurait bien au dossier qui lui était soumis. En s'abstenant ainsi d'engager la procédure de vérification d'écriture, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et exposé sa décision à la cassation.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثالث - القرار عدد 3/315 - بتاريخ 29 ماي 2019 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/1654
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/8/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين (أ.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2310 الصادر بتاريخ : 2018/5/07 في الملف عدد : 2018/8202/388.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/5/15

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/29

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف, ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة "(هـ. ب.)" تقدمت مدعية أمام تجارية الدار البيضاء عرضت فيه أن المطلوبة شركة "(ب. ب. أ. ك.)" مدينة لها بمبالغ مالية نتجت عن معاملات تجارية بينهما رفضت أداءها رغم إنذارها بعدة رسائل ، وأن ما علق بذمتها حسب الوثائق المحاسبية و الفواتير التي تتوفر عليها بلغت 246.977 درهما، ملتمسة الحكم عليها بالمبلغ المذكور بالإضافة لمبلغ 100.000 درهم كتعويض عن التماطل. وبعد استكمال الإجراءات قضت المحكمة بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المطلوب مع تعويض قدره 30.000 درهم وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته المحكوم عليها بمقال مشفوع بطلب الزور الفرعي في الفواتير التي بنيت عليها الدعوى وعددها 14 فاتورة ، وبعد الجواب والتعقيب قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الرابعة :

حيث تعيب الطاعنة القرار خرق مقتضيات الفصول 89 – 92 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنها طعنت بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها من طرف الخصم مؤكدة أنها من صنعه ولا علاقة لها بها ، و أن الاختلاف الظاهر و المتباين بين التوقيعات التي تحملها والمذيلة بها دليل على جدية طعنها ، و هي التي لها مسير فعلي وحيد هو الذي يصدر وحده باسمها و يوقع على الوثائق المتعلقة بها بخط يده ، و أنها تقدمت بطلب الزور بشكل نظامي و أرفقته بتوكيل خاص ، وكان لزاما على المحكمة مصدرة القرار تطبيق المقتضيات المشار لها و هي حين لم تفعل عرضت قرارها للبطلان و النقض .

حيث إن المحكمة مصدرة القرار التي اكتفت لرد طلب الزور الفرعي بتعليل ورد فيه : { إن المستأنفة لم تدل بتوكيل خاص يخول لدفاعها الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إنما وإن أشار إلى ذلك ضمن مرفقات المقال الاستئنافي في حين أن واقع الملف يؤكد عدم الإدلاء بأي توكيل مما يتعين معه رد دفعه بالزور الفرعي ... } و الحال أن مقال الطعن بالاستئناف أشار لوجود التوكيل كمرفق ، به كما أنه بالرجوع لوثائق الملف يلفى أنه يوجد من بينها وكالة خاصة مصححة الإمضاء بتاريخ 2018/1/15 تتعلق بالزور الفرعي مسلمة من الطاعنة لدفاعها إبان المرحلة الاستئنافية ، و المحكمة التي لم تباشر مسطرة الزور الفرعي بالرغم من ذلك و أعملت الوثائق المطعون فيها بالزور و لم تستبعدها فقد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها فجاء قرارها عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile