Faux incident : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de tirer les conséquences légales de la fausseté d’un reçu de loyer (Cass. com. 2014)

Réf : 52764

Identification

Réf

52764

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

760/2

Date de décision

21/12/2014

N° de dossier

2012/2/3/326

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, au regard des articles 89 à 92 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un litige locatif où la fausseté d'un reçu de paiement a été établie par une procédure de faux incident, refuse d'examiner les conséquences de cette fausseté sur l'existence d'un défaut de paiement. En considérant à tort que des décisions antérieures ayant ordonné le renvoi de l'affaire au premier juge avaient tranché de manière définitive la question de la défaillance du locataire, alors que ce renvoi n'interdit pas une nouvelle discussion de l'ensemble des points de droit et de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب الحاج سعيد (ش.) قدم بتاريخ 2001/10/25 مقالا الى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أنه توصل من الطالب المساعد (إ.) بإنذار في إطار ظهير 1955/05/24 من أجل أداء واجبات كراء المحل الكائن بعنوانه على أساس سومة شهرية قدرها 1100 درهم عن المدة من فاتح يوليوز 1999 إلى متم فبراير 2001 مدعياً انه وكيل فاطمة (ت.) وارثة الهالك والمكري الأصلي المرحوم الحسين (ت.) وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل والتمس لذلك إبطال الإنذار لعدم الإدلاء بالوكالة ولكون السومة الكرائية هي 600 درهم شهريا وكون فاطمة (ت.) لم تتملك المحل الا بتاريخ 2000/05/27 بمقتضى عقد المخارجة، ثم إنه قام بعرض واجبات الكراء على هذه الاخيرة عن المدة من 2000/06/01 إلى نهاية ابريل 2001 حسب سومة 600 درهم شهريا فلم يعثر عليها المفوض القضائي بالعنوان المشار إليه بالإنذار فقام بإيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بانزكان في الحساب 10971.

وبعد جواب المدعى عليه وتقديم مقال مضاد رام الى المصادقة على الإنذار وإفراغ الطالب من محل النزاع وأدائه لواجبات الكراء عن المدة من يوليوز 99 الى متم دجنبر 2001 و 2500 درهم تعويضا عن المطل حيث أمرت المحكمة بإجراء بحث بعد أن أدلى المكتري بوصل يفيد أداء واجبات الكراء عن المدة من اكتوبر 1998 الى متم ماي 2000 طعن فيه وكيل المكرية بالزور فتم إجراء خبرة على الوصل المذكور لمعرفة ما إذا كان يرجع للمكري المتوفي الحسين (ت.) والتي خلصت الى عدم نسبة التوقيع المطعون فيه لهذا الأخير حيث انتهت القضية بصدور حكم بتاريخ 2002/03/29 قضى على المكتري سعيد (ش.) بأداء مبلغ 31740 درهم عن الكراء 500.00 درهم تعويضاً وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامة الغته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية باكادير وذلك بموجب القرار عنده 461 بتاريخ 2004/05/11 في الملف 2004/6/7 قضى على المطلوب سعيد (ش.) بأداء مبلغ 31740 درهم عن الكراء و 500 درهم تعويضا وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه ورفض باقي الطلبات الذي استأنفه وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش القرار عدد 961 بتاريخ 207/07/19 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بأكادير للبت فيه طبقا للقانون والتي بعد الإحالة عليها أمرت بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ بواسطة الخبير (إ.) الذي اقترح مبلغ 90.000 درهم كتعويض حيث انتهت القضية بصدور حكم بتاريخ 2008/11/3 في الملف رقم 7/18/2278 قضى بإفراغ المكتري من محل النزاع ومن يقوم مقامه مقابل تعويض قدره 90.000,00 درهم وأداء المكتري لمبلغ 4800 درهم عن كراء المدة من ماي 2001 الى متم دجنبر 2001 وتحميل كل خاسر صائره ورفض الباقي حيث استأنف المكري الطاعن الحكم المذكور وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وعدلته بتحديد المبالغ المستحقة للمكري في مبلغ 17.400 درهم عن المدة من ماي 2001 الى متم اكتوبر 2003 بحسب 600 درهم شهري والصائر بالنسبة وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة بخرق الفصول من 89 إلى 92 من ق م م ذلك انه لم يأخذ بعين الاعتبار ما انتهى إليه الطعن بالزور الفرعي في الوصل المدلى بها من قبل المطلوب كإبراء منه على أداء المبالغ الكرائية المتخلذة بذمته وان القرار المذكور ملزم بالأخذ بنتيجة التزوير هذه وترتيب الآثار القانونية عليها المتمثلة في اعتبار هذا الوصل كأن لم يكن واعتبار السومة التي تضمنها غير مؤداة وبالتالي الحكم بها. وانه تجاهل كل الآثار الناتجة عن زورية التوصيل المدلى به من قبل المطلوب فيكون بذلك قد خرق الفصول 89 الى 92 من ق م م وان الطالب بصفته المستأنف فان هذه الصفة تفتح أمام الباب لمناقشة الدعوى من جديد عملا بالمبدأ القائل بانه لا يضار أحد باستئنافه. وان القرار المطعون فيه طبق هذا المبدأ من جانب واحد وحرمه من جزء كبير من المبالغ المحكوم بها ابتدائيا دون تعليل.

حيث تبث صحة ما عاب به الطاعن القرار ذلك أنه بمقتضى مقاله الاستينافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه ثبت انه تقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي وأجريت المسطرة وأثبتت الخبرة زورية الوصل الذي يتضمن أداء الكراء ابتداء من 1998/10/05 الى 2000/05/31 وأن تماطل المكتري ثابت لعدم أدائه لواجبات الكراء ابتداء من يوليوز 1999 الى آخر طلب إضافي وهو اكتوبر 2003 ، وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطاعن بتعليلها أن القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 461 و 961 بتاريخ 2007/07/19 حسما وبصفة نهائية في عدم قيام التماطل في حق المكتري وأقرا بأحقيته في الحصول على التعويض الكامل إعمالا للفصل 10 عن المحكمة التجارية بأكادير في الملفين 01/1160 و04/617 دون التصدي لموضوع الدعوى وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه وان إرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى لا منع من إعادة مناقشتها من جديد، وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من اساس وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile